نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

القانون المدنى

 

مدنى
code TEXT note mm
- القانون رقم 131 لسنة 1949 بإصدار القانون المدنى مادة 1- يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر فى 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون الوطني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنها بالقانون المدني المرافق لهذا القانون .
المادة الأولى
2مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1949 . نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة . الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
المادة الثانية
1 باب تمهيدي أحكام عامة الفصل الأول – القانون و تطبيقه 1- القانون و الحق مادة 1 - ( 1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل إلى تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها . (2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، عم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
مادة 1
2 مادة 2 - لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على فص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
مادة 2
3مادة 3 - تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 3
4مادة 4 - من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا لا يكون عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
مادة 4
5 مادة 5 - يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية : ( أ ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير . (ب) إذا كانت المصالح إلى يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
مادة 5
6 2- تطبيق القانون - تنازع القوانين من حيث الزمان : مادة 6 – (1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص . (2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية . بحسب نصوص قديمة . ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة . فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة .
مادة 6
7 مادة 7 - تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . على أن النصوص القديمة هي إلى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقعه أو انقطاعه . وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .
مادة 7
8 مادة 8 – (1) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرر النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قروها النص الجديد . فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .
مادة 8
9 مادة 9 - تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل . أو فى الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده .
مادة 9
10تنازع القوانين من حيث المكان : 10 - القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
مادة 10
11مادة 11 – (1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة إلى ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية إلى تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب يؤثر في أهليته . (2) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية ألا جنبيه ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة إلى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي . ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فان القانون المصري هو الذي يسرى .
مادة 11
12مادة 12 - يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .
مادة 12
13مادة 13 - ( 1 ) يسرى قانون الدولة التي . ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على آثار التي يرقبها عقد الزواج ، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال . (2) أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت . الدعوى .
مادة 13
14 مادة 14 - في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسرى القانون المصري وحده ، فيما عدا شرط الأهلية للزواج .
مادة 14
15مادة 15 - يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ، قانون المدين بها .
مادة 15
16مادة 16 - يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية و الوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجوزين والغائبين ، قانون الشخص الذى تجب حمايته .
مادة 16
17 مادة 17 – (1) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت . قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته . (2) ومع ذلك تسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .
مادة 17
18مادة 18 - يسرى على الحيازة. والملكية والحقوق العينية الأخرى . قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسرى بالنسبة إلى المنقول . قانون الجهة إلى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها .
مادة 18
19 مادة 19 - ( 1 ) يسرى على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتخذا موطنا ، فان اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم ليتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف التي قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه . (2) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسرى على العقود إلى أبرمت في شأن هذا العقار .
مادة 19
20 مادة 20 - العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك .
مادة 20
21 مادة 21 - ( 1 ) يسرى على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام . (2) على انه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع إلى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وأن كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذي وقعت فيه .
مادة 21
22 مادة 22 - يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات .
مادة 22
23مادة 23- لا تسرى أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دوليه نافذة في مصر .
مادة 23
24 مادة 24 - فيما لم يرد في شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص .
مادة 24
25 مادة 25 – (1) يعين القاضي القانون الواجب التطبيق فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد . (2) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، و بالنسبة إلى دوله أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه .
مادة 25
26مادة 26 - متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها .
مادة 26
27مادة 27 - إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق ، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .
مادة 27
28 مادة 28 - لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر .
مادة 28
29 الفصل الثاني – الأشخاص 1- الشخص الطبيعي مادة 29 – (1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا بموته . (2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .
مادة 29
30مادة 30 – (1) تثبت الوفاة بالسجلات الرسمية المعدة ذلك . (2) فإذا لم يوجد . هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .
مادة 30
31 مادة 31 - دفاتر المواليد والوفيات و التبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص .
مادة 31
32 مادة 32 - يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة 32
33مادة 33 - الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
مادة 33
34مادة 34 - ( 1) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه . (2) وتعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك
مادة 34
35مادة 35 – (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .
مادة 35
36 مادة 36 - يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة غد الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع لفاصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الأخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
مادة 36
37 مادة 37 - أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
مادة 37
38 مادة 38 - يكون لكل شخص اسم ولقب ، وفي الشخص يلحق أولاده .
مادة 38
39 مادة 39- ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
مادة 39
40مادة 40 – (1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . (2) ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن . كما يجوز إلا يكون له موطن ما .
مادة 40
41مادة 41 - يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .
مادة 41
42 مادة 42 – (1) موطن القاصر والمحجور عليه و المفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا . (2) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون آهلا لمباشرتها .
مادة 42
43مادة 43 – (1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين . (2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة . (3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .
مادة 43
44 مادة 44 – (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجز عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية . (2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
مادة 44
45 مادة45 – (1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون . (2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد للتمييز .
مادة 45
46مادة 46 - كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقروه القانون .
مادة 46
47 مادة 47 - يخضع فاقدو الأهلية ونقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون .
مادة 47
48مادة 48 - ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها .
مادة 48
49مادة 49 - ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .
مادةة 49
50مادة 50 - لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق اللازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
مادة 50
51 مادة 51 - لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر . ومن انتحل الغير اسمه بون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
مادة 51
52 2 - الشخص الاعتباري مادة 52 - الأشخاص الاعتبارية هي : 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية . 2 - الهيئات والطوائف الدينية إلى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية . 3 - الأوقاف . 4 - الشركات التجارية والمدنية . 5 - الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام إلى ستأتى فيما بعد. 6 - كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتض نص في القانون .
مادة 52
53 مادة 53 – (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما ،كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون . (2) فيكون له : أ - ذمة مالية مستقلة . ب - أهلية فى الحدود إلى يعينها سند إنشائه ، أو التى يقررها القانون . ج - حق التقاضي . د - موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات إلى يكون مركزها الرئيسي فى الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية . (3) ويكون له نائبا يعبر عن إرادته .
مادة 53
54الجمعيات : (3) المواد من 54إلى 80 ( ألغيت بالقرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1956 ثم الغي القانون رقم 384 لسنة 1956 بالقانون 32 لسنة 1964 ) .
مادة 54
81 الفصل الثالث – تقسيم الأشياء و الأموال مادة 81 - (1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية . (2) و الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .
مادة 81
82مادة 82 - (1) كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شئ فهر منقول . (2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه فى عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله .
مادة 82
83 مادة 83 – (1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار . (2) ويعتبر مالا منقولا ماعدا ذلك من الحقوق المالية .
مادة 83
84 مادة 84 - (1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو أنفاقها . (2) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما عدا فى المتاجر للبيع .
مادة 84
85 مادة 85 - الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتي تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .
مادة 85
86 مادة 86 - الحقوق التي ترد على شئ غير مادي تنظمها قوانين خاصة .
مادة 86
87 مادة 87 ( 1 ) - تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، وإلى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص . (2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجر عليها أو تملكها بالتقادم .
مادة 87
88 مادة 88- تفقد الأموال العامة صفتها العامة بأنتها تخصيصها للمنفعة العامة . و ينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بإنهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
مادة 88
89 القسم الأول - الالتزامات الحقوق الشخصية الكتاب الأول - للالتزامات بوجه عام الباب الأول- مصادر الالتزام الفصل الأول – العقد 1- أركان العقد - الرضاء مادة 89 - يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
مادة 89
90مادة 90 - (1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالا كتابة و بالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود . (2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا .
مادة 90
91 مادة 91 - ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه . ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به . ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مادة 91
92 مادة 92- إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع .من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .
مادة 92
93 مادة 93 – (1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على أيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .(2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .
مادة 93
94 مادة 94 – (1) إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد . دون أن يعين ميعاد القبول . فان الموجب يتحلل من أيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى أخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل . (2) ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن أيجابه فى الفترة ما بين الإيجاب والقبول . وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .
مادة 94
95 مادة 95 - إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد . واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضى فها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .
مادة 95
96مادة 96 - إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ،اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا .
مادة 96
97 مادة 97 – (1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني بغير ذلك . (2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان و فى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .
مادة 97
98مادة 98 – (1) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف التي تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول ، فان العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض إيجاب فى وقت مناسب . (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .
مادة 98
99مادة 99 - لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ، و يسقط العطاء بعطاء يزيد عليه و لو كان باطلا .
مادة 99
100مادة 100 – القبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .
مادة 100
101مادة 101 - (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو إحداهما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها .(2) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .
مادة 101
102 مادة 102 - إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوه الشيء المقضي به مقام العقد .
مادة 102
103 مادة 103 - ( 1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه . إلا إذا قض الاتفاق بغير ذلك . (2) فإذا عدل من دفع العربون ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر .
مادة 103
104 مادة 104 - ( 1 ) إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما. (2) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقأ لتعليمات معينه صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها فى ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها .
مادة 104
105مادة 105 - إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل
مادة 105
106 مادة 106 - إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فان أثر العقد لا يضافا إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .
مادة 106
107 مادة 107 – إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذي يبرمه ، حقا كان أو التزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .
مادة 107
108 مادة 108 – لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوز لأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة .
مادة 108
109 مادة 109 – كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .
مادة 109
110 مادة 110 – ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .
مادة 110
111 مادة 111 – (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضروا محضا . (2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، و يزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر . التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .
مادة 111
112مادة 112 - إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
مادة 112
113 مادة 113 - المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجز عليهم المحكمة ، و ترفع الحجر عنهم . وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون .
مادة 113
114 مادة 114 - ( 1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . (2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد . أو كان الطرف الآخر على بينة منها .
مادة 114
115 مادة 115 – (1) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر . سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من أحكام . (2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر . فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ
مادة 115
116مادة 116 - (1) يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى آذنته المحكمة فى ذلك . (2) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحه فى الحدود إلى رسمها القانون .
مادة 116
117 مادة 117 – (1 ) إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته . جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك . ( 2) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات إلى تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .
مادة 117
118مادة 118 - التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام . تكون صحيحة فى الحدود التي رسمها القانون .
مادة 118
119 مادة 119 - يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد . وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفى نقص أهليته .
مادة 119
120 مادة 120 - إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
مادة 120
121 مادة 121 - ( 1 ) أن يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد على إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط . (2) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص : ( أ ) إذا وقع فى صفة شئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين . أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي فى التعامل من حسن نية . (ب) إذا وقع فى ذات التعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي فى التعاقد .
مادة 121
122 مادة 122- يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره .
مادة 122
123 مادة 123 - لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ولا غلطات القلم ،ولكن يجب تصحيح الغلط .
مادة 123
124مادة 124 – (1) ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقض به حسن النية . (2) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده تنفيذ هذا العقد .
مادة 124
125مادة 125 – (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائبا عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. (2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه لملابسة .
مادة 125
126مادة 126 - إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين . فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس .
مادة 126
127مادة 127 – (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس. (2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. (3) ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
مادة 127
128مادة 128 – إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه.
مادة 128
129مادة 129 – (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوىً جامحاً جاز للقاضي بناءً على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد. (2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ التعاقد وإلا كانت غير مقبولة. (3) ويجوز في عقود المعارضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.
مادة 129
130مادة 130 – يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض المواد أو بسعر الفائدة.
مادة 130
131 مادة 131 –(1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً . (2) غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.
مادة 131
132 مادة 132 – إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.
مادة 132
133 مادة 133 – (1) إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته ، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً. (2) ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي طرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.
مادة 133
134مادة 134 – إذا كان محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.
مادة 134
135مادة 135 – إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً .
مادة 135
136السبب: مادة 136 – إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.
مادة 136
137مادة 137 – (1) كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. (2) ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.
مادة 137
138البطلان : مادة 138 – إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
مادة 138
139مادة 139 – (1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية . (2) و تستند الإجازة فى التاريخ الذى تم فيه التعاقد دون إخلال بحقوق الغير .
مادة 139
140 مادة 140 – (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. (2) ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
مادة 140
141مادة 141 – (1) إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة. (2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .
مادة 141
142مادة 142 – (1) في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل. (2) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
مادة 142
143مادة 143 – إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق هو وحده الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.
مادة 143
144مادة 144 – إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
مادة 144
1452 – آثار العقد : مادة 145 – ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .
مادة 145
146مادة 146 – إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
مادة 146
147مادة 147 – (1) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. (2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 147
148 مادة 148 – (1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. (2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلزام .
مادة 148
149مادة 149 – إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 149
150مادة 150 – (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. (2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
مادة 150
151 مادة 151 – (1) يفسر الشك في مصلحة المدين. (2) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.
مادة 151
152مادة 152 – لا يرتب العقد التزام في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.
مادة 152
153 مادة 153 - (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلتزم الغير بتعهده، فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به. (2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
مادة 153
154مادة 154 – (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. (2) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. (3) ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.
مادة 154
155مادة 155 – (1) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن مخالفاً لما يقضيه العقد.(2) ولا يترتب على نقض المشاركة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع عن المشارطة.
مادة 155
156مادة 156 – يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينها وقت العقد، متى كان تعببنها مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة.
مادة 156
1573 – انحلال العقد - مادة 157 – (1) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . (2) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
مادة 157
158 مادة 158 – يجوز الاتفاق على أن تعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مادة 158
159مادة 159 – في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة 159
160مادة 160 – إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
مادة 160
161مادة 161 – في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزام إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
مادة 161
162 الفصل الثاني - الإرادة المنفردة مادة 162 – (1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها. (2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم الفعل قبل الرجوع في الوعد، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور.
مادة 162
163 الفصل الثالث : العمل غير المشروع 1 – المسئولية عن الأعمال الشخصية مادة 163 – كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
مادة 163
164مادة 164 – (1) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. (2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
مادة 164
165مادة 165 – إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من التعبير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
مادة 165
166 مادة 166 – من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
مادة 166
167مادة 167 – لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة.
مادة 167
168مادة 168 – من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر، محدقا به أو بغيره، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.
مادة 168
169 مادة 169 – إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.
مادة 169
170مادة 170 – يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و 222 مراعيا في الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا. فله أن يحتفظ المضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقرير.
مادة 170
171 مادة 171 – (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا. (2) ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي، تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.
مادة 171
172 مادة 172 – (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. (2) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مادة 172
173 2 – المسئولية عن عمل الغير مادة 173 – (1) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدث ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز. (2) ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف على الحرفة، مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج. (3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا اثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو اثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
مادة 173
174 مادة 174 – (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. (2) وتقوم رابطة التبعية. ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه.
مادة 174
175 مادة 175 – للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.
مادة 175
176 3 – المسئولية الناشئة عن الأشياء مادة 176 – حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة 176
177 مادة 177 – (1) حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو في البناء أو عيب فيه. (2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
مادة 177
178مادة 178 – كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
مادة 178
179 الفصل الرابع الإثراء بلا سبب مادة 179 – كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.
مادة 179
180مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
مادة 180
181 1 – دفع غير المستحق مادة 181 – (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده . (2) على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.
مادة 181
182 مادة 182 – يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
مادة 182
183مادة 183 – (1) يصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام ولم يحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل. (2) على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الالتزام الذي لم يحل أجله نقودا، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل.
مادة 183
184مادة 184 – لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء عن غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.
مادة 184
185مادة 185 – (1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم. (2) أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، ذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية. (3) وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
مادة 185
186مادة 186 – إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.
مادة 186
187مادة 187 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
مادة 187
188 2- الفضالة مادة 188 – الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.
مادة 188
189 مادة 189 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
مادة 189
190 مادة 190 – تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
مادة 190
191 مادة 191 – يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
مادة 191
192 مادة 192 – (1) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ويكون مسئولاً عن خطئه ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك. (2) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسئولاً عن تصرفات نائبه دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. (3) وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية.
مادة 192
193مادة 193 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل عن رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به .
مادة 193
194مادة 194 – (1) إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2. (2) وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
مادة 194
195 مادة 195 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزام بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها. وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
مادة 195
196مادة 196 – (1) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر الذي اثري به، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. (2) أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
مادة 196
197 مادة 197 – تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
مادة 197
198 الفصل الخامس القانون مادة 198 – الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التي أنشأتها
مادة 198
199 الباب الثاني آثار الالتزام مادة 199 – (1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين. (2) ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه .
مادة 199
200 مادة 200 – يقدر القاضي، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حالة لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
مادة 200
201مادة 201 – لا يسترد المدين ما أداه باختياره. قاصداً أن يوفى التزاما طبيعيا.
مادة 201
202مادة 202 – الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.
مادة 202
203 الفصل الأول التنفيذ العيني مادة 203 – (1) يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا . (2) على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
مادة 203
204مادة 204 – الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مادة 204
205 مادة 205 – (1) إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء. (2) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
مادة 205
206مادة 206 – الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
مادة 206
207مادة 207 – (1) إذا التزام المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل، وتضمنه التزام أن يسلم شيئا ولو يقم بتسليمه بعد أن أعذر، فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن. (2) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين، ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة. (3) على أن الشيء المسروق إذا هلك أوضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق.
مادة 207
208مادة 208 – في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
مادة 208
209مادة 209 – (1) في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا. (2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.
مادة 209
210مادة 210 – في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .
مادة 210
211 مادة 211 – (1) في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . (2) وفي كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
مادة 211
212مادة 212 – إذا التزام المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.
مادة 212
213 مادة 213 – (1) إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة تهديديه أن امتنع عن ذلك . (2) وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأي داعياً للزيادة .
مادة 213
214مادة 214 – إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
مادة 214
215 الفصل الثاني التنفيذ بطريق التعويض مادة 215 – إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
مادة 215
216 مادة 216 – يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد أحدث الضرر أو زاد فيه.
مادة 216
217 مادة 217 – (1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة . (2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه . (3) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.
مادة 217
218مادة 218 – لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.
مادة 218
219 مادة 219 – يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
مادة 219
220 مادة 220 – لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية: أ – إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . ب – إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع . جـ – إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه .
مادة 220
221مادة 221 – (1) لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول . (2) و مع ذلك إذا كان الالتزام مصدرة العقد فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
مادة 221
222 مادة 222 – (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء . (2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
مادة 222
223مادة 223 – يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 – إلى 220.
مادة 223
224 مادة 224 – (1) لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. (2) ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه. (3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف الفقرتين السابقتين.
مادة 224
225مادة 225 – إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
مادة 225
226 مادة 226 – إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
مادة 226
227مادة 227 – (1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر. (2) وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
مادة 227
228 مادة 228 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
مادة 228
229 مادة 229 – إذا تسبب الدائن بسوء نيته وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها إطلاق عن المدة التي فيها النزاع بلا مبرر.
مادة 229
230مادة 230 – عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة. وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.
مادة 230
231 مادة 231 – يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
مادة 231
232 مادة 232 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
مادة 232
233مادة 233 – الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري تختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجاري .
مادة 233
234 الفصل الثالث ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان مادة 234 – (1) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه . (2) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .
مادة 234
235 1 – وسائل التنفيذ مادة 235 – (1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينة جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز . (2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينة مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار. ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى .
مادة 235
236مادة 236 – يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينة نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.
مادة 236
237مادة 237 – لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينة تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلك متي توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة 237
238مادة 238 – (1) إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر . (2) أما إذا كان التصرف تبرعا، فانه لا ينفذ في حق الدائن ، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية لو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً. (3) وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الخلف الأول بهذا الغش إن كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم إعسار المدين قد تصرفه للخلف الأول المالى كان المدين قد تصرف له تبرعاً.
مادة 238
239مادة 239- إذا ادعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلي نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
مادة 239
240مادة 240- متي تقرر عدم نفاذ التصرف استيفاء من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.
مادة 240
241مادة 241- إذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى متي كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.
مادة 241
242مادة 242- (1) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن علي آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة . (2) وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفي حقه.
مادة 242
243 مادة 243- تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
مادة 243
244مادة 244- (1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متي كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم . (2) وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
مادة 244
245 مادة 245- إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
مادة 245
246 2 - إحدى وسائل الضمان الحق في الحبس مادة 246- (1) لكل من التزم بأداء شيء أن يمنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به. أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه. (2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
مادة 246
247 مادة 247 – (1) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه. (2) وعلي الحابس أن يحافظ علي الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة عليه أن يقدم حسابا عن غلته. (3) إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل علي إذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 9111، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
مادة 247
248مادة 248- (1)ينقض الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزة أو محرزه. (2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا هو قام بهذا الطلب خلال الثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
مادة 248
249 3- الإعسار مادة 249- يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
مادة 249
250 مادة 250- يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء علي طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه وتنظر الدعوى علي وجه السرعة.
مادة 250
251مادة 251- علي المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية..
مادة 251
252مادة 252- مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.
مادة 252
253 مادة 253- (1) علي كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين. وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم. (2) وعلي الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.
مادة 253
254مادة 254- يجب علي المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلي هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق أخر، أن يرسل علي نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
مادة 254
255 مادة 255- (1) يترتب علي الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الآجل. (2) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة كما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة إلى الديون الحالية إذا رأى أن هذا الإجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.
مادة 255
256مادة 256- (1) لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين. (2) علي أنه لا يجوز أن يحتج علي الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة علي تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع علي عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
مادة 256
257مادة 257- متي سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته، كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.
مادة 257
258 مادة 258- يجوز للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضاء الدائنين علي أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقول المشترك بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع. (2) فإذا كان الثمن الذي بيع به المال اقل من ثمن المثل، كان التصرف غير سار في حق الدائنين إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به ما نقص من ثمن المثل.
مادة 258
259 مادة 259- إذا وقع الدائنون الحجز علي إيرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء علي عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر علي هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أن كان التظلم من المدين، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.
مادة 259
260مادة 260- يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين: ( أ ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار ، بقصد الإصرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره. ( ب ) إن كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها ، أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها ، وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
مادة 260
261 مادة 261- (1) تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء علي طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين: أ- متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد علي أمواله. ب – متي قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263. (2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره علي هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 352، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.
مادة 261
262مادة 262- تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات علي تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.
مادة 262
263مادة 263- يجوز للمدين انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
مادة 263
264مادة 264- انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه، وفقا للمواد من 532 إلى 243.
مادة 264
265 الباب الثالث الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام الفصل الأول الشرط والأجل 1 – الشرط - مادة 265- يكون الالتزام معلقاً علي شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا علي أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
مادة 265
266مادة 266- (1) لا يكون الالتزام قائما إذا علق علي شرط غير ممكن أو علي شرط مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط واقفا أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر قائماً. (2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق علي شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مادة 266
267مادة 267 - لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم .
مادة 267
268مادة 268- إذا كان الالتزام معلقا عن شرط واقف، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ، ولا للتنفيذ الاختيارى علي انه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به علي حقه.
مادة 268
269مادة 269- (1) يترتب علي تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. (2) على أن أعمال الإدارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
مادة 269
270 مادة 270- (1) إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط . (2) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لا يد للمدين فيه.
مادة 270
271 2- الآجل مادة 271- (1) يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا علي أمر مستقبل محقق الوقوع . (2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متي كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه .
مادة 271
272مادة 272- إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص علي الوفاء بالتزامه.
مادة 272
273مادة 273- يسقط حق المدين في الأجل : (1)إذا أشهر إفلاسه أو إصداره وفقا لنصوص القانون. (2) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين . أما إذا كان أضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه. فان الأجل يسقط ما لم يقد المدين للدائن ضمانا كافيا. (3) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
مادة 273
274 مادة 274- (1) إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لا يكون نافذا إلا فى الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. علي أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به علي حقوقه وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول. (2) ويترتب علي انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
مادة 274
275 الفصل الثاني تعدد محل الالتزام الالتزام التخييرى مادة 275- يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرئ ذمة المدين براءة تامة إذا أدي واحدا منها، ويكون الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار – أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون فإذا لم يتم ذلك تولي القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام .
مادة 275
276مادة 276 - (1) إذا كان الخيار للمدين و أمتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون و لم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من القاضى تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون فإذا لم يتم تولى القاضى بنفسه تعيين محل الالتزام . (2) أما إذا كان الخيار للدائن و أمتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون و لم يتفقوا فيما بينهم عين القاضى أجلا أن طلب المدين ذلك فإذا انقضى الآجل انتقل الخيار إلى المدين .
مادة 276
277مادة 277- إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة أخر شيء استحال تنفيذه .
مادة 277
278 1- الالتزام البدلى مادة 278- (1) يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدي بدلا منه شيئاً أخر . (2) والشيء الذي يشمله محل الالتزام، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه وهو وحده محل الالتزام هو الذين يعين طبيعته.
مادة 278
279 الفصل الثالث تعدد طرفي الالتزام التضامن مادة 279- التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء علي اتفاق أو نص في القانون .
مادة 279
280مادة 280- (1) إذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمندين أن يوفى الدين لأي منهم. إلا إذا مانع أحدهم في ذلك. (2) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
مادة 280
281مادة 281- (1) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. (2) لا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج علي هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج علي الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاص بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
مادة 281
282مادة 282- (1) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. (2) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الأضرار بالدائنين الآخرين.
مادة 282
283 مادة 283- (1) كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتقاسمون. (2) وتكون القسمة بينهم بالتساوى ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .
مادة 283
284مادة284- إذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين .
مادة 284
285مادة 285- (1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين. (2) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً.
مادة 285
286 مادة 286- يترتب علي تحديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين. إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .
مادة 286
287مادة 287 – لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، إلا بقدر حصة هذا المدين .
مادة 287
288مادة 288 – إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضى بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.
مادة 288
289مادة 289 – (1) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرح الدائن بذلك. (2) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين، وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين.
مادة 289
290 مادة 290 – إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة290
291 مادة 291 – (1) في جميع الأحوال التي يبرأ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين. سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن، فيكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة 29. (2) على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن هذا الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
مادة 291
292 مادة 292 – (1) إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. (2) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
مادة 292
293مادة 293 – (1) لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. (2) وإذا اعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين. أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الأعذار.
مادة 293
294مادة 294 – إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه .
مادة 294
295مادة 295 – (1) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسرى هذا الإقرار في حق الباقين. (2) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين. (3) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف، فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.
مادة 295
296 مادة 296 – (1) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. (2) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم، فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
مادة 296
297 مادة 297 – (1) إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ولو كان بماله من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن. (2) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
مادة 297
298مادة 298 – إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى بالدين، وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته.
مادة 298
299مادة 299 : إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين .
مادة 299
300 2 – عدم القابلية للانقسام مادة 300 – يكون الالتزام غير قابل للانقسام:أ – إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعة أن ينقسم. ب – إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
مادة 300
301 مادة 301 – (1) إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملاً. (2) وللمدين الذي وفى بالدين حق على الباقين، كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.
مادة 301
302مادة 302 – (1) إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثه الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام. (2) ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته.
مادة 302
303 الباب الرابع انتقال الالتزام الفصل الأول حوالة الحق مادة 303 – يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .
مادة 303
304مادة 304 – لا تجوز حوالة إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.
مادة 304
305مادة 305 – لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
مادة 305
306 مادة 306 – يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.
مادة 306
307مادة 307 – تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط .
مادة 307
308مادة 308 – (1) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
مادة 308
309 مادة 309 – (1) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. (2) وإذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 209
310 مادة 310 – إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 310
311مادة 311 – يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.
مادة 311
312 مادة 312 – للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 312
313مادة 313 – إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
مادة 313
314مادة 314 – (1) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الجوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر. (2) وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
مادة 314
315 الفصل الثاني حوالة الدين مادة 315 – تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين .
مادة 315
316 مادة 316 – (1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. (2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.
مادة 316
317 مادة 317 – (1) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك،ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة. (2) على أنه لا يجوز للمدين الأصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن، مادام هو لم يقم بما التزام به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
مادة 317
318 مادة 318 – (1) تبقي للدين المحال به ضماناته.(2) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة.
مادة 318
319مادة 319 – يضمن المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 319
320مادة 320 – للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلى أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 320
321مادة 321 – (1) يجوز أيضاً أن تتم الدين حوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن يحل محل المدين الأصلى في التزامه. (2) وتسرى في هذه الحالة أحكام المادتين 318 و 320 .
مادة 321
322 مادة 322 – (1) لا يستتبع بين العقار المرهون رهنا رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشترى إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك. (2) فإذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين، وسجل عقد البيع، تعين على الدائن متى أعلن رسمياً بالحوالة أن يقرها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبار سكوته إقراراً.
مادة 322
323 الباب الخامس انقضاء الإلزام الفصل الأول الوفاء 1 – طرفا الوفاء مادة 323 – (1) يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208. (2) ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو علم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
مادة 323
324مادة 324 – (1) إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعة . (2) ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضاً، إذا اثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
مادة 324
325 مادة 325 – (1) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشيء الذي وفى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه. (2) ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفى.
مادة 325
326مادة 326 – إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية : أ – إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. ب – إذا الموفى دائناً ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني، ولو لم يكن للموفى أي تأمين. جـ – إذا كان الموفى قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.د – إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول.
مادة 326
327مادة 327 – للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
مادة 327
328مادة 328 – يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل القرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد.
مادة 328
329مادة 329 – من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع، وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن .
مادة 329
330مادة 330 – (1) إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) فإذا حل شخص أخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء
مادة 330
331مادة 331 – إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصته هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.
مادة 331
332 مادة 332 – يكون الوفاء للدائن أو نائبه، ويعتبر ذا صفه في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.
مادة 332
333مادة 333 – إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته .
مادة 333
334مادة 334 – إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن انه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
مادة 334
335 مادة 335 – إذا تم أعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقه الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
مادة 335
336مادة 336 – إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه، فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معدا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 336
337مادة 337 – (1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
مادة 337
338مادة 338 – يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزا أيضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرز هذا الإجراء .
مادة 338
339مادة 339 – يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أى إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
مادة 339
340مادة 340 – (1) إذا عرض المدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله، أو مادام لم يصدر حكم نهائى بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين. (2) فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين.
مادة 340
341 2 – محل الوفاء - مادة 341 - الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن علي قبول شيء غيره ولو كان هذا الشىء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلي.
مادة 341
342مادة 342-(1) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن علي أن يقبل وفاء جزئيا لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. (2) فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
مادة 342
343مادة 343- إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد. وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
مادة 343
344مادة 344 – إذا تعددت الديون فى ذمه المدين ، و كانت الدائن واحد من جنس واحد ، و كان ما أداه المدين لا يفى بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذى يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانونى أو اتفاقى يحول دون التعيين .
مادة 344
345مادة 345- إذا لم يعين الدين علي الوجه المبين في المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشرها كلفة علي المدين، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
مادة 345
346 مادة 346- (1) يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. (2) على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
مادة 346
347مادة 347- (1) إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى غير ذلك. (2) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين ذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.
مادة 347
348مادة 348- تكون نفقات الوفاء علي المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة 348
349 مادة 349- (1) لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه من التأشير علي سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه ، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند. (2) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعا قضائيا.
مادة 349
350 الفصل الثانى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - بمقابل- مادة 350- إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
مادة 350
351مادة 351- يسري علي الوفاء بمقابل، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابله الدين أحكام البيع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات .
مادة 351
352مادة 352- يتجدد الالتزام: أولا: بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان علي أن يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدر. ثانيا: بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي علي أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأولى، وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون الحاجة لرضائه أو إذا حصل المدين علي رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد. ثالثا: بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي علي أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.
مادة 352
353مادة 353- (1) لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزام القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان. (2) أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للإبطال فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد بالتزام الجديد إجازة العقد، وأن يحل محله.
مادة 353
354مادة 354- (1) التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. (2) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفته ، ولا مما يدخل علي الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
مادة 354
355 مادة 355- (1) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. (2) و إنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره، علي أنه إذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقي ما لم يتفق علي غير ذلك.
مادة 355
356مادة 356- (1) يترتب علي التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلى بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد. (2) ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلى إلا بنص القانون، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.
مادة 356
357 ماد 357- (1) إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلى فإن الاتفاق علي نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعي فيه الأحكام الآتية : ( ا ) إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن والمدين أن يتفقا علي انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير . ( ب) إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا علي استيفاء التأمينات العينية، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم. (ج) إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا علي استيفاء التأمينات. (2) ولا يكون الاتفاق علي نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد فى وقت واحد، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل .
مادة 257
358مادة 358- لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن، إلا إذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
مادة 358
359مادة 359- (1) تتم الإنابة إذا حصل المدين علي رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين. (2) ولا تقتضى الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.
مادة 359
360مادة 360-(1) إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة علي أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا، كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، علي أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وألا يكون المناب معسرا وقت الإنابة.
مادة 360
361مادة 361- يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقي للمناب إلا حق الرجوع علي المنيب كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
مادة 361
362 التجديد والإنابة 3- المقاصة مادة 362- (1) للمدين حق المقاصة بين مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، وإذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من التزام مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. (2) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن.
مادة 362
363 مادة 363- يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ماله من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
مادة 363
364مادة 364- تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: (أ)إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده. (ب)إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.
مادة 364
365 مادة 365- (1) لا تقع المقاصة إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. (2) ويترتب علي المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.
مادة 365
366مادة 366- إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
مادة 366
367 مادة 367- (1) لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق كسبها الغير. (2) فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم أصبح المدين دائنا لدائنه فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.
مادة 367
368مادة 368- (1) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه علي المحيل. (2) أما إذا وفي المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.
مادة 368
369مادة 369- إذا وفي المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.
مادة 369
370 4- اتحاد الذمة مادة 370- (1) إذا اجتمعت في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد. انقضي هذا بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. (2) وإذا زال السبب الذي لدين لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى وجوده وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
مادة 370
371 الفصل الثالث انقضاء الالتزام دون الوفاء به 1-الإبراء مادة 371- ينقضي الالتزام إذا ابرأ الدائن مدينه مختارا، ويتم الإبراء متي وصل إلى علم المدين، ويرتد برده.
مادة 371
372 مادة 372- (1) يسري علي الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري علي كل تبرع.(2) ولا يشترط فيه شكل خاص. ولو وقع علي التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
مادة 372
373 2- استحالة التنفيذ مادة 373- ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيل عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة 373
374 3- التقادم المسقط مادة 374- يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الإستثناءات التالية .
مادة 374
375مادة 375- (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات. (2) ولا يسقط الربع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الربع الواجب علي ناظر الوقف أداؤه للمستحقين، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 375
376 مادة 376- تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، علي أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم، جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
مادة 376
377 مادة 377- (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. (2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق. ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها. ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
مادة 377
378 مادة 378- (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : ( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. (2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
مادة 378
379 مادة 379- (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 387 و379 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى . (2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 379
380 مادة 380- تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
مادة 380
381 مادة 381- (1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي أصبح فيه الدين مستحق الأداء. (2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق علي شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا علي إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
مادة 381
382 مادة 382- (1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب. (2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته علي خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
مادة 382
383مادة 383- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن للتمسك بحقه إثناء السير في إحدى الدعاوى.
مادة 383
384مادة 384- (1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا. (2) ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهونا رهنا حيا زيا تأميناً لوفاء الدين.
مادة 384
385مادة 385- (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب علي سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول. (2) علي انه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
مادة 385
386 مادة 386- (1) يترتب علي التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يختلف في ذمة المدين التزام طبيعي. (2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
مادة 386
387مادة 387- (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء علي طلب المدين أو بناء علي طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. (2) ويجوز التمسك بالتقادم أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.
مادة 387
388مادة 388- (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق علي أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون. (2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، علي أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.
مادة 388
389الباب السادس : إثبات الالتزام -المواد من 389 إلى 417- (1) ملغاة(1) ألغيت المواد من 389 إلى 417 بالقانون رقم 25 لسنه 1968 الصادر 1968 الصادر الإثبات في المواد المدنية والتجارية الذي نص على إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني - الجريدة الرسمية عدد 22 وتاريخه 20/5/1968.مادة 389
418 الكتاب الثانى العقود المسماة الباب الأول العقود التي تقع علي الملكية الفصل الأول البيع البيع بوجه عام أركان البيع مادة 418- البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدى .
مادة 418
419مادة 419- (1) يجب أن يكون المشتري عالماً بالبيع علماً كافياً، ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد علي بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. (2) وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
مادة 419
420مادة 420- (1) إذا كان البيع بالعينة، وجب أن يكون المبيع مطابقا لها. (2) وإذا تلفت (العينة) أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان في المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
مادة 420
421 مادة 421- (1) في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلي البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق علي المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا. (2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا علي شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق علي شرط فاسخ.
مادة 421
422 مادة 422- إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل إن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.
مادة 422
423مادة 423- (1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن علي بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. (2) وإذا اتفق علي أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
مادة 423
424مادة 424- إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع فلا يترتب علي ذلك بطلان البيع متي تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
مادة 424
425 مادة 425- (1) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد علي الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل. (2) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد علي الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
مادة 425
426مادة 426- (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع. (2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا علي العقار المبيع.
مادة 426
427 مادة 427- لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى .
مادة 427
428 التزامات البائع مادة 428- يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيراً.
مادة 428
429مادة 429- إذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية إلى المشتري علي النحو الذي تنتقل به في الشىء المعين بالذات، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا علي تقدير المبيع.
مادة 429
430مادة 430- (1) إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا علي استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. (2) فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا علي أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه للفقرة الثانية من المادة 224. (3) وإذا وفيت الأقساط جميعا، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر سندا إلى وقت البيع. (4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة لو سمي للمتعاقدين البيع إيجارا.
مادة 430
431مادة 431- يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
مادة 431
432مادة 432- يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة قصد المتعاقدين.
مادة 432
433مادة 433- (1) إذا عين في العقد مقدار المبيع إلا إذا اثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.. (2) أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد علي ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة، ويجب علي المشتري، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
مادة 433
434 مادة 434 – إذا وجد في المبيع عجزاً أو زيادة ن فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد وحق البائع في تكملة الثمن يسقط منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياً.
مادة 434
435 مادة 435 – (1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم عن النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. (2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
مادة 435
436مادة 436 – إذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 436
437 مادة 437 – إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع.
مادة 437
438 مادة 438 – إذا أنقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه جاز للمشتري إما إن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.
مادة 438
439 مادة 439 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.
مادة 439
440مادة 440 – (1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع، وكان على البائع وكان على البائع بحسب الأحوال ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله. (2) فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه. (3) وإذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا اثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق.
مادة 440
441مادة 441 – يثبت حق المشترى في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل ، كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبى لم يكن على حق في دعواه.
مادة 441
442 مادة 442 – إذا توقى المشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
مادة 442
443مادة 443 – إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع: 1 – قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. 2 – قيمة الثمار التي ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع. 3 – المصروفات الدافعة التي لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية. 4 – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440. 5 – وبوجه عام، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
مادة 443
444مادة 444 – (1) إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلا بتكليف وكان خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. (2) فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
مادة 444
445مادة 445 – (1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان. (2) ويفترض في حق الاتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى. (3) ويقع باطلاً كل شرط يسقط أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.
مادة 445
446مادة 446 – (1) إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.
مادة 446
447مادة 447 – (1) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشترى وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده. (2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشترى يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا اثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو اثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة 447
448مادة 448 – لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.
مادة 448
449مادة 449 – (1) إذا تسلم المشترى المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقا للمألوف في التعامل فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإذا لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع. (2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص. المعتاد ثم كشفه المشترى، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.
مادة 449
450مادة 450 – إذا أخطر المشترى البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444.
مادة 450
451مادة 451 – تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
مادة 451
452مادة 452 – (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. (2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة 452
453 مادة 453 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
مادة 453
454 مادة 454 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
مادة 454
455مادة 455 – إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا لم يتفق على غيره.
مادة 455
456التزامات المشترى :مادة 456 – (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي غير ذلك. (2) فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن.
مادة 456
457مادة 457 – (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. (2) فإذا تعرض أحد للمشترى مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا. (3) ويسرى حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشترى عيبا في المبيع.
مادة 457
458 مادة 458 – (1) لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره. (2) وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا، وهذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.
مادة 458
459مادة 459 – (1) إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم للمشترى رهنا أو كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشترى أجلا بعد البيع. (2) وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترى لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى في الأجل طبقا لأحكام المادة 273.
مادة 459
460 مادة 460 – إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
مادة 460
461 مادة 461 – في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.
مادة 461
462مادة 462 – نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 462
463 مادة 463 – إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع وجب على المشترى أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.
مادة 463
464 مادة 464 – نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 464
465 2 – بعض أعمال البيوع بيع الوفاء مادة 465 – إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.
مادة 465
466 بيع ملك الغير مادة 466 – (1) إذا باع شخص شيئاً معينا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل. (2) وفي كل حال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.
مادة 466
467 مادة 467 – (1) إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشترى. (2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
مادة 467
468مادة 468 – إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.
مادة 468
469 بيع الحقوق المتنازع عليها مادة 469 – (1) إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه من المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع. (2) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدى.
مادة 468
470مادة 470 – لا تسرى أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية: أ – إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد. ب – إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر. ج – إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته. د – إذا كان الحق المتنازع فيه ينقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.
مادة 469
471مادة 471 – لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا.
مادة 470
472 مادة 472 – لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.
مادة 472
473 بيع التركة مادة 473 – من باع تركة، دون أن يفصل مشتملاتها، ولا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 473
474مادة 474 – إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة، فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضا أن تستوفى هذه الإجراءات.
مادة 474
475 مادة 475 – إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.
مادة 475
476 مادة 476 – يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 476
477 البيع في مرض الموت مادة 477 – (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته. (2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركي ما بقي بتكملة الثلثين. (3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام 916.
مادة 477
478 مادة 478 – لا يسرى أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.
مادة 478
479 بيع النائب لنفسه مادة 479 – لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخرى.
مادة 479
480 مادة 480 – لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فيى
مادة 480
481مادة 481 – يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.
مادة 481
482 الفصل الثانى المقايضة مادة 482 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.
مادة 482
483مادة 483 - إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا .
مادة 483
484مادة 484 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك.
مادة 484
485مادة 485 – تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه.
مادة 485
486 الفصل الثالث الهبة 1 – أركان الهبة مادة 486 – (1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. (2) ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
مادة 486
487مادة 487- (1) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. (2) فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
مادة 487
488مادة 488 – (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. (2) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية.
مادة 488
489 مادة 489 – إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.
مادة 489
490مادة 490 – الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.
مادة 490
491مادة 491 – إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات، غير مملوك للواهب، سرت عليها أحكام المادتين 466 ، 467.
مادة 491
492مادة 492 – تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.
مادة 492
493 2 – آثار الهبة مادة 493 – إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه ، وتسرى في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
مادة 493
494مادة 494 – (1) لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر، وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره. (2) وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
مادة 494
495مادة 495 – (1) لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب. (2) على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب، كان ملزما بتعويض الواهب له عن الضرر الذي يسببه العيب، ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
مادة 495
496مادة 496 – لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد، أو خطئه الجسيم.
مادة 496
497مادة 497 – يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العرض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
مادة 497
498مادة 498 – إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العرض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
مادة 498
499مادة 499 – (1) إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء لديون. فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. (2) إذا كان الشىء الموهوب مثقلا بحق عينى ضمان لدين فى ذمة الواهب ، أو فى ذمة شخص أخر ، فأن الموهوب له يلتزم بالدين بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد إنفاق على غير ذلك .
مادة 499
500 3 – الرجوع في الهبة مادة 500 – (1) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. (2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع .
مادة 500
501مادة 501 – يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة : أ – أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه. ب – أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.ج – أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حى .
مادة 501
502 مادة 502 – يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية : أ – إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – إذا مات أحد طرفي عقد الهبة. ج – إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائياً، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. د – إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.هـ – إذا كانت الهبة لدي رحم محرم. و – إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي. ز – إذا قام الموهوب له عوضا من الهبة. ح – إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
مادة 502
503 مادة 503 – (1) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن. (2) ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشي الموهوب.
مادة 503
504مادة 504 – (1) إذا استولى الواهب على الشىء الموهوب ، بغير التراضى أو التقاضى ، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشىء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال . (2) أما إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشىء فى يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب أجنبى .
مادة 504
505 الفصل الرابع الشركة 1- أركان الشركة مادة 505 – الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .
مادة 505
506مادة 506 – (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التى يقررها القانون .
مادة 506
507 1- أركان الشركة مادة 507 – (1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد . (2) غير أن البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
مادة 507
508 مادة 508 – تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .
مادة 508
509مادة 509 – لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
مادة 509
510مادة 510 – إذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركة مبلغاً من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الاقتضاء .
مادة 510
511 مادة 511-(1) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر ، فأن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص . (2) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الإيجار هى التى تسرى فى كل ذلك .
مادة 511
512مادة 512- (1) إذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التى تعهد بها وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذى قدمه حصة له . (2) على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
مادة 512
513مادة 513 – إذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير، فلا يقتضى التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، إذا لم توف الديون عند حلول اجلها .
مادة 513
514 مادة 514 – (1) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى راس المال . (2) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة . (3) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقوداًٍ أو أى شىء آخر ، كان له نصي عن العمل وآخر عما قدمه فوقه .
مادة 514
515 مادة 515 – (1) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى إرباح الشركة أو فى خسائرها ، كان عقد الشركة باطلاً . (2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر ، بشرط إلا يكون قد تقرر له أجر من عمله . (3) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها .
مادة 515
516 2- إدارة الشركة مادة 516 – (1) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ، ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية . (2) وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى. (3) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون للعزل .
مادة 516
517مادة 517 – (1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم أن يقوم منفرداً بأى عمل من أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باق بالشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً . (2) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فال يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن كون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .
مادة 517
518مادة 518 – إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك .
مادة 518
519مادة 519 – الشركة غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ، وكل اتفاق على غير ذلك باطل .
مادة 519
520مادة 520 – إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة أعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أى عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض .
مادة 520
521 3- آثار الشركة. مادة 521 – (1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه. (2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
مادة 521
522 مادة 522 – (1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء. (2) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله أو أنفق في مصلحته شيئاً من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
مادة 522
523 مادة 523 – (1) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه في حالة خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة. (2) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.
مادة 523
524 مادة 524 – لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك. (2) غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.
مادة 524
525مادة 525 – إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح أما بعد تصفية لشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.
مادة 525
526 4 – طرق انقضاء الشركة مادة526 – (1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. (2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. (3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
مادة 526
527مادة 527 – (1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. (2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
مادة 527
528 مادة 528 – (1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. (2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً. (3) ويجوز أيضاً الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه من أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوقه إلا بقدر ما تكون تلك ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
مادة 528
529مادة 529 –(1) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله وإلا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق. (2) وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها.
مادة 529
530مادة 530 – (1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. (2) ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 530
531مادة 531 –(1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين. (2) ويجوز أيضاً لأي شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
مادة 531
532 5– تصفية الشركة وقسمتها مادة 532- تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:
مادة 532
533مادة 533- (1) تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين . (2) أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية.
مادة 533
534مادة 534 : (1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء أما جميع الشركاء و أما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء . (2) , إذا لم يتفق على تعيين المصفى تولى القاضى تعيينه بناء على طلب أحدهم . (3) و فى الحالات التى تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى و تحدد طرقة التصفية بناء على طلب ذى الشأن . (4) و حتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفين .
مادة 534
535مادة 535- (1) ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. (2) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا إما بالمزاد وإما بالممارسة ما لم ينص في أمر تعيينه علي تقييد هذه السلطة.
مادة 535
536مادة 536- (1) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة. (2) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال، كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليما إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر علي تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء علي حق المنفعة فيه أو علي مجرد الانتفاع به. (3) وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح . (4) أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فان الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
مادة 536
537مادة 537- تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
مادة 537
538 الفصل الخامس القروض والدخل الدائم القرض مادة 538- القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثل أخر، علي أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته.
مادة 538
539 مادة 539- (1) يجب علي المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض. (2) وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك علي المقرض.
مادة 539
540مادة 540- إذا استحق الشيء فان كان القرض بأجر، سرت أحكام البيع، وإلا فأحكام العارية.
مادة 540
541مادة 541- (1) إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استيفاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا. (2) أما إذا كان المقرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقترض قد تعمد إخفاء العيب فيكون للمقترض أن يطلب أما إصلاح العيب وأما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
مادة 541
542مادة 542- علي المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فإذا لم يكن هناك اتفاق علي الفوائد اعتبر القرض بغير أجر.
مادة 542
543 مادة 543- ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.
مادة 543
544 مادة 544- إذا اتفق علي الفوائد كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر علي القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه، علي أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الاتفاق علي إسقاط حق المقترض الرد أو الحد منه.
مادة 544
545 2- الدخل الدائم مادة 545- (1) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي علي الدوام إلى شخص أخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا من أشياء مثلية أخري، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية. (2) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعارضة، تبع في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري علي القرض ذي الفائدة.
مادة 545
546مادة 546- (1) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) غير أنه لا يجوز الاتفاق علي ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا، أو علي ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد علي خمس عشرة سنة. (3) وفي كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك وانقضاء سنة علي هذا الإعلان.
مادة 546
547مادة 547 : يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الآتية : (أ) إذا لم يدفع الدخل سنين متواليتين رغم أعذاره . (ب) إذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا أنعدمت التأمينات و لم يقدم بديلا عنها . ( ج ) إذا أفلس أو أعسر .
مادة 547
548مادة 548- (1) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ثم الاستبدال برد المبلغ بتمامه أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق علي ذلك. (2) وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.
مادة 548
549 الفصل السادس الصلح أركان الصلح مادة 549- الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
مادة 549
550مادة 550- يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
مادة 550
551مادة 551- لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح علي المصالح المالية التي يترتب علي الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
مادة 551
552 مادة 552- لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي .
مادة 552
553 آثار الصلح مادة 553 (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. (2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا.
مادة 553
554مادة 554- للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر علي الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
مادة 554
555 مادة 555- يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وأيا كانت تلك العبارات فان التنازل لا ينصب إلا علي الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح.
مادة 555
556مادة 556- لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.
مادة 556
557مادة 557- (1) الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. (2) علي أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد، أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقا علي أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
مادة 557
558 الباب الثاني العقود الواردة علي الانتفاع بالشيء الفصل الأول الإيجار 1- أركان الإيجار مادة 558- الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
مادة 558
559مادة 559- لا يجوز لمن لا يملك حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته علي ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
مادة 559
560 مادة 560- الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، علي أن تراعي المواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
مادة 560
561 مادة 561- يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي تقدمه أخرى .
مادة 561
562 مادة 562- إذا لم يتفق المتعاقدان علي مقدار الأجر أو علي كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجبت اعتبار أجرة المثل .
مادة 562
563مادة 563- إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها. ( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف. ( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب ستنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. ( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
مادة 563
564 2- آثار الإيجار مادة 564 – يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.
مادة 564
565 مادة 565- (1) إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى. (2) فإذا كانت العين المؤجرة في حالة شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له ونزل عن هذا الحق.
مادة 565
566 مادة 566- يسري علي الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري علي الالتزام بتسليم العين المعيبة من أحكام، وعلي الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة تحديد ملحقاتها.
مادة 566
567مادة 567- (1) علي المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقي علي الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجازة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية. (2) وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تخصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه. (3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة علي العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافا، فإذا كان تقديره بالعداد كان علي المستأجر أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر. (4) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة 567
568 مادة 568- (1) تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل علي ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. (2) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد أعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب، علي أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.
مادة 568
569مادة 569- (1) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه. (2) أما إذا كان هلاك العين جزئيا، أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا أو لم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك، فيجوز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف أما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة. (3) ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
مادة 569
570مادة 570- (1) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة علي أنه إذا ترتب علي هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. (2) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.
مادة 570
571مادة 571- (1) علي المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع. (2) ولا يقتصر ضمان المؤجر علي الأعمال التي تصدر منه أو من اتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني علي سبب قانوني يصدر من أي مستأجر أخر أو من أي شخص تلقي الحق عن المؤجر.
مادة 571
572 مادة 572- (1) إذا ادعي أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى الإيجار، وجب علي المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر. (2) فإذا ترتب علي هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.
مادة 572
573 مادة 573- (1) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر أخر يده علي العقار المؤجر أو قبل أن يتحرر عقد إيجاره، فانه هو الذى يفضل. (2) فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس له فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.
مادة 573
574مادة 574- إذا ترتب علي عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة 574
575مادة 575- (1) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام المتعرض لا يدعي حقا ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه علي المتعرض لا يدعي حقا ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه علي المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد. (2) علي أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا
مادة 575
576التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
مادة 576
577مادة 576- (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره. (2) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
مادة 577
578 مادة 577- (1) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه علي نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر. (2) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
مادة 578
579 مادة 579- يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة علي النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين حسب ما أعدت له.
مادة 579
580 مادة 580- (1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر. (2) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتض.
مادة 580
581مادة 581 – (1) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهرباء والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعبة، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار. (2) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل، علي أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
مادة 581
582 مادة 582- يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق علي غير ذلك.
مادة 582
583 مادة 583- (1) يجب علي المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد. (2) وهو المسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا مألوفا.
مادة 583
584 مادة 584- (1) المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشا عن سبب لا ير له فيه. (2) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار هذا ما لم يثبت أن النار ابتداء شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.
مادة 584
585مادة 585- (1) يجب علي المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمى يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها، أو بإحداث ضرر بها.المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشا عن سبب لا ير له فيه. (2) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار هذا ما لم يثبت أن النار ابتداء شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.
مادة 585
586 مادة 586- (1) يجب علي المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينا عرف الجهة. (2) ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 586
587مادة 587- الوفاء بقسط من الأجرة قرينة علي الوفاء بالأقساط السابقة علي هذا القسط حتى يقوم الدليل علي عكس ذلك.
مادة 587
588 مادة 588- يجب علي كل من استأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين، أو عن كل مدة إيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت ويعفي المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق علي هذا الإعفاء أو قدم المستأجر تأمينا أخر.
مادة 588
589مادة 589- (1) يكون للمؤجر، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. (2) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شئون الحياة أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.
مادة 589
590مادة 590- يجب علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
مادة590
591مادة 591- (1) علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. (2) فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض - حتى يقوم الدليل علي العكس – أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.
مادة 591
592مادة 592- (1) إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها، وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض. (3) فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تنذره إلى أجل للوفاء بها.
مادة 592
593 3- التنازل عن الإيجار من الباطن مادة 593- للمستأجر حق التنازل عن الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة 593
594 مادة 594- (1) منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس. (2) ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع للمستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
مادة 594
595مادة 595- في حالة التنازل عن الإيجار يبقي المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.
مادة 595
596مادة 596- (1) يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر. (2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.
مادة 596
597 مادة 597- تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أم فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلى من التزامات في حالة الإيجار من الباطن: أولاً: إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن. ثانياً: إذا استوفي المؤجر الأجرة مباشر من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى.
مادة 597
598 4- انتهاء الإيجار مادة 598- ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.
مادة 598
599مادة 599- (1) إذا انتهي عقد الإيجار وبقي المستأجر وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولي ولكن لمد غير معينة، وتسري علي الإيجار إذا تجدد علي هذا الوجه أحكام المادة 563. (2) ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.
مادة 599
600 مادة 600- إذا نبه أحد الطرفين علي الأخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك.
مادة 600
601مادة 601- (1) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. (2) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب أن تراعي مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 563، وأن يكون إنهاء العقد في مدة ستة أشهر علي الأكثر من وقت موت المستأجر.
مادة 601
602مادة 602- إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخري تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.ي مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 563، وأن يكون إنهاء العقد في مدة ستة أشهر علي الأكثر من وقت موت المستأجر.
مادة 602
603 مادة 603- (1) لا يترتب علي إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق. (2) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل ع الإيجار أو في الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ علي أن يدفع تعويضا عادلا.
مادة 603
604مادة 604- (1) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص أخر، فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ سابق علي التصرف إلى نقل الملكية. (2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.
مادة 604
605مادة 605- (1) لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر علي الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 563. (2) فإذا نبه علي المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل علي تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
مادة 605
606مادة 606- لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا اثبت أن هذا المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع علي المؤجر.
مادة 606
607 مادة 607- إذا اتفق علي أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه علي المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة 607
608مادة 608- (1) إذا كان الإيجار معين المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا وجدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا، علي أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 563 وعلي أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلاً. (2) فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر علي رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل علي تأمين كاف.
مادة 608
609مادة 609- يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة، علي أن يراعي المواعيد المبينة في المادة 653 ويقع باطلا كل اتفاق علي غير ذلك.
مادة 909
610 بعض أنواع الإيجار إيجار الأراضي الزراعية مادة 610- إذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.
مادة 610
611 مادة 611- إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.
مادة 611
612مادة 612- إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.
مادة 612
613مادة 613- (1) يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف. (2) وعلي المستأجر بوجه خاص أن يعمل علي أن تبقي الأرض صالحة للإنتاج.
مادة 613
614مادة 614- (1) علي المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكني أو للاستغلال، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره. (2) أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين، فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك، وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجاري المياه والخزانات.
مادة 614
615 مادة 615- إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثر وكان ذلك بسبب قوة قاهرة، برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
مادة 615
616 مادة 616- (1) إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة. (2) أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب علي الهلاك نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة. (3) وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجازة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.
مادة 616
617 مادة 617- يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقي بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة علي أن يؤدي الأجرة المناسبة.
مادة 617
618 مادة 618- لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه، ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.
مادة 618
619 المزارعة مادة 619- يجوز أن تعطي الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءا معيناً من المحصول.
مادة 619
620مادة 620- تسري أحكام الإيجار علي المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
مادة 620
621مادة 621- إذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية.
مادة 621
622 مادة 622- الإيجار في المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
مادة 622
623مادة 623- (1) يجب علي المستأجر أن يبذل في المزارعة وفي المحافظة علي الزرع من العناية ما يبذله في شئون نفسه. (2) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد. (3) ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا بلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.
مادة 623
624 مادة 624- (1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. (2) فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما علي الآخر.
مادة 624
625 مادة 625- لا يجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر.
مادة 625
626مادة 626- لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضي بموت المستأجر.
مادة 626
627 مادة 627- (1) إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر علي المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل. (2) ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك علي الوجه المرضي.
مادة 627
628إيجار الوقف:مادة 628- (1) للناظر ولاية إجارة الوقف. (2) فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض.
مادة 628
629مادة 629- ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر في قبضها.
مادة 629
630مادة 630- (1) لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل. (2) ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه علي أن يكون ذلك بأجر المثل.
مادة 630
631 مادة 631- لا تصبح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، فتجوز إجازته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.
مادة 631
632مادة 632- (1) في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك. (2) وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش، وجب علي المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد.
مادة 632
633 مادة 633- (1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد علي ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول انقضت المدة إلى ثلاث سنين. (2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد، جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد علي ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
مادة 633
634 مادة 634 – تسري أحكام عقد الإيجار على إجازة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.
مادة 634
635 الفصل الثاني العارية مادة 635 – العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
مادة 635
636 1 – التزامات المعير مادة 636 – يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه المستعير طول مدة العارية.
مادة 636
637مادة 637 – (1) إذا اضطر المستعير إلى الاتفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات. (2) أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيئ النية.
مادة 637
638مادة 638 - (1) لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. (2) ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.
مادة 638
639 التزامات المستعير مادة 639 – (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. (2) ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.
مادة 639
640مادة 640 – (1) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة. (2) وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضاف إليه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.
مادة 640
641مادة 641 – (1) على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتادة. (2) وفي كل حالة يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.
مادة 641
642 مادة 642 – (1) متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف. (2) ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 642
643 3 – انتهاء العارية مادة 643 – (1) تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله. (2) فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. (3) وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية غير أنه إذا كان الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .
مادة 643
644مادة 644 – يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية: أ - إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة. ب – إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. ج – إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسراً قبل ذلك دون علم المعير.
مادة 644
645مادة 645 – تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
مادة 645
646 الباب الثالث العقود الواردة علي العمل الفصل الأول المقاولة والتزام المرافق العامة 1- عقد المقاولة مادة 646- المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
مادة 646
647 التزامات المقاول مادة 647- (1) يجوز أن يقتصر المقاول علي التعهد بتقديم عمله علي أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله. (2) كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.
مادة 647
648مادة 648- إذا تعهد بتقديم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.
مادة 648
649مادة 649- (1) إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلي المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها، فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل. (2) وعلي المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك علي نفقته، هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.
مادة 649
650 مادة 650- (1) إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به علي وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له فإذا انقضي الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول أخر بإنجاز العمل علي نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 209. (2) علي أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
مادة 650
651مادة 651- (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخري ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقي هذه المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقي هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات. (2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء سلامته. (3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.ولا تسري هذه المادة علي ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع علي المقاولين من الباطن.
مادة 651
652مادة 652- إذا اقتصر المهندس المعماري علي وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة علي التنفيذ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.
مادة 652
653مادة 653- يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
مادة 653
654مادة 654- تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
مادة 654
655 التزامات رب العمل مادة 655- متي أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب علي هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه.
مادة 655
656مادة 656- يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل، إلا إذا قضي العرف أو الاتفاق بغير ذلك.
مادة 656
657 مادة 657- (1) إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة علي أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوبة، وجب علي المقاول أن خطر في الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات. (2) فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ علي أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال، مقدرة وفقا لشروط العقد دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
مادة 657
658 مادة 658- (1) إذا أبرم العقد بأجر إجمالى علي أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعا إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول علي أجرة. (2) ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة. (3) وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة في الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا. (4) علي أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعي بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالى لعقد المقاول، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.
مادة 658
659مادة 659- إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.
مادة 659
660 مادة 660- (1) يستحق المهندس المعماري أجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال. (2) فان لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجاري. (3) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.
مادة 660
661 المقاولة من الباطن مادة 661- (1) يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد علي كفايته الشخصية. (2) ولكنه يبقي في هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل.
مادة 661
662مادة 662- (1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ، ويكون للعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل. (2) ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلى امتياز علي المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز، ويكون الامتياز لكل منهمك بنسبة حقه، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة. (3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة علي حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل.
مادة 662
663 انقضاء المقاولة مادة 663- (1) لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، علي أن يعرض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أتم العمل. (2) علي أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد أقتصدة من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمى آخر.
مادة 663
664مادة 664- ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
مادة 664
665مادة 665- (1) إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ويكون هلاك المادة علي من قام بتوريدها من الطرفين. (2) أما إذا كان المقاول قد اعذر أن يسلم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعا إلى خطئه وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة العمل.. (3) فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعا إلى خطأ منه أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الأجر وفي التعويض عند الاقتضاء.
مادة 665
666 مادة 666- ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة (663) إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
مادة 666
667مادة 667- (1) إذا انقضي العقد بموت المقاول، وجب علي رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات. (2) ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي تم أعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها علي أن يدفع عنها تعويضا عادلاً. (3) وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن أتتم لسبب لا يد له فيه.
مادة 667
6682- التزام المرافق العامة مادة 668- التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.
مادة 668
669مادة 669- ملتزم المرفق العام يتعهد بإنذار العقد الذي يبرمه مع عميلة بأن يؤدي لهذا العميل علي الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقا للشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين.
مادة 669
670 مادة 670- (1) إذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور. (2) ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي علي تخفيض الأجور أو الإعفاء منها، علي أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام، ولكن المساواة تحرم علي الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منها للآخرين. (3) وكل تميز يمنح علي خلاف ما تقضي به الفقرة السابقة، يوجب علي الملتزم أن يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب علي هذا التمييز من إخلال التوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.
مادة 670
671مادة 671- (1) يكون لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا علي ما يخالفها. (2) ويجوز إعادة النظر في هذه القوائم وتعديلها فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق علي التعديل، سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي عينه قرار التصديق لسريانها، وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور وذلك فيما بقي من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة.
مادة 671
672 مادة 672- (1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار علي العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح. (2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة علي الأسعار المقررة، وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ويسقط الحق في الحالية بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة.
مادة 672
673مادة 673- (1) علي عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوي المحركة وما شابه ذلك أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذي تقتضيه صيانة الأدوات التي يدار بها المرفق. (2) و لملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرافق من عطل أو خلل يزيد علي المألوف في مدته أو في جسامته، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إلى حادث مفاجئ وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقدرة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه، ويعتبر الإضراب حادثا مفاجئا إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل علي أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه، وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخري.
مادة 673
674 الفصل الثاني عقد العمل 1- أركان العقد مادة 674- عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر.
مادة 674
675مادة 675- (1) لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل. (2) وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسري عليهم هذه الأحكام.
مادة 675
676مادة 676- (1) تسري أحكام عقد العمل علي العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوالين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم. (2) وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة في عقد استخدامه، كان له الحق في أن يتقاضى علي سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من خدمته، متي كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعي لدي العملاء أثناء مدة خدمتهم علي أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المد المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.
مادة 676
677مادة 677- لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية علي خلاف ذلك.
مادة 677
678مادة 678- (1) يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة كما يجوز أن يكون غير معين المدة. (2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض علي أن ينذر رب العمل إلى ستة أشهر.
مادة 678
679 مادة 679- (1) إذا كان عقد العمل معين المدة انتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.(2) فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة.
مادة 679
680مادة 680 – (1) إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه . (2) فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لان يتجدد ، و استمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه ، اعتبر العقد تجدد تجديدا ضمنيا المدة اللازمة لقيام العمل ذاته مرة أخرى .
مادة 680
681 مادة 681- يفترض في أداء الخدمة أن تكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أداه.
مادة 681
682 مادة 682- (1) إذا نصت العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع علي الأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولي القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة. (2) ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب علي العامل أداؤها وفي تحديد مداها.
مادة 682
683مادة 683- تعتبر المبالغ الآتية جزءا من الأجر تحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه: 1-العمالة التي تعطي للطوافين والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين. 2-النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.كل منحة تعطي للعامل علاوة علي المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جري العرف بمنحها بمقتضى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا، علي أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.
مادة 683
684 مادة 684- (1) لا يلحق بالأجر ما يعطي علي سبيل الوهبة إلا في الصناعة أو التجارة التي جري فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها. (2) وتعتبر الهبة جزءا من الأجر، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمي المتجر الواحد يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه علي هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه. (3) ويجوز في بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب. ألا يكون للعامل أجر سوي ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام.
مادة 684
685مادة 685- يجب على العامل : (أ) أن يؤدى العمل بنفسه و أن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد . (ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل فى وظيفة العامل إذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب و لم يكن فى أطاعتها ما يعرض للخطر . (ج) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة لتأدية عمله . (د) أن يحفظ بأسرار العمل الصناعية و التجارية حتى بعد انقضاء العقد .
مادة 685
686مادة 686- (1) إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع علي سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا علي ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي: (أ) أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد. (ب) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل علي القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة. (2) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد.
مادة 686
687مادة 687- إذا اتفق علي شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل علي البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا إلى شرط عدم المنافسة في جملته.
مادة 687
688مادة 688- (1) إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة رب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل. (2) علي أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل، إذا كان طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع، أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات. (3) وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة، ويراعي في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.
مادة 688
689مادة 689- يجب علي العامل إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.
مادة 689
690 التزامات رب العمل مادة 690- يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة في ذلك.
مادة 690
691مادة 691- (1) إذا نص العقد علي أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق في جلاء من أرباح العمل، أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك، وجب علي رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك. (2) ويجب علي رب العمل فوق هذا أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذو الشأن أو يعينه القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وأن يأذن له في ذلك بالاطلاع علي دفاتره.
مادة 691
692مادة 692- إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل، كان له الحق في أجر ذلك اليوم.
مادة 692
693 مادة 693- يجب علي رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة في المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.
مادة 693
694مادة 694- (1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بالإخلاء العمل الذي أبرم من أجله، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 678، 679. (2) فان لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار وطريقة الإخطار ومدته تبينها القوانين الخاصة.
مادة 694
695مادة 695- (1) إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة. ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد عن المدة الباقية منه، ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة. (2) وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا، ويعتبر الفصل تعسفيا إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير.
مادة 695
696مادة 696- (1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلي الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهي العقد. (2) ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل.
مادة 696
697مادة 697- (1) لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل. (2) ويراعي في فسخ العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضا طويلا أو لسبب قاهر أخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل للأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة.
مادة 697
698مادة 698- (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا بما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بسحب أخر جرد. (2) ولا يسري هذا التقادم الخاص علي الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.
مادة 698
699 الفصل الثالث الوكالة 1- أركان الوكالة مادة 699- الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
مادة 699
700مادة 700- يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
مادة 700
701مادة 701- (1) الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها بمقتضى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. (2) ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته علي ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون، ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله.
مادة 701
702 مادة 702- (1) لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. (2) والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل علي وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. (3) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحدودة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
مادة 702
703 2- آثار الوكالة مادة 703- (1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. (2) علي أن له أن يخرج عن هذه الحدود متي كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق علي هذا التصرف. وعلي الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
مادة 703
704مادة 704- (1) إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب علي الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. (2) فإن كانت بأجر وجب علي الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.
مادة 704
705مادة 705- علي الوكيل أن يوافق الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها.
مادة 705
706مادة 706- (1) ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه. (2) وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقي في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
مادة 706
707 مادة 707- (1) إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متي كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، علي أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا في تنفيذها. (2) وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفاته.
مادة 707
708مادة 708- (1) إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في فى هذه الحالة متضامنين في المسئولية. (2) أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. (3) ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشر علي الآخر.
مادة 708
709مادة 709- (1) الوكالة تبرعية، ما لم يتفق علي غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل. (2) فإذا اتفق علي أجر الوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
مادة 709
710 مادة 710- علي الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة، فإذا إعفاء تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة وجب علي الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.
مادة 710
711 مادة 711- يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
مادة 711
712مادة 712- إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق علي غير ذلك.
مادة 712
713مادة 713- تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
مادة 713
714 3- انتهاء الوكالة مادة 714- تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.
مادة 714
715 مادة 715- (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. (2) علي أنه إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
مادة 715
716مادة 716- (1) يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنازل بإعلانه للموكل، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول. (2) غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متي كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك علي أن يخطر الأجنبى بهذا التنازل، وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.
مادة 716
717مادة 717- (1) علي أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب علي الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف. (2) وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب علي ورثته إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا علي علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
مادة 717
718 الفصل الرابع الوديعة 1- التزامات المودع عنده مادة 718- الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من أخر علي أن بتولى حفظ هذا الشيء وعلي أن يرده عينا.
مادة 718
719مادة 719- (1) علي المودع عنده أن يتسلم الوديعة. (2) وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنا.
مادة 719
720مادة 720- (1) إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب علي المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. (2) أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد.
مادة 720
721مادة 721- ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذا صريح من المودع إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك بسبب ضرورة ملحة عاجلة.
مادة 721
722مادة 722- يجب على المودع عنده أن يسلم الشىء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد الآجل عين لمصلحة المودع عنده و للمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشىء فى أى وقت إلا إذا ظهر من العقد الآجل عين لمصلحة المودع .
مادة 722
723مادة 723- إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه علي المشتري، وأما إذا تصرف فيه تبرعا فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع.
مادة 723
724 2- التزامات المودع مادة 724- الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، فإذا اتفق علي أجر وجب علي المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 724
725مادة 725- علي المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.
مادة 725
726 3- بعض أنواع الوديعة مادة 726- إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا.
مادة 726
727مادة 727- (1) يكون أصحاب الفنادق والحانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء مسئولين بمقتضى عن فعل المترددين علي الفندق أو الحان. (2) غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيها، ما لم يكونوا قد أخذوا علي عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم، أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطر جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.
مادة 727
728مادة 728- (1) علي المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الحان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه. (2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الحان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الحان.
مادة 728
729 الفصل الخامس الحراسة مادة 729- الحراسة عقد يتعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص أخر بمنقول أو عقار أو مجموعة من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإرادته ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
مادة 729
730مادة 730 - يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة : (1) فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة . (2) إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة . (3) فى الأحوال المنصوص عليه فى القانون .
مادة 730
731 مادة 731- تجوز الحراسة القضائية علي الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة علي ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين ناظر علي الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية. 2- إذا كان الوقف مدينا. 3- إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا، وتكون الحراسة علي حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة، وإلا فعلي الوقف كله، ويشترط أن تكون الحراسة في الحالين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته.
مادة 731
732مادة 732- يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه.
مادة 732
733 مادة 733- يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما علي الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية:
مادة 733
734 مادة 734- (1) يلتزم الحارس بالمحافظة علي الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال، ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد. (2) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.
مادة 734
735مادة 735- لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.
مادة 735
736 مادة 736- (1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة. (2) ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة علي الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.
مادة 736
737مادة 737 - (1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة و يجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة . (2) و يلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه و بما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات و إذا كان الحارس قد عينته المحكمة و جب عليه فوق ذلك أن يودع صوره من هذا الحساب قلم كتابها .
مادة 737
738مادة 738- (1) تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء. (2) وعلي الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي.
مادة 738
739مادة 739- (1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان. (2) ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدي فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
مادة 739
740 مادة 740- (1) يستثني من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا في الألعاب الرياضية، ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغا فيه. (2) ويستثني أيضا ما رخص فيه قانونا من أوراق اليانصيب.
مادة 740
741 الفصل الثاني المرتب مدي الحياة مادة 741- (1) يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتبا دوريا مدي الحياة بعوض أو بغير عوض. (2) ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.
مادة 741
742مادة 742- (1) يجوز أن يكون المرتب مقررا مدي حياة الملتزم أو مدي حياة شخص آخر. (2) ويعتبر المرتب مقررا مدي حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 742
743مادة 743- العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
مادة 743
744 مادة 744- لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز علي المرتب إلا إذا كان قد قرر علي سبيل التبرع.
مادة 744
745مادة 745- (1) لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرار المرتب مدي حياته. (2) علي أنه إذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق في القسط الذي حل.
مادة 745
746مادة 746- إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطالب بتنفيذ العقد، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.
مادة 746
747 الفصل الثالث عقد التأمين 1- أحكام عامة مادة 747- التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالى آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخري يؤديها المؤمن له للمؤمن.
مادة 747
748مادة 748- الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.
مادة 748
749مادة 749- يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود علي الشخص من عدم وقوع خطر معين.
مادة 748
750مادة 750- يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: (1) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة علي جناية أو جنحة عمدية. ( 2) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلي السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول. (3) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي الي البطلان أو السقوط. (4) شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. (5) كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
مادة 750
751مادة 751- لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.
مادة 751
752مادة 752- (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. ( 2) ومع ذلك لا تسري هذه المدة: أ- في حالة إخفاء بيانات بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
مادة 752
753مادة 753- يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
مادة 753
754 2- بعض أنواع التأمين التأمين علي الحياة مادة 754- المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين علي الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.
مادة 754
755 مادة 755- (1) يقع باطلا التأمين علي حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد، فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحا إلا بموافقة من يمثله قانونا. (2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.
مادة 755
756مادة 756- (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن علي حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين. (2) فإذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائما بأكمله وعلي المؤمن أن يبت أن المؤمن علي حياته مات منتحرا، وعلي المستفيد أن يثبت أن المؤمن علي حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. (3) وإذا اشتملت وثيقة التأمين علي شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
مادة 756
757مادة 757- (1) إذا كان التأمين علي حياة الشخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متي تسبب المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناء علي تحريض منه. (2) وإذا كان التأمين علي الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن علي حياته، أو وقعت الوفاة بناء علي تحريض منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
مادة 757
758 مادة 758- (1) يجوز في التأمين علي الحياة الاتفاق علي أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد. (2) ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده وفروعه من ولد منهم، ومن لم يولد أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث ويثبت له هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث. (3) ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث.
مادة 758
759مادة 759- يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
مادة 759
760مادة 760- (1) في العقود المبرمة مدي الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن علي حياته حيا مدة معينة وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له متي كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية علي الأقل أن يستبدل بالوثيقة اقتضى وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق علي غير ذلك، كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع. (2) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين علي الحياة إذا كان مؤقتا.
مادة 760
761مادة 761 - إذا خفض التأمين فى يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية : ( أ ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين الأصلى ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة فى تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى . ( ب ) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، ولا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط . مادة 762 - (1) يجوز أيضاً للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع . (2) ولا يكون قابلا للتصفية ، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.
مادة 761
762مادة 762- (1) يجوز أيضا للمؤمن له، متي كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية علي الأقل، أن يصفي التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع. (2) لا يكون قابلا إذا كان مؤقتا.
مادة 762
763مادة 763- تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزْا من الشروط العامة و للتأمين ويجب أن تذكر في للتصفية، التأمين علي الحياة وثيقة التأمين.
مادة 763
764 مادة 764- (1) لا يترتب علي البيانات الخاطئة ولا علي الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين علي حياته بطلان التأمين. إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين. (2) وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب علي البيانات الخاطئة أو الغلط، أو القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه علي أساس السن الحقيقية. (3) أما إذا كان القسط المتفق علي دفعه أكبر مما كان يجب دفعه علي أساس السن الحقيقية للمؤمن علي حياته، وجب علي المؤمن أن يرد دون فوائد، الزيادة التي حصل عليها وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.
مادة 764
765 مادة 765- في التأمين علي الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.
مادة 765
766 التأمين من الحريق مادة 766- (1) في التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقا كاملا أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق. (2) ولا يقتصر التزامه علي الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضا الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق. (3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو إخفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، كل هذا ولو اتفق علي غيره.
مادة 766
767مادة 767- يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
مادة 767
768مادة 768- (1) يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وكذلك مسئولا عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة. (2) أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا فلا يكون مسئولا عنها ولو اتفق علي غير ذلك.
مادة 768
769 مادة 769- يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم مهما يكون نوع خطئهم ومداه.
مادة 769
770 مادة 770- (1) إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بإنذار عقد التأمين. (2) فإذا أشهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين. (3) فإذا حجز علي الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك علي الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته.
مادة 770
771 مادة 771- يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله. الباب الخامس
مادة 771
772 الكفالة الفصل الأول أركان الكفالة مادة 772- الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
مادة 772
773 مادة 773- لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة.
مادة 773
774مادة 774- إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما في مصر، وله أن يقدم عوضا عن الكفيل، تأمينا عينيا كافيا.
مادة 774
775مادة 775- تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته.
مادة 775
776مادة 776- لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا.
مادة 776
777 مادة 777- من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول.
مادة 777
778مادة 778- (1) تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي. (2) علي أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ.
مادة 778
779مادة 779- (1) كفالة الدين التجاري تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا. (2) علي أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق، تعتبر دائما عملا تجاريا.
مادة 779
780مادة 780 – (1) لا تجوز الكفالة فى مبلغ اكبر مما مستحق على المدين و لا يشترط أشد من شروط المدين المكفول . (2) و لكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل و بشروط أهون .
مادة 780
781مادة 781- إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولي، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.
مادة 781
782 الفصل الثاني آثار الكفالة 1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن مادة 782- (1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.(2) علي أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج بهذا الوجه.
مادة 782
783مادة 783- إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
مادة 783
784مادة 784- (1) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه في الضمانات. (2) ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، ولكل تأمين مقرر بحكم القانون.
مادة 784
785مادة 785- (1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر الإجراءات لمجرد انه لم يتخذها. (2) علي أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
مادة 785
786مادة 786- إذا أفلس المدين وجب علي الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين وإلا سقط حقه في الرجوع علي الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.
مادة 786
787مادة 787- (1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. (2) فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس، وجب علي الدائن أن يتخلى عنه للكفيل. (3) أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التـأمين، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل علي أن يرجع بها علي المدين.
مادة 787
788مادة 788- (1) لا يجوز للدائن أن يرجع علي الكفيل وحده إلا بعد رجوعه علي المدين. (2) ولا يجوز له أن ينفذ علي أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، ويجب علي الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.
مادة 788
789مادة 789- (1) إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم علي نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. (2) ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية، أو كانت أموالا متنازعا فيها.
مادة 789
790مادة 790- في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل علي أموال المدين يكون للدائن مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب علي عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
مادة 790
791مادة 791- إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين فلا يجوز التنفيذ علي أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ علي الأموال التي خصصت لهذا التأمين.
مادة 791
792مادة 792- (1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة. (2) أما إذا كان الكفلاء التزموا بعقود متوالية فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
مادة 792
793مادة 793- لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.
مادة 793
794مادة 794- يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
مادة 794
795مادة 795- في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين.
مادة 795
796مادة 796- إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفي أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع علي كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
مادة 796
797مادة 797- تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع علي كفيل قبل رجوعه علي الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل.
مادة 797
798 2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين مادة 798- (1) يجب علي الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع علي المدين إذا كان هذا قد وفي الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين بانقضائه. (2) فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.
مادة 798
799مادة 799- إذا وفي الكفيل الدين. كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين، ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
مادة 799
800 مادة 800- (1) للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع علي المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه. (2) ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات، علي أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الأصلى بالإجراءات التي اتخذت ضده. (3) ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.
مادة 800
801مادة 801- إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع علي أي منهم، بجميع ما وفاه من الدين.
مادة 801
802مادة 802- لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
مادة 802
803مادة 803- (1) مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. (2) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا أو عمقا. (3) ويجوز بإنذار القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها.
مادة 803
804مادة 804- لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.
مادة 804
805مادة 805 - لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل .
مادة 805
806 القيود التي ترد علي حق الملكية مادة 806- علي المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة.
مادة 806
807 مادة 807- (1) علي المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. (2) وليس للجار أن يرجع علي جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف علي أن يراعي في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
مادة 807
808 مادة 808- (1) ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفي حاجته منها . (2) وعلي الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها.
مادة 808
809 مادة 809- يجب علي مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عمومي بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.
مادة 809
810مادة 810- إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها، سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر.
مادة 810
811مادة 811- إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف علي القيام بالإصلاحات الضرورية، جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء علي طلب أي واحد منهم.
مادة 811
812 مادة 812- (1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام، أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها علي الوجه المألوف، مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، وكذلك في نظير تعويض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك. (2) علي أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء علي تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء.
مادة 812
813مادة 813- لكل مالك أن يجبر جاره علي وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.
مادة 813
814مادة 814- (1) لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته. (2) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له عادة فنفقة إصلاحه أو تجديده علي الشركاء كل بنسبة حصته فيه.
مادة 814
815مادة 815- (1) للمالك إذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه وحده أن ينفق علي التعلية وصيانة الجزء المعلي، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد من متانته. (2) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية، فعلي من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله علي نفقته، بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة ويظل الحائط المجدد في الجزء المعلي مشتركا دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض.
مادة 815
816 مادة 816- للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكا في الجزء المعلي إذا هو دفع نصف ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التي تقوم عليها زيادة السمك إن كانت زيادة.
مادة 816
817 مادة 817- الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلا بين بناءين يعد مشتركا بمقتضى مفرقهما، ما لم يقم دليل علي العكس.
مادة 817
818مادة 818- (1) ليس الجار أن يجبر جاره علي تحويط ملكه ولا علي النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط إلا في الحالة المذكورة في المادة 816. (2) ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوي إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
مادة 818
819مادة 819- (1) لا يجوز للجار أن يكون له علي جاره مطل مواجه علي مسافة تقل عن متر، وتقاعس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، أو من حافة المشربة أو الخارجة. (2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار علي مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار أن يبني علي أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك علي طول البناء الذي فتح فيه المطل.
مادة 819
820مادة 820- لا يجوز أن يكون للجار علي جاره مطل منحرف علي مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الخطر إذا كان المطل المنحرف علي العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام.
مادة 820
821 مادة 821- لا تشترط أية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعلو قاعدتها عن إقامة الإنسان المعتادة ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور، دون أن يستطاع الاطلاع منها علي العقار المجاور.
مادة 821
822 مادة 822- المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ علي المسافة المبينة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها.
مادة 822
823 مادة 823- (1) إذا تضمن عقد الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في حال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا علي باعث مشروع، ومقصورا علي مدة معقولة. (2) ويكون الباعث مشروعا متي كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير. (3) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدي حياة المتصرف إليه أو الغير.
مادة 823
824 مادة 824- إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا.
مادة 824
825 3- الملكية الشائعة أحكام الشيوع مادة 825- إذا امتلك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء علي الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل علي غير ذلك.
مادة 825
826 مادة 826- (1) كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولي علي ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. (2) وإذا كان التصرف منصبا علي جزء من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق التصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى التصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.
مادة 826
827مادة 827- تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .
مادة 827
828مادة 828 – (1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الأغلبية علي أساس قيمة الانصباء فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء علي طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع. (2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسري بمقتضى علي خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم خاصا. (3) وإذا تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عر وكيلا عنهم.
مادة 828
829 مادة 829- (1) للشركاء الذين يملكون علي الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، علي أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء، ولمن خالف م هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. (2) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت علي قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
مادة 829
830 مادة 830- لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
مادة 830
831مادة 831- نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة علي المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
مادة 831
832 مادة 832- للشركاء الذين يملكون علي الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية علي أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.
مادة 832
833مادة 833- (1) للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عرضه عن كل ما أنفقه. (2) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.
مادة 833
834 انقضاء الشيوع بالقسمة مادة 834- لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا علي البقاء في الشيوع بإنذار نص أو اتفاق، ولا يجوز بإنذار الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
مادة 834
835 مادة 835- للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
مادة 835
836مادة 836- (1) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلي من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. (2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك، خبيرا أو أكثر لتقديم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون المالى يلحقه نقص كبير في قيمته.
مادة 836
837مادة 837- (1) يكون الخبير الحصص علي أساس أصغر نصيب بمقتضى لو كانت القسمة جزئية، فإذا تعذرت القسمة علي هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته. (2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.
مادة 837
838مادة 838 : (1 ) تفصل المحكمة فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص و فى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها . (2) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية و أن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .
مادة 838
839 مادة 839- (1) متي انتهي الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريقة التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي أل إليه. (2) فإذا كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجري القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
مادة 839
840 مادة 840_ إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة علي حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا، وذلك وفقا لما يقرره القانون.
مادة 840
841مادة 841- إذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته. بيع هذا المال بالطريقة المبينة في قانون المرافعات وتقتصر المزايدة علي الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
مادة 841
842 مادة 842- (1) لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ويترتب عليهم إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الإجراءات وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم ويجب علي كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة. (2) أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش.
مادة 842
843مادة 843- يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص.
مادة 843
844مادة 844- (1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق علي القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان، علي أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه علي مستحق الضمان وجميع المتقاعسين غير المعسرين. (2) غير انه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
مادة 844
845مادة 845- (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد علي الخمس، علي أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء ووقت القسمة. (2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السمة التالية للقسمة، وللمدعي عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصته.
مادة 845
846 مادة 846- (1) في قسمة المهايأة يتفق الشركاء علي أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد علي خمس سنين، فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد' كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد. (2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء علي غير ذلك، وإذا حاز الشريك علي الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
مادة 846
847مادة 847- تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء علي أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
مادة 847
848مادة 848 - تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير و من حيث أهلية المتقاسمين و حقوقهم و التزاماتهم و طرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة القسمة .
مادة 848
849مادة 849- (1) للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهيأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية. (2) فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهيأة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بعد الاستعانة بخبيرة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة 849
850 الشيوع الإجباري مادة 850- ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال ، أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع .
مادة 850
851 ملكية الأسرة مادة 851- لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة ، وتتكون هذه الملكية أما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة ، وأما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على أخاله في هذه الملكية .
مادة 851
852مادة 852- (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك. (2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ن كان لك شريك المالى يرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه .
مادة 852
853مادة 853- (1) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة ن ولا يجوز لي شريك المالى يتصرف نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً . (2) وإذا تملك أجنبي عن الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء .
مادة 853
854 مادة 854- للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر ، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هنا اتفاق على غير ذلك. (2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفق 8على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل .
مادة 854
855 مادة 855- فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة .
مادة 855
856 ملكية الطبقات مادة 856- (1) إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة ، فإنهم يعدون شركاء في ملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك ، بين الجمعي ، وبوجه خاص الأساسان والجدران الرئيسية المداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة ، كل هذا ما لم يوجد في سندات المالك ما يخالفه . (2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمته الجزء الذي له في الدار ن وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه . (3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين .
مادة 856
857مادة 857-(1) كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم . (2) ولا يجوز أحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء ، غلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة ن من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء ، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .
مادة 857
858مادة 858- (1) على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك . (2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة لتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر .
مادة 858
859مادة 859- (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو . (2) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل ، ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.
مادة 859
860 مادة 860- (1) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه . (2) وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكن والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته ،ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .
مادة 860
861 مادة 861- لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.
مادة 861
862مادة 862- (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فيما بنيهم . (2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات آو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها .
مادة 862
863مادة 863- للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
مادة 863
864 مادة 864- إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد ،وتكون قراراته في ذلك ملزمة ، بشرط المالى يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع ن وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء .
مادة 864
865 مادة 865- للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة ، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم ، وله أن يأذن في إجراء آية أعمال أو تركيبها مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه ن وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء .
مادة 865
866 مادة 866-(1) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار غليها في المادة 864، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم ، وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات ، كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه. (2) ويمثل المأمور الاتحاد أما القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.
مادة 866
867 مادة 867-(1) أجر المأمور يحدد القرار أو الأمر الصادر بتعيينه . (2) ويوجز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار غليها ف بالمادة 864، أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل .
مادة 867
868 مادة 868- (1) إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء المالى يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 864- ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. (2) فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد ، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة .
مادة 868
869مادة 869- (1) كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار . (2) وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده .
مادة 869
870 الفصل الثاني أسباب كسب الملكية-الاستيلاء : الاستيلاء على منقول ليس له مالك مادة 870- من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه ، ملكه .
مادة 870
871 مادة 871-(1) يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته . (2) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة وإذا أعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتعبه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له .
مادة 871
872مادة 872-(1) الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو المالك رقبته . (2) والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكاً خاصاً للواقف ولورثته.
مادة 872
873 مادة 873- الحق في صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة .
مادة 873
874 الاستيلاء على عقار ليس له مالك مادة 874-(1) الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة . (2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح. (3) إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعد الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك.
مادة 874
875 الميراث تصفية التركة مادة 875- (1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى في شأنهم أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها . (2) وتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية:
مادة 875
876مادة 876- إذا لم يعين المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة – وإذا رأت موجباً لذلك – من يجمع الورثة على اختياره فإن لم يجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء .
مادة 876
877مادة 877- (1) لمن عين مصفياً أن يرفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. (2) وللقاضي أيضاً ، إذا طلب غليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .
مادة 877
878 مادة 878-(1) إذا عين المورث وصياً للتركة ، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. (2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام.
مادة 878
879 مادة 879-(1) على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة ، في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس بجد ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل . (2) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.
مادة 879
880مادة 880-(1) يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة ، وله أن يطلب منها أجرا عادلاً على قيامه بمهمته. (2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
مادة 880
881 مادة 881- على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ، ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
مادة 881
882 مادة 882- (1) على المصفى أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت وفقا مأتمه بما يناسب حالته . وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإرث. (2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضي الأمور الوقتية.
مادة 882
883مادة 883- (1) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفى . (2) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ن يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن.
مادة 883
884 مادة 884- لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة (901) أن يتصرف في مال التركة ، كما لا يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.
مادة 884
885 مادة 885-(1) على المصفى في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة ، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت . (2) ويكون المصفى ، ولو لم يكن ما جوراً ، مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية .
مادة 885
886مادة 886-(1) على المصفى أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق ، وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينتشر فيه التكليف آخر مرة . (2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيس لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها أعيان التركة، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس في المدن التي تقع في دائرتها هذه الأعيان . وفي لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها أخر موطن للمورث، وفي صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار .
مادة 886
887 مادة 887-(1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب موصى عليه في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع . (2) ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
مادة 887
888مادة 888-(1) للمصفى أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة. (2) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان ، وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها .
مادة 888
889مادة 889- يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشاً على شئ من مال التركة ولو كان وارثاً .
مادة 889
890 مادة 890- (1) كل منازعة في حصة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد . (2) وتجرى المحكمة تحقيقاً ، فإذا رأى أن الشكوى جديدة أصدرت أمراً بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات. (3) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .
مادة 890
891مادة 891- بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع ، أما الديون التي توزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً .
مادة 891
892مادة 892- على المصفى في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين ، ولو لم يكن في شأنه نزاع ، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
مادة 892
893 مادة 893-(1) يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية، ومن ثمن ما في التركة من منقول ، فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما في التركة من عقار . (2) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ، غلا إذا تفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين ، وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد .
مادة 893
894مادة 894- للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية في ذلك حكم المادة 544.
مادة 894
895مادة 895-(1) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة توزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون نتيجة معادلاً لصافي حصته في الإرث . (2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول، على أن تحتفظ لمن كان له تامين خاص بنفس هذا التأمين ، فإن استحال بتحقيق ذلك ،ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها. (3) وفي جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً لأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص .
مادة 895
896 مادة 896- يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الآجل طبقاً للمادة 894.
مادة 896
897مادة 897- دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهروها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموا التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينيا على تلك الأموال ، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .
مادة 897
898مادة 898- يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من لتكاليف .
مادة 898
899 تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال مادة 899- بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .
مادة 899
900مادة 900 – (1) يسلم المصفى إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة . (2) و يجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة أن يتسلموا ، بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفيه التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها و ذلك فى مقابل كفالة أو بدون تقديمها .
مادة 900
901مادة 901 –تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلان ، شهادة تقرر حقه فى الإرث و تبين مقدار نصيبه منه و تعين ما آل إليه من أموال الشركة .
مادة 901
902مادة 902 – لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا ، إلا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص خاص .
مادة 902
903مادة 903 – (1) إذا كان طلب القسمة واجب القبول . تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع . (2) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، و تستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين .
مادة 903
904مادة 904 – تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، و بوجد خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض و الاستحقاق و بالغبن و بامتياز المتقاسم ، و تسرى عليها أيضا الأحكام الآتية .
مادة 904
905مادة 905 – إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الأسرة نحو المورث ، أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال . و يراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف و ما يحيط بالورثة من ظروف شخصية .
مادة 905
906مادة 906 – إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، و جب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الأضلاع به . و ثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته و يستنزل من نصيب الوارث فى التركة . فإذا تساوت قدرة الورثة على الإضلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
مادة 906
907مادة 907 – إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة فإن باقى الورثة لا يضمن له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
مادة 907
908مادة 908 – تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى , بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ،فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة بوصية .
مادة 908
909مادة 909 – القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . و تصبح لازمة بوفاة الموصى .
مادة 909
910مادة 910 – إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأموال التى تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
مادة 910
911مادة 911 – إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا القسمة ت، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
مادة 911
912مادة 912 – تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن .
مادة 912
913مادة 913 – إذا لم تشتمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة 895 ، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث و الاعتبارات التى بنيت عليها .
مادة 913
914مادة 914 – إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لمه على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ن أو رتب عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .
مادة 914
915 2 – الوصية مادة 915 – تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها .
مادة 915
916مادة 916 – (1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت و يكون مقصودا به التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ، و تسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف . (2) و على ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم و هو مريض مرض الموت ، و لهم إثبات ذلك بجميع الطرق ، و لا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا . (3) و إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، أعتبر التصرف صادر على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه .
مادة 916
917مادة 917 – إذا تصرف شخص لأحد ورثته و احتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها ن و بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت و تسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
مادة 917
918 4 –الالتصاق الالتصاق بعقار مادة 918 – الأرض التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين .
مادة 918
919مادة 919 – (1 ) الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة . (2) و لا يجوز التعدى على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر .
مادة 919
920مادة 920 – ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات و البرك لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض و لا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه .
مادة 920
921مادة 921 – الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها أو الجزائر التى تتكون فى مجراه تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة .
مادة 921
922مادة 922 – (1) كل ما على الأرض و ما تحتها من بناء أو غرس أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته و يكون مملوكا له. (2) و يجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته . كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت و تملكها .
مادة 922
923مادة 923 - (1) و يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غرس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يحلق هذه المنشآت ضرر جسيم . أو كان ممكنا نزع هذه المواد و لكن ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت . (2) فإذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه . أما إذا أسترد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض .
مادة 923
924مادة 924 – (1) إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على ارض يعلم أنها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة هذه المنشآت أو أن يطلب استيفاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت . (2) يجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا ، إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
مادة 924
925مادة 925 – (1) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة ، إنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد و أجرة العمل أو يدفع مبلغا مساويا ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها. (2) إلا انه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل .
مادة 925
926مادة 926 – إذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض ، فلا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها ، و يجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة .
مادة 926
927مادة 927 – تسرى أحكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاثة السابقة .
مادة 927
928مادة 928 – إذا كان مالك الأرض و هو يقيم عليها بناء حاز بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، و ذلك نظير تعويض عادل .
مادة 928
929مادة 929 – المنشآت الصغيرة كالأكشاك و الحوانيت و المأوى التى تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها .
مادة 929
930مادة 930 – إذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوكة لغيرة ، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها . و إنما يكون له الرجوع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما يزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشآت .
مادة 930
931 الالتصاق بالمنقول مادة 931 – إذا التصق منقول لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف و لم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العادلة و مراعية فى ذلك الضرر الذى حدث و حالة الطرفين و حسن النية كل منهما .
مادة 931
932 5 – العقد مادة 932 – تنتقل الملكية و غيرها من الحقوق العينية فى المنقول و العقار بالعقد ، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 2014 و ذلك مع مراعاة النصوص الآتية .
مادة 932
933مادة 933 – المنقول الذى لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة 205 .
مادة 933
934مادة 934 – (1) فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية و لا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا روعيت الأحكام المبنية فى قانون تنظيم الشهر العقارى . (2) و يبين قانون الشهر العقارى المتقدم الذكر التصرفات و الأحكام و السندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقله للملكية أو غير ناقله ، و يقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .
مادة 934
935 6 – الشفعة :شروط الأخذ بالشفعة مادة 935 – الشفعة رخصه تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال و الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية :
مادة 935
936مادة 936 – يثبت الحق فى الشفعة : ( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضة . ( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبى . (ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. (د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع الحكر ، و للمستحكر إذا بيعت الرقبة . (هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية : 1 – إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى . 2- إذا كان للأرض المبيعة حق أرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة . - إذا كانت ارض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين و تساوى مقيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل .
مادة 936
937مادة 937 – (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة . (2) و إذا تزاحم الشفعاء من الطبقة الواحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكو على قدر نصيبه . (3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فأنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى ، و لكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى .
مادة 937
938مادة 938 – إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن آيه رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى أشترى بها .
مادة 938
939مادة 939 – (1) لا يجوز الأخذ بالشفعة : (أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون . (ب) إذا و قع البيع بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية . (ج) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة . (2) و يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
مادة 939
940 إجراءات الشفعة مادة 940 – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه . و يزاد على ذلك تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .
مادة 940
941مادة 941 – يشمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية و إلا كان باطلا : (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا . (ب) بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و أسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه .
مادة 941
942مادة 942 – (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا . و لا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل . (2) و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإعلان يجب أن يودع خزانه المحكمة الكائن بدائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد و على وجه المتقدم سقط حق فى الأخذ بالشفعة .
مادة 942
943مادة 943 – ترفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن بدائرتها العقار و تقيد بالجدول . و يكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة و إلا سقط الحق فيها و الحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
مادة 943
944مادة 944 – الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع ، و ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
مادة 945
945 آثار الشفعة مادة 945 - (1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه و التزاماته . (2) و إنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع . (3) و إذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .
مادة 946
946مادة 946 – (1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء المنصوص الغرس . (2) و أما إذا حصل البناء أو الغرس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع أن يطلب الإزالة . فإذا اختار المالى يستبقى البناء المنصوص الغرس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء و أجرة العمل أو نفقات الغرس .
مادة 946
947مادة 948 – لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى و لا أى بيع يصدر من المشترى و لا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيع إعلان الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك لدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار .
مادة 947
948سقوط الشفعة :مادة 948 – يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية : (أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة و لو قبل البيع . (ب) إذا انقضت أربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع . (ج) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون .
مادة 948
949 7 – الحيازة :كسب الحيازة و انتقالها و زوالها مادة 949 : (1) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على انه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح . (2) و إذا اقترنت بإكراه المنصوص حصلت خفيه أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها . إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .
مادة 949
950مادة 950 – يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
مادة 950
951مادة 951 – (1) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز و كان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأمره فيما يتعلق بهذه الحيازة . (2) و عند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه ، فان كانت استمرارا لحيازة سابقة افترض ا، هذا الاستمرار هو لحساب البادى بها .
مادة 951
952مادة 952 – تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذ اتفقا على ذلك و كان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة و لو لم يكن هناك تسلم مادى للشىء موضوع هذا الحق .
مادة 952
953مادة 953 – يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة ، أو أستمر الخلف واضعا يده و لكن لحساب نفسه .
مادة 953
954مادة 954 – (1) تسلم المستندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل المنصوص المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها . (2) على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات و تسلم آخر البضاعة ذاتها و كان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية لمن تسلم البضاعة .
مادة 954
955مادة 955 – (1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا كان السلف سيئ النية و أثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته . (2) و يجوز للخلف الخاص أن ينضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتبه القانون عى الحيازة من اثر .
مادة 955
956مادة 956 – نزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بآيه طريقة أخرى .
مادة 956
957مادة 957 – (1) لا تنقضى الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى . (2) و لكن الحيازة تنقضى إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، و كان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .و تحسب السنة ابتداء من الوقت علم الحائز الأول إذا بدأت خفية .
مادة 957
958 حماية الحيازة دعاوى الحيازة الثلاثة مادة 958 – (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه . و إذا كان فقد الحيازة خفيه بدأ سريان السنة من الوقت أن ينكشف ذلك . (2) و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائز بالنيابة عن غيرة .
مادة 958
959مادة 959 – (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . و الحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإذا لم يكن أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ . (2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .
مادة 959
960مادة 960 – للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه و لو كان هذا الأخير حسن النية .
مادة 960
961مادة 961 – من حاز عقارا و استمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
مادة 961
962مادة 962 – (1) من حاز عقارا أو استمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر للقاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط أن تكون قد تمت و لم ينقض عام على البدء فى العمل الذى قد يكون من شأنه أن يحدث ضررا . (2) و للقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، و فى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، و تكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته .
مادة 962
963مادة 963 – إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن حائزة هو من له الحيازة المادية ، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
مادة 963
964مادة 964 – من كان حائز للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .
مادة 964
965مادة 965 – (1) يعد حسن النية من يحوز الحق و هو يجهل أنه يعتدى على حق الغير إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم . (2) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله . (3) و حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس .
مادة 965
966مادة 966 – (1) لا تزول صفة حسن النية إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير . (2) و يزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، و يعد سيئ النية من أغتصب بالإكراه الحيازة من غيرة .
مادة 966
967مادة 967 – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مادة 967
968 أثار الحيازة التقادم المكسب مادة 968 – من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خالصا به كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
مادة 968
969مادة 969 – (1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى و كانت مقترنة بحسن النية و مستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب خمس سنوات . (2) و لا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق . (3) و السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء و صاحبا للحق الذى يراد كسبة بالتقادم ، و يجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
مادة 969
970مادة 970 – فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة و ثلاثين سنة . و لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما و الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى على هذه الأموال بالتقادم . و لا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة و فى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا .
مادة 970
971مادة 971 – إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين و كانت قائما حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنيين ما لم يقم الدليل على العكس .
مادة 971
972مادة 972 – (1) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته و لا الأصل الذى تقوم عليه الحيازة . (2) و لكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه تعتبر معارضة لمالك الحق . و لكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغير .
مادة 972
973مادة 973 – تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة و وقف التقادم و انقطاعه و التمسك به أمام القضاء و التنازل عنه و الاتفاق على تعجيل المدة ، و ذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، و مع مراعاة الأحكام الآتية :
مادة 973
974مادة 974 – أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه .
مادة 974
975مادة 975 – (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها و لو بفعل الغير . (2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد .
مادة 975
976 تملك المنقول بالحيازة مادة 976 – (1) من حاز بسبب صحيح منقول أو حقا عينيا على منقول أو سند لحامله فأنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته . (2) فإن حسن النية و السبب صحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشىء خاليا ممن التكاليف و القيود العينية ، فإنه يكسب الملكية خالصة منها . (3) و الحيازة فى ذاتها قرينة على و جود السبب الصحيح و حسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مادة 976
977مادة 977 – (1) يجوز لمالك المنقول المنصوص السند لحاملة إذا فقده أو سرق منه . أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية و ذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع المنصوص السرقة . (2) فإذا كان من يوجد الشىء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سو ق أو مزاد علنى ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشىء أن يعجل له الثمن الذى دفعه .
مادة 976
978مادة 978(1) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية . (2) و الثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها . أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما .
مادة 977
979مادة 979 – يكون الحائز نسئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها و التى قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار .
مادة 979
980 استرداد المصروفات مادة 980 – (1) على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية . (2) أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين 924 – 925 . (3) فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشىء منها ، و مع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشىء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها على أن يعيد الشىء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقه الإزالة .
مادة 980
981مادة 981 – إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق و أثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد .
مادة 981
982مادة 982 – يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين و له أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة .و للمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها .
مادة 982
983مادة 983 – (1) إذا كان الحائز حسن النية و انتفع بالشىء وفقا لما يحسبه من حقه ، فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشىء إليه عن أى تعويض . (2) و لا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشىء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد إليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف .
مادة 983
984مادة 984 – إذا كان الحائز سيئ النية فانه يكون مسئولا عن هلاك الشىء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ ، إلا إذا ثبت أن الشىء كان يهلك أو يتلف و لو كان باقيا فى يد من يستحقه .
مادة 984
985 الباب الثانى الحقوق المتفرعة عن الملكية الفصل الأول حق الانتفاع و حق -الاستعمال وحق السكنى 1- حق الانتفاع مادة985 – (1) حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم . ( 2) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن .
مادة 985
986 مادة 986 - يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقرورة فى المواد آلاتية : .
مادة 986
987 مادة 987 - تكون ثمار الشىء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 993
مادة 987
988مادة 998 - (1) على المنتفع أن يستعمل الشىء بحالته اللى تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة . (2) وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أر غير متفق مع طبيعة الشىء ، فإذا أثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى أخر يتولى إدارتها ة بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .
مادة 988
989مادة 989 – (1) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، و بكل النفقات التى تقضيها أعمال الصيانة . (2) أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التى ،لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك . فإن كان المنتفع ص الذى قام بالإنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع .
مادة 989
990مادة 990 - (1) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشىء ! ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسئول عن هلاك الشىء ولو بسبب أجنبى إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع .
مادة990
991 مادة 991 - إذا هلك الشىء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات ، جسيمه مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته ، أو إلى اتخاذ إجراء ،يقيه من خطر لم يكن منظورا - ، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشىء نفسه .
مادة 991
992مادة 992 – (1) إذا كان المال المقرر عليه حى الانتفاع منقولا . وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به . فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولى المنتفع عى أرباحها . (2) وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ، وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع ، وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ .
مادة 992
993مادة 993 – (1) ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين . (2) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجره الأرض عن هذه الفترة من الزمن .
مادة 993
994مادة 994 - ( 1) ينتهى حق الانتفاع بهلاك الشىء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشىء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض . (2) وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشىء لأصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه وفى هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية .
مادة 994
995مادة 995 - ينتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة .
مادة 995
996 3- حق الاستعمال و حق السكنى مادة 996 - نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وآسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقروه السند المنشئ للحق من أحكام .
مادة 996
997 مادة 997 - لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى .
مادة 997
998 مادة 998 - فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة ،بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين .
مادة 998
999 الفصل الثانى حق الحكر مادة 999 - لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة . فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة .
مادة 999
1000 مادة 1000 - لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها .أو أكثرها قيمة ، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين ، ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى .
مادة 1000
1001مادة 1001 - للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث .
مادة 1001
1002 مادة 1002 - يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو ! غيره ملكا تاما . وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترفا بحق الحكر .
مادة 1002
1003مادة 1003 – (1) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها إلى المحكر . (2) وتكون الأجرة!مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك .
مادة 1003
1004 مادة 1004 - (1) لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل . (2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغير فى أجرة المثل حدا يجاوز الخمس زيادة أو نقصا ، على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات على أخر تقدير .
مادة 1004
1005 مادة 1005 - يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير ، ويراعى فى ذلك صقع الأرض و رغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف فى ذات الأرض أو فى صقع الجهة ، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار .
مادة 1005
1006مادة 1006 - لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، وإلا فمن يوم رفع الدعوى .
مادة 1006
1007مادة 1007 - على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة الاستغلال مراعيا فى ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض، والغرض الذى أعدت له ، وما يقضى به عرف الجهة .
مادة 1007
1008مادة 1008 - (1) ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين له . (2) ومع ذلك ينتهى هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر . (3) وينتهى حق الحكر أيضا قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففى هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته .
مادة 1008
1009مادة 1009 - يجوز للحكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .
مادة 1009
1010مادة 1010 - (1) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل من قيمتيهما مستحقى الإزالة أو البقاء ، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره . (2) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته .
مادة 1010
1011مادة 1011 – ينتهى حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم استعماله مدة ثلاثة و ثلاثين سنة .
مادة 1011
1012مادة 1012 – (1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة . (2) و الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة .
مادة 1012
1013مادة 1013 – (1) عقد الايجاريتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء فى.حاجة إلى الإصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء . وأجرة سنوية مساوية لأجر المثل . (2) وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة .
مادة 1013
1014 مادة 1514 - ( 1) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير أذن القاضى مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معين . (2) ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد المالى يجعل العين صالحة للاستغلال . ويحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانوني طبقا للقواعد الخاصة بعقد الإجارة علي شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة 179 . (3) وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان .
مادة 1014
1015 الفصل الثالث حق الإرتفاق مادة 1015 - الإرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الإرتفاق على مال عام إن كان لا تعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال .
مادة 1015
1016مادة 1016 - ( 1 ) حق الإرتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث. ( 2 ) ولا يكسب بالتقادم إلا الإرتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور
مادة 1016
1017 مادة 1017 – (1) يجوز فى الإرتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلى . (2) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بأى طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود إرتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين .ففى هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الإرتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم ير ثمة شرط صريح يخالف ذلك .
مادة 1017
1018مادة 1018 - (1) إذا فرضت قيود عينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته ، فان هذه القيود تكون حقوق إرتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره . (2) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .
مادة 1018
1019مادة 1019 - تخضع حقوق الإرتفاق للقواعد المقررة فى سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية :
مادة 1019
1020مادة 1020 - ( 1 ) لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضرورى لاستعمال حقه فى الإرتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن . (2) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة فى عبء الإرتفاق .
مادة 1020
1021مادة 1021 - لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملا إضافيا يقتضيه استعمال الإرتفاق على الوجه المألوف -ما لم يشترط غير ذلك .
مادة 1021
1022 مادة 1022 - ( 1 ) نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الإرتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك . (2) فإذا كان مالك العقار إلمرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق . (3) وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .
مادة 1022
1023 مادة 1023 – (1) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الإرتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الإرتفاق موضعا آخر . (2) ومع ذلك إذا كان الموضع الذى عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء إلإرتفاق ، أو أصبح الإرتفاق مانعا من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الإرتفاق إلى موضع آخر من العقار ، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل الأجنبى ذلك . كل هذا متى كان استعمال الإرتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق .
مادة 1023
1024مادة 1024 - (1) إذا جزىء العقار المرتفق بقى الإرتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به . (2) غير أنه إذا حق الارتفاق لا يفيد قى الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .
مادة 1024
1025 مادة 1025 – (1) إذا جزىء العقار المرتفق به بقى حق الإرتفاق واقعا على كل جزء منه . (2) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه .
مادة 1025
1026 مادة 1026 - تنتهى حقوق الإرتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد ، إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زولا يرجع أثره إلى الماضى فإن حق الإرتفاق يعود 0
مادة 1026
1027مادة 1027 - تنتهى حقوق الإرتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنه ، فإذا كان الإرتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة . وكما يسقط التقادم حق الإرتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها . (2) وإذا ملك العقار المرتفق به عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالإرتفاق يقطع التقادم لمصلحه الباقين ، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم .
مادة 1027
1028مادة 1028 – (1) ينتهى حق الإرتفاق إذ ا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق . (2) ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق . إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال .
مادة 1028
1029 مادة 1029 - لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الإرتفاق كله أو بعضه إذا فقد الإرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .
مادة 1029
1030 الكتاب الرابع الحقوق العينية التبعية- أو التأمينات العينية الباب الأول الرهن الرسمى مادة 1030 - الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون .
مادة 1030
1031 الفصل الأول إنشاء الرهن مادة 1031 – (1) لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية . (2) و نفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .
مادة 1031
1032 مادة 1032 – (1) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين . (2) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه .
مادة 1032
1033مادة 1033 – (1) إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحا إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية ، و إذا لم يصدر هذا الإقرار فان حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن . (2) ويقع باطلا رهن المال المستقبل .
مادة 1033
1034مادة 1034 - يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأى سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذى أبرم فيه الرهن .
مادة 1034
1035مادة 1035 - (1) لا يجوز أن يرد الرهن الرسمى إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . (2) ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى ، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين إما فى عقد الرهن ذاته أو فى عقد رسمى لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا .
مادة 1035
1036مادة 1036 - يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا يشمل بوجه خاص حقوق . الإرتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التى تعود بالمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليها فى المادة 1148 .
مادة 1036
1037 مادة 1037 - يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل و يجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرع فى توزيع ثمن العقار .
مادة 1037
1038 مادة 1038 - يجوز لمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى ، ومن التعويض الذى يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المبانى ، وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق .
مادة 1038
1039مادة 1039 – (1) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته . (2) وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار ، ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة . ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة . و لا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء و لا بامتياز المتقاسمين .
مادة 1039
1040 مادة 1040 - يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالى . كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حسابا جار على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الخد الأقصى الذى ينتهي إليه هذا الدين .
مادة 1040
1041 مادة 1041 - كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين . وكل .جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقضى الاتفاق بغير ذلك .
مادة 1041
1042مادة 1042 - (1) لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له فى صحته وفى انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك . (2) وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين . ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين .
مادة 1042
1043 الفصل الثانى آثار الرهن 1- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين -بالنسبة للمتعاقدين مادة 1043 – يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون وأى تصرف يصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن .
مادة 1043
1044 مادة 1044 – للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار .
مادة 1044
1045 مادة 1045 – (1) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كمان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا فى أعمال الإدارة الحسنة . (2) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .
مادة 1045
1046 مادة 1046 – (1) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها ذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . (2) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، و إلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة .
مادة 1046
1047 مادة 1047 - يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن . وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، و له فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق فى ذلك .
مادة 1047
1048 مادة 1048 – (1) إذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار الموهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضى تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا . (2) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل . وفى الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين . (3) وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر .
مادة 1048
1049 مادة 1049 - إذا هلك العقار الموهون أو تلف لأى سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة .
مادة 1049
1050 مادة 1050 - إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال ، ولا يكون له حق الدفع . بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
مادة 1050
1051 مادة 1051 – (1) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات . (2) وإذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين . جاز له أن يتفادى أى إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع و طبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار .
مادة 1051
1052 مادة 1052 - (1) يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان ، أو فى أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن . (2) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه .
مادة 1052
1053 3- أثر الرهن بالنسبة إلى الغير مادة 1053 – (1) لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار . وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فى الإفلاس . (2) لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ، ولا التمسك ذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى .
مادة 1053
1054 مادة 1054 - يتبع فى إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو و الآثار المترتبة على ذلك كله ، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى .
مادة 1054
1055 مادة 1055 - مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك .
مادة 1055
1056 حق التقدم و حق التتبع مادة 1056 - يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، أو من المال الذى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد .
مادة 1056
1057مادة 1057 - تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.
مادة 1057
1058 مادة 1058 - ( 1) يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد ، و القيد والتجديد إدخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها . (2) وإذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فانه يرتبط على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتى تحسب مرتبتها من وقت إجرائها . وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل .
مادة 1058
1059 مادة 1059 - للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحه دائن اخر له وهن مقيد على نفس العقار . ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الخير بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة .
مادة 1059
1060 مادة 1060 - (1) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار الموهون فى يد الحائز لهذا العقار ، إلا إذا اختار الحائز أن يقضى الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه . (2) ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عينى ا!خر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن .
مادة 1060
1061 مادة 1061 - يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو و ملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذاره . ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد .و يكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين ، وعلى المالك السابق للعقار المرهون . كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص اخر غير المدين .
مادة 1061
1062 مادة 1062 - يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء . و ذلك إلى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجل سند هذا الحائز .
مادة 1062
1063 مادة 1063– (1) إذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل . (2) فإذا كان الدين الذى فى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا . أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الأجل! المتفق على الدفع فيه . (3) وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار . ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود .
مادة 1063
1064 مادة 1064 - (1) يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند . (2) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع .
مادة 1064
1065 مادة1065 - إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد إعلانات تشمل على البيانات آلاتية : (أ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه و تحديده بالدقة . وإذا كان التصرف بيعا يركز أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن . (ب ) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل . (ج )المبلغ الذى يقدره الحائز قيمه للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية ، و لا أن يقل فى أى حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا . وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة بر هون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة . (د) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين .
مادة 1065
1066 مادة 1066 - يجب على الحائز أن يذكر فى الإعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذى قوم به العقار وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض فى إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع ايا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة .
مادة 1066
1067 مادة 1067 - يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من أخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين المواطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على إلا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يرما أخرى .
مادة 1067
1068 مادة 1068 - ( 1 ) يكو ن الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، و يكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هده الشروط . (2) ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء .
مادة 1068
1069 مادة 1069 – (1) إذ! طلب بيع العقار وجب اتباع الإجراءات المقررة فى البيوع الجبرية و يتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو حائز . وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار . (2) ويلتزم الراسى علية المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته ، وفى تسجيل هذا السند وفيما قام به من الإعلانات ، وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصروفات التى أقضتها إجراءات التطهير .
مادة 1069
1070 مادة 1070 - إذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد وبالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مفيد ، إذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة .
مادة 1070
1071 مادة 1071 – (1) تكون تخليه العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية قى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها . ( 2) ويحوز لمن له مصلحه فى التعجيل أن يطلب إلى قاضى لأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية . ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .
مادة 1071
1072 مادة 1072 - إذا لم يختر الحائز أن ليقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخليه العقار ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد .
مادة 1072
1073 مادة 1073 – (1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز . (2) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها .
مادة 1073
1074 مادة 1074 - يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه .
مادة 1074
1075 مادة 1075 - إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيدا إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة .
مادة 1075
1076 مادة 1076 - إذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على . شخص أخر غير الحائز ، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد .
مادة 1076
1077مادة 1077 - إذا راد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة .
مادة 1077
1078 مادة 1078 - يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى .
مادة 1078
1079مادة 1079 - على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية . فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد .
مادة 1079
1080 مادة1085 - (1) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا . (2) ويرجع الحائز أيضا على المكين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب فى دفع هذه الزيادة . ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم . وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين . .
مادة 1080
1081 مادة 1081 - الحائز مسئول شخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه .
مادة 1081
1082 الفصل الثالث انقضاء الرهن مادة 1082 - ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .
مادة 1082
1083مادة 1083 - إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا . ولو زالت لآي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى طهر العقار .
مادة 1083
1084 مادة 1084 - إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذى سلم إليه . العقار عند التخلية فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضى بإيداع الثمن الذى رسا به المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن .
مادة 1084
1085مادة 1085 – ( 1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشىء معين أن يحصل ، متى كان حسن النية ، على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات . (2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار فى التركة .
مادة 1085
1086مادة 1086 - لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية ، أو على قرار صادر من محكمين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ .
مادة 1086
1087مادة 1087 - يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الحصول . ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع .
مادة 1087
1088مادة 1088 - لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا علي عقار أو عقارات معينه مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى.
مادة 1088
1089مادة 1089 – (1) على الدائن الذى يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الاختصاص بها . (2)وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات الآتية : (أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة . (ب ) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه . (ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته . (د) مقدار الدين ، فإذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص . (هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .
مادة 1089
1090مادة 1090 - ( 1 ) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص . (2) وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين و قيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب ، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين .
مادة 1090
1091مادة 1091 - على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها لدائن .
مادة 1091
1092 مادة 1092 - (1) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر ، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية . (2) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص .
مادة 1092
1093 مادة 1093 - إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية .
مادة 1093
1094 الفصل الثانى آثار حق الاختصاص و إنقاصه و انقضاؤه مادة 1094 - (1) يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب إذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين . (2) ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها ، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين . (3) والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص .
مادة 1094
1095 مادة 1095 - يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى ، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما وود من أحكام خاصة .
مادة 1095
1096 الباب الثالث الرهن الحيازى الفصل الأول أركان الرهن الحيازى مادة 1096 - الرهن الحيازة يقصد به عقد يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين . وأن يتقدم الدائنين التالين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أي يد يكون .
مادة 1096
1097مادة 1097 - لا يكون محلا للرهن الحيازى إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلنى من منقول وعقار .
مادة 1097
1098 مادة 1098 - تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى .
مادة 1098
1099 الفصل الثانى آثار الحيازة 1- فيما بين المتعاقدين مادة 1099 - ( 1 ) على الراهن تسليم الشىء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه . (2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىء المبيع .
مادة 1099
1100 مادة 1100 - إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . كل هذا دون إخلال بحقوق الغير .
مادة 1100
1101 مادة 1101 - يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الشىء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء الموهون .
مادة 1101
1102 مادة 1102 ( 1) يضمن الراهن هلا ك الشىء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو نشئا عن قوة قاهرة . (2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و 1049 المتعلقة بهلاك الشىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه ، و بانتقال حق الدائن من الشىء المرهون إلى ما حل محله من حقوق .
مادة 1102
1103 التزامات الدائن المرتهن مادة 1103 - إذا تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلا ك الشىء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه .
مادة 1103
1104مادة 1104 - ( 1) ليس للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون له دون مقابل . (2) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك . (3) وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفادة من استعمال الشىء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء وفى الإصلاحات ، ثم من المصروفات والفوائد ، ثم من أصل الدين .
مادة 1104
1105 مادة 1105 - ( 1) إذا كان الشىء المرهون ينتج ثمارا أو إيرادا وأتفق الطرفان علي أن يجعل ذلك كله أو بعضه .فى مقابل الفوائد ،كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية . (2) فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد ، وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة ، حسبت الفائدة على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار . فإذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون ، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا عن طريق استنزاله من قيمه الثمار ، دون إخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت أراد .
مادة 1105
1106مادة 1106 - (1) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشىء المرهون ، وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، وليس له أن يغير من طريقه استغلال الشىء المرهون إلا برضاء الراهن ، و يجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله . (2) فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشىء إدارة سيئة أو ارتكب فى ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشىء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه . وفى الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله ، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين الوفاء ويوم حلول الدين .
مادة 1106
1107مادة 1107 - يرد الدائن الشىء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه ، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات .
مادة 1107
1108 مادة 1108 - يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع بدون إجراءات .
مادة 1108
1109 2 – بالنسبة للغير مادة 1109 - (1) يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشىء المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان . (2) ويجوز أن يكون الشىء المرهون ضامنا لعدة ديون .
مادة 1109
1110مادة 1110 – ( 1 ) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشىء المرهون عن الناس كافة ، دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون . (2) وإذا خرج الشىء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقأ لأحكام الحيازة .
مادة 1110
1111مادة 1111 - لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتى : (أ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشىء . (ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشىء . (ج ) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء . ( د ) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى . ( هـ ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة 23 .
مادة 1111
1112 الفصل الثالث انقضاء الرهن الحيازى مادة 1112 - ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذى انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين انقضاء الحق و عودته .
مادة 1112
1113 مادة 1113 - ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية : (أ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشىء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه لمون تحفظ ، على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير إلا إذا أقره . (ب) إذ! اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد . (ج) إذا هلك الشىء أو انقضى الحق المرهون .
مادة 1113
1114 الفصل الرابع بعض أنواع الرهن الحيازى 1 – الرهن العقارى مادة 1114 - يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى .
مادة 1114
1115مادة 1115 - يحوز للدائن المرتهن ، لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير. فإذا اتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب شهر ذلك فى القيد ذاته . أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا .
مادة 1115
1116مادة 1116 - ( 1 ) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه ، وأن يدفع ما يستحق سنويا. عى العقار من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الثمار اللى حصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار المرتبة التى يخولها له القانون . (2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن .
مادة 1116
1117 2 – رهن المنقول مادة 1117 - يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا - وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن .
مادة 1117
1118 مادة 1118 - ( 1) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول . (2) وبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشىء المرهون . كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشىء الموهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن .
مادة 1118
1119 مادة 1119 – (1) إذا كان الشىء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شىء آخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق . (2) ويفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع . .وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشىء إلى ثمنه .
مادة 1119
1120 مادة 1120 – يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشىء المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشىء ، ولو كان ذلك في حلول أجل الدين ، ويحدد القاضى عند الترخيص الشروط البيع ويفصل فى أمر إيداع الثمن .
مادة 1120
1121 مادة 1121 – (1) يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشىء المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق . (2) ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشىء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء .
مادة 1121
1122مادة 1122 - تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول .
مادة 1122
1123 3 – رهن الدين مادة 1123 - ( 1) لا يكون رهن الدين نافذا فف حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقأ للمادة 305 . (2) ولا يكون نافذا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .
مادة 1123
1124 مادة 1124 - السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد قمت على سبيل الرهن . ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان .
مادة 1124
1125مادة 1125 - إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو لحجز فلا يجوز رهنه .
مادة 1125
1126 مادة 1126 - (1) للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيرة. ( 2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتض شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .
مادة 1126
1127 مادة 1127 - يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ،. وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الأصلى ، كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه .
مادة 1127
1128مادة 1128 - (1) إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين ، إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع م يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه . (2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن .
مادة 1128
1129 مادة 1129 - إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية .
مادة 1129
1130 الباب الرابع حقوق الامتياز الفصل الأول أحكام عامة مادة 1130 – (1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته . (2) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون .
مادة 1130
1131 مادة 1131 – (1) مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبه امتيازه ، كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب . ( 2) وإذا كانت الحقوق الممتازة فى .مرتبة واحدة ، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
مادة 1131
1132 مادة 1132 - ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .
مادة 1132
1133مادة 1133 - ( 1) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية . (2) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه . (3) وإذا خشى الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
مادة 1133
1134 مادة 1134 - (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار ، أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق . وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو . (2) ومع ذلك فأن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة . و هذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقارى اخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده . أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة .
مادة 1134
1135مادة 1135 – يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشىء أو تلفه .
مادة 1135
1136 مادة 1136 - ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذا الدين ، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك .
مادة 1136
1137 الفصل الثانى أنواع الحقوق الممتازة مادة 1137 - الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .
مادة 1137
1138 1- حقوق الامتياز العامة و حقوق الامتياز الخاصة الواردة على منقول مادة 1138 - ( 1 ) المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال . (2) وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدم المصرفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك التى أنفقت فى إجراءات التوزيع .
مادة 1138
1139مادة 1139 – (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة . فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن. (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق اخر ، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية .
مادة 1139
1140 مادة 1140 - ( 1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله . (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتواريخ صرفها .
مادة 1140
1141مادة 1141 - (1) يكون للحقوق الآتية امتياز على . جميع أموال المدين من منقول وعقار : ( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة . (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل و ملبس فى الستة الأشهر الأخيرة . (ج ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه فى الستة الأشهر الأخيرة . (2) ويستوفى هذه المبالغ مباشرة، بعد المصروفات القضائية والمبالغ . المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
مادة 1141
1142 مادة 1142 - ( 1 ) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيرة من مواد ،التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة . (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر . (3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات .
مادة 1142
1143مادة 1143 – (1) أجرة المبانى والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، و كل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعى . (2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة . (3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ اللى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر . (4) و تستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذة فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسمن النية . (5) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسب الغير حسن النية على هذه الأموال ، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا إستحقاقيا فى الميعاد القانونى . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى .
مادة 1143
1144مادة 1144 – (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة اللى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته . (2) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا ، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية . (3) ولامتياز صاحبه الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر .
مادة 1144
1145مادة 1145 – (1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن و ملحقاته ، يكون له امتياز على الشىء المبيع ، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته . وهذأ دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية . (2) ويكون هذا الامتياز تإلىا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول . إلا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق .
مادة 1145
1146مادة 1146 - (1) للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، و فى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل . ( 2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ .
مادة 1146
1147 2 - حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار مادة 1147 - ( 1) ما يستحق لبائع العقار من الثمن و ملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع . ( 2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا . وتكون مرتبته من وقت القيد .
مادة 1147
1148 مادة 1148 – (1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعمارين الذين عهد إليهم فى تشيد أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشيدها أر ترميمها أو فى صيانتها . يكون لها امتياز على هذه المنشآت ، ولكن بقدر ما يكون .زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بيعه . (2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
مادة 1148
1149مادة 1149 - لشركاء الذين اقتسموا عقارا ، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة . ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
مادة 1149

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.