نحب ما نعمل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 12 يناير 2020

جريمة التزوير نصّت المادة 453 ق  ع على أنّ التزوير هو تحريف متعمّد للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يثبتها صكٌّ أو مخطوط يشكِّل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك نوعين من التزوير هما التزوير المادي التزوير المعنوي موضوع التزوير الجنائي عناصر استعمال المزوريتكوّن هذا الجرم من العناصر التالية ========================================
وسائل التزوير المعينة في القانون : وهي على ثلاثة ثالثاً - وسائل التزوير المعينة في القانون : وهي على ثلاثة أنواع هي ثالثاً – إساءة استعمال إمضاء على بياض
تعريف : نصّت المادة 453 ( ق. ع ) على أنّ التزوير هو تحريف متعمّد للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يثبتها صكٌّ أو مخطوط يشكِّل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
 ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك نوعين من التزوير هما : 
• التزوير المادي.
• التزوير المعنوي.
 التزوير المادي : وهو يتم عن طريق تشويه المخطوطة بأيّ عمل مادي كالتحشية والحذف والحكّ وحتى التقليد ( أي يتناول الكتابة أو المخطوطة بصورة مباشرة ) .
 التزوير المعنوي : يحصل هذا التزوير دون أيّ أثر مادي في الكتابة لأنّ التحريف هنا يتناول مضمون المخطوطة المكتوبة ومعناها ، والمثال على ذلك إدراج بيانات كاذبة في مستند على أنّها صحيحة.
 عناصر التزوير : يشترط لاكتمال جريمة التزوير توفُّر العناصر التالية : 
• العنصر المادي.
• العنصر المعنوي.
• عنصر الضرر بوجهه الأكيد أو المحتمل ، أيّ الدافع إلى التزوير الذي يتمثّل بإحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
العنصر المادي كعنصر من عناصر جريمة التزوير : 
 يجب لتحقُّق العنصر المادي توفّر الشروط التالية :
1. أن يكون هناك تشويه للحقيقة .
2. أن ينصب هذا التشويه على مخطوطٍ أو صك .
3. أن يقع هذا التشويه بإحدى الوسائل المعينة في القانون .
 أوّلاً - تشويه الحقيقة : ويتم التشويه بالتغيير ذلك أنّ تشويه أو تغيير الحقيقة إنّما يتم عن طريق إظهار أشياء غير صحيحة على أنّها صحيحة .
 والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو الآتي : هل تعتبر الصورية في العقد تزويراً ؟؟؟.
 الواقع أنّ آراء الفقهاء اختلفت حول هذا الأمر ، وهنا لا بدّ لنا من التمييز بين وضعين.
- إذا اقتصر مفعول العقد الصوري على طرفيه فقط ، بحيث أنّ ما اتّفقا عليه لا يطال حقوق الغير وصفاته . فإنّ الصورية هنا لا تعدّ تزويراً .
- أمّا إذا تجاوز مفعول العقد الصوري حدود طرفيه بحيث تناول حقّاً من حقوق الغير أو وصفه القانوني ، وكان التحوير أو التشويه منطبقاً على تعريف التزوير الجزائي ، بحيث أنّ نية الغش متوفِّرة لدى أطراف العقد ، وكان من المحتمل تولُّد ضرر عن الصورية بالغير ، وكان الصك المُثبت للعقد الظاهر من السندات المعتبرة حجّة يمكن التذرع بها تجاه الغير ، ففي هذه الحالة إنّ الصورية تعدّ شكلاً من أشكال التزوير ، ما لم يرد نص خاص يعتبرها خلاف ذلك ، أو يحدد لها عقوبة معينة ، ومثال ذلك : الكذب في الإقرارات التي تتضمّنها دفاتر قيد المواليد أو الوفيات أو قسائم الطلاق والزواج ، ذلك أنّ كل تصريح كاذب يرد في هذه القيود إنّما يعد تزويراً بمفهوم المادة 453 ( ق –ع) . 
 ثانياً - انصباب التشويه على المخطوطة أو الصك : بنص المادة 435 من قانون العقوبات اللبناني فإنّ التشويه يجب أن يطال صك أو مخطوط معدّ للإثبات حتى يعتبر هذا التحوير تزويراً جزائياً سواءً كتب هذا أو ذاك باليد أو على الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر ، باللغة الوطنية أو الأجنبية ، على ورقة أو خشبة ، المهم أن يكون قد نظِّم بعرف أطرافه بهدف الإثبات ، فإن لم يكن معدّاً للإثبات فإنّ التشويه الذي يطاله لا يعدّ تزويراً بالمعنى الجزائي ، وعليه لا يعدّ تزويراً : 
• التحريف الحاصل في صك هو محرّف في الأساس ( أي أنّه غير معتد به أساساً في الإثبات) .
• التشويه الحاصل في صورة فوتوغرافية غير مقبولة أصلا كبيِّنة .
• التحريف الواقع على واقعة فرعية غير جوهرية ، طالما أنّ هذا التحريف لا يؤثِّر على أساس المخطوط ومعناه ، بحيث ظلّ المخطوط محتفظاً بقوّته الثبوتية الكاملة للحقّ الذي أنشئ في الأصل لإثباته ، المثال على ذلك : أن يصرِّح الشاري أنّه متزوِّج ويدوِّن زعمه في عقد البيع دون أن يكون لزعمه أيّ أثر على عقد البيع ، فالزعم هنا يعتبر كاذباً إنّما لا يؤلف التزوير بالمعنى الجزائي .
 ثالثاً - وسائل التزوير المعينة في القانون : وهي على ثلاثة أنواع هي : 
1. وسائل التزوير المادي.
2. وسائل التزوير المعنوي .
3. إساءة استعمال إمضاء على بياض .
 أوّلاً - وسائل التزوير المادي : يتحقق التزوير المادي وفقاً للقانون في الحالات التالية:
1. إساءة استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع وإجمالاً توقيع إمضاء كاذب : والمثال على ذلك : الحصول على توقيع شخص عن طريق المباغتة وذلك بالدس بين أوراقه ورقة تتضمّن التزاماً لمصلحة الفاعل ، فوقّع الشخص الورقة دون أن ينتبه لها ، وكذلك يقع التزوير إذا وضع الفاعل على الورقة إمضائه الخاص ثم نسبه إلى شخصٍ يحمل الاسم ذاته ليجعله مستنداً ضده 
 ولا يقع التزوير إذا وقّع الفاعل المخطوط بإسمٍ اشتهر به دون أن يلازم توقيعه سوء نية.
 ولا فرق بين أن يزوِّر الفاعل توقيع الشخص أو يسيء استعماله ، وبين أن يزوِّر خاتمه أو بصمته أو يسيء استعمالها ، وسواء قلّد الفاعل خاتم الغير أو كان غافله واستعمل خاصته خفيةً عنه.
2. صنع صك أو مخطوط : وذلك بإعداد مستند غير موجود أصلاً ، أو بإنشاء نسخة عن مستند موجود وإعطائها إلى شخص على أنّها الأصل ثمّ التصرف بالأصل لغاية شخصية .
3. الحذف أو الإضافة أو التغيير في مضمون الصك أو المخطوط : وهذه الحالة تفترض أن يحصل التشويه بعد تنظيم الصك أو المخطوط ، فلو حصل التشويه بهذه الطرق عند تنظيم الصك فيكون هذا التشويه من قبيل التزوير المعنوي ، وهذه الوسيلة تعرض بالصور التالية: 
• بإزالة أو محو عبارات أو كلمات كانت في المستند عند إنشائه بشرط أن تكون الإزالة مفسدة للحقيقة فمحو كلمة زائدة ردِّدت غلطاً في غير موضعها لا يشكِّل تزويراً.
• بإضافة كلمات على مستند نظِّم سابقاً بحيث تشوّه حقيقته ، ولا فرق بين أن تكون الإضافة في مستهلّ السند أو في خاتمته أو بين أسطرهِ أو في بياضٍ باقٍ فيه أمّا زيادة الكلمة الساقطة سهواً والتي لا تغيِّر في مضمون الصك ، فإنّها لا تشكِّل التزوير.
• بتغيير مضمون الصك أو المخطوط وذلك بإعدامه كلّه أو جزء منه ، كأن ينظّم سند معيّن ثم يضاف إليه في آخره ملحق يعدِّل في الالتزام أو يلاشيه ، فيعمد الفاعل إلى تمزيق الموضع الذي حوى الملحق ليبقي على السند الأصلي مجرّداً عنه ، فهنا تقع جريمة التزوير.
 ثانياً - وسائل التزوير المعنوي : 
 هذه الوسيلة تفترض أن تكون عملية تنظيم الصك أو المخطوط بحدِّ ذاتها تشويهاً لمضمونه وبياناته ( تشويهاً للحقيقة ) . وتتم هذه الوسيلة بالطرق التالية : 
• تدوين مقالات أو أقوال غير التي صدرت عن المتعاقدين أو أملوها : كأن يدوِّن الموظّف أقوال شخص في مستند خلافاً لما نطق به أو صرّح مثلاً أنّه قبض الثمن في حين أنّه لم يقبض.
• إثبات وقائع كاذبة على أنّها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنّه معترف بها : والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها : أن تتقدّم امرأة على أنّها صاحبة العلاقة وتصرح بذلك أمام المأمور الرسمي أو الكاتب العدل ، فيدوّن تصريحها وتتم المعاملة على هذا الأساس ، مع أنّها انتحلت شخصية وإسم المرأة المعنية ، ونشير إلى أنّه إذا كانت المرأة المنتحلة قد وقّعت بإسم المرأة الحقيقية على المحضر فتكون هنا قد ارتكبت التزوير المادي والتزوير المعنوي معاً .
• تحريف الواقعة بإغفال أمر أو بإيراده على شكل غير صحيح : وفي هذا المجال نسارع إلى القول أنّه : إنّ إغفال أمر من الأمور لا يؤلف تزويراً إلاّ إذا كان يؤدي إلى فساد الحقيقة ، وفي هذه الحالة يتم التزوير بعملٍ سلبي خلافاً للحالات الأخرى التي تتطلّب عملاً إيجابياً ، كأن يتصرف موظّف بمبلغ من المال قبضه بحكم وظيفته فيغفل تدوين ما قبضه حتى يستر على فعله فتظهر قيوده ناقصة غير كاشفة لحقيقة ما قبضه وما حاسب به الجهة الرسمية المختصة ، في هذه الحالة يتوفّر جرم التزوير في الأوراق الرسمية بشرط توفر عنصر القصد في الإغفال ، أمّا السهو الذي أدّى إلى الإغفال فلا يؤدي إلى التزوير.
 ثالثاً – إساءة استعمال إمضاء على بياض : وتتحقق هذه الطريقة بوجود ورقة موقّعة على بياض سلمت إلى المدّعى عليه لكي يملأ فراغها بحسب إرادة وتوجيهات صاحب التوقيع ، فيعمد الفاعل إلى وضع بيانات في الورقة على عكس ما اتُّفق عليه ، وهنا يتحقق التزوير بوجهه المعنوي ، لأنّه ليس هناك من آثار مادية تدل على التزوير ، كالمحو أو التحشية …… ، إلاّ أنّنا نكون أمام حالة التزوير بوجهه المادي فيما لو عمد الفاعل إلى تقليد خط صاحب التوقيع ليوهم بصدور الكتابة عنه .
العنصر المعنوي كأحد عناصر جريمة التزوير .
 يتحقق العنصر المعنوي بوجهين هما : 
• القصد العام.
• القصد الخاص.
 القصد العام : هو علم الفاعل بتحريفه للحقيقة وانصراف إرادته إلى تشويهها على الرغم من علمه بعدم مشروعية عمله ، ومع إدراكه بأنّ عمله من شأنه أن يؤدّي إلى إحداث ضرر.
 ولا بدّ لنا هنا من التفريق بين حالتين : 
1. حالة تدوين الفاعل لواقعة يعرف مسبقاً بأنّها غير صحيحة 
2. حالة إثباته لواقعة قدّر وقوعها فدوّنها دون أن يعلم إذْ ذاك أنّ ما دوّنه مخالف للحقيقة.
 في الحالة الأولى يعتبر الفاعل مُزَوِّراً ، أمّا في الحالة الثانية فلا يعتبر مزوِّراً ولكن يعتبر مقصِّراً في البحث عن الحقيقة قبل التدوين ، بشرط أن يثبت أنّه لم يتعمّد تشويه الحقيقة وأنّه لم يكن عالماً أنّ ما ذكره غير صحيح .
القصد الخاص : الواقع أنّ قيام أو توفُّر القصد الخاص إلى جانب توفُّر القصد العام إنّما يعتبر من ضروريات قيام جريمة التزوير ، والحقيقة أنّ القصد الخاص إنّما يتمثّل بنية الفاعل استعمال المخطوط المزوّر بهدف تحقيق الغاية التي من أجلها تمّ تشويه الحقيقة ، ذلك أنّه لا يكفي أن يزوِّر الإنسان خطّ غيره لمعاقبته إنّما يتوجّب أن تتجه نيته لاستخدام ما زوّره ، وهكذا فإنّ نية الاستعمال هي التي تلبس التزوير الصفة الجزائية المعاقب عليها لأنّ بها تظهر مخاطر التزوير ، ولا بدّ لنا هنا من الإشارة إلى أنّ نية الاستعمال إنّما هي مجرّد فكرة ترافق إنشاء المخطوط المزوّر وتستمر إلى ما بعد إنشائه أو أنّها تظهر لاحقاً بعد إنشاء المخطوط المشوّه ، فإذا ثبتت هذه النية بالوجه القاطع والمقنع فإنّ جريمة التزوير تكون قائمة وإن لم يعقبها استعمالٌ بعد ، إذاً إنّ جريمة التزوير تكون قائمة بمجرّد أنّ الفاعل كان ينوي استعمال المزوّر .
 ولا بدّ لنا في النهاية من الإشارة إلى أنّ إذا كان الباعث على التزوير هو إثبات أمر صحيح ، فإنّ الفاعل هنا يستفيد من الأعذار المخففة الأمر الذي يؤدّي إلى تخفيض العقوبة.
عنصر الضرر كأحد عناصر قيام جريمة التزوير .
 دافع الضرر في جريمة التزوير : نشير فوراً إلى أنّ التزوير الجزائي لا يقع إلاّ إذا كان تحريف الحقيقة قد استتبع ضرراً أو كان يحتمله وإن لم ينشئ عنه فعلاً .
 فإن لم يكن من شأن التحريف إيقاع الضرر بأيٍّ كان غير فاعله فليس من الممكن قيام جريمة التزوير المعاقب عليها جزائياً ( نتذكّر التعريف القانوني لجريمة التزوير) .
 ولا بدّ أيضاً من الإشارة إلى أنّه لا تأثير لصفة وشخصية المتضرر على تحقق فعل التزوير ، إذْ أنّه يعتبر محقّقاً سواءً كان المتضرر عالماً به أم لا ، من أقرباء الفاعل أم غريباً عنه ، وطنياً أم أجنبياً ، طبيعياً أم معنوياً …… .
 كذلك لا يشترط أن يكون الضرر مادياً بل يمكن أن يكون معنوياً وحتى اجتماعياً .
 أمثلة : - ضرر مادي : الخسارة في المال ، عن طريق تزوير شك .
- ضرر معنوي : المس بالشرف عن طريق تزوير إقرار بتعاطي أمور منافية للحشمة .
- ضرر اجتماعي : المس بالنظام العام ، تزوير رخصة حمل السلاح .
التزوير الجنائي .
 موضوع التزوير الجنائي : ونستعرض فيما يلي صور التزوير الجنائي بحسب المواد التي وردت فيه.
- الصورة الأولى المعينة في المادتين 456 - 457 ق، ع ، ل ، : ولا يكتمل التزوير الجنائي في هذه الصورة إلاّ إذا توفّرت الشروط التالية :
1. أن يكون الفاعل موظّفاً بالمعنى القانوني .
2. أن يرتكب التزوير أثناء الوظيفة أو ضمن حدود اختصاصه .
3. أن يرتكب التزوير بإحدى الوسائل المادية أو المعنوية المعينة في القانون .
4. أن يكون من شأن الفعل إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
5. توفر النية الجرمية بوجهيها العام والخاص .
 وقد يرتكب الموظف التزوير في ورقة هي في الأصل رسمية (تزوير مادي) وقد يرتكب التزوير في ورقة خاصة تقدّم إليه ليكسبها الصفة الرسمية (تزوير معنوي ) .
 أمّا العقوبة المقررة للتزوير في هذه الصورة فهي الأشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الأقل.
- الصورة الثانية المعينة في المادة 458 ق، ع، ل : تتحقق هذه الصورة عندما يأتي كل من ( رجال الدين ، وكل شخص فُوِّض إليه إعطاء الصفة الرسمية لسند أو لإمضاء أو لخاتم ) ، التزوير أثناء ممارستهم لأعمالهم ، أو في حدود اختصاصهم ، وينزلون منزلة الموظفين العامين لتطبيق المادتين 456-457 ق،ع،ل، حيث يتم التزوير في هذه الصورة بإحدى الوسائل المعددة في المادتين السابقتين ، وتنزل بالفاعل العقوبة نفسها المحددة فيهما.
- الصورة الثالثة المعينة في المادة 459 ق،ع،ل : تشترط هذه الصورة من التزوير الجنائي توفر ما يلي: 
1. أن يكون الفاعل من غير الأشخاص الذين حددت صفتهم المواد 456-457 - 458 ق،ع،ل ، فقد يكون الفاعل شخصاً عادياً أو قد يكون موظّفاً يقد على التزوير في غير حالة ممارسة وظيفته ، أو خارج نطاق اختصاصه .
2. أن يقع التزوير في ورقة رسمية ، 
 بالإضافة إلى ذلك يشترط توفر القصد العام والقصد الخاص وعنصر الضرر بوجهه الأكيد أو المحتمل.
 والمادة 459 المذكورة تعاقب على هذه الصورة من التزوير بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .
 الصورة الرابعة المعينة في المادة 460 ق،ع،ل : بموجب هذه المادة تعدّ كالأوراق الرسمية لتطبيق أحكام المواد السابقة : 
1. الأسهم والسندات وشهادات الإيداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة وسواءً كانت إسمية أو للحامل أو للأمر والتي يجيز القانون للمؤسسات والشركات إصدارها في لبنان أو في دولة أخرى .
2. سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته وأسناده المالية .
3. الشهادات العلمية اللبنانية والأجنبية ، والصادرة عن المراجع الرسمية أو المعاهد العليا أو الجامعات ، والمفروضة من أجل ممارسة مهنة أو عمل أو وظيفة أو من أجل الانتساب إلى مؤسسة علمية أخرى .
4. أوراق اليانصيب التي تصدرها الإدارات والهيئات الرسمية .
التزوير في الأوراق الخاصة .
 أركان الجريمة : نصت المادة 471 ق،ع،ل على ما يلي - من ارتكب التزوير في أوراقٍ خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المواد 456 – 457 ق،ع،ل . عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلُّها مئة ألف ليرة لبنانية .
 تشترط هذه المادة أن تكون الورقة غير رسمية وأن لا تعتبر بصفة الرسمية وأن يحصل التزوير بإحدى الوسائل المعينة في المواد 456- 457 ق،ع،ل ( الوسائل المادية والوسائل المعنوية ) ، ولا بدّ أن يكون من شأن التزوير إحداث الضرر وتوفُّر القصد العام إلى جانب القصد الخاص.
استعمال المزَوّر . 
 أحكام عامة : نصت المادة 454 ق،ع،ل على ما يلي : يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالمٌ بأمره .
 هذا الجرم مستقل عن جرم التزوير ، مما يرتِّب على ذلك النتائج التالية : 
1. إذا كان الفاعل هو الذي زوّر ثم استعمل ما زوّره فإنّه يلاحق بالجرمين معاً ، طالما أنّهما لم ينقضيا بالتقادم .
2. إذا كان المستعمل شخصاً آخر غير المزوِّر ، فإنّه يلاحق وإن كان المزوِّر قد استفاد من سببٍ أوقف الملاحقة بحقِّه أو أعفاه من العقوبة .
3. إنّ التزوير يتم بمجرّد وقوعه أمّ الاستعمال فإنّه قد يتكرر بتكرُّر المزوّر ، فإنّ كل تكرار يؤلف جرماً مستقلاً بذاته .
عناصر استعمال المزور : يتكوّن هذا الجرم من العناصر التالية : 
1. الفعل المادي : ويكون باستعمال الورقة المزورة ، إلاّ أنّ المشرع لم يبين صور الاستعمال ، لذلك يعود للقاضي أن يقرر فيما إذا كان عمل الفاعل يشكِّل استعمالاً معاقباً عليه أم لا.
2. استعمال ورقة مزوّرة فعلاً : ولا فرق بين أن تكون الورقة هي الأصل أم نسخة عنها.
3. النية الجرمية : أي علم الفاعل أنّ الورقة التي يستعملها هي ورقة مزوّرة ، فلو حصل واستعمل الفاعل الورقة المزوّرة وهو غير عالم بالتزوير فلا جرم عليه ، 
 أمّا إذا استعمل الورقة المزوّرة لغاية معيّنة ترافقت مراحلها مع امتداد في الزمن علم أثنائها المستعمل بالتزوير فسكت عنه وواصل تمسُّكه بالورقة عندها تتحقّق جريمة الاستعمال من تاريخ علمه بالتشويه الحاصل في الورقة المستعملة من قِبلهِ وتصميمه على التمسك بها.
 ضرورة إثبات العلم بالتزوير : إذا كان المستعمل هو الذي زوّر الورقة فإنّ علمه بالتزوير يكون مؤكّداً ، أمّا إذا آلت الورقة إلى المستعمل من الغير فاستعملها ، فإنّ علمه بالتزوير لا يمكن افتراضه افتراضاً ، إذْ لا يمكن إدانته إلاّ بقيام الأدلة الكافية على علمه بالتزوير .
 أمّا إهمال المستعمل التدقيق في الورقة فلا يعتبر قرينة قاطعة على علمه بالتزوير ، لذلك فهو لا يسأل عن استعمال المزوّر بتسرُّع وتقصير غير مقرونين بسوء نية .
التزوير أو استعمال المزوّر لإثبات أمر صحيح : 
 العذر المخفف : نصّت المادة 455 ق،ع،ل ، على أنّه : إذا ارتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خُفِّضت العقوبة وفقاً للمادة 251 ق،ع،ل
 فقد يكون الشخص دائناً فعلاً فيفقد السند المثبت لدينه ، وخشية منازعته بصحة الدين يصطنع سنداً آخر ظنّاً منه أنّه يغنيه عن السند الأول .
 ولا بدّ لنا من التمييز هنا بين حالتين : 
1. إذا لم يؤدي التزوير إلى أيِّ ضرر حقيقي أو محتمل بأحد ، انتفت في هذه الحالة جريمة التزوير ، وأصبح الاستعمال غير مستحق العقاب .
2. إذا كان التشويه ، أي التزوير بشكلٍ عام قد ألحق ضرراً فعلياً أو محتملاً بأحد فإنّ التزوير يكون حاصلاً ويصبح الاستعمال جريمة معاقب عليها إنّما بالاستناد إلى قواعد العذر المخفف. 
 أخيراً لا بدّ لنا من الإشارة إلى نص المادة 463 ق،ع،ل الذي عُدِّل بموجب القانون رقم 487 تاريخ 8 كانون الأول 1995 الجريدة الرسمية عدد 51 تاريخ 21/12/1995 والذي أصبح بعد التعديل على النحو التالي : 
( من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عنها في المادتين 456- 457 ق،ع،ل على تزوير تذكرة هوية أو شهادة إخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.) 
 وبذلك تكون هذه الجريمة من نوع الجنحة بعد أن كانت سابقاً من نوع الجناية ، حيث كانت العقوبة تتراوح بين ثلاثة إلى عشر سنوات أشغال شاقة 

الفصل الأول

نظام حركة التكليف
مادة(1): يتم الإعلان عن تكليف الأطباء البشريين في أول ديسمبر من كل عام و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ديسمبر من نفس العام ،علي أن يتم إستلام العمل في أول مارس من العام التالي 0
و يلحق بها حركة تكميلية يعلن عنها في شهر يوليو من نفس العام ، و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ذات الشهر علي أن يتم إستلام العمل في أول سبتمبر من ذات العام 0
مادة(2): يتم توزيع الأطباء المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم على أساس احتياجات الجهات الطالبة و ترتيب الرغبات وفقا لمجموع الدرجات بشهادة التخرج - ويراعى عند التوزيع توحيد النهاية العظمى لمجموع الدرجات على اساس المجموع الاعتبارى، وذلك تلافيا لتفاوت المجموع من كلية إلى أخرى.
مادة(3): تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف تضم:
أ ) بيانات عن خريجى الدفعة، من حيث الاسم - العنوان - التقدير العام - تاريخ التخرج - الكلية - الموقف من التجنيد .
ب) الرغبات : وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء مديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها والمبينة بدليل التنسيق.
مادة(4): تعد كراسة ( دليل ) بالنت يحتوى على :
أ ) تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة فى المجال العلاجى – الوقائى - الرعاية الصحية الأساسية - الاسعاف والطوارئ.
ب) احتياجات المديريات والهيئات التابعة للوزارة من الأطباء المكلفين وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها.
جـ) المستقبل الوظيفى للطبيب بعد التكليف.
د ) الحوافز المقررة للأطباء سواء معنوية أو مادية.
هـ) شروط العودة إلى الوزارة لأطباء النيابات بالجامعة والجهات الخارجية لاستكمال تكليفهم.
و ) التدريب المهنى للأطباء أثناء فترة التكليف واعدادهم لمرحلة الأطباء المقيمين ( النيابات).
( الفصل الثانى)
التظلمات من حركة التكليف
مادة(5): يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوم من تاريخ اعلان الحركة وذلك للنظر فى تعديل التكليف فى الحالات الآتيــة:
ا ) عدم حصول الطبيب على الرغبة التى أبداها فى ظل سماح الاحتياجات والمجموع.
ب) الحالات الاجتماعية الخاصة التى تتعلق بالاستقرار العائلى للمتزوجات بناء على ما تحدده لجنة التكليــــف.
ج) الحالات الصحية التى تقررها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبى.
ويجب أن تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر على الأكثر من تاريخ قفل باب التظلمات.
( الفصل الثالث )
نظام تكليف الأطباء على جهات خارج الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية
مادة(6): ينظر فى الطلبات الواردة من الجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها، خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ، وذلك بنظام الإعارةمن المديريات الموزعين عليها و بعدموافقة هذه المديريات في ضوء إحتياجتها من الأطباء المكلفين عليها ، على أن يكون ذلك بالاعداد وليس بالاسماء ما عدا الاطباء المقيمين والمعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى والمكلفين على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقا لما تحدده لجنة التكليف.
مادة(7): عند انتهاء مدة اعارة الأطباء المكلفين إلى الجهات المشار اليها، يعود هؤلاء الأطباء الى المديريات التى وزعوا عليها .
الفصل الرابع
(علاقة التخصصات الطبية ( النيابات ) بالتكليف)
مادة(8): يتم تكليف الأطباء الجدد فى السنة الأولى للعمل فى مجال الرعاية الصحية الأولية – مراكز الاسعاف - مكاتب الصحة - مراكز الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وفى السنة الثانية للعمل بالمستشفيات ( المركزية – النوعية – العامة) وذلك بناء على تنسيق داخلى بالمديريات حسب حاجة المديريات والمجموع ورغبات الأطباء.
مادة(9): يتم الاعلان عن حركة تنسيق النيابات المؤهلة للتخصص للأطباء المكلفين فى نهاية السنة الأولى من التكليف وفقا للتخصصات الطبية المطلوبة، وبمراعاة الاحتياجات والمجموع والرغبات.
مادة(10): يبدى الأطباء المكلفون من خلال استمارة الرغبات الاسترشادية، رغباتهم فى الالتحاق بالتخصصات الطبية فيما لا يجاوز عدد ( 5 ) تخصصات فقط، وذلك حتى يتسنى الاسترشاد بها عند الاعلان عن حركة النيابات فى ضوء احتياجات المديريات .
مادة(11): تحدد لجنة التكليف سنويا التخصصات ذات الاحتياجات الملحة وكذلك الاعداد المطلوبة منها، ويعطى الراغبون فيها فرصة الالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من بداية التكليف وطبقا للشروط المقررة فى هذا الشأن
الفصل الخامس
(أحكام عامة)
مادة(12): تطبق هذه القواعد على جميع خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.
مادة(13): لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من استلامه العمـــــل
.
تم تعديل هذه المادة ( 13 ) بقرار وزاري كالآتي :جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة و السكان

الوزير
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزير الصحة و السكان
رقم ( 330 ) لسنة 2008
وزير الصحة و السكان :
بعد الاطلاع علي القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الاطباء و الصيادلة و أطباء الاسنانو هيئات التمريض و الفنيين الصحيين و الفئات الصحية الفنية المساعدة و غيرهم .و علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .و علي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 .
و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان .
و علي القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و هيئات التمريض و الفنيين الصحيين و الفئات الفنية الطبية المساعدة .و علي القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2007 في شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين .
قـــــــــــــرر
( المادة الأولي )
يستبدل بنص المادة 13 من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2007 المشار إليه ــ النص التالي :
" مادة 3 : لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنتين علي الأقل من أستلام العمل" و يجوز في الحالات الإجتماعية أو الإنسانية الخاصة التي تقدرها لجنة التكليف
ــ و بناء علي الضوابط التي تضعها في هذا الشأن ــ أن يتم النقل بعد مضي سنة من استلام العمل "
( المادة الثانية )
علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، و يعمل به من تاريخ صدوره ، و لايسري علي الدفعات السابق تكليفها قبل تاريخ العمل به .
مادة(14): يجوز الغاء التكليف للأطباء الراغبين فى ذلك، كما يجوز اعادة تكليفهم مرة أخرى بعد العرض على لجنة التكليف، وبشرط أن يقدم طلب اعادة التكليف خلال المدة المقررة للتكليــف طبقـــا لأحكام القانــــون رقــــم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء ومن فى حكمهم


قرار وزير الصحة والسكان
رقم ( 190 ) لسنة 2007
ــــــــــــــــــــــــــــ
وزير الصحة والسكان:
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2006 باعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة.
وعلي القرار الوزاري رقم ( 65 ) لسنة 2007فى شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين
قـــــــــــــــــــــرر
( المادة الأولي )

يستبدل بنص المادة(1) منقواعد وإجراءات تكليف الأطباء البشريين المرافقة للقرار الوزاري رقم ( 65 ) لسنة2007
المشار إليه النص الآتي :
" يتم الإعلان عن تكليف الأطباء البشريين في أول ديسمبر من كل عام و تقدم الطلبات من راغبي التكليف
في الخامس عشر من ديسمبر من نفس العام ، علي أن يتم إستلام العمل في أول مارس من العام التالي 0
ويلحق بها حركة تكميلية يعلن عنها في شهر يوليو من نفس العام و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ذات الشهر علي أن يتم إستلام العمل في أول سبتمبر من ذات العام" 0

( المادةالثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ‘ ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير الصحة والسكان
فى : 6 / 5 / 2007
أ.د. حاتم الجبلى



وزارة الصحة و السكان
مكتب الوزيـر

قرار وزير الصحة والسكان
رقم ( 284 ) لسنة 2007
ــــــــــــــــــــــــــــ
وزير الصحة والسكان:
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2006 باعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة.
وعلي القرار الوزاري رقم ( 65 ) لسنة 2007فى شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين
وبناء علي ما أوصت به لجنة التكليف بإجتماعها المؤرخ 13 / 6 / 2007

قـــــــــــــــــــــرر
( المادة الأولي )
يستبدل بنص المادة ( 6 ) من القرار الوزاري رقم ( 65 ) لسنة2007المشار إليه النص الآتي :
" ينظر في الطلبات الواردة من الجهات الراغبة في تكليف الأطباء لديها ‘ خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ‘ بعد إتمام توزيع الأطباء علي جميع المديريات و ذلك من خلال حركة إعادة التوزيع في ضوء إحتياجات المديريات من الأطباء المكلفين و موافقة المديريات علي ذلك ، علي أن يكون ذلك بالأعداد و ليس بالأسماء ماعدا الأطباء المقيمين و المعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي و المكلفين علي وزارتي
الدفاع و الداخلية و الجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقا لما تحدده لجنة التكليف 0
و يصدر بإعادة توزيع الأطباء علي الجهات المشار إليها قرار من رئيس لجنة التكليف بعد العرض علي لجنة التكليف
و في حالة إستغناء أي من تلك الجهات عن الطبيب المكلف لديها قبل إنتهاء مدة التكليف ، يعود الطبيب إلي الجهة الأصلية التي وزع عليها إبتداء لإستكمال تكليفه بها 0
( المادةالثانية )
علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، و يعمل به من إعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم 65 لسنة 2007 المشار إليه

وزير الصحة والسكان
فى : 30 / 6 / 20















قرار وزير الصحة والسكان
رقم (      65     )  لسنة 2007
فى شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين
ــــــــــــــــــــــــــــ

وزير الصحة والسكان:
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم.
وعلى قانون  نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2006 باعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة.
وبناء على توصيات اللجنة المذكورة فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 13/1/2007.
قـــــــــــــــــــــرر
مادة(1):   يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار فــى شأن تكليف الأطباء البشريين،  ويلغى كــل مــا يخالفها مــن قــــرارات.
مادة(2):    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الصحة والسكان
فى :     13/2/2007
أ.د. حاتم الجبلى

قواعد واجراءات تكليف الأطباء البشريين
 (الفصل الأول)
نظام حركة التكليف

مادة(1):   يتم الإعلان عن تكليف الأطباء البشريين في أول ديسمبر من كل عام و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ديسمبر من نفس العام  ،علي أن يتم إستلام العمل في أول مارس من العام التالي 0
                     و يلحق بها حركة تكميلية يعلن عنها في شهر يوليو من نفس العام ، و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ذات الشهر علي أن يتم إستلام العمل في أول سبتمبر من ذات العام 0
مادة(2):   يتم توزيع الأطباء المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم على أساس احتياجات الجهات الطالبة و ترتيب الرغبات وفقا لمجموع الدرجات بشهادة التخرج -  ويراعى عند التوزيع توحيد النهاية العظمى لمجموع الدرجات  على اساس المجموع الاعتبارى، وذلك  تلافيا لتفاوت المجموع من كلية إلى أخرى.
مادة(3):   تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف تضم:
                أ  ) بيانات عن خريجى الدفعة،  من حيث الاسم -  العنوان -  التقدير العام -  تاريخ التخرج -  الكلية -  الموقف من التجنيد .
               ب) الرغبات :  وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء مديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها والمبينة بدليل التنسيق.
مادة(4):   تعد كراسة ( دليل ) تنسيق تحتوى على :
               أ  ) تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة فى المجال العلاجى – الوقائى -  الرعاية الصحية الأساسية -  الاسعاف والطوارئ.
              ب) احتياجات المديريات والهيئات التابعة للوزارة من الأطباء المكلفين وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها.
جـ) المستقبل الوظيفى للطبيب بعد التكليف.
 د ) الحوافز المقررة  للأطباء سواء معنوية أو مادية.
هـ) شروط العودة إلى الوزارة لأطباء النيابات بالجامعة والجهات الخارجية لاستكمال تكليفهم.
و  )  التدريب المهنى للأطباء أثناء فترة التكليف واعدادهم  لمرحلة الأطباء المقيمين ( النيابات).

( الفصل الثانى)
التظلمات من حركة التكليف

مادة(5):      يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوم من تاريخ اعلان الحركة وذلك للنظر فى تعديل التكليف فى الحالات الآتيــة:
            ا   ) عدم حصول الطبيب على الرغبة التى أبداها فى ظل سماح الاحتياجات والمجموع.
        ب)  الحالات الاجتماعية الخاصة التى تتعلق بالاستقرار العائلى للمتزوجات بناء على ما تحدده  لجنة التكليــــف.
            ج)  الحالات الصحية التى تقررها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبى.
                     ويجب أن تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر على الأكثر من تاريخ قفل باب التظلمات.

( الفصل الثالث )
نظام تكليف الأطباء على جهات خارج الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية
مادة(6):   ينظر فى الطلبات الواردة من الجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها،  خارج نطاق الوحدات التابعة  لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات،  ،  وذلك بنظام الإعارةمن المديريات الموزعين عليها و بعدموافقة هذه المديريات في ضوء إحتياجتها من الأطباء المكلفين عليها ،  على أن يكون ذلك بالاعداد وليس بالاسماء ما عدا الاطباء المقيمين والمعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى والمكلفين على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقا لما تحدده لجنة التكليف.           
                      
مادة(7):   عند انتهاء مدة اعارة الأطباء المكلفين إلى الجهات المشار اليها،  يعود هؤلاء الأطباء الى المديريات التى وزعوا عليها .
  
الفصل الرابع
(علاقة التخصصات الطبية ( النيابات ) بالتكليف)
مادة(8):      يتم تكليف الأطباء الجدد فى السنة الأولى للعمل فى مجال الرعاية الصحية الأولية – مراكز الاسعاف -  مكاتب الصحة -  مراكز الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وفى السنة الثانية للعمل بالمستشفيات ( المركزية – النوعية – العامة) وذلك بناء على تنسيق داخلى بالمديريات حسب حاجة المديريات والمجموع ورغبات الأطباء.
مادة(9):      يتم الاعلان عن حركة تنسيق النيابات المؤهلة للتخصص للأطباء المكلفين فى نهاية السنة الأولى من التكليف وفقا   للتخصصات الطبية المطلوبة،  وبمراعاة الاحتياجات والمجموع والرغبات.
مادة(10):    يبدى الأطباء المكلفون من خلال استمارة الرغبات الاسترشادية، رغباتهم فى الالتحاق بالتخصصات الطبية فيما لا يجاوز عدد  ( 5 ) تخصصات فقط،  وذلك حتى  يتسنى الاسترشاد بها  عند الاعلان عن حركة النيابات فى ضوء احتياجات المديريات .
مادة(11):    تحدد لجنة التكليف سنويا  التخصصات ذات الاحتياجات الملحة  وكذلك الاعداد المطلوبة منها،  ويعطى الراغبون فيها فرصة الالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من بداية التكليف وطبقا للشروط المقررة فى هذا الشأن
الفصل الخامس
(أحكام عامة)
مادة(12):    تطبق هذه القواعد على جميع خريجى  الجامعات الحكومية والخاصة.
مادة(13):    لا يجوز  تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من استلامه العمـــــل.
مادة(14):     يجوز الغاء التكليف للأطباء الراغبين فى ذلك،  كما يجوز اعادة تكليفهم مرة أخرى بعد العرض على لجنة التكليف،  وبشرط أن يقدم طلب اعادة التكليف خلال المدة المقررة للتكليــف طبقـــا لأحكام القانــــون رقــــم  29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء  ومن فى حكمهم.





قواعد حركة تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين 2014
قرار وزير الصحة و السكان
رقم ( 38 ) لسنة2008
بشأن قواعد حركة تكليف الصيادلة
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
وزير الصحة و السكان
·
بعد الإطلاع علي القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم .
·
بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
·
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
·
و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان
·
وعلي القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة .
·
وبناء علي توصيات لجنة التكليف في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 / 1 / 2008

قــــــــــــرر

مادة ( 1 ) : يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار في شأن قواعد حركة تكليف الصيادلة ، ويلغي كل ما يخالفها من قرارات .

مادة ( 2 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

تحريرا في : 3 / 2 / 2008
وزير الصحة و السكان
أ . د . حاتم مصطفي الجبلي


قواعد حركة تكليف الصيادلة
للقرار الوزاري رقم (38 ) لسنة 2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

مادة ( 1 ) : يتم التكليف علي أساس حركة واحدة في العام تتم في شهر ( نوفمبر ) سنوياً .

مادة ( 2 ) : يتم توزيع الصيادلة المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم علي أساس احتياجات الجهات الطالبة وترتيب الرغبات وفقاً لمجموع الدرجات بشهادة التخرج – ويراعي عند التوزيع توحيد النهاية العظمي لمجموع الدرجات علي أساس المجموع الاعتباري ، وذلك تلافياً لتفاوت المجموع من كلية إلي أخري .

مادة ( 3 ) : تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف تضم :

أ‌- بيانات عن خريجي الدفعة ، من حيث ( الاسم – العنوان – التقدير العام – النسبة المئوية – تاريخ التخرج – الكلية – الموقف من التجنيد )

ب‌- الرغبات : وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء الإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة في تكليف الصيادلة لديها والمبينة بدليل التنسيق .

مادة ( 4 ) : تعد كراسة ( دليل ) تنسيق تحتوي علي :

أ‌- تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة في المجال العلاجي – الوقائي – الرعاية الصحية الأساسية .
ب‌- احتياجات المديريات والهيئات التابعة للوزارة من الصيادلة المكلفين وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة في تكليف الصيادلة لديها .

(
الفصل الثاني )
التظلمات من حركة التكليف
مادة ( 5 ) : يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوم من تاريخ إعلان الحركة وذلك للنظر في تعديل التكليف في الحالات الآتية :-
أ‌- عدم حصول الصيدلي علي الرغبة التي أبداها في ظل سماح الاحتياجات والمجــمــــوع .
ب‌- الحالات الاجتماعية الخاصة التي تتعلق بالاستقرار العائلي للمتزوجات بناء علي ما تحدده لجنة التكليف .
ج‌- الحالات الصحية للصيدلي والتي تقررها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبي العام .
·
ويجب أن تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر علي الأكثر من تاريخ قفل باب التظلمات

(
الفصل الثالث )
نظام تكليف الصيادلة علي جهات
خارج الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية

مادة ( 6 ) : ينظر في الطلبات الواردة من الجهات الراغبة في تكليف الصيادلة لديها خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، بعد إتمام توزيع الصيادلة علي جميع المديريات ، وذلك من خلال حركة إعادة التوزيع في ضوء احتياجات المديريات من الصيادلة المكلفين وموافقة المديريات علي ذلك علي أن يكون ذلك بالأعداد وليس بالأسماء ما عدا المعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي والمكلفين علي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقاً لما تحدده لجنة التكليف . ويصدر بإعادة توزيع هؤلاء الصيادلة علي الجهات المشار إليها قرار من رئيس لجنة التكليف بعد العرض علي لجنة التكليف . وفي حالة استغناء أي من تلك الجهات عن الصيدلي المكلف لديها قبل انتهاء مدة التكليف ، يعود الصيدلي إلي الجهة الأصلية التي وزع عليها ابتداء لاستكمال تكليفه بها .
مادة ( 7 ) : عند إنتهاء مدة أنتداب الصيادلة المكلفين إلي الجهات المشار إليها ، يعود هؤلاء الصيادلة إلي المديريات بالإدارات التي تم توزيعهم عليها .

(
الفصل الرابــع )

(
أحكـــــام عــــامــــة )

مادة ( 8 ) : تطبق هذه القواعد علي جميع خريجي الجامعات الحكومية وعلي من يرغب من خريجي الجامعات الخاصة .
مادة ( 9) : لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة علي الأقل من استلام العمل الفعلي .
مادة (10) : يجوز إلغاء التكليف للصيادلة الراغبين في ذلك كما يجوز إعادة تكليفهم مرة أخري علي نفس الجهة التي تم توزيعه عليها بعد العرض علي لجنة التكليف ، خلال المدة المقررة للتكليف طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الصيادلة ومن في حكمهم