نحب ما نعمل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام قضائية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام قضائية. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 25 سبتمبر 2022

 

أشهر الأحكام القضائية فى مصر قضية تركة الملك فاروق


أشهر الأحكام القضائية فى مصر
قضية تركة الملك فاروق



باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة {45} مدنى
حـــكـــم

بالجلسة المنعقدة علناً بسراى المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالى بشارع26 يوليو بالقاهرة .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الراضى أحمد أبو ليلة .......... رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين / عبد المجيد محمد الدميرى ........... المستشار
و محمد عصام الدين عبد المجيد ...... المستشار
وحضور السيد / عاطف محمد شحاته ......................... أمين السر

" أصدرت الحكم الآتى "

- فى الاستئناف رقم 5498 لسنة 114 ق استئناف القاهرة
المرفوع من :

- 1- السيدة / فريال فاروق فؤاد ........ 2- الآنسة / فوزية فاروق فؤاد
3- السيدة / فادية فاروق فؤاد

" ضـــــــــــــــــــــد"

1- السيد / وزير الأوقاف
2- السيد / رئيس الإصلاح الزراعى بصفته .
3- السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
4- السيدة / الحارسة القضائية على أوقاف أجدادها السادة الأشراف المحروقى ، السلامونى ، الشبراخيتى ، غراب المغربي ، و أوقاف أبنائهم و أحفادهم .
5- الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، وتعلن في مواجهة السيد / رئيس مجلس إدراتها .
استئناف الحكم رقم 10677 لسنة 1995 الصادر من محكمة مدني جنوب القاهرة .

" الــمـــحــكــمـــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق الرسمية والمداولة
حيث أن واقعات النزاع منذ بدايته - على ما يبين من الحكم المستأنف ومستندات الطرفين ومذكراتهم وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنفات أقمن الدعوى المستأنفة رقم 10677/1995 مدني كلى جنوب القاهرة ضد المستأنف عليهم بصحيفة طلبهن بختامها الحكم بأحقية كل منهن لمساحة خمسين فداناً من المساحة المبينة بصدر الصحيفة موضوع العقد رقم 10301 لسنة 1951 وحجة الوقوف بالإشهاد رقم 2 متتابعة صفحة 15 بالمضبطة المخصصة لاشهادات الملك فاروق ومساحتها 23س 11ط 1744ف وبتثبيت ملكيتهن بالتساوي بينهن في قصر الطاهرة موضوع عقد الهبة . وقلن بالصحيفة شرحاً لتلك الطلبات أنه بموجب عقد هبة مسجل ومؤرخ 28/12/1944 وهب - جدهن لأمهن - يوسف ذو الفقار بن على ذو الفقار بصفته وكيلاً عن كريمته الملكة فريدة للملك فاروق الأول ملك مصر في ذلك الوقت أرض وبناء السراي المعروفة بقصر الطاهرة والكائن بشارع سليم الأول قسم مصر الجديدة والبالغ مساحته 20056.30 م2 والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة ، وأضافت المدعيات بالصحيفة أنه لما كانت الدولة قد سبق لها أن استولت على هذه العقارات والأطيان دون تعويض أصحابها أو دفع مقابل عدم الانتفاع لهم طبقاً للمادة 19 من القانون 577/1954 ، كما أن التأميم والاستيلاء يترتب عليه نقل ملكية الأفراد إلى الملكية الجماعية مقابل تعويض أصحابها ، كما تمتلك كل من المدعيات مساحة 50 فدان من إجمالى مساحتى قطعتى الأرض سالفي الذكر طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178/52 وتعديلاته بالميراث عن والدهن الملك فاروق الذي تملك مساحة مائتي فدان ووالدتهن الملكة فريده المتوفاة عام 1988 و التي تملكت مائة فدان طبقا للقانون المذكور ، لذلك أقمن الدعوى الماثلة بطلباتهم سالفة الذكر أو تعويضهن عن القدر المستولى عليه . وحيث أنه عن دفع المستأنفات بعدم الدستورية ، فقد فصلت فيه المحكمة الدستورية العليا بقضائها سالف الذكر تفصيلاً ، و الذي تقضى هذه المحكمة على مقتضاه فيما يرتبط به باقي الدفوع وموضوع النزاع .
وحيث أنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم سماع الدعوى ، فتقضى المحكمة برفضه وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى وبسماعها . ذلك أن هذا الدفع اقيم فى إبدائه وقضاء الحكم المستأنف به على نص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون 598/53 سالف الذكر بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة و التى نصت على عدم جواز سماع الدعوى المتعلقة بتلك الأموال أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولما كانت المحكمة الدستورية سبق لها القضاء بعدم دستورية تلك الفقرة وكذا المادة 15 من القانون المذكور وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/10/1997 فى الدعوى رقم 13/15 ق دستورية حسبما أشارت إليه بحكمها الصادر حول الاستئناف الماثل بجلسة 2/10/1999 السف الذكر ومن ثم يكون الدفع المذكور قد أصبح على غير سند و أصبحت الدعوى مسموعة إعمالاً لحكم الدستورية مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الدعوى و برفض هذا الدفع وبسماع الدعوى ......"
وحيث أنه عن تلك الطلبات - أى موضوع الدعوى - فهى كما وردت بختام صحيفة افتتاح الدعوى وصممت عليها المستأنفات بصحيفة الاستئناف وبمذكراتهن الختامية تنحصر كلها فيما يلى :
1- أحقية كل منهن لمساحة 50ف من مساحتى الأرض البالغ قدر أولاهما 33س 11ط 1744ف المبينة بالصحيفة موضوع اشهاد الوقف المؤرخ 28/12/1944 والثانية موضوع العقد المسجل برقم 10301/51 .
2- تثبيت ملكيتهن بالتساوى لقصر الطاهره موضوع عقد الهبة المؤرخ 28/12/1994 .
3- الطلب المضاف : التعويض عما استولت عليه الدولة من الأراضى زائداً عن الحد الأقصى للملكية تطبيقاً لنص المادة 5/1 من قانون الإصلاح الزراعى 178/1952 . وحيث أنه تأصيلاً للفصل فى الطلبات ، فإن حق الملكية هو أوسع الحقوق نطاقاً ،
وقد بدأت الملكية منذ فجر التاريخ ملكية جماعية Propriete collietive لأفراد القبيلة ثم تطورت إلى ملكية عائلية Propritet Familiale ، ثم انتهت إلى ملكية فردية . وفى غرب أوروبا منذ عهد الرومان إلى قيام الثورة الفرنسية لم يبق حق الملكية على وتيرة واحدة ، ففى عهد الرومان كانت ملكية جماعية وعائلية ،
وكانت فردية فى بعض الأشياء المحددة كالمنقولات ، ولما قوى سلطان الدولة قامت الملكية العامة Puplieus ، وفى مصر أخذت الاتجاهات الحديثة و المذاهب الاقتصادية تتاصر تدخل الدولة فى تنظيم الملكية الفردية خاصة العقارية وإحاطتها بالقيود فأصبحت وظيفة اجتماعية غير مقصورة على كونها حقاً ذاتياً يستأثر به صاحب يتصرف فيه على هواه ، فاستولت الدولة على الملكيات الفردية فى سبيل المصلحة العامة عن طريق الإصلاح الزراعى والتأميم والمصادرة فى أحوال خاصة إستأثرت فيها قلة من المجتمع بالملكية وإستغلتها استغلالاً بشعاً فى أزل السواد الأعظم من بقية الشعب المعدم ، فتمت المصادره لصالح هذا الشعب . وقد جاء القانون المدنى الجديد فى يوليو 1948 مسايرا لهذا الاتجاه الحديث ، فنبذ فكرة الصفة المطلقة لحق الملكية - حسبما ورد بالأعمال التحضيرية - إلى فكرة أخرى هى السائدة الآن فى التقنيات الحديثة يجعل حق الملكية ليس حقاً مطلقاً ؛ بل هو وظيفة اجتماعية يتعين على المالك القيام بها ، ويحميه القانون ما دام يفعل و إلا لما استحق الحماية ، و رتبت الأعمال التحضيرية على ذلك تقديم المصلحة العامة على حق إذا تعارضا ، فما ينبغى أن تقف الملكية حجر عثرة فى سبيل تحقيق المصلحة العامة . وقد تصل المصلحة العامة فى التعارض مع حق المالك إلى حد إلغاء هذا الحق بطريق الاستيلاء أو التأميم أو المصادرة . وقد فرضت المادة 806 من القانون المدنى على المالك أن يراعى فى إستعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة ، مما مفاده - وعلى ما هو مستقر عليه قضاء - أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً وتقييده بموجب تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز لا يؤثر على بقاء حق الملكية وقيامه ، مما مقتضاه أن توزيع الثروة فى المجتمع توزيعاً غير عادل واستئثار طبقة قليلة بالقدر الأكبر من ثروة البلاد يلزمه صدور قوانين لإصلاح هذا النظام إعمالا لعدالة حق الملكية ودون انتقاض منه أو مساس به . فالأرض الزراعية يتكفل المشرع بسن القوانين التى تكفل عدالة توزيعها بوضع حد أقصى للملكية الزراعية على الوجه الذى يراه عادلاً أو يفرض على الملكية حراسة الطوارئ أو التأميم استناداً إلى قانون الطوارئ أو الأحكام العرفية ".............. وفى مصر وبتاريخ 9 سبتمبر 1952 صدر المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى رقم 78/1952 بفرض قيود على الملكية الزراعية ونصت مادته الأولى على أنه لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان ثم عدل بقوانين لاحقه حتى أصبح الحد الاقصى خمسين فدانا بالقانون 50/1969 ، واستولت الدولة لدى أى مالك على ما يزيد عن هذا القدر لصالح باقى أفراد الشعب المعدم . ثم صدرت بعض تشريعات الطوارئ والأحكام العرفية فصدر قانون الأحكام العرفية 15/ 1923 ،ثم مرسوم أول سبتمبر 1939 ،ثم القانون 533/1954 المعدل بالقانون 414/1955 ، ثم قانون الطوارئ 162/58 المعدل سارياً وأعلنت بناء عليه حالة الطوارئ عام 1981 لمدة سنة مددت لسنوات حتى الآن ،


واستناداً لتلك القوانين اتخذت بعض الإجراءات الاستثنائية استقرت أحكام القضاء بشأنها على أن المشرع أعفى القائمين على تنفيذ الأحكام العرفية بقانون 533/1954 المعدل بالقانون 414/1955 من المسئولية عما اتخذوه من إجراءات تجاوزا بها حدود القانون باعتبار أنهم فعلوا ما تقضى به المصلحة العامة وما يمليه واجب الدفاع عن البلاد أو واجب الحيطة والطمأنينة ، ولو كانت تلك الإجراءات خاطئة ومجاوزة للسلطة ما دام أن الغاية منها تحقيق مصلحة عامة . كما صدرت استناداً إليها عدة قرارات بفرض الحراسة استقرت أحكام القضاء بشأنها على أن المشرع خول رئيس الجمهورية موجب القانون 182/1958 سلطة اتخاذ تدابير منها إصدار الأمر بفرض الحراسة لوضع نظام لإدارة أموال الخاضعين لها بغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها . ثم قصد برفع الحراسة من تلك الأموال لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام وحماية لأهدافها ، ثم صدرت قرارات عدة بالتأميم استقرت أحكام القضاء بشأنها على أن التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة وأخيراً استقرت أحكام الدستورية على أن المادة (5) من دستور 1958 نصت على أن الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون وظيفتها الاجتماعية مما مقتضاه تقييد حق الملكية الخاصة لمقتضيات الصالح العام باعتبارها وظيفة اجتماعية ينظم القانون أدائها فى خدمة الجماعة بأسرها .
وحيث أنه استناداً لهذه المبادئ صدر قانون الإصلاح الزراعى 178/1952 يجعل الحد الآقصى للملكية 200 ف وبموجبه تم الاستيلاء لدى الملك فاروق على ما زاد عن هذا الحد من أملاكه ومنها أرض النزاع البالغ مساحتها 23س 11ط 1744ق سالفة الذكر ، ثم بعد ذلك صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 3/11/1953 بمصادرة كل تلك المساحة مع السراى المعروفة بقصر الطاهرة وذلك ضمن أموال أسرة محمد على المصادرة بموجب هذا القرار .
وحيث أنه قبل بيان تطبيق هذين التشريعين على واقعات الدعوى تفصيلاً ، تجد المحكمة لزوما أن تعرض فى إيجاز شديد لبعض التاريخ السياسى لأسرة محمد على - فى جانب المرتبط بأسباب هذا الحكم - حتى يكتمل إيضاح الصورة الملحة لإصدار التشريعين المذكورين ، سيما الأخير منهما ، بمصادرة أموال تلك الأسرة ، وذلك من خلال تاريخ الحركة القومية لمصر وتطور نظام حكمها باعتباره من قضايا مصر القومية التى تهم الأمه بأسرها ولا يعتبر تعرض المحكمة لها لثمة اراء سياسية . ذلك الثابت بهذا التاريخ - من خبرة المحكمة بالشئون العامة و إلمامها بالقضايا القومية و مطالعتها لكتابات المؤرخين المتواترة - أن محمد على الألبانى الأصل تركى الجذور تولى حكم مصر بإرادة شعبها بتاريخ 13/5/1805 عقب انتهاء الحملة الفرنسية على مصر . ورغم أنه بنى صرح القومية بها و أرسى قواعد النهضة العلمية ، إلا أن خلفاءه من أسرته ولاة مصر هدموا ما بناه منذ أن تولى ابنه إبراهيم ومن بعده عباس الأول فاشتهر عهده بعهد النكسة والرجعية ، ثم تولى سعيد الذى بدأ فى عهده اسماعيل وهو عهد طويل أدت فيه أخطاؤه إلى التدخل الأجنبى فى شئون مصر المالية والسياسية ، ثم تولى بعده توفيق وفى عهده وقع الاحتلال الإنجليزى لمصر ، ثم تولى الملك فؤاد الذى توفى بتاريخ 28/4/1936 وبعده اعتلى ابنه فاروق - والد المستأنفات - عرش مصر بتاريخ 6/5/1936 إثر عودته من بلاد الفرنجة ، وكان لا يزال صبياً ، وبغض النظر عن التعرض للجوانب المعروفة لمسلكه الشخصى ، مما تعف عن ذكره لغة هذا الحكم ، فهى واقعات ثابتى تفيلاً بكتب التاريخ السياسى لمصر ، فقد استبد فاروق بالحكم و إنتهك الدستور على آلاف الأفدنة من وزراة الأوقاف وشهر ملكيتها باسمه فى " الخاصة الملكية " ، واستغل حرب فلسطين فى المتاجرة بأرواح ضباط وجنود الجيش فارتدت إليهم طلقات الأسلحة الفاسدة التى جلبها من الخارج متقاسماً أرباحها مع مورديها ، ورصداً لهذه الظروف الحالة وشعب مصر مغلوب على أمره ، بدأت صفوة من ضباط الجيش ( الضباط الأحرار) تستوعب الموقف وتتجرع مرارته ، وراعهم ما تعانيه البلاد من فساد الملك وعدوان الاستعمار فكانت إرادتهم إرادة الشعب ، ولما انهزم الجيش فى حرب فلسطين فى مايو 1948 ، كشفت المعارك عن الخيانة والرشوة فى إدارة الجيش ، فسرت روح الانتقام فى نفوس الضباط من هذا النظام لإنقاذ البلاد من الانهيار وكان ذلك إداناً بانتهاء عهد أسرة محمد على والقضاء عليها لكل ذلك قام الضباط بالثورة فى 23 يوليو 1952 معبرين عن أهداف شعب مصر ، وتمت مجابهة كبرى التراكمات وهى فقدان العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب المصرى ، وتحيف طبقة قليلة حقوق السواد الأعظم بسوء توزيع ملكية الأراضى الزراعية حيث كان عدد 61 مالكاً لكل أكثر من ألفى فدان ،28 لكل أكثر من 1500 فدان . أما الغالبية من صغار الملاك ، فلكل ¼ فدان لا يكفيه القوت الضرورى ، ثم باقى أفراد الشعب لا يجدون هذا القوت . وأمام هذه الحالة الاجتماعية المتردية للبلاد تدخل المشرع للمصلحة العامة على ما سلف ،فأصدر بتاريخ 9 سبتمبر 1952 المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى 178/1952 المذكور يجعل الحد الأقصى للملكية 200 فدان . ثم وبالنظر إلى ما عانته البلاد من أسرة محمد على فقد أصدر مجلس الثورة قراراً بتاريخ 8/11/1953 سالف الذكر بمصادرة أموال وممتلكات تلك الأسرة وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت منهم إلى غيرهم بالوراثة أو المصاهرة أو القرابة ، ثم صدر القانون 598/53 بشأن تلك الاموال ونص المادة 16 منه على أن تصدر إدارة تصفية تلك الأموال المشاه بالمادة 17 منه بياناً بأسماء من شملهم قرار المصادرة فأصدرت ذلك البيان بأسمائهم نشر بالوقائع المصرية 9/12/1953 العدد (98) مكرر غير عادى وعددهم 380 شخص أولهم فاروق ثم أفراد أسرته ومنهم المستأنفات وأمهن فريدة ثم باقى أفراد الأسرة العلوية .

وحيث أنه بصدور المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى المذكور ، فقد آلت إلى الدولة ملكية مازاد عن مائتى فدان من أملاك الملك السابق فاروق ومنها الأرض الزراعية البالغ مساحتها 33س 11ط 1744ف موضوع الدعوى الواردة باشهاد الوقف المؤرخ 28/12/1944 سالف الذكر والمقدم من المستأنفات ، ثم وبعد مرور نحو سنة وشهرين من صدور قانون الإصلاح المذكور لم ثلبث أن انتقلت إلى الدولة نهائيا وبغير مقابل ملكية تلك المساحة جميعها ، وكذا ملكية السراى المعروف بقصر الطاهرة موضوع عقد الهبة المؤرخ 28/12/1944 سالف الذكر، والمقدم من المستأنفات وذلك بمصادرتها ضمن أموال وممتلكات أسرة محمد على ، وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 8/11/1953 . وقد صدر قانون الإصلاح الزراعى باسم الملك فاروق ذاته فالأولى أن يلتزم به وورثته من بعده . أما قرار مجلس الثورة بالمصادره ، فقد صدر من هذا المجلس الذى يمثل السلطة التشريعية فى ذلك الوقت المعاصر لقيام الثورة ،وفى ظل قانون الأحكام العرفية ، حيث كان هذا المجلس قد أصدر إعلاناً دستورياً آخر فى 10/12/1952 بإسقاط دستور 1923 الذى كان ساريا وقت الثورة ، واعلانا دستوريا آخر فى 16/1/1953. بتجديد فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات لإعداد دستور آخر ديمقراطى . و من ثم ، فإن هذا القرار لا تمارى فيه المستأنفات ، وهو باق لم يلغ أو ينسخ بقانون آخر .ولما صدر دستور 1956 بعد الفترة الانتقالية المذكورة ، أضفى على ذلك القرار- وكذا قانون الإصلاح المذكور - صفة الشرعية الدستورية ، الأمر الذى استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا المتضمنة أن المشرع لم يلتزم فى دستور 1956 موقفاً موحداً من التشريعات السابقة عليه ،بل غاير بينها فيما أسبغه عليها من الحماية ، فاتخذ بالنسبة لبعضها موقفاً اقتضته ضرورة تحصين التشريعات والتدابير و الإجراءات الثورية الاستثنائية التى اتخذت فى ظروف لا تقاس فيها الأمور بالمقياس العادى ،وذلك بالنص على عدم جواز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه ، وأضافت المحكمة الدستورية أن المادة 191 من دستور 1956 لم تنقل إلى الدساتير التالية ، لأنها استنفذت أغراضها ، إذ أسبغت على التشريعات الثورية الاستثنائية التى صدرت منذ قيام الثورة حتى دستور 1956 حصانة نهائية لا مبرر ولا مسوغ لتكرار النعى عليها ............."
".............. وحيث أنه ختاماً لأسباب هذا الحكم ،تنوه المحكمة إلى أنه إذا كان القضاء المصرى لا شأن له بالسياسة ، إلا أن ارتباط موضوع الدعوى الماثلة ببعض الجوانب ، السياسة لتاريخ الحركة القومية فى مصر فرض على المحكمة التعرض لبعض هذه الجوانب ، لاعتبارها من القضايا القومية التى لا ينحسر عنها الضمير القضائى دائماً ، وعدم اعتبار إدلائه بدلوه فيها من قبيل ابداء الآراء السياسية . فقد بنى الشعب المصرى قضاءه عبر زمن طويل ، و أرسى قواعد حيدته واستقلاله ، ليقوم بدوره فى حماية الحقوق و مصالح الوطن ، فأصبح الابن النابغ لوطنه وحامى حمى أمنه و راعى مصالحها . ولما كانت العدالة - وهى غاية القضاء - يجب أن تكون انعكاساً لوجدان الشعب وضميره ، ومن ثم وجب أن تمثل المحكمة ضمير الشعب كله . ولقد ظل القضاء المصرى على مر العصور و الأجيال كالطود الشامخ حامياً للحقوق والحريات فى مصر ، فأصبح قضائها فخر أمتهم وثقتها وضميرها ورمز إرادتها ، ومقصد رجائها فى إقرار سيادتها . وها هى أمتهم تشرفهم بالاحتكام إليهم فى إدارة أمرها من أدق أمورها فى مباشرة حقوقها السياسية لانتخاب نوابها فى البرلمان القادم ، سندها فى ذلك قاعدة دستورية أصيلة مفادها أن القضاء كسلطة يستمد كيانه ووجوده من سلطة الشعب ، لأن العدالة فى مصر لصيقة بالشعب طبقاً للمادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات . ومن ثم ، فإن الشعب هو مصدر السلطة القضائية فى مصر ، منه تتبع ، وإليه ترتد ، وتباشر هذه السلطة شطراً من سيادته ، وأحكامها تصدر وتنفذ باسمه والقوانين المنظمة لهذه السلطة القضائية ، وتلك التى تطبقها التزامها بها ، هى من صنع ممثلى الشعب والبرلمان .
وحيث أنه لذلك تنوه المحكمة إلى أن ثورة 23 يوليو 1952 - تكئة الدعوى الماثلة - هى أساس الحياة الكريمة لشعب مصر على أرضه ، وأياً كان وجه الرأى السياسى فى الضباط الأحرار الذين حملوا لواءها ، فإنهم بتفجيرها كتبوا تاريخاً جديداً لميلاد الشعب فى مصر ، و بدونها لما عرف هذا الشعب طريقاً لحكم نفسه بنفسه ،ولما تذوق أبداً طعم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء المصرى الذى يعيش الآن أزهى عصوره ، وبذلك فلن تموت أبدا هذه المعانى الدستورية السامية على أرض مصر . أما الملك السابق فاروق ، الألبانى الأصل تركى الجذور ، فإن أخطاءه فى حقها من جرائم تواترت على تفصيلها كتب التاريخ السياسى ، ولا يتسع هذا المقام لذكرها . أما المتباكون على عهد فاروق ، فهم مشكوك فى كنانتهم ، متخاذلون وطنيتهم ، لم يجر ماء النيل فى عروقهم .

"فـــلـــهذه الأســـــــباب"

حكمت المحكمة فى موضوع الاستئناف :

( أولاً ) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى وبرفض الدفع المبدى من المستأنف عليهم بعدم سماعها ، وبسماعها .
(ثانياً) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول تدخل نعمة الله الخواص إنضاميا بجعله هجومياً ، وبتأييده فيما تبقى به من قضاء بقبول تدخل هيئة الخدمات الحكومية هجوميا ً.
(ثالثاً) برفض الدفعين المبديين من المستأنف عليهم بعدم اختصاص المحكمة ولا نيا بنظر الدعوى ، وباختصاصها بنظرها .
(رابعاً ) برفض الدفع المبدى من المستأنف عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها غير ذى صفة بالنسبة للمستأنف عليهما الأول والثالث ، وبقبولها .
(خامساً) برفض الدفع المبدى من هيئة الإصلاح الزراعى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لها ، وقبولها .
(سادساً) بسقوط حق المستأنف عليهم إبداء الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها .
(سابعاً) برفض الدفع المبدى من المستأنف عليهم بسقوط حق المستأنفات فى المطالبة .
(سابعاً) برفض الدفع المبدى من المستأنف عليهم بسقوط حق المستأنفات فى المطالبة .
(ثامناً ) وفى موضوعى الدعوى والتدخل :برفضهما ،و ألزمت المستأنفات والمتدخلين بالمصروفات المناسبة و المستأنفات عليهم بباقيها والمتدخلين بمصروفات تدخلهما وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2000.



أمين السر ...................... رئيس المحكمة

 


الخميس، 16 سبتمبر 2021

احكام محكمه النقض المصرية في اعلان الاحكام


احكام محكمه النقض المصرية في اعلان الاحكام



 

اعلان الاحكام

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 64 

بتاريخ 15-11-1951

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

الأصل أن أثر إعلان الحكم مقصور على من أعلنه ومن أعلن إليه و لايتعدى إلى غيرهما من خصوم الدعوى ، و المادة 379 مرافعات التى تنص على جريان ميعاد الطعن فى حق من أعلن الحكم و من أعلن إليه و إن كانت قد سوت فى هذا بين المعلن و المعلن إليه إستثناء من قاعدة أن الشخص لا يضار بعمله المشروع ، فإن هذا الإستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد به صريح النص . و من ثـم فلا يجوز لمن لـم يعلن بالحكم المطعون فيه أن يتمسك بسريان ميعاد الطعن فى حق من أعلنه إلى غيره ، كما لا يجوز لمن أعلن بالحكم أن يتمسك ببدء جريان ميعاد الطعن فى حق الطاعن من وقت سابق لإعلانه إستناداً إلى حصول إعلان آخر منه فى تاريخ سابق لخصم آخر فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  078      لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 950

بتاريخ 24-04-1952

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                     

فقرة رقم : 2

إن إعلان الأحكام إنما يكون بالطريق الذى رسمه القانون أى بورقة من أوراق المحضرين تسلم لمن يراد إعلانه أو لمن يستطيع الإستلام نيابة عنه و لا يجزىء ذلك إطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند فى قضية كان مختصما فيها ، كما أن أيا من هذه الوقائع لا يكفى مسوغا للقول بتنازل المقصود بالإعلان عن التمسك بما شاب إعلان الحكم من بطلان ، إذ التنازل عن هذه الحقوق لا يقام على الظن أو الإحتمال أو على واقعه غير قاطعه الدلاله فى هذا الخصوص ، و على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحفل بدفاع الطاعنة من أنه لا صفة لمن إستلم إعلان الحكم الغيابى بالنيابة عنها بناء على أن هذا الحكم قدم فى ملف قضية أخرى كانت الطاعنة خصما فيها و أنها إطلعت عليه دون أن تعترض على صفة من إستلم الإعلان نيابة عنها و دون أن تبادر إلى رفع المعارضة عن هذا الحكم بل إستمرت فى سكونها مده ثمانية شهور ، و إذ رتب على ذلك عدم قبول المعارضة المرفوعة منها شكلا لرفعها بعد الميعاد يكون قد خالف القانون و شابه قصور و يتعين نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 451

بتاريخ 25-04-1957

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

متى كان المحضر قد أثبت فى أصل إعلان صورة الحكم أن أخا المعلن إليه الذى خوطب فى الإعلان لم يوقع كما أثبت أنه ترك للمعلن اليه صورة الورقة المعلنة فإن هذا الذى أثبته المحضر لا يكفى لتوافر ما يشترطه القانون فى المادة 5/10 مرافعات من أن يشتمل أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما إثبات واقعة إمتناعه وسببه و يكون إعلان الحكم قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات لأن عدم توقيع المخاطب معه قد يكون راجعاً إلى سبب آخر غير إمتناعه عن التوقيع كتقصير المحضر فى القيام بواجبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688

بتاريخ 19-11-1959

الموضوع : اعلان                    

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ للمدين و التنبيه عليه بالوفاء و إن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ، إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به - فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن هذا الإعتراض لم يبد إلا من الطاعن و هو الحائز و هو غير المدين فإن النتيجة التى إنتهى إليها الحكم برفض هذا الإعتراض تكون صحيحة فى القانون  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0163     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1031

بتاريخ 15-11-1962

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

توجب المادة 379 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنه 1959 ــ فى الإعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم أن يكون لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، فإذا كان تحديد المحل الذى وجه إليه إعلان الحكم المطعون فيه إنما ينصب على تعيين مكان تجارة الطاعن و لا ينصرف إلى بيان محل إقامته و كان من الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعلن للطاعن فى محل تجارته و لم يكن ذلك الحكم قد صدر فى شأن يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة فإن إعلان الحكم يكون باطلاً و لا ينفتح به ميعاد الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0935     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1707

بتاريخ 10-06-1980

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 4

المقصود من إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس اليوم الذى صدر فيه هو - على ما جاء بمجموعة الأعمال التحضرية - إخطار المدين بما تم حتى يتظلم منه وفقاً لنص المادة 1092 من القانون المدنى إن كان هناك وجه للتظلم إذ أن المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الأمر بالإختصاص .

 

                       ( الطعن رقم 935 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0591     لسنة 40  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1887

بتاريخ 22-06-1981

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 2
إذ كان إعلان الحكم الإبتدائى إلى الطاعنة معيباً بعيب يبطله ، فإنه من ثم لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الإستئناف .
 
                    ( الطعن رقم 591 لسنة 40 ق ،  جلسة 1981/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 308

بتاريخ 26-01-1983

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية و بالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة و تنفذ به الحوالة فى حق المدين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1174

بتاريخ 24-12-1985

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

الأصل فى إثبات إعلان الحكم أن يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان بحيث إذا لزم الأمر أن تتحقق المحكمة فى هذا التاريخ وجب عليها أن ترجع إلى ورقة إعلان الحكم ذاتها فإن هى رأت الأخذ بدليل آخر فى إثباته كان عليها أن تحققه .

 

                   ( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0558     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 368

بتاريخ 09-03-1987

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه فإن إعلان الخصوم بالدعوى هو مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، و التحقق من إعلان الخصوم وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم الأجنبى منوط بالمحكمة المختصة بالحكم بشمول الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2860     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1068

بتاريخ 27-06-1988

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

الإعلان الذى تنفذ به الحوالة فى حق المدين و الغير - بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدنى هو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات و لا يغنى عن هذا الإعلان الرسمى مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة و لو أقر به ، إذ متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز إستظهاره إلا بهذه الطريقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 68 

بتاريخ 12-04-1989

الموضوع : اعلان                    

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 4

إذ كان ما خلص إليه الحكم بشأن صحه إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين فى موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون و كانت اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع و لا تعسف فى توجيهها ، فلا قصورعلى الحكم المطعون فيه إ ن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعاده الدعوى للمرافعة و يكون النعى على ما إستخلصه الحكم من قرائن لتأكيد إتصال علمه بهذا الإعلان - أياً كان وجه الرأى فيها - غير منتج .

 

                    ( الطعن رقم 771 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/12 )

=================================

الطعن رقم  2293     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 166

بتاريخ 23-11-1989

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار و ذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه

و هو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين و هو ما يتحقق به العلم الظنى " المادة 10 مرا فعات " أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخيره بخبره فيه بمن سلمت إليه قانوناً " م 11 مرافعات " أو بتسليمها إلى النيابة العامة  إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج " م 13 مرافعات " و هو ما يتحقق به العلم الحكمى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام فإستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً و دون الأكتفاء فى هذا الصدد الحكمى إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2323     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 152

بتاريخ 15-01-1989

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

لما كان المشرع قد نص فى المادة الخامسة من قانون الإثبات على " الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً . و يجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به و كذلك يجب إعلان الآوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات و إلا كان العمل باطلاً . و يكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين . فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذى تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته فى خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثانى من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى و قيدها ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 1985/5/6 و تم إعلان الطاعن بصيغة اليمين و بتاريخ الجلسة المحددة لحلفها و تم ذلك الإعلان بتاريخ 1985/5/2 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان و أرسل له المحضر خطاباً مسجلاً فى نفس التاريخ ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً و بمراعاة ميعاد الحضور الذى حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر و إعلانه مرة ثانية ، و يكون النعى على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  2489     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 803

بتاريخ 21-03-1990

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن المشرع إستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن الأحكام إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الإستئناف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1785     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 358

بتاريخ 31-01-1991

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

لئن كان المشرع قد خرج على الأصل العام فى إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ إستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقيناً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها فى موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين ، و دون الأكتفاد فى هذا الصدد بالعلم الحكمى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة و النيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت إنتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى و إمتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الإستلام و تسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً و يبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن فى الحكم فى الحالات المبينة فى المادة 213 من قانون المرافعات ، و لا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمى حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر إعلان من الطاعنة بالصورة التنفيذية لقرار تقرير الأتعاب على مقرها الثابت بالمستندات المقدمة منها ، و المسلم للنيابة بعد رفض الموظفة المختصة بالجمعية الطاعنة الإستلام إعلاناً صحيحاً به ميعاد الطعن فى ذلك القرار فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

               ( الطعن رقم 1785 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 873

بتاريخ 20-06-1935

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن آثار إعلان الأحكام بين الخصوم لا تكون إلا بين من أعلن الحكم و من أعلن له سواء تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم . و ذلك فيما عدا حالة التجزئة أو حالة التضامن المفيدة قانوناً توكيل بعض المتضامنين للبعض فى عمل ما هو من مصلحة جميعهم . و إذن فالقول بجواز الإكتفاء بإعلان الحكم من أحد المحكوم لهم للمحكوم عليه و إعتبار المحكوم عليه معلناً من المحكوم لهم أجمعين و متمكناً بذلك من إجراء الإستئناف فى الميعاد القانونى بحيث إذا رفع إستئنافه ضد من لم يعلنه بالحكم كان هذا الإستئناف غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد - القول بهذا غير صحيح على إطلاقه .

فإذا كان إثنان من المحكوم لهما قد تمسكا بأنهما أعلنا الحكم الإبتدائى للمستأنف و أنه لم يرفع الإستئناف إلا بعد الميعاد فتنازل المستأنف عن إختصامهما و قصر طلباته على ما إدعاه قبل ثالث المحكوم لهم الذى لم يعلن الحكم الإبتدائى للمستأنف ، و لم يحضر و يطلب الإستفادة من أن زميليه المحكوم لصالحهما معه قد أعلنا الحكم ، و لم يبين كيف كان له أن يستفيد من إعلان غيره ، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تعتبر الإستئناف غير مقبول شكلاً فى حقه .

 

                       ( الطعن رقم 10 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 883

بتاريخ 20-06-1935

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إعلان الحكم لا يجعل ميعاد الطعن بطريق النقض يسرى فى حق معلن الحكم كما يسرى فى حق من أعلن إليه .