نحب ما نعمل

الأربعاء، 19 يونيو 2013

قانون رقم 8 لسنة 1997بإصدار قانون
 ضمانات وحوافز الاستثمار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه؛

قرر :
(المادة الأولى) 
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار    . 

(المادة الثانية)

مع مراعاة حكم المادة (18) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به , وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها , وذلك طبقاللتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
(المادة الثالثة)
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة الإدارية المختصة ، دون غيرها ، بتطبيق أحكام هذا القانون ، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، والقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي ، واللوائح والقرارات المنفذة لهما ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، والقانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقاري .
    ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من رئيس الجمهورية .
    ويصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة  ، ويضع هيكلها التنظيمي ، كما يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة وتنظيم العمل بها ، كما يكون له إنشاء مكاتب للهيئة داخل البلاد أو خارجها .
    وللهيئة في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين .
    ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى .
   ويوافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل الاعتماد من رئيس مجلس الوزراء والعرض على مجلس الشعب . 

(المادة الرابعة)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة , يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 , عـدا الفقـرة الثالثة مـن المادة (20) من القانون سالف الذكر . 
كما تلغى المادتان ( 5 و 5 مكررا ) من القانون رقم 1 لسـنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية السياحية , والمواد (21 و 24 و 25 ) من القانون رقم 59 لسـنة 1979 في شـأن المجتمعات العمرانية الجديدة , والمادة (30مـن القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي , كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .







(المادة الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به , والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
  
صدر برئاسة الجمهورية في 4 المحرم سنة 1418 هـ.
 
                       (  الموافق 11 مايو سنة 1997م).
  
  
                                                                                                                       حسنى مبارك.



قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
الباب الأول
أحكام عامة

 
مادة 1:
     تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت , أيا كان النظام القانوني الخاضعة له , التي تنشأ بعد تاريخ العمل به , لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية :
    - استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما.
    - الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي.
    - الصناعة والتعدين.
    - الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي.
   - النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.
   - النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
   - 
النقل البحري لأعالي البحار .
   - 
الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
   - 
الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الادارى.
   - 
البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات.
   - 
المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان.
   - 
التأجير التمويلي .
   - 
رأس المال المخاطر .
   - 
إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية.
   - 
المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
    
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد.
   
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها.


مادة 2:

يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار , بما في ذلك من إعفاءات ضريبية , مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة في المادة السابقة وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء .
مادة 3:
لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات .
مادة 4:
تسرى على شركات الأموال التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة في المواد (17 و 18 و 19) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ويتم نشر الأنظمة الأساسية لها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر بالترخيص بتأسيس شركات الأشخاص التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الجهة الإدارية المختصة بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية لعقود تأسيس هذه الشركات وتكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، ويتم نشر عقود تأسيسها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .
وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة . 
مادة 5:
للجهات المختصة التصرف في أراضى الدولة للمستثمرين طبقا للتشريعات المنظمة لذلك من خلال المكاتب القائمة في الهيئة وفروعها ، وتنشئ هذه المكاتب قاعدة معلومات عن الأراضي المتاحة للتصرف ، ومن حيث مساحتها ومواقعها وأسعارها وشروط التصرف فيها ، ويتم تحديث هذه المعلومات دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتحتفظ بالخرائط التي يصدرها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة كما توفر الهيئة للمستثمرين كافة الوسائل لإطلاعهم على هذه المعلومات .
    ولا يجوز طرح أراضى للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها ، كما لايجوز إجراء أي تعديل على المساحات المعروضة وأسعارها بعد الإعلان عنها ، ولا يجوز تعديل الأسعار أو  إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصا يجيز ذلك .
    كما لايجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف في أراضى الدولة المبرمة مع أجهزتها أو مع الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام ، تأسيسا على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن هذه الأراضي .
مادة 6:
يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و 191 من قانون الضرائب على الدخل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي , بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .
   ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها , وألا جاز طلب رفع الدعوى.

مادة 7:
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر , كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971 , وذلك بالشروط والأوضاع وفىالأحوال التي تسرى فيها تلك الاتفاقيات , أو وفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 , كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجاري الدولي.

الباب الثاني
ضمانات الاستثمار

 
مادة 8:

   
لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت, أو مصادرتها .

مادة 9:
لا يجوز بالطريق الادارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .

مادة 10:
لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت , أو تحديد ربحها .
مادة 11:
لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة , كلها أو بعضها , إلا في حالة مخالفة شروطالترخيص .
   ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة , ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو العلم به .

مادة 12:
مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها ، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها .

مادة 13:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد.
    للشركة والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها , وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين .
    
كما يكون للشركة والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

مادة 14:
لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحددة , التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون , لأحكام المواد (17 و 18 و 19 و 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد (83 و 92 و 93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
   ويجوز تداول التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
   وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية , وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها .
   ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة , ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 15:
تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة , والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .


الباب الثالث
حوافز الاستثمار
الفصل الأول
الإعفاءات الضريبية

مادة 16:
ألغيت بالمادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 91 لسنة 2005.

مادة 17:
 ألغيت بالمادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 91 لسنة 2005

مادة 18:
ألغيت بالمادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 91 لسنة 2005 .

مادة 19:
ألغيت بالمادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 91 لسنة 2005.


مادة 20:
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون .
   كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت  .

مادة 21:
ألغيت بالمادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 91 لسنة 2005  .

مادة 22:
ألغيت بالمادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 91 لسنة 2005 .

مادة 23:
  تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة , وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .

مادة 23 مكرر:
ألغيت بالمادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 91 لسنة 2005 .

مادة 24:
ألغيت بالمادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 91 لسنة 2005  .

مادة 25:
ألغيت بالمادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 91 لسنة 2005 .

مادة 26:
ألغيت بالمادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 91 لسنة 2005 .

مادة 27:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة إدارية , على أن يلغى الإعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد .
   ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة , ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو العلم به .

الفصل الثاني
تخصيص الأراضي
مادة 28:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح الوزير المختص , تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركة والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون , وذلك دون مقابل وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



الفصل الثالث
المناطق الحرة

مادة 29:

     يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .
    وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة , وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني .
    ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد إذا اقتضت طبيعته ذلك .
    كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها .
   ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة .
   ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الجهة المشار إليها .
   وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة ، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي .

مادة 29 مكرر:
يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشآت المقامة داخل المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي ، على أن تعفى الشركات والمنشآت التي يتم تحويلها من سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية عما استوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع الغيار التي يقتضيها النشاط بنسبة ما تم إهلاكه منها وبشرط مرور 12 شهرا على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها للإنتاج داخل المنطقة الحرة .
    على أن يتم الترخيص والإعفاء المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 30:
تضع الجهة الإدارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة , ولها أن تتخذ ما تراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله , وعلى الأخص :
    أ ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة .
   ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها وفحص المستندات والمراجعة , والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة .

مادة 31:
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخلها ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشآت قرار من الجهة الإدارية المختصة ، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها .
    
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له , ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا ألا بموافقة الجهة التي أصدرته , ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب , ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
   
ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص .

مادة 32:
مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد , لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات , كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم .
     وعدا سيارات الركوب ، تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية ، بجميع أنواعه ، اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ، ولو اقتضت طبيعةوضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها ، بضفة مؤقتة ، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها ، وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ورئيس الهيئة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس .
    وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية - المملوكة للمشروع أو للغير - من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة , وذلك على النحو الزى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية .
     ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون في شأن العمليات الصناعية .
مادة 33:
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.
    وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج .
     أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية , فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد , بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .
    وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة .
    وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .

مادة 34:
يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب) , وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة.
ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها .
مادة 35:
لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر .
     ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% (واحد في المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع , وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت ) المحددة الوجهة .
    وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% (واحد في المائة ) من اجمالى الإيرادات التي تحققها, وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين .
    وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 36:
لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة .
مادة 37:
تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية , وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري .

مادة 38:
يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث , كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقا للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة .
مادة 39:
يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها , وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 40:
لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية , على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة .
مادة 41:
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة ألا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنويا.
مادة 42:
يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة , وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة , فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية , أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية .
مادة 43:
   لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 , والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل .
    ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات .

مادة 44:
  تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة .

مادة 45:
  يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه , كل من خالف حكم المادة 41 من هذا القانون .
   ولا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم ألا بناء على طلب كتابي من الجهة الإدارية المختصة .
   ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة , ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

مادة 46:
يسرى على الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المواد (8 , 9 , 10 , 11 , 20) من هذا القانون .

الفصل الرابع
مناطق الاستثمار


مادة 46 مكرر:
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات تسرى عليها أحكام المواد 30 ، 31 ، 38 ، 41 ، 42 ، 46 من هذا القانون .
     ويتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة الإدارية المختصة ، وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار بها .

الباب الرابع
تيسير إجراءات الاستثمار

مادة 47:

  يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب في رأسمالها بذات العملة وأن يتم سداد كامل رأس المال المصدر وأن يكون مودعا في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري في حسابات بالنقد الأجنبي .
كما يجوز تحويل مسمى رأسمال هذه الشركات من الجنيه المصري إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقا لأسعار الصرف السارية في تاريخ التحويل بشرط الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مادة 48:
     تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأي فيها .

مادة 49:
  لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات ، ولا يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء .

مادة 50:
الهيئة هي الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ، ومتابعة تحديثها ، ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها في الداخل ، وموقعها على شبكة المعلومات ، ومكاتبها بالخارج .
    وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها ، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار .
    وتصدر الهيئة في أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التي تدعو فيها المستثمرين لإنشائها في ضوء الدراسات الأولية التي تثبت جدواها ، وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه النشرات والدراسات لمن يرغب من المستثمرين .
وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات الاستثمار ، والضمانات والحوافز والخدمات التي تقدم للمستثمرين .

مادة 51:

تنشئ كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التي تتعامل مع المستثمرين والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها في الهيئة ، وفــى كـل فـرع من فروعها ، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها ، تلقى الطلبات ، وإنهـاء جميع المعامـلات ، وإبرام العقود ، ومنــح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها .
     ويتم تهيئة مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة وفروعها لاستقبال المستثمرين , وأداء جميع الخدمات اللازمة لهم من خلال مكاتب في موقع واحد محدد ، تكون مزودة بكافة البيانات المتعلقة بكل خدمة ، متضمنة نوعها ، وتكلفتها والإجراءات والمستندات اللازمة لها ، والتوقيتات المحددة لإنجازها ، مع الالتزام بأداء هذه الخدمات في تكامل وفى التوقيتات الزمنية المحددة .
    ويصدر نظام العمل فئ تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة .
   ويحدد رئيس الهيئة بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزي .
   وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكلات التي تعترض عملها ومقترحات حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص .

مادة 52:
تعد الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار وفقا لطبيعة كل نشاط ، تتضمن كافة البيانات اللازمة عن النشاط ، والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص بيان نوع النشاط والتكاليف الاستثمارية للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة ، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات لإنشاء المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته وما يحتاجه من مستندات .     ويكتفي بتقديم أصل واحد للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب الأحوال ، وتتولى الهيئة أو الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه .
    كما تعد الهيئة كتيبا يتضمن التشريعات المنظمة لأنشطة المستثمرين ، وتتولى تحديثه على ضوء ما يطرأ عليها من تعديلات ونشره في موقع الهيئة على شبكة المعلومات .
    وتلتزم الهيئة ، وفروعها ، نيابة عن المستثمر ، بإنهاء كافة الإجراءات وموافاة جهات الاختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر .

مادة 53:
يقدم المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها ، طلبات تأسيس وتسجيل الشركات والمنشآت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة ، وكذلك طلبات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها وذلك على النماذج التي يعتمدها رئيس الهيئة .

مادة 54:
يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلبا على النموذج الذي تعده لهذا الغرض مرفقا به المستندات التي تحددها ، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته ، ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع ، وتتولى الجهة التي تلقت الطلب موافاته بوثائق موافقات وتراخيص الجهات المختصة ، ويستمر العمل بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهائي .
ولا يجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو الامتناع عن منحه التيسيرات والموافقات اللازمة له ، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائي .

مادة 55:
تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي ، وذلك في مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها في الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية في إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة في الطلب المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائي يعرض رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتمنح الشركات التي تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذي يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة 56:
   للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون ، الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه ، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات .
    ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لايخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 57:

 للهيئة ، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها ، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها في المناطق الحرة ، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التي ترخص الهيئة بإنشائها في تلك المناطق .

مادة 58:
 يسدد المستثمر ، دفعة واحدة ، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التي تقدم خدمات الاستثمار ، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات .
وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة .

مادة 59:
  يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال المكاتب المنشأة في الهيئة وفروعها ، والتي يكون لها الصلاحية في ذلك من الجهات التي لها هذا الحق .
وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التي تلزم للمشروعات أو تقدم للمستثمرين ، وما يتطلبه التعاقد على هذه المعلومات دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه البيانات للمستثمرين .
ويتم التعاقد وفقا للأسعار المعلنة ولا يحتج على المستثمرين بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها ، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد ، مالم يتضمن شرطا صريحا يجيز هذا التعديل .

مادة 60:
  يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك في ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات .
    وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات .

مادة 61:
  لأصحاب المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية ، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتهم وإعادتها إلى الخارج .
ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة .

مادة 62:
    لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية التي تهدف إلى جعل توطنها الرئيسي في مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة ، وكذلك للشركات العاملة في إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة ، والشركات العالمية المتخصصة في تنمية التجارة الدولية .
     ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات لتشجيعهم على الاستثمار والإقامة .
     ولمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة في هذا القانون على الاستثمار في مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تؤول للبنوك .
    ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة في الفقرات السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .



مادة 63:
في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات ، يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة  وطبيعتها ، مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار ، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع  .
    وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التي تشكل في الهيئة وفى فروعها ، ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الإيقاف ، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين ، وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قرارا بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار في وقف تنفيذه مؤقتا حتى يتم الفصل في التظلم .
    ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك في عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزما لكافة الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء .

مادة 64:
   يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط في المنشآت الجديدة وعند التوسع في المنشآت القائمة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء مزاولة النشاط.
   وتختص الهيئة ، دون غيرها ، بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا ، وكذلك حسم أي خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط .

مادة 65:
   استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن لجان التوفيق في بعض المنازعات ، تتولى مساعي تسوية النزاع بين المستثمر وبين أي من الجهات الإدارية لجنة تشكل في الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه ، وممثل للهيئة ، وتباشر اللجنة مساعي التسوية بناء على طلب المستثمر ، وتصدر توصياتها في شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم ، وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة ، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون .
    ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة التسوية قرار من رئيس الهيئة .
مادة 66:
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية ، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، دون الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء .
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذه اللجنة .

مادة 67:
يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التي تقدم خدمات للمستثمرين ، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة والرأي لرئيس ومجلس إدارة الهيئة وما يراه لازما لجذب المزيد من الاستثمارات .
    ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له والمعاملة المالية لأعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 68:
  يكون لكل ميناء برى أو بحري أو جوى مجلس رعاة ، يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانئ والإدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول اللازمة لها ووسائل الارتقاء بالخدمات التي يؤديها .
    ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثلا لهيئة الميناء وخبراء في النقل البرى أو البحري أو الجوى بحسب الأحوال ، وممثلا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وممثلين للشركات والمنشآت العاملة في الميناء .


مادة 69:
    لاتسرى الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والعاملين فيها ، على الشركات تنشأ طبقا لأحكام هذه القانون ، وذلك أيا كان طبيعة الأعمال المساهمة فيها أو صفة المساهمين في رؤوس أموالها .

مادة 70:
 يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب.