code | TEXT | note | mm |
---|---|---|---|
- | القانون رقم 131 لسنة 1949 بإصدار القانون المدنى مادة 1- يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر فى 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون الوطني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنها بالقانون المدني المرافق لهذا القانون . | المادة الأولى | |
2 | مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1949 . نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة . الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة . | المادة الثانية | |
1 | باب تمهيدي أحكام عامة الفصل الأول – القانون و تطبيقه 1- القانون و الحق مادة 1 - ( 1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل إلى تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها . (2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، عم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة . | مادة 1 | |
2 | مادة 2 - لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على فص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . | مادة 2 | |
3 | مادة 3 - تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك . | مادة 3 | |
4 | مادة 4 - من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا لا يكون عما ينشأ عن ذلك من ضرر . | مادة 4 | |
5 | مادة 5 - يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية : ( أ ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير . (ب) إذا كانت المصالح إلى يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة . | مادة 5 | |
6 | 2- تطبيق القانون - تنازع القوانين من حيث الزمان : مادة 6 – (1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص . (2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية . بحسب نصوص قديمة . ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة . فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة . | مادة 6 | |
7 | مادة 7 - تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . على أن النصوص القديمة هي إلى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقعه أو انقطاعه . وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة . | مادة 7 | |
8 | مادة 8 – (1) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرر النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قروها النص الجديد . فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي . | مادة 8 | |
9 | مادة 9 - تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل . أو فى الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده . | مادة 9 | |
10 | تنازع القوانين من حيث المكان : 10 - القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها. | مادة 10 | |
11 | مادة 11 – (1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة إلى ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية إلى تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب يؤثر في أهليته . (2) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية ألا جنبيه ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة إلى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي . ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فان القانون المصري هو الذي يسرى . | مادة 11 | |
12 | مادة 12 - يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين . | مادة 12 | |
13 | مادة 13 - ( 1 ) يسرى قانون الدولة التي . ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على آثار التي يرقبها عقد الزواج ، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال . (2) أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت . الدعوى . | مادة 13 | |
14 | مادة 14 - في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسرى القانون المصري وحده ، فيما عدا شرط الأهلية للزواج . | مادة 14 | |
15 | مادة 15 - يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ، قانون المدين بها . | مادة 15 | |
16 | مادة 16 - يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية و الوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجوزين والغائبين ، قانون الشخص الذى تجب حمايته . | مادة 16 | |
17 | مادة 17 – (1) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت . قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته . (2) ومع ذلك تسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت . | مادة 17 | |
18 | مادة 18 - يسرى على الحيازة. والملكية والحقوق العينية الأخرى . قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسرى بالنسبة إلى المنقول . قانون الجهة إلى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها . | مادة 18 | |
19 | مادة 19 - ( 1 ) يسرى على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتخذا موطنا ، فان اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم ليتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف التي قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه . (2) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسرى على العقود إلى أبرمت في شأن هذا العقار . | مادة 19 | |
20 | مادة 20 - العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك . | مادة 20 | |
21 | مادة 21 - ( 1 ) يسرى على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام . (2) على انه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع إلى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وأن كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذي وقعت فيه . | مادة 21 | |
22 | مادة 22 - يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات . | مادة 22 | |
23 | مادة 23- لا تسرى أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دوليه نافذة في مصر . | مادة 23 | |
24 | مادة 24 - فيما لم يرد في شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص . | مادة 24 | |
25 | مادة 25 – (1) يعين القاضي القانون الواجب التطبيق فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد . (2) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، و بالنسبة إلى دوله أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه . | مادة 25 | |
26 | مادة 26 - متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها . | مادة 26 | |
27 | مادة 27 - إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق ، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص . | مادة 27 | |
28 | مادة 28 - لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر . | مادة 28 | |
29 | الفصل الثاني – الأشخاص 1- الشخص الطبيعي مادة 29 – (1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا بموته . (2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون . | مادة 29 | |
30 | مادة 30 – (1) تثبت الوفاة بالسجلات الرسمية المعدة ذلك . (2) فإذا لم يوجد . هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى . | مادة 30 | |
31 | مادة 31 - دفاتر المواليد والوفيات و التبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص . | مادة 31 | |
32 | مادة 32 - يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية . | مادة 32 | |
33 | مادة 33 - الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص . | مادة 33 | |
34 | مادة 34 - ( 1) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه . (2) وتعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك | مادة 34 | |
35 | مادة 35 – (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر . | مادة 35 | |
36 | مادة 36 - يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة غد الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع لفاصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الأخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة . | مادة 36 | |
37 | مادة 37 - أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر . | مادة 37 | |
38 | مادة 38 - يكون لكل شخص اسم ولقب ، وفي الشخص يلحق أولاده . | مادة 38 | |
39 | مادة 39- ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها . | مادة 39 | |
40 | مادة 40 – (1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . (2) ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن . كما يجوز إلا يكون له موطن ما . | مادة 40 | |
41 | مادة 41 - يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة . | مادة 41 | |
42 | مادة 42 – (1) موطن القاصر والمحجور عليه و المفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا . (2) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون آهلا لمباشرتها . | مادة 42 | |
43 | مادة 43 – (1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين . (2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة . (3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى . | مادة 43 | |
44 | مادة 44 – (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجز عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية . (2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة . | مادة 44 | |
45 | مادة45 – (1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون . (2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد للتمييز . | مادة 45 | |
46 | مادة 46 - كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقروه القانون . | مادة 46 | |
47 | مادة 47 - يخضع فاقدو الأهلية ونقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون . | مادة 47 | |
48 | مادة 48 - ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها . | مادة 48 | |
49 | مادة 49 - ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية . | مادةة 49 | |
50 | مادة 50 - لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق اللازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر . | مادة 50 | |
51 | مادة 51 - لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر . ومن انتحل الغير اسمه بون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر . | مادة 51 | |
52 | 2 - الشخص الاعتباري مادة 52 - الأشخاص الاعتبارية هي : 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية . 2 - الهيئات والطوائف الدينية إلى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية . 3 - الأوقاف . 4 - الشركات التجارية والمدنية . 5 - الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام إلى ستأتى فيما بعد. 6 - كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتض نص في القانون . | مادة 52 | |
53 | مادة 53 – (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما ،كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون . (2) فيكون له : أ - ذمة مالية مستقلة . ب - أهلية فى الحدود إلى يعينها سند إنشائه ، أو التى يقررها القانون . ج - حق التقاضي . د - موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات إلى يكون مركزها الرئيسي فى الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية . (3) ويكون له نائبا يعبر عن إرادته . | مادة 53 | |
54 | الجمعيات : (3) المواد من 54إلى 80 ( ألغيت بالقرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1956 ثم الغي القانون رقم 384 لسنة 1956 بالقانون 32 لسنة 1964 ) . | مادة 54 | |
81 | الفصل الثالث – تقسيم الأشياء و الأموال مادة 81 - (1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية . (2) و الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية . | مادة 81 | |
82 | مادة 82 - (1) كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شئ فهر منقول . (2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه فى عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله . | مادة 82 | |
83 | مادة 83 – (1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار . (2) ويعتبر مالا منقولا ماعدا ذلك من الحقوق المالية . | مادة 83 | |
84 | مادة 84 - (1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو أنفاقها . (2) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما عدا فى المتاجر للبيع . | مادة 84 | |
85 | مادة 85 - الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتي تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن . | مادة 85 | |
86 | مادة 86 - الحقوق التي ترد على شئ غير مادي تنظمها قوانين خاصة . | مادة 86 | |
87 | مادة 87 ( 1 ) - تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، وإلى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص . (2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجر عليها أو تملكها بالتقادم . | مادة 87 | |
88 | مادة 88- تفقد الأموال العامة صفتها العامة بأنتها تخصيصها للمنفعة العامة . و ينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بإنهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة . | مادة 88 | |
89 | القسم الأول - الالتزامات الحقوق الشخصية الكتاب الأول - للالتزامات بوجه عام الباب الأول- مصادر الالتزام الفصل الأول – العقد 1- أركان العقد - الرضاء مادة 89 - يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد. | مادة 89 | |
90 | مادة 90 - (1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالا كتابة و بالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود . (2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا . | مادة 90 | |
91 | مادة 91 - ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه . ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به . ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . | مادة 91 | |
92 | مادة 92- إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع .من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل . | مادة 92 | |
93 | مادة 93 – (1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على أيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .(2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة . | مادة 93 | |
94 | مادة 94 – (1) إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد . دون أن يعين ميعاد القبول . فان الموجب يتحلل من أيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى أخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل . (2) ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن أيجابه فى الفترة ما بين الإيجاب والقبول . وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد . | مادة 94 | |
95 | مادة 95 - إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد . واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضى فها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة . | مادة 95 | |
96 | مادة 96 - إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ،اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا . | مادة 96 | |
97 | مادة 97 – (1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني بغير ذلك . (2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان و فى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول . | مادة 97 | |
98 | مادة 98 – (1) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف التي تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول ، فان العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض إيجاب فى وقت مناسب . (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه . | مادة 98 | |
99 | مادة 99 - لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ، و يسقط العطاء بعطاء يزيد عليه و لو كان باطلا . | مادة 99 | |
100 | مادة 100 – القبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها . | مادة 100 | |
101 | مادة 101 - (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو إحداهما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها .(2) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد . | مادة 101 | |
102 | مادة 102 - إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوه الشيء المقضي به مقام العقد . | مادة 102 | |
103 | مادة 103 - ( 1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه . إلا إذا قض الاتفاق بغير ذلك . (2) فإذا عدل من دفع العربون ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر . | مادة 103 | |
104 | مادة 104 - ( 1 ) إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما. (2) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقأ لتعليمات معينه صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها فى ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها . | مادة 104 | |
105 | مادة 105 - إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل | مادة 105 | |
106 | مادة 106 - إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فان أثر العقد لا يضافا إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب . | مادة 106 | |
107 | مادة 107 – إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذي يبرمه ، حقا كان أو التزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه . | مادة 107 | |
108 | مادة 108 – لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوز لأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة . | مادة 108 | |
109 | مادة 109 – كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون . | مادة 109 | |
110 | مادة 110 – ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة . | مادة 110 | |
111 | مادة 111 – (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضروا محضا . (2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، و يزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر . التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون . | مادة 111 | |
112 | مادة 112 - إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون . | مادة 112 | |
113 | مادة 113 - المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجز عليهم المحكمة ، و ترفع الحجر عنهم . وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون . | مادة 113 | |
114 | مادة 114 - ( 1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . (2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد . أو كان الطرف الآخر على بينة منها . | مادة 114 | |
115 | مادة 115 – (1) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر . سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من أحكام . (2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر . فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ | مادة 115 | |
116 | مادة 116 - (1) يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى آذنته المحكمة فى ذلك . (2) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحه فى الحدود إلى رسمها القانون . | مادة 116 | |
117 | مادة 117 – (1 ) إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته . جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك . ( 2) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات إلى تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة . | مادة 117 | |
118 | مادة 118 - التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام . تكون صحيحة فى الحدود التي رسمها القانون . | مادة 118 | |
119 | مادة 119 - يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد . وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفى نقص أهليته . | مادة 119 | |
120 | مادة 120 - إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه . | مادة 120 | |
121 | مادة 121 - ( 1 ) أن يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد على إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط . (2) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص : ( أ ) إذا وقع فى صفة شئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين . أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي فى التعامل من حسن نية . (ب) إذا وقع فى ذات التعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي فى التعاقد . | مادة 121 | |
122 | مادة 122- يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره . | مادة 122 | |
123 | مادة 123 - لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ولا غلطات القلم ،ولكن يجب تصحيح الغلط . | مادة 123 | |
124 | مادة 124 – (1) ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقض به حسن النية . (2) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده تنفيذ هذا العقد . | مادة 124 | |
125 | مادة 125 – (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائبا عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. (2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه لملابسة . | مادة 125 | |
126 | مادة 126 - إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين . فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس . | مادة 126 | |
127 | مادة 127 – (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس. (2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. (3) ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. | مادة 127 | |
128 | مادة 128 – إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه. | مادة 128 | |
129 | مادة 129 – (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوىً جامحاً جاز للقاضي بناءً على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد. (2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ التعاقد وإلا كانت غير مقبولة. (3) ويجوز في عقود المعارضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن. | مادة 129 | |
130 | مادة 130 – يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض المواد أو بسعر الفائدة. | مادة 130 | |
131 | مادة 131 –(1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً . (2) غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون. | مادة 131 | |
132 | مادة 132 – إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً. | مادة 132 | |
133 | مادة 133 – (1) إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته ، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً. (2) ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي طرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط. | مادة 133 | |
134 | مادة 134 – إذا كان محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر. | مادة 134 | |
135 | مادة 135 – إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً . | مادة 135 | |
136 | السبب: مادة 136 – إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً. | مادة 136 | |
137 | مادة 137 – (1) كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. (2) ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه. | مادة 137 | |
138 | البطلان : مادة 138 – إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق. | مادة 138 | |
139 | مادة 139 – (1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية . (2) و تستند الإجازة فى التاريخ الذى تم فيه التعاقد دون إخلال بحقوق الغير . | مادة 139 | |
140 | مادة 140 – (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. (2) ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد. | مادة 140 | |
141 | مادة 141 – (1) إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة. (2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد . | مادة 141 | |
142 | مادة 142 – (1) في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل. (2) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد. | مادة 142 | |
143 | مادة 143 – إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق هو وحده الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله. | مادة 143 | |
144 | مادة 144 – إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد. | مادة 144 | |
145 | 2 – آثار العقد : مادة 145 – ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام . | مادة 145 | |
146 | مادة 146 – إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه. | مادة 146 | |
147 | مادة 147 – (1) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. (2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. | مادة 147 | |
148 | مادة 148 – (1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. (2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلزام . | مادة 148 | |
149 | مادة 149 – إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. | مادة 149 | |
150 | مادة 150 – (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. (2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات. | مادة 150 | |
151 | مادة 151 – (1) يفسر الشك في مصلحة المدين. (2) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن. | مادة 151 | |
152 | مادة 152 – لا يرتب العقد التزام في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً. | مادة 152 | |
153 | مادة 153 - (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلتزم الغير بتعهده، فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به. (2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد. | مادة 153 | |
154 | مادة 154 – (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. (2) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. (3) ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك. | مادة 154 | |
155 | مادة 155 – (1) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن مخالفاً لما يقضيه العقد.(2) ولا يترتب على نقض المشاركة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع عن المشارطة. | مادة 155 | |
156 | مادة 156 – يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينها وقت العقد، متى كان تعببنها مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة. | مادة 156 | |
157 | 3 – انحلال العقد - مادة 157 – (1) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . (2) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته. | مادة 157 | |
158 | مادة 158 – يجوز الاتفاق على أن تعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه. | مادة 158 | |
159 | مادة 159 – في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. | مادة 159 | |
160 | مادة 160 – إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. | مادة 160 | |
161 | مادة 161 – في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزام إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به. | مادة 161 | |
162 | الفصل الثاني - الإرادة المنفردة مادة 162 – (1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها. (2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم الفعل قبل الرجوع في الوعد، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور. | مادة 162 | |
163 | الفصل الثالث : العمل غير المشروع 1 – المسئولية عن الأعمال الشخصية مادة 163 – كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. | مادة 163 | |
164 | مادة 164 – (1) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. (2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلك مركز الخصوم. | مادة 164 | |
165 | مادة 165 – إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من التعبير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك. | مادة 165 | |
166 | مادة 166 – من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. | مادة 166 | |
167 | مادة 167 – لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة. | مادة 167 | |
168 | مادة 168 – من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر، محدقا به أو بغيره، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً. | مادة 168 | |
169 | مادة 169 – إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض. | مادة 169 | |
170 | مادة 170 – يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و 222 مراعيا في الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا. فله أن يحتفظ المضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقرير. | مادة 170 | |
171 | مادة 171 – (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا. (2) ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي، تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض. | مادة 171 | |
172 | مادة 172 – (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. (2) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية. | مادة 172 | |
173 | 2 – المسئولية عن عمل الغير مادة 173 – (1) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدث ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز. (2) ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف على الحرفة، مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج. (3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا اثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو اثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. | مادة 173 | |
174 | مادة 174 – (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. (2) وتقوم رابطة التبعية. ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه. | مادة 174 | |
175 | مادة 175 – للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر. | مادة 175 | |
176 | 3 – المسئولية الناشئة عن الأشياء مادة 176 – حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. | مادة 176 | |
177 | مادة 177 – (1) حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو في البناء أو عيب فيه. (2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه. | مادة 177 | |
178 | مادة 178 – كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة. | مادة 178 | |
179 | الفصل الرابع الإثراء بلا سبب مادة 179 – كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد. | مادة 179 | |
180 | مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. | مادة 180 | |
181 | 1 – دفع غير المستحق مادة 181 – (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده . (2) على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء. | مادة 181 | |
182 | مادة 182 – يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق. | مادة 182 | |
183 | مادة 183 – (1) يصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام ولم يحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل. (2) على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الالتزام الذي لم يحل أجله نقودا، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل. | مادة 183 | |
184 | مادة 184 – لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء عن غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء. | مادة 184 | |
185 | مادة 185 – (1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم. (2) أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، ذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية. (3) وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى. | مادة 185 | |
186 | مادة 186 – إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به. | مادة 186 | |
187 | مادة 187 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. | مادة 187 | |
188 | 2- الفضالة مادة 188 – الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك. | مادة 188 | |
189 | مادة 189 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر. | مادة 189 | |
190 | مادة 190 – تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي. | مادة 190 | |
191 | مادة 191 – يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك. | مادة 191 | |
192 | مادة 192 – (1) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ويكون مسئولاً عن خطئه ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك. (2) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسئولاً عن تصرفات نائبه دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. (3) وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية. | مادة 192 | |
193 | مادة 193 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل عن رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به . | مادة 193 | |
194 | مادة 194 – (1) إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2. (2) وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم. | مادة 194 | |
195 | مادة 195 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزام بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها. وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته. | مادة 195 | |
196 | مادة 196 – (1) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر الذي اثري به، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. (2) أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد. | مادة 196 | |
197 | مادة 197 – تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. | مادة 197 | |
198 | الفصل الخامس القانون مادة 198 – الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التي أنشأتها | مادة 198 | |
199 | الباب الثاني آثار الالتزام مادة 199 – (1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين. (2) ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه . | مادة 199 | |
200 | مادة 200 – يقدر القاضي، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حالة لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام. | مادة 200 | |
201 | مادة 201 – لا يسترد المدين ما أداه باختياره. قاصداً أن يوفى التزاما طبيعيا. | مادة 201 | |
202 | مادة 202 – الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني. | مادة 202 | |
203 | الفصل الأول التنفيذ العيني مادة 203 – (1) يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا . (2) على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما. | مادة 203 | |
204 | مادة 204 – الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل. | مادة 204 | |
205 | مادة 205 – (1) إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء. (2) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض. | مادة 205 | |
206 | مادة 206 – الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم. | مادة 206 | |
207 | مادة 207 – (1) إذا التزام المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل، وتضمنه التزام أن يسلم شيئا ولو يقم بتسليمه بعد أن أعذر، فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن. (2) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين، ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة. (3) على أن الشيء المسروق إذا هلك أوضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق. | مادة 207 | |
208 | مادة 208 – في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين. | مادة 208 | |
209 | مادة 209 – (1) في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا. (2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء. | مادة 209 | |
210 | مادة 210 – في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام . | مادة 210 | |
211 | مادة 211 – (1) في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . (2) وفي كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم. | مادة 211 | |
212 | مادة 212 – إذا التزام المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين. | مادة 212 | |
213 | مادة 213 – (1) إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة تهديديه أن امتنع عن ذلك . (2) وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأي داعياً للزيادة . | مادة 213 | |
214 | مادة 214 – إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين. | مادة 214 | |
215 | الفصل الثاني التنفيذ بطريق التعويض مادة 215 – إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه. | مادة 215 | |
216 | مادة 216 – يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد أحدث الضرر أو زاد فيه. | مادة 216 | |
217 | مادة 217 – (1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة . (2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه . (3) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع. | مادة 217 | |
218 | مادة 218 – لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك. | مادة 218 | |
219 | مادة 219 – يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر. | مادة 219 | |
220 | مادة 220 – لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية: أ – إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . ب – إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع . جـ – إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه . | مادة 220 | |
221 | مادة 221 – (1) لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول . (2) و مع ذلك إذا كان الالتزام مصدرة العقد فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد . | مادة 221 | |
222 | مادة 222 – (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء . (2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب. | مادة 222 | |
223 | مادة 223 – يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 – إلى 220. | مادة 223 | |
224 | مادة 224 – (1) لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. (2) ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه. (3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف الفقرتين السابقتين. | مادة 224 | |
225 | مادة 225 – إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما. | مادة 225 | |
226 | مادة 226 – إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره. | مادة 226 | |
227 | مادة 227 – (1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر. (2) وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة. | مادة 227 | |
228 | مادة 228 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير. | مادة 228 | |
229 | مادة 229 – إذا تسبب الدائن بسوء نيته وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها إطلاق عن المدة التي فيها النزاع بلا مبرر. | مادة 229 | |
230 | مادة 230 – عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة. وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء. | مادة 230 | |
231 | مادة 231 – يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية. | مادة 231 | |
232 | مادة 232 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية. | مادة 232 | |
233 | مادة 233 – الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري تختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجاري . | مادة 233 | |
234 | الفصل الثالث ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان مادة 234 – (1) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه . (2) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون . | مادة 234 | |
235 | 1 – وسائل التنفيذ مادة 235 – (1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينة جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز . (2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينة مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار. ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى . | مادة 235 | |
236 | مادة 236 – يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينة نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه. | مادة 236 | |
237 | مادة 237 – لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينة تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلك متي توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية. | مادة 237 | |
238 | مادة 238 – (1) إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر . (2) أما إذا كان التصرف تبرعا، فانه لا ينفذ في حق الدائن ، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية لو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً. (3) وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الخلف الأول بهذا الغش إن كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم إعسار المدين قد تصرفه للخلف الأول المالى كان المدين قد تصرف له تبرعاً. | مادة 238 | |
239 | مادة 239- إذا ادعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلي نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها. | مادة 239 | |
240 | مادة 240- متي تقرر عدم نفاذ التصرف استيفاء من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم. | مادة 240 | |
241 | مادة 241- إذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى متي كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة. | مادة 241 | |
242 | مادة 242- (1) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن علي آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة . (2) وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفي حقه. | مادة 242 | |
243 | مادة 243- تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه. | مادة 243 | |
244 | مادة 244- (1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متي كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم . (2) وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين. | مادة 244 | |
245 | مادة 245- إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي. | مادة 245 | |
246 | 2 - إحدى وسائل الضمان الحق في الحبس مادة 246- (1) لكل من التزم بأداء شيء أن يمنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به. أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه. (2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع. | مادة 246 | |
247 | مادة 247 – (1) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه. (2) وعلي الحابس أن يحافظ علي الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة عليه أن يقدم حسابا عن غلته. (3) إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل علي إذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 9111، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه. | مادة 247 | |
248 | مادة 248- (1)ينقض الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزة أو محرزه. (2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا هو قام بهذا الطلب خلال الثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه. | مادة 248 | |
249 | 3- الإعسار مادة 249- يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء. | مادة 249 | |
250 | مادة 250- يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء علي طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه وتنظر الدعوى علي وجه السرعة. | مادة 250 | |
251 | مادة 251- علي المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.. | مادة 251 | |
252 | مادة 252- مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام. | مادة 252 | |
253 | مادة 253- (1) علي كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين. وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم. (2) وعلي الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل. | مادة 253 | |
254 | مادة 254- يجب علي المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلي هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق أخر، أن يرسل علي نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها. | مادة 254 | |
255 | مادة 255- (1) يترتب علي الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الآجل. (2) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة كما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة إلى الديون الحالية إذا رأى أن هذا الإجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا. | مادة 255 | |
256 | مادة 256- (1) لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين. (2) علي أنه لا يجوز أن يحتج علي الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة علي تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع علي عقارات المدين بعد هذا التسجيل. | مادة 256 | |
257 | مادة 257- متي سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته، كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين. | مادة 257 | |
258 | مادة 258- يجوز للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضاء الدائنين علي أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقول المشترك بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع. (2) فإذا كان الثمن الذي بيع به المال اقل من ثمن المثل، كان التصرف غير سار في حق الدائنين إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به ما نقص من ثمن المثل. | مادة 258 | |
259 | مادة 259- إذا وقع الدائنون الحجز علي إيرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء علي عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر علي هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أن كان التظلم من المدين، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم. | مادة 259 | |
260 | مادة 260- يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين: ( أ ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار ، بقصد الإصرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره. ( ب ) إن كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها ، أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها ، وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه. | مادة 260 | |
261 | مادة 261- (1) تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء علي طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين: أ- متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد علي أمواله. ب – متي قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263. (2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره علي هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 352، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك. | مادة 261 | |
262 | مادة 262- تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات علي تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار. | مادة 262 | |
263 | مادة 263- يجوز للمدين انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها. | مادة 263 | |
264 | مادة 264- انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه، وفقا للمواد من 532 إلى 243. | مادة 264 | |
265 | الباب الثالث الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام الفصل الأول الشرط والأجل 1 – الشرط - مادة 265- يكون الالتزام معلقاً علي شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا علي أمر مستقبل غير محقق الوقوع. | مادة 265 | |
266 | مادة 266- (1) لا يكون الالتزام قائما إذا علق علي شرط غير ممكن أو علي شرط مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط واقفا أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر قائماً. (2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق علي شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام. | مادة 266 | |
267 | مادة 267 - لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم . | مادة 267 | |
268 | مادة 268- إذا كان الالتزام معلقا عن شرط واقف، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ، ولا للتنفيذ الاختيارى علي انه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به علي حقه. | مادة 268 | |
269 | مادة 269- (1) يترتب علي تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. (2) على أن أعمال الإدارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط. | مادة 269 | |
270 | مادة 270- (1) إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط . (2) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لا يد للمدين فيه. | مادة 270 | |
271 | 2- الآجل مادة 271- (1) يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا علي أمر مستقبل محقق الوقوع . (2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متي كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه . | مادة 271 | |
272 | مادة 272- إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص علي الوفاء بالتزامه. | مادة 272 | |
273 | مادة 273- يسقط حق المدين في الأجل : (1)إذا أشهر إفلاسه أو إصداره وفقا لنصوص القانون. (2) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين . أما إذا كان أضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه. فان الأجل يسقط ما لم يقد المدين للدائن ضمانا كافيا. (3) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات. | مادة 273 | |
274 | مادة 274- (1) إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لا يكون نافذا إلا فى الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. علي أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به علي حقوقه وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول. (2) ويترتب علي انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي. | مادة 274 | |
275 | الفصل الثاني تعدد محل الالتزام الالتزام التخييرى مادة 275- يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرئ ذمة المدين براءة تامة إذا أدي واحدا منها، ويكون الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار – أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون فإذا لم يتم ذلك تولي القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام . | مادة 275 | |
276 | مادة 276 - (1) إذا كان الخيار للمدين و أمتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون و لم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من القاضى تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون فإذا لم يتم تولى القاضى بنفسه تعيين محل الالتزام . (2) أما إذا كان الخيار للدائن و أمتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون و لم يتفقوا فيما بينهم عين القاضى أجلا أن طلب المدين ذلك فإذا انقضى الآجل انتقل الخيار إلى المدين . | مادة 276 | |
277 | مادة 277- إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة أخر شيء استحال تنفيذه . | مادة 277 | |
278 | 1- الالتزام البدلى مادة 278- (1) يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدي بدلا منه شيئاً أخر . (2) والشيء الذي يشمله محل الالتزام، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه وهو وحده محل الالتزام هو الذين يعين طبيعته. | مادة 278 | |
279 | الفصل الثالث تعدد طرفي الالتزام التضامن مادة 279- التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء علي اتفاق أو نص في القانون . | مادة 279 | |
280 | مادة 280- (1) إذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمندين أن يوفى الدين لأي منهم. إلا إذا مانع أحدهم في ذلك. (2) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام. | مادة 280 | |
281 | مادة 281- (1) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. (2) لا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج علي هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج علي الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاص بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا. | مادة 281 | |
282 | مادة 282- (1) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. (2) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الأضرار بالدائنين الآخرين. | مادة 282 | |
283 | مادة 283- (1) كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتقاسمون. (2) وتكون القسمة بينهم بالتساوى ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . | مادة 283 | |
284 | مادة284- إذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين . | مادة 284 | |
285 | مادة 285- (1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين. (2) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً. | مادة 285 | |
286 | مادة 286- يترتب علي تحديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين. إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم . | مادة 286 | |
287 | مادة 287 – لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، إلا بقدر حصة هذا المدين . | مادة 287 | |
288 | مادة 288 – إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضى بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن. | مادة 288 | |
289 | مادة 289 – (1) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرح الدائن بذلك. (2) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين، وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين. | مادة 289 | |
290 | مادة 290 – إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك. | مادة290 | |
291 | مادة 291 – (1) في جميع الأحوال التي يبرأ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين. سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن، فيكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة 29. (2) على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن هذا الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر. | مادة 291 | |
292 | مادة 292 – (1) إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. (2) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين. | مادة 292 | |
293 | مادة 293 – (1) لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. (2) وإذا اعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين. أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الأعذار. | مادة 293 | |
294 | مادة 294 – إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه . | مادة 294 | |
295 | مادة 295 – (1) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسرى هذا الإقرار في حق الباقين. (2) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين. (3) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف، فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك. | مادة 295 | |
296 | مادة 296 – (1) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. (2) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم، فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه. | مادة 296 | |
297 | مادة 297 – (1) إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ولو كان بماله من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن. (2) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. | مادة 297 | |
298 | مادة 298 – إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى بالدين، وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته. | مادة 298 | |
299 | مادة 299 : إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين . | مادة 299 | |
300 | 2 – عدم القابلية للانقسام مادة 300 – يكون الالتزام غير قابل للانقسام:أ – إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعة أن ينقسم. ب – إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك. | مادة 300 | |
301 | مادة 301 – (1) إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملاً. (2) وللمدين الذي وفى بالدين حق على الباقين، كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك. | مادة 301 | |
302 | مادة 302 – (1) إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثه الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام. (2) ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته. | مادة 302 | |
303 | الباب الرابع انتقال الالتزام الفصل الأول حوالة الحق مادة 303 – يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين . | مادة 303 | |
304 | مادة 304 – لا تجوز حوالة إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز. | مادة 304 | |
305 | مادة 305 – لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ. | مادة 305 | |
306 | مادة 306 – يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه. | مادة 306 | |
307 | مادة 307 – تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط . | مادة 307 | |
308 | مادة 308 – (1) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق. | مادة 308 | |
309 | مادة 309 – (1) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. (2) وإذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك. | مادة 209 | |
310 | مادة 310 – إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك. | مادة 310 | |
311 | مادة 311 – يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان. | مادة 311 | |
312 | مادة 312 – للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة. | مادة 312 | |
313 | مادة 313 – إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير. | مادة 313 | |
314 | مادة 314 – (1) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الجوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر. (2) وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة. | مادة 314 | |
315 | الفصل الثاني حوالة الدين مادة 315 – تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين . | مادة 315 | |
316 | مادة 316 – (1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. (2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة. | مادة 316 | |
317 | مادة 317 – (1) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك،ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة. (2) على أنه لا يجوز للمدين الأصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن، مادام هو لم يقم بما التزام به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة. | مادة 317 | |
318 | مادة 318 – (1) تبقي للدين المحال به ضماناته.(2) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة. | مادة 318 | |
319 | مادة 319 – يضمن المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك. | مادة 319 | |
320 | مادة 320 – للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلى أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة. | مادة 320 | |
321 | مادة 321 – (1) يجوز أيضاً أن تتم الدين حوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن يحل محل المدين الأصلى في التزامه. (2) وتسرى في هذه الحالة أحكام المادتين 318 و 320 . | مادة 321 | |
322 | مادة 322 – (1) لا يستتبع بين العقار المرهون رهنا رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشترى إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك. (2) فإذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين، وسجل عقد البيع، تعين على الدائن متى أعلن رسمياً بالحوالة أن يقرها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبار سكوته إقراراً. | مادة 322 | |
323 | الباب الخامس انقضاء الإلزام الفصل الأول الوفاء 1 – طرفا الوفاء مادة 323 – (1) يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208. (2) ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو علم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض. | مادة 323 | |
324 | مادة 324 – (1) إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعة . (2) ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضاً، إذا اثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء. | مادة 324 | |
325 | مادة 325 – (1) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشيء الذي وفى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه. (2) ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفى. | مادة 325 | |
326 | مادة 326 – إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية : أ – إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. ب – إذا الموفى دائناً ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني، ولو لم يكن للموفى أي تأمين. جـ – إذا كان الموفى قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.د – إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول. | مادة 326 | |
327 | مادة 327 – للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء. | مادة 327 | |
328 | مادة 328 – يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل القرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد. | مادة 328 | |
329 | مادة 329 – من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع، وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن . | مادة 329 | |
330 | مادة 330 – (1) إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) فإذا حل شخص أخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء | مادة 330 | |
331 | مادة 331 – إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصته هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار. | مادة 331 | |
332 | مادة 332 – يكون الوفاء للدائن أو نائبه، ويعتبر ذا صفه في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً. | مادة 332 | |
333 | مادة 333 – إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته . | مادة 333 | |
334 | مادة 334 – إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن انه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي. | مادة 334 | |
335 | مادة 335 – إذا تم أعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقه الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر. | مادة 335 | |
336 | مادة 336 – إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه، فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معدا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة. | مادة 336 | |
337 | مادة 337 – (1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها وأن يودع الثمن خزانة المحكمة. | مادة 337 | |
338 | مادة 338 – يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزا أيضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرز هذا الإجراء . | مادة 338 | |
339 | مادة 339 – يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أى إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته. | مادة 339 | |
340 | مادة 340 – (1) إذا عرض المدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله، أو مادام لم يصدر حكم نهائى بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين. (2) فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين. | مادة 340 | |
341 | 2 – محل الوفاء - مادة 341 - الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن علي قبول شيء غيره ولو كان هذا الشىء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلي. | مادة 341 | |
342 | مادة 342-(1) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن علي أن يقبل وفاء جزئيا لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. (2) فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء. | مادة 342 | |
343 | مادة 343- إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد. وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين. | مادة 343 | |
344 | مادة 344 – إذا تعددت الديون فى ذمه المدين ، و كانت الدائن واحد من جنس واحد ، و كان ما أداه المدين لا يفى بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذى يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانونى أو اتفاقى يحول دون التعيين . | مادة 344 | |
345 | مادة 345- إذا لم يعين الدين علي الوجه المبين في المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشرها كلفة علي المدين، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن. | مادة 345 | |
346 | مادة 346- (1) يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. (2) على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. | مادة 346 | |
347 | مادة 347- (1) إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى غير ذلك. (2) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين ذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال. | مادة 347 | |
348 | مادة 348- تكون نفقات الوفاء علي المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. | مادة 348 | |
349 | مادة 349- (1) لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه من التأشير علي سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه ، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند. (2) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعا قضائيا. | مادة 349 | |
350 | الفصل الثانى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - بمقابل- مادة 350- إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء. | مادة 350 | |
351 | مادة 351- يسري علي الوفاء بمقابل، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابله الدين أحكام البيع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات . | مادة 351 | |
352 | مادة 352- يتجدد الالتزام: أولا: بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان علي أن يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدر. ثانيا: بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي علي أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأولى، وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون الحاجة لرضائه أو إذا حصل المدين علي رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد. ثالثا: بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي علي أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد. | مادة 352 | |
353 | مادة 353- (1) لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزام القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان. (2) أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للإبطال فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد بالتزام الجديد إجازة العقد، وأن يحل محله. | مادة 353 | |
354 | مادة 354- (1) التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. (2) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفته ، ولا مما يدخل علي الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. | مادة 354 | |
355 | مادة 355- (1) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. (2) و إنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره، علي أنه إذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقي ما لم يتفق علي غير ذلك. | مادة 355 | |
356 | مادة 356- (1) يترتب علي التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلى بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد. (2) ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلى إلا بنص القانون، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك. | مادة 356 | |
357 | ماد 357- (1) إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلى فإن الاتفاق علي نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعي فيه الأحكام الآتية : ( ا ) إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن والمدين أن يتفقا علي انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير . ( ب) إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا علي استيفاء التأمينات العينية، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم. (ج) إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا علي استيفاء التأمينات. (2) ولا يكون الاتفاق علي نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد فى وقت واحد، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل . | مادة 257 | |
358 | مادة 358- لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن، إلا إذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون. | مادة 358 | |
359 | مادة 359- (1) تتم الإنابة إذا حصل المدين علي رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين. (2) ولا تقتضى الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي. | مادة 359 | |
360 | مادة 360-(1) إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة علي أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا، كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، علي أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وألا يكون المناب معسرا وقت الإنابة. | مادة 360 | |
361 | مادة 361- يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقي للمناب إلا حق الرجوع علي المنيب كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. | مادة 361 | |
362 | التجديد والإنابة 3- المقاصة مادة 362- (1) للمدين حق المقاصة بين مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، وإذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من التزام مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. (2) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن. | مادة 362 | |
363 | مادة 363- يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ماله من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك. | مادة 363 | |
364 | مادة 364- تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: (أ)إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده. (ب)إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز. | مادة 364 | |
365 | مادة 365- (1) لا تقع المقاصة إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. (2) ويترتب علي المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء. | مادة 365 | |
366 | مادة 366- إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة. | مادة 366 | |
367 | مادة 367- (1) لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق كسبها الغير. (2) فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم أصبح المدين دائنا لدائنه فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز. | مادة 367 | |
368 | مادة 368- (1) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه علي المحيل. (2) أما إذا وفي المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة. | مادة 368 | |
369 | مادة 369- إذا وفي المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق. | مادة 369 | |
370 | 4- اتحاد الذمة مادة 370- (1) إذا اجتمعت في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد. انقضي هذا بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. (2) وإذا زال السبب الذي لدين لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى وجوده وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن. | مادة 370 | |
371 | الفصل الثالث انقضاء الالتزام دون الوفاء به 1-الإبراء مادة 371- ينقضي الالتزام إذا ابرأ الدائن مدينه مختارا، ويتم الإبراء متي وصل إلى علم المدين، ويرتد برده. | مادة 371 | |
372 | مادة 372- (1) يسري علي الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري علي كل تبرع.(2) ولا يشترط فيه شكل خاص. ولو وقع علي التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان. | مادة 372 | |
373 | 2- استحالة التنفيذ مادة 373- ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيل عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه. | مادة 373 | |
374 | 3- التقادم المسقط مادة 374- يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الإستثناءات التالية . | مادة 374 | |
375 | مادة 375- (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات. (2) ولا يسقط الربع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الربع الواجب علي ناظر الوقف أداؤه للمستحقين، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. | مادة 375 | |
376 | مادة 376- تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، علي أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم، جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات. | مادة 376 | |
377 | مادة 377- (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. (2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق. ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها. ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة. | مادة 377 | |
378 | مادة 378- (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : ( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. (2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء. | مادة 378 | |
379 | مادة 379- (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 387 و379 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى . (2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. | مادة 379 | |
380 | مادة 380- تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. | مادة 380 | |
381 | مادة 381- (1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي أصبح فيه الدين مستحق الأداء. (2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق علي شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا علي إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته. | مادة 381 | |
382 | مادة 382- (1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب. (2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته علي خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا. | مادة 382 | |
383 | مادة 383- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن للتمسك بحقه إثناء السير في إحدى الدعاوى. | مادة 383 | |
384 | مادة 384- (1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا. (2) ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهونا رهنا حيا زيا تأميناً لوفاء الدين. | مادة 384 | |
385 | مادة 385- (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب علي سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول. (2) علي انه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم. | مادة 385 | |
386 | مادة 386- (1) يترتب علي التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يختلف في ذمة المدين التزام طبيعي. (2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات. | مادة 386 | |
387 | مادة 387- (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء علي طلب المدين أو بناء علي طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. (2) ويجوز التمسك بالتقادم أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية. | مادة 387 | |
388 | مادة 388- (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق علي أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون. (2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، علي أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم. | مادة 388 | |
389 | الباب السادس : إثبات الالتزام -المواد من 389 إلى 417- (1) ملغاة | (1) ألغيت المواد من 389 إلى 417 بالقانون رقم 25 لسنه 1968 الصادر 1968 الصادر الإثبات في المواد المدنية والتجارية الذي نص على إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني - الجريدة الرسمية عدد 22 وتاريخه 20/5/1968. | مادة 389 |
418 | الكتاب الثانى العقود المسماة الباب الأول العقود التي تقع علي الملكية الفصل الأول البيع البيع بوجه عام أركان البيع مادة 418- البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدى . | مادة 418 | |
419 | مادة 419- (1) يجب أن يكون المشتري عالماً بالبيع علماً كافياً، ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد علي بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. (2) وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع. | مادة 419 | |
420 | مادة 420- (1) إذا كان البيع بالعينة، وجب أن يكون المبيع مطابقا لها. (2) وإذا تلفت (العينة) أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان في المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق. | مادة 420 | |
421 | مادة 421- (1) في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلي البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق علي المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا. (2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا علي شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق علي شرط فاسخ. | مادة 421 | |
422 | مادة 422- إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل إن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان. | مادة 422 | |
423 | مادة 423- (1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن علي بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. (2) وإذا اتفق علي أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية. | مادة 423 | |
424 | مادة 424- إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع فلا يترتب علي ذلك بطلان البيع متي تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما. | مادة 424 | |
425 | مادة 425- (1) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد علي الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل. (2) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد علي الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع. | مادة 425 | |
426 | مادة 426- (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع. (2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا علي العقار المبيع. | مادة 426 | |
427 | مادة 427- لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى . | مادة 427 | |
428 | التزامات البائع مادة 428- يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيراً. | مادة 428 | |
429 | مادة 429- إذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية إلى المشتري علي النحو الذي تنتقل به في الشىء المعين بالذات، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا علي تقدير المبيع. | مادة 429 | |
430 | مادة 430- (1) إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا علي استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. (2) فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا علي أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه للفقرة الثانية من المادة 224. (3) وإذا وفيت الأقساط جميعا، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر سندا إلى وقت البيع. (4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة لو سمي للمتعاقدين البيع إيجارا. | مادة 430 | |
431 | مادة 431- يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. | مادة 431 | |
432 | مادة 432- يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة قصد المتعاقدين. | مادة 432 | |
433 | مادة 433- (1) إذا عين في العقد مقدار المبيع إلا إذا اثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.. (2) أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد علي ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة، ويجب علي المشتري، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه. | مادة 433 | |
434 | مادة 434 – إذا وجد في المبيع عجزاً أو زيادة ن فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد وحق البائع في تكملة الثمن يسقط منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياً. | مادة 434 | |
435 | مادة 435 – (1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم عن النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. (2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية. | مادة 435 | |
436 | مادة 436 – إذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. | مادة 436 | |
437 | مادة 437 – إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع. | مادة 437 | |
438 | مادة 438 – إذا أنقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه جاز للمشتري إما إن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن. | مادة 438 | |
439 | مادة 439 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه. | مادة 439 | |
440 | مادة 440 – (1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع، وكان على البائع وكان على البائع بحسب الأحوال ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله. (2) فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه. (3) وإذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا اثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق. | مادة 440 | |
441 | مادة 441 – يثبت حق المشترى في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل ، كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبى لم يكن على حق في دعواه. | مادة 441 | |
442 | مادة 442 – إذا توقى المشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات. | مادة 442 | |
443 | مادة 443 – إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع: 1 – قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. 2 – قيمة الثمار التي ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع. 3 – المصروفات الدافعة التي لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية. 4 – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440. 5 – وبوجه عام، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله. | مادة 443 | |
444 | مادة 444 – (1) إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلا بتكليف وكان خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. (2) فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق. | مادة 444 | |
445 | مادة 445 – (1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان. (2) ويفترض في حق الاتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى. (3) ويقع باطلاً كل شرط يسقط أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي. | مادة 445 | |
446 | مادة 446 – (1) إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار. | مادة 446 | |
447 | مادة 447 – (1) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشترى وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده. (2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشترى يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا اثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو اثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه. | مادة 447 | |
448 | مادة 448 – لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه. | مادة 448 | |
449 | مادة 449 – (1) إذا تسلم المشترى المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقا للمألوف في التعامل فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإذا لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع. (2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص. المعتاد ثم كشفه المشترى، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب. | مادة 449 | |
450 | مادة 450 – إذا أخطر المشترى البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444. | مادة 450 | |
451 | مادة 451 – تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان. | مادة 451 | |
452 | مادة 452 – (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. (2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه. | مادة 452 | |
453 | مادة 453 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه. | مادة 453 | |
454 | مادة 454 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد. | مادة 454 | |
455 | مادة 455 – إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا لم يتفق على غيره. | مادة 455 | |
456 | التزامات المشترى :مادة 456 – (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي غير ذلك. (2) فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن. | مادة 456 | |
457 | مادة 457 – (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. (2) فإذا تعرض أحد للمشترى مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا. (3) ويسرى حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشترى عيبا في المبيع. | مادة 457 | |
458 | مادة 458 – (1) لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره. (2) وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا، وهذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره. | مادة 458 | |
459 | مادة 459 – (1) إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم للمشترى رهنا أو كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشترى أجلا بعد البيع. (2) وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترى لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى في الأجل طبقا لأحكام المادة 273. | مادة 459 | |
460 | مادة 460 – إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. | مادة 460 | |
461 | مادة 461 – في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره. | مادة 461 | |
462 | مادة 462 – نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. | مادة 462 | |
463 | مادة 463 – إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع وجب على المشترى أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن. | مادة 463 | |
464 | مادة 464 – نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك. | مادة 464 | |
465 | 2 – بعض أعمال البيوع بيع الوفاء مادة 465 – إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا. | مادة 465 | |
466 | بيع ملك الغير مادة 466 – (1) إذا باع شخص شيئاً معينا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل. (2) وفي كل حال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد. | مادة 466 | |
467 | مادة 467 – (1) إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشترى. (2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. | مادة 467 | |
468 | مادة 468 – إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية. | مادة 468 | |
469 | بيع الحقوق المتنازع عليها مادة 469 – (1) إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه من المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع. (2) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدى. | مادة 468 | |
470 | مادة 470 – لا تسرى أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية: أ – إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد. ب – إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر. ج – إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته. د – إذا كان الحق المتنازع فيه ينقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار. | مادة 469 | |
471 | مادة 471 – لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا. | مادة 470 | |
472 | مادة 472 – لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا. | مادة 472 | |
473 | بيع التركة مادة 473 – من باع تركة، دون أن يفصل مشتملاتها، ولا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك. | مادة 473 | |
474 | مادة 474 – إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة، فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضا أن تستوفى هذه الإجراءات. | مادة 474 | |
475 | مادة 475 – إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد. | مادة 475 | |
476 | مادة 476 – يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك. | مادة 476 | |
477 | البيع في مرض الموت مادة 477 – (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته. (2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركي ما بقي بتكملة الثلثين. (3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام 916. | مادة 477 | |
478 | مادة 478 – لا يسرى أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة. | مادة 478 | |
479 | بيع النائب لنفسه مادة 479 – لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخرى. | مادة 479 | |
480 | مادة 480 – لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فيى | مادة 480 | |
481 | مادة 481 – يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه. | مادة 481 | |
482 | الفصل الثانى المقايضة مادة 482 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود. | مادة 482 | |
483 | مادة 483 - إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا . | مادة 483 | |
484 | مادة 484 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك. | مادة 484 | |
485 | مادة 485 – تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه. | مادة 485 | |
486 | الفصل الثالث الهبة 1 – أركان الهبة مادة 486 – (1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. (2) ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين. | مادة 486 | |
487 | مادة 487- (1) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. (2) فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب. | مادة 487 | |
488 | مادة 488 – (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. (2) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية. | مادة 488 | |
489 | مادة 489 – إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه. | مادة 489 | |
490 | مادة 490 – الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية. | مادة 490 | |
491 | مادة 491 – إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات، غير مملوك للواهب، سرت عليها أحكام المادتين 466 ، 467. | مادة 491 | |
492 | مادة 492 – تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة. | مادة 492 | |
493 | 2 – آثار الهبة مادة 493 – إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه ، وتسرى في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع. | مادة 493 | |
494 | مادة 494 – (1) لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر، وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره. (2) وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى. | مادة 494 | |
495 | مادة 495 – (1) لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب. (2) على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب، كان ملزما بتعويض الواهب له عن الضرر الذي يسببه العيب، ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض. | مادة 495 | |
496 | مادة 496 – لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد، أو خطئه الجسيم. | مادة 496 | |
497 | مادة 497 – يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العرض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة. | مادة 497 | |
498 | مادة 498 – إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العرض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب. | مادة 498 | |
499 | مادة 499 – (1) إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء لديون. فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. (2) إذا كان الشىء الموهوب مثقلا بحق عينى ضمان لدين فى ذمة الواهب ، أو فى ذمة شخص أخر ، فأن الموهوب له يلتزم بالدين بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد إنفاق على غير ذلك . | مادة 499 | |
500 | 3 – الرجوع في الهبة مادة 500 – (1) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. (2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع . | مادة 500 | |
501 | مادة 501 – يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة : أ – أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه. ب – أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.ج – أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حى . | مادة 501 | |
502 | مادة 502 – يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية : أ – إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – إذا مات أحد طرفي عقد الهبة. ج – إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائياً، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. د – إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.هـ – إذا كانت الهبة لدي رحم محرم. و – إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي. ز – إذا قام الموهوب له عوضا من الهبة. ح – إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر. | مادة 502 | |
503 | مادة 503 – (1) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن. (2) ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشي الموهوب. | مادة 503 | |
504 | مادة 504 – (1) إذا استولى الواهب على الشىء الموهوب ، بغير التراضى أو التقاضى ، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشىء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال . (2) أما إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشىء فى يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب أجنبى . | مادة 504 | |
505 | الفصل الرابع الشركة 1- أركان الشركة مادة 505 – الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة . | مادة 505 | |
506 | مادة 506 – (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التى يقررها القانون . | مادة 506 | |
507 | 1- أركان الشركة مادة 507 – (1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد . (2) غير أن البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان. | مادة 507 | |
508 | مادة 508 – تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . | مادة 508 | |
509 | مادة 509 – لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية. | مادة 509 | |
510 | مادة 510 – إذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركة مبلغاً من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الاقتضاء . | مادة 510 | |
511 | مادة 511-(1) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر ، فأن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص . (2) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الإيجار هى التى تسرى فى كل ذلك . | مادة 511 | |
512 | مادة 512- (1) إذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التى تعهد بها وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذى قدمه حصة له . (2) على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك . | مادة 512 | |
513 | مادة 513 – إذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير، فلا يقتضى التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، إذا لم توف الديون عند حلول اجلها . | مادة 513 | |
514 | مادة 514 – (1) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى راس المال . (2) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة . (3) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقوداًٍ أو أى شىء آخر ، كان له نصي عن العمل وآخر عما قدمه فوقه . | مادة 514 | |
515 | مادة 515 – (1) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى إرباح الشركة أو فى خسائرها ، كان عقد الشركة باطلاً . (2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر ، بشرط إلا يكون قد تقرر له أجر من عمله . (3) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها . | مادة 515 | |
516 | 2- إدارة الشركة مادة 516 – (1) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ، ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية . (2) وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى. (3) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون للعزل . | مادة 516 | |
517 | مادة 517 – (1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم أن يقوم منفرداً بأى عمل من أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باق بالشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً . (2) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فال يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن كون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها . | مادة 517 | |
518 | مادة 518 – إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك . | مادة 518 | |
519 | مادة 519 – الشركة غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ، وكل اتفاق على غير ذلك باطل . | مادة 519 | |
520 | مادة 520 – إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة أعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أى عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض . | مادة 520 | |
521 | 3- آثار الشركة. مادة 521 – (1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه. (2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد. | مادة 521 | |
522 | مادة 522 – (1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء. (2) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله أو أنفق في مصلحته شيئاً من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها. | مادة 522 | |
523 | مادة 523 – (1) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه في حالة خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة. (2) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة. | مادة 523 | |
524 | مادة 524 – لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك. (2) غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة. | مادة 524 | |
525 | مادة 525 – إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح أما بعد تصفية لشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين. | مادة 525 | |
526 | 4 – طرق انقضاء الشركة مادة526 – (1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. (2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. (3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه. | مادة 526 | |
527 | مادة 527 – (1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. (2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء. | مادة 527 | |
528 | مادة 528 – (1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. (2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً. (3) ويجوز أيضاً الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه من أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوقه إلا بقدر ما تكون تلك ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث. | مادة 528 | |
529 | مادة 529 –(1) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله وإلا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق. (2) وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها. | مادة 529 | |
530 | مادة 530 – (1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. (2) ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. | مادة 530 | |
531 | مادة 531 –(1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين. (2) ويجوز أيضاً لأي شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها. | مادة 531 | |
532 | 5– تصفية الشركة وقسمتها مادة 532- تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية: | مادة 532 | |
533 | مادة 533- (1) تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين . (2) أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية. | مادة 533 | |
534 | مادة 534 : (1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء أما جميع الشركاء و أما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء . (2) , إذا لم يتفق على تعيين المصفى تولى القاضى تعيينه بناء على طلب أحدهم . (3) و فى الحالات التى تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى و تحدد طرقة التصفية بناء على طلب ذى الشأن . (4) و حتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفين . | مادة 534 | |
535 | مادة 535- (1) ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. (2) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا إما بالمزاد وإما بالممارسة ما لم ينص في أمر تعيينه علي تقييد هذه السلطة. | مادة 535 | |
536 | مادة 536- (1) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة. (2) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال، كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليما إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر علي تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء علي حق المنفعة فيه أو علي مجرد الانتفاع به. (3) وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح . (4) أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فان الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر. | مادة 536 | |
537 | مادة 537- تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع. | مادة 537 | |
538 | الفصل الخامس القروض والدخل الدائم القرض مادة 538- القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثل أخر، علي أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته. | مادة 538 | |
539 | مادة 539- (1) يجب علي المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض. (2) وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك علي المقرض. | مادة 539 | |
540 | مادة 540- إذا استحق الشيء فان كان القرض بأجر، سرت أحكام البيع، وإلا فأحكام العارية. | مادة 540 | |
541 | مادة 541- (1) إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استيفاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا. (2) أما إذا كان المقرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقترض قد تعمد إخفاء العيب فيكون للمقترض أن يطلب أما إصلاح العيب وأما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب. | مادة 541 | |
542 | مادة 542- علي المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فإذا لم يكن هناك اتفاق علي الفوائد اعتبر القرض بغير أجر. | مادة 542 | |
543 | مادة 543- ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه. | مادة 543 | |
544 | مادة 544- إذا اتفق علي الفوائد كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر علي القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه، علي أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الاتفاق علي إسقاط حق المقترض الرد أو الحد منه. | مادة 544 | |
545 | 2- الدخل الدائم مادة 545- (1) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي علي الدوام إلى شخص أخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا من أشياء مثلية أخري، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية. (2) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعارضة، تبع في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري علي القرض ذي الفائدة. | مادة 545 | |
546 | مادة 546- (1) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) غير أنه لا يجوز الاتفاق علي ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا، أو علي ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد علي خمس عشرة سنة. (3) وفي كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك وانقضاء سنة علي هذا الإعلان. | مادة 546 | |
547 | مادة 547 : يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الآتية : (أ) إذا لم يدفع الدخل سنين متواليتين رغم أعذاره . (ب) إذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا أنعدمت التأمينات و لم يقدم بديلا عنها . ( ج ) إذا أفلس أو أعسر . | مادة 547 | |
548 | مادة 548- (1) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ثم الاستبدال برد المبلغ بتمامه أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق علي ذلك. (2) وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل. | مادة 548 | |
549 | الفصل السادس الصلح أركان الصلح مادة 549- الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن جزء من ادعائه. | مادة 549 | |
550 | مادة 550- يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. | مادة 550 | |
551 | مادة 551- لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح علي المصالح المالية التي يترتب علي الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم. | مادة 551 | |
552 | مادة 552- لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي . | مادة 552 | |
553 | آثار الصلح مادة 553 (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. (2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا. | مادة 553 | |
554 | مادة 554- للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر علي الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. | مادة 554 | |
555 | مادة 555- يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وأيا كانت تلك العبارات فان التنازل لا ينصب إلا علي الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح. | مادة 555 | |
556 | مادة 556- لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون. | مادة 556 | |
557 | مادة 557- (1) الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. (2) علي أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد، أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقا علي أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض. | مادة 557 | |
558 | الباب الثاني العقود الواردة علي الانتفاع بالشيء الفصل الأول الإيجار 1- أركان الإيجار مادة 558- الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم. | مادة 558 | |
559 | مادة 559- لا يجوز لمن لا يملك حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته علي ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره. | مادة 559 | |
560 | مادة 560- الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، علي أن تراعي المواعيد اللازمة لنقل محصول السنة. | مادة 560 | |
561 | مادة 561- يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي تقدمه أخرى . | مادة 561 | |
562 | مادة 562- إذا لم يتفق المتعاقدان علي مقدار الأجر أو علي كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجبت اعتبار أجرة المثل . | مادة 562 | |
563 | مادة 563- إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها. ( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف. ( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب ستنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. ( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. | مادة 563 | |
564 | 2- آثار الإيجار مادة 564 – يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين. | مادة 564 | |
565 | مادة 565- (1) إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى. (2) فإذا كانت العين المؤجرة في حالة شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له ونزل عن هذا الحق. | مادة 565 | |
566 | مادة 566- يسري علي الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري علي الالتزام بتسليم العين المعيبة من أحكام، وعلي الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة تحديد ملحقاتها. | مادة 566 | |
567 | مادة 567- (1) علي المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقي علي الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجازة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية. (2) وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تخصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه. (3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة علي العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافا، فإذا كان تقديره بالعداد كان علي المستأجر أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر. (4) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره. | مادة 567 | |
568 | مادة 568- (1) تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل علي ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. (2) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد أعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب، علي أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة. | مادة 568 | |
569 | مادة 569- (1) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه. (2) أما إذا كان هلاك العين جزئيا، أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا أو لم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك، فيجوز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف أما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة. (3) ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه. | مادة 569 | |
570 | مادة 570- (1) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة علي أنه إذا ترتب علي هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. (2) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ. | مادة 570 | |
571 | مادة 571- (1) علي المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع. (2) ولا يقتصر ضمان المؤجر علي الأعمال التي تصدر منه أو من اتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني علي سبب قانوني يصدر من أي مستأجر أخر أو من أي شخص تلقي الحق عن المؤجر. | مادة 571 | |
572 | مادة 572- (1) إذا ادعي أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى الإيجار، وجب علي المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر. (2) فإذا ترتب علي هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض. | مادة 572 | |
573 | مادة 573- (1) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر أخر يده علي العقار المؤجر أو قبل أن يتحرر عقد إيجاره، فانه هو الذى يفضل. (2) فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس له فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض. | مادة 573 | |
574 | مادة 574- إذا ترتب علي عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره. | مادة 574 | |
575 | مادة 575- (1) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام المتعرض لا يدعي حقا ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه علي المتعرض لا يدعي حقا ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه علي المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد. (2) علي أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا | مادة 575 | |
576 | التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. | مادة 576 | |
577 | مادة 576- (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره. (2) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد. | مادة 577 | |
578 | مادة 577- (1) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه علي نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر. (2) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب. | مادة 578 | |
579 | مادة 579- يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة علي النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين حسب ما أعدت له. | مادة 579 | |
580 | مادة 580- (1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر. (2) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتض. | مادة 580 | |
581 | مادة 581 – (1) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهرباء والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعبة، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار. (2) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل، علي أن يتكفل بما ينفقه المؤجر. | مادة 581 | |
582 | مادة 582- يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق علي غير ذلك. | مادة 582 | |
583 | مادة 583- (1) يجب علي المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد. (2) وهو المسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا مألوفا. | مادة 583 | |
584 | مادة 584- (1) المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشا عن سبب لا ير له فيه. (2) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار هذا ما لم يثبت أن النار ابتداء شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق. | مادة 584 | |
585 | مادة 585- (1) يجب علي المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمى يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها، أو بإحداث ضرر بها.المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشا عن سبب لا ير له فيه. (2) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار هذا ما لم يثبت أن النار ابتداء شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق. | مادة 585 | |
586 | مادة 586- (1) يجب علي المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينا عرف الجهة. (2) ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. | مادة 586 | |
587 | مادة 587- الوفاء بقسط من الأجرة قرينة علي الوفاء بالأقساط السابقة علي هذا القسط حتى يقوم الدليل علي عكس ذلك. | مادة 587 | |
588 | مادة 588- يجب علي كل من استأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين، أو عن كل مدة إيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت ويعفي المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق علي هذا الإعفاء أو قدم المستأجر تأمينا أخر. | مادة 588 | |
589 | مادة 589- (1) يكون للمؤجر، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. (2) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شئون الحياة أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما. | مادة 589 | |
590 | مادة 590- يجب علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر. | مادة590 | |
591 | مادة 591- (1) علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. (2) فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض - حتى يقوم الدليل علي العكس – أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة. | مادة 591 | |
592 | مادة 592- (1) إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها، وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض. (3) فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تنذره إلى أجل للوفاء بها. | مادة 592 | |
593 | 3- التنازل عن الإيجار من الباطن مادة 593- للمستأجر حق التنازل عن الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. | مادة 593 | |
594 | مادة 594- (1) منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس. (2) ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع للمستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق. | مادة 594 | |
595 | مادة 595- في حالة التنازل عن الإيجار يبقي المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته. | مادة 595 | |
596 | مادة 596- (1) يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر. (2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن. | مادة 596 | |
597 | مادة 597- تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أم فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلى من التزامات في حالة الإيجار من الباطن: أولاً: إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن. ثانياً: إذا استوفي المؤجر الأجرة مباشر من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى. | مادة 597 | |
598 | 4- انتهاء الإيجار مادة 598- ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء. | مادة 598 | |
599 | مادة 599- (1) إذا انتهي عقد الإيجار وبقي المستأجر وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولي ولكن لمد غير معينة، وتسري علي الإيجار إذا تجدد علي هذا الوجه أحكام المادة 563. (2) ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك. | مادة 599 | |
600 | مادة 600- إذا نبه أحد الطرفين علي الأخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك. | مادة 600 | |
601 | مادة 601- (1) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. (2) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب أن تراعي مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 563، وأن يكون إنهاء العقد في مدة ستة أشهر علي الأكثر من وقت موت المستأجر. | مادة 601 | |
602 | مادة 602- إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخري تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.ي مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 563، وأن يكون إنهاء العقد في مدة ستة أشهر علي الأكثر من وقت موت المستأجر. | مادة 602 | |
603 | مادة 603- (1) لا يترتب علي إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق. (2) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل ع الإيجار أو في الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ علي أن يدفع تعويضا عادلا. | مادة 603 | |
604 | مادة 604- (1) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص أخر، فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ سابق علي التصرف إلى نقل الملكية. (2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه. | مادة 604 | |
605 | مادة 605- (1) لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر علي الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 563. (2) فإذا نبه علي المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل علي تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض. | مادة 605 | |
606 | مادة 606- لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا اثبت أن هذا المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع علي المؤجر. | مادة 606 | |
607 | مادة 607- إذا اتفق علي أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه علي المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. | مادة 607 | |
608 | مادة 608- (1) إذا كان الإيجار معين المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا وجدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا، علي أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 563 وعلي أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلاً. (2) فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر علي رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل علي تأمين كاف. | مادة 608 | |
609 | مادة 609- يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة، علي أن يراعي المواعيد المبينة في المادة 653 ويقع باطلا كل اتفاق علي غير ذلك. | مادة 909 | |
610 | بعض أنواع الإيجار إيجار الأراضي الزراعية مادة 610- إذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها. | مادة 610 | |
611 | مادة 611- إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها. | مادة 611 | |
612 | مادة 612- إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات. | مادة 612 | |
613 | مادة 613- (1) يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف. (2) وعلي المستأجر بوجه خاص أن يعمل علي أن تبقي الأرض صالحة للإنتاج. | مادة 613 | |
614 | مادة 614- (1) علي المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكني أو للاستغلال، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره. (2) أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين، فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك، وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجاري المياه والخزانات. | مادة 614 | |
615 | مادة 615- إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثر وكان ذلك بسبب قوة قاهرة، برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. | مادة 615 | |
616 | مادة 616- (1) إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة. (2) أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب علي الهلاك نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة. (3) وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجازة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر. | مادة 616 | |
617 | مادة 617- يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقي بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة علي أن يؤدي الأجرة المناسبة. | مادة 617 | |
618 | مادة 618- لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه، ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك. | مادة 618 | |
619 | المزارعة مادة 619- يجوز أن تعطي الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءا معيناً من المحصول. | مادة 619 | |
620 | مادة 620- تسري أحكام الإيجار علي المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها. | مادة 620 | |
621 | مادة 621- إذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية. | مادة 621 | |
622 | مادة 622- الإيجار في المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر. | مادة 622 | |
623 | مادة 623- (1) يجب علي المستأجر أن يبذل في المزارعة وفي المحافظة علي الزرع من العناية ما يبذله في شئون نفسه. (2) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد. (3) ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا بلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه. | مادة 623 | |
624 | مادة 624- (1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. (2) فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما علي الآخر. | مادة 624 | |
625 | مادة 625- لا يجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر. | مادة 625 | |
626 | مادة 626- لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضي بموت المستأجر. | مادة 626 | |
627 | مادة 627- (1) إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر علي المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل. (2) ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك علي الوجه المرضي. | مادة 627 | |
628 | إيجار الوقف:مادة 628- (1) للناظر ولاية إجارة الوقف. (2) فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض. | مادة 628 | |
629 | مادة 629- ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر في قبضها. | مادة 629 | |
630 | مادة 630- (1) لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل. (2) ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه علي أن يكون ذلك بأجر المثل. | مادة 630 | |
631 | مادة 631- لا تصبح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، فتجوز إجازته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين. | مادة 631 | |
632 | مادة 632- (1) في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك. (2) وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش، وجب علي المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد. | مادة 632 | |
633 | مادة 633- (1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد علي ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول انقضت المدة إلى ثلاث سنين. (2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد، جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد علي ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين. | مادة 633 | |
634 | مادة 634 – تسري أحكام عقد الإيجار على إجازة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة. | مادة 634 | |
635 | الفصل الثاني العارية مادة 635 – العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال. | مادة 635 | |
636 | 1 – التزامات المعير مادة 636 – يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه المستعير طول مدة العارية. | مادة 636 | |
637 | مادة 637 – (1) إذا اضطر المستعير إلى الاتفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات. (2) أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيئ النية. | مادة 637 | |
638 | مادة 638 - (1) لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. (2) ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك. | مادة 638 | |
639 | التزامات المستعير مادة 639 – (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. (2) ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية. | مادة 639 | |
640 | مادة 640 – (1) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة. (2) وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضاف إليه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية. | مادة 640 | |
641 | مادة 641 – (1) على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتادة. (2) وفي كل حالة يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه. | مادة 641 | |
642 | مادة 642 – (1) متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف. (2) ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. | مادة 642 | |
643 | 3 – انتهاء العارية مادة 643 – (1) تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله. (2) فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. (3) وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية غير أنه إذا كان الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله . | مادة 643 | |
644 | مادة 644 – يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية: أ - إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة. ب – إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. ج – إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسراً قبل ذلك دون علم المعير. | مادة 644 | |
645 | مادة 645 – تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. | مادة 645 | |
646 | الباب الثالث العقود الواردة علي العمل الفصل الأول المقاولة والتزام المرافق العامة 1- عقد المقاولة مادة 646- المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. | مادة 646 | |
647 | التزامات المقاول مادة 647- (1) يجوز أن يقتصر المقاول علي التعهد بتقديم عمله علي أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله. (2) كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً. | مادة 647 | |
648 | مادة 648- إذا تعهد بتقديم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل. | مادة 648 | |
649 | مادة 649- (1) إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلي المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها، فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل. (2) وعلي المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك علي نفقته، هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره. | مادة 649 | |
650 | مادة 650- (1) إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به علي وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له فإذا انقضي الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول أخر بإنجاز العمل علي نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 209. (2) علي أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا. | مادة 650 | |
651 | مادة 651- (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخري ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقي هذه المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقي هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات. (2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء سلامته. (3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.ولا تسري هذه المادة علي ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع علي المقاولين من الباطن. | مادة 651 | |
652 | مادة 652- إذا اقتصر المهندس المعماري علي وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة علي التنفيذ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم. | مادة 652 | |
653 | مادة 653- يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه. | مادة 653 | |
654 | مادة 654- تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب. | مادة 654 | |
655 | التزامات رب العمل مادة 655- متي أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب علي هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه. | مادة 655 | |
656 | مادة 656- يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل، إلا إذا قضي العرف أو الاتفاق بغير ذلك. | مادة 656 | |
657 | مادة 657- (1) إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة علي أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوبة، وجب علي المقاول أن خطر في الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات. (2) فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ علي أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال، مقدرة وفقا لشروط العقد دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. | مادة 657 | |
658 | مادة 658- (1) إذا أبرم العقد بأجر إجمالى علي أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعا إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول علي أجرة. (2) ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة. (3) وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة في الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا. (4) علي أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعي بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالى لعقد المقاول، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد. | مادة 658 | |
659 | مادة 659- إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول. | مادة 659 | |
660 | مادة 660- (1) يستحق المهندس المعماري أجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال. (2) فان لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجاري. (3) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل. | مادة 660 | |
661 | المقاولة من الباطن مادة 661- (1) يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد علي كفايته الشخصية. (2) ولكنه يبقي في هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل. | مادة 661 | |
662 | مادة 662- (1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ، ويكون للعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل. (2) ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلى امتياز علي المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز، ويكون الامتياز لكل منهمك بنسبة حقه، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة. (3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة علي حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل. | مادة 662 | |
663 | انقضاء المقاولة مادة 663- (1) لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، علي أن يعرض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أتم العمل. (2) علي أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد أقتصدة من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمى آخر. | مادة 663 | |
664 | مادة 664- ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه. | مادة 664 | |
665 | مادة 665- (1) إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ويكون هلاك المادة علي من قام بتوريدها من الطرفين. (2) أما إذا كان المقاول قد اعذر أن يسلم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعا إلى خطئه وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة العمل.. (3) فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعا إلى خطأ منه أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الأجر وفي التعويض عند الاقتضاء. | مادة 665 | |
666 | مادة 666- ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة (663) إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل. | مادة 666 | |
667 | مادة 667- (1) إذا انقضي العقد بموت المقاول، وجب علي رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات. (2) ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي تم أعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها علي أن يدفع عنها تعويضا عادلاً. (3) وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن أتتم لسبب لا يد له فيه. | مادة 667 | |
668 | 2- التزام المرافق العامة مادة 668- التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن. | مادة 668 | |
669 | مادة 669- ملتزم المرفق العام يتعهد بإنذار العقد الذي يبرمه مع عميلة بأن يؤدي لهذا العميل علي الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقا للشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين. | مادة 669 | |
670 | مادة 670- (1) إذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور. (2) ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي علي تخفيض الأجور أو الإعفاء منها، علي أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام، ولكن المساواة تحرم علي الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منها للآخرين. (3) وكل تميز يمنح علي خلاف ما تقضي به الفقرة السابقة، يوجب علي الملتزم أن يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب علي هذا التمييز من إخلال التوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة. | مادة 670 | |
671 | مادة 671- (1) يكون لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا علي ما يخالفها. (2) ويجوز إعادة النظر في هذه القوائم وتعديلها فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق علي التعديل، سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي عينه قرار التصديق لسريانها، وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور وذلك فيما بقي من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة. | مادة 671 | |
672 | مادة 672- (1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار علي العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح. (2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة علي الأسعار المقررة، وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ويسقط الحق في الحالية بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة. | مادة 672 | |
673 | مادة 673- (1) علي عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوي المحركة وما شابه ذلك أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذي تقتضيه صيانة الأدوات التي يدار بها المرفق. (2) و لملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرافق من عطل أو خلل يزيد علي المألوف في مدته أو في جسامته، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إلى حادث مفاجئ وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقدرة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه، ويعتبر الإضراب حادثا مفاجئا إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل علي أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه، وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخري. | مادة 673 | |
674 | الفصل الثاني عقد العمل 1- أركان العقد مادة 674- عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر. | مادة 674 | |
675 | مادة 675- (1) لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل. (2) وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسري عليهم هذه الأحكام. | مادة 675 | |
676 | مادة 676- (1) تسري أحكام عقد العمل علي العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوالين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم. (2) وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة في عقد استخدامه، كان له الحق في أن يتقاضى علي سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من خدمته، متي كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعي لدي العملاء أثناء مدة خدمتهم علي أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المد المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة. | مادة 676 | |
677 | مادة 677- لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية علي خلاف ذلك. | مادة 677 | |
678 | مادة 678- (1) يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة كما يجوز أن يكون غير معين المدة. (2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض علي أن ينذر رب العمل إلى ستة أشهر. | مادة 678 | |
679 | مادة 679- (1) إذا كان عقد العمل معين المدة انتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.(2) فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة. | مادة 679 | |
680 | مادة 680 – (1) إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه . (2) فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لان يتجدد ، و استمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه ، اعتبر العقد تجدد تجديدا ضمنيا المدة اللازمة لقيام العمل ذاته مرة أخرى . | مادة 680 | |
681 | مادة 681- يفترض في أداء الخدمة أن تكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أداه. | مادة 681 | |
682 | مادة 682- (1) إذا نصت العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع علي الأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولي القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة. (2) ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب علي العامل أداؤها وفي تحديد مداها. | مادة 682 | |
683 | مادة 683- تعتبر المبالغ الآتية جزءا من الأجر تحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه: 1-العمالة التي تعطي للطوافين والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين. 2-النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.كل منحة تعطي للعامل علاوة علي المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جري العرف بمنحها بمقتضى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا، علي أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز. | مادة 683 | |
684 | مادة 684- (1) لا يلحق بالأجر ما يعطي علي سبيل الوهبة إلا في الصناعة أو التجارة التي جري فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها. (2) وتعتبر الهبة جزءا من الأجر، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمي المتجر الواحد يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه علي هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه. (3) ويجوز في بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب. ألا يكون للعامل أجر سوي ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام. | مادة 684 | |
685 | مادة 685- يجب على العامل : (أ) أن يؤدى العمل بنفسه و أن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد . (ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل فى وظيفة العامل إذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب و لم يكن فى أطاعتها ما يعرض للخطر . (ج) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة لتأدية عمله . (د) أن يحفظ بأسرار العمل الصناعية و التجارية حتى بعد انقضاء العقد . | مادة 685 | |
686 | مادة 686- (1) إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع علي سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا علي ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي: (أ) أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد. (ب) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل علي القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة. (2) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد. | مادة 686 | |
687 | مادة 687- إذا اتفق علي شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل علي البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا إلى شرط عدم المنافسة في جملته. | مادة 687 | |
688 | مادة 688- (1) إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة رب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل. (2) علي أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل، إذا كان طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع، أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات. (3) وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة، ويراعي في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته. | مادة 688 | |
689 | مادة 689- يجب علي العامل إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة. | مادة 689 | |
690 | التزامات رب العمل مادة 690- يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة في ذلك. | مادة 690 | |
691 | مادة 691- (1) إذا نص العقد علي أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق في جلاء من أرباح العمل، أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك، وجب علي رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك. (2) ويجب علي رب العمل فوق هذا أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذو الشأن أو يعينه القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وأن يأذن له في ذلك بالاطلاع علي دفاتره. | مادة 691 | |
692 | مادة 692- إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل، كان له الحق في أجر ذلك اليوم. | مادة 692 | |
693 | مادة 693- يجب علي رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة في المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة. | مادة 693 | |
694 | مادة 694- (1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بالإخلاء العمل الذي أبرم من أجله، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 678، 679. (2) فان لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار وطريقة الإخطار ومدته تبينها القوانين الخاصة. | مادة 694 | |
695 | مادة 695- (1) إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة. ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد عن المدة الباقية منه، ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة. (2) وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا، ويعتبر الفصل تعسفيا إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير. | مادة 695 | |
696 | مادة 696- (1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلي الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهي العقد. (2) ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل. | مادة 696 | |
697 | مادة 697- (1) لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل. (2) ويراعي في فسخ العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضا طويلا أو لسبب قاهر أخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل للأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة. | مادة 697 | |
698 | مادة 698- (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا بما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بسحب أخر جرد. (2) ولا يسري هذا التقادم الخاص علي الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار. | مادة 698 | |
699 | الفصل الثالث الوكالة 1- أركان الوكالة مادة 699- الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. | مادة 699 | |
700 | مادة 700- يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. | مادة 700 | |
701 | مادة 701- (1) الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها بمقتضى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. (2) ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته علي ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون، ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله. | مادة 701 | |
702 | مادة 702- (1) لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. (2) والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل علي وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. (3) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحدودة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري. | مادة 702 | |
703 | 2- آثار الوكالة مادة 703- (1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. (2) علي أن له أن يخرج عن هذه الحدود متي كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق علي هذا التصرف. وعلي الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة. | مادة 703 | |
704 | مادة 704- (1) إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب علي الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. (2) فإن كانت بأجر وجب علي الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد. | مادة 704 | |
705 | مادة 705- علي الوكيل أن يوافق الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها. | مادة 705 | |
706 | مادة 706- (1) ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه. (2) وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقي في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر. | مادة 706 | |
707 | مادة 707- (1) إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متي كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، علي أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا في تنفيذها. (2) وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفاته. | مادة 707 | |
708 | مادة 708- (1) إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في فى هذه الحالة متضامنين في المسئولية. (2) أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. (3) ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشر علي الآخر. | مادة 708 | |
709 | مادة 709- (1) الوكالة تبرعية، ما لم يتفق علي غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل. (2) فإذا اتفق علي أجر الوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة. | مادة 709 | |
710 | مادة 710- علي الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة، فإذا إعفاء تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة وجب علي الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك. | مادة 710 | |
711 | مادة 711- يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا. | مادة 711 | |
712 | مادة 712- إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق علي غير ذلك. | مادة 712 | |
713 | مادة 713- تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل. | مادة 713 | |
714 | 3- انتهاء الوكالة مادة 714- تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل. | مادة 714 | |
715 | مادة 715- (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. (2) علي أنه إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. | مادة 715 | |
716 | مادة 716- (1) يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنازل بإعلانه للموكل، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول. (2) غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متي كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك علي أن يخطر الأجنبى بهذا التنازل، وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه. | مادة 716 | |
717 | مادة 717- (1) علي أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب علي الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف. (2) وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب علي ورثته إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا علي علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل. | مادة 717 | |
718 | الفصل الرابع الوديعة 1- التزامات المودع عنده مادة 718- الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من أخر علي أن بتولى حفظ هذا الشيء وعلي أن يرده عينا. | مادة 718 | |
719 | مادة 719- (1) علي المودع عنده أن يتسلم الوديعة. (2) وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنا. | مادة 719 | |
720 | مادة 720- (1) إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب علي المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. (2) أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد. | مادة 720 | |
721 | مادة 721- ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذا صريح من المودع إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك بسبب ضرورة ملحة عاجلة. | مادة 721 | |
722 | مادة 722- يجب على المودع عنده أن يسلم الشىء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد الآجل عين لمصلحة المودع عنده و للمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشىء فى أى وقت إلا إذا ظهر من العقد الآجل عين لمصلحة المودع . | مادة 722 | |
723 | مادة 723- إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه علي المشتري، وأما إذا تصرف فيه تبرعا فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع. | مادة 723 | |
724 | 2- التزامات المودع مادة 724- الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، فإذا اتفق علي أجر وجب علي المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. | مادة 724 | |
725 | مادة 725- علي المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة. | مادة 725 | |
726 | 3- بعض أنواع الوديعة مادة 726- إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا. | مادة 726 | |
727 | مادة 727- (1) يكون أصحاب الفنادق والحانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء مسئولين بمقتضى عن فعل المترددين علي الفندق أو الحان. (2) غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيها، ما لم يكونوا قد أخذوا علي عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم، أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطر جسيم منهم أو من أحد تابعيهم. | مادة 727 | |
728 | مادة 728- (1) علي المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الحان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه. (2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الحان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الحان. | مادة 728 | |
729 | الفصل الخامس الحراسة مادة 729- الحراسة عقد يتعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص أخر بمنقول أو عقار أو مجموعة من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإرادته ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. | مادة 729 | |
730 | مادة 730 - يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة : (1) فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة . (2) إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة . (3) فى الأحوال المنصوص عليه فى القانون . | مادة 730 | |
731 | مادة 731- تجوز الحراسة القضائية علي الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة علي ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين ناظر علي الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية. 2- إذا كان الوقف مدينا. 3- إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا، وتكون الحراسة علي حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة، وإلا فعلي الوقف كله، ويشترط أن تكون الحراسة في الحالين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته. | مادة 731 | |
732 | مادة 732- يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه. | مادة 732 | |
733 | مادة 733- يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما علي الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية: | مادة 733 | |
734 | مادة 734- (1) يلتزم الحارس بالمحافظة علي الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال، ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد. (2) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين. | مادة 734 | |
735 | مادة 735- لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء. | مادة 735 | |
736 | مادة 736- (1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة. (2) ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة علي الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها. | مادة 736 | |
737 | مادة 737 - (1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة و يجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة . (2) و يلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه و بما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات و إذا كان الحارس قد عينته المحكمة و جب عليه فوق ذلك أن يودع صوره من هذا الحساب قلم كتابها . | مادة 737 | |
738 | مادة 738- (1) تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء. (2) وعلي الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي. | مادة 738 | |
739 | مادة 739- (1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان. (2) ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدي فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق. | مادة 739 | |
740 | مادة 740- (1) يستثني من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا في الألعاب الرياضية، ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغا فيه. (2) ويستثني أيضا ما رخص فيه قانونا من أوراق اليانصيب. | مادة 740 | |
741 | الفصل الثاني المرتب مدي الحياة مادة 741- (1) يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتبا دوريا مدي الحياة بعوض أو بغير عوض. (2) ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية. | مادة 741 | |
742 | مادة 742- (1) يجوز أن يكون المرتب مقررا مدي حياة الملتزم أو مدي حياة شخص آخر. (2) ويعتبر المرتب مقررا مدي حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. | مادة 742 | |
743 | مادة 743- العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع. | مادة 743 | |
744 | مادة 744- لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز علي المرتب إلا إذا كان قد قرر علي سبيل التبرع. | مادة 744 | |
745 | مادة 745- (1) لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرار المرتب مدي حياته. (2) علي أنه إذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق في القسط الذي حل. | مادة 745 | |
746 | مادة 746- إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطالب بتنفيذ العقد، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل. | مادة 746 | |
747 | الفصل الثالث عقد التأمين 1- أحكام عامة مادة 747- التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالى آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخري يؤديها المؤمن له للمؤمن. | مادة 747 | |
748 | مادة 748- الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة. | مادة 748 | |
749 | مادة 749- يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود علي الشخص من عدم وقوع خطر معين. | مادة 748 | |
750 | مادة 750- يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: (1) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة علي جناية أو جنحة عمدية. ( 2) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلي السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول. (3) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي الي البطلان أو السقوط. (4) شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. (5) كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه. | مادة 750 | |
751 | مادة 751- لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين. | مادة 751 | |
752 | مادة 752- (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. ( 2) ومع ذلك لا تسري هذه المدة: أ- في حالة إخفاء بيانات بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. | مادة 752 | |
753 | مادة 753- يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد. | مادة 753 | |
754 | 2- بعض أنواع التأمين التأمين علي الحياة مادة 754- المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين علي الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد. | مادة 754 | |
755 | مادة 755- (1) يقع باطلا التأمين علي حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد، فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحا إلا بموافقة من يمثله قانونا. (2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق. | مادة 755 | |
756 | مادة 756- (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن علي حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين. (2) فإذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائما بأكمله وعلي المؤمن أن يبت أن المؤمن علي حياته مات منتحرا، وعلي المستفيد أن يثبت أن المؤمن علي حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. (3) وإذا اشتملت وثيقة التأمين علي شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد. | مادة 756 | |
757 | مادة 757- (1) إذا كان التأمين علي حياة الشخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متي تسبب المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناء علي تحريض منه. (2) وإذا كان التأمين علي الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن علي حياته، أو وقعت الوفاة بناء علي تحريض منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين. | مادة 757 | |
758 | مادة 758- (1) يجوز في التأمين علي الحياة الاتفاق علي أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد. (2) ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده وفروعه من ولد منهم، ومن لم يولد أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث ويثبت له هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث. (3) ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث. | مادة 758 | |
759 | مادة 759- يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة. | مادة 759 | |
760 | مادة 760- (1) في العقود المبرمة مدي الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن علي حياته حيا مدة معينة وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له متي كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية علي الأقل أن يستبدل بالوثيقة اقتضى وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق علي غير ذلك، كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع. (2) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين علي الحياة إذا كان مؤقتا. | مادة 760 | |
761 | مادة 761 - إذا خفض التأمين فى يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية : ( أ ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين الأصلى ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة فى تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى . ( ب ) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، ولا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط . مادة 762 - (1) يجوز أيضاً للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع . (2) ولا يكون قابلا للتصفية ، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً. | مادة 761 | |
762 | مادة 762- (1) يجوز أيضا للمؤمن له، متي كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية علي الأقل، أن يصفي التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع. (2) لا يكون قابلا إذا كان مؤقتا. | مادة 762 | |
763 | مادة 763- تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزْا من الشروط العامة و للتأمين ويجب أن تذكر في للتصفية، التأمين علي الحياة وثيقة التأمين. | مادة 763 | |
764 | مادة 764- (1) لا يترتب علي البيانات الخاطئة ولا علي الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين علي حياته بطلان التأمين. إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين. (2) وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب علي البيانات الخاطئة أو الغلط، أو القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه علي أساس السن الحقيقية. (3) أما إذا كان القسط المتفق علي دفعه أكبر مما كان يجب دفعه علي أساس السن الحقيقية للمؤمن علي حياته، وجب علي المؤمن أن يرد دون فوائد، الزيادة التي حصل عليها وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه. | مادة 764 | |
765 | مادة 765- في التأمين علي الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث. | مادة 765 | |
766 | التأمين من الحريق مادة 766- (1) في التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقا كاملا أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق. (2) ولا يقتصر التزامه علي الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضا الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق. (3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو إخفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، كل هذا ولو اتفق علي غيره. | مادة 766 | |
767 | مادة 767- يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه. | مادة 767 | |
768 | مادة 768- (1) يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وكذلك مسئولا عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة. (2) أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا فلا يكون مسئولا عنها ولو اتفق علي غير ذلك. | مادة 768 | |
769 | مادة 769- يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم مهما يكون نوع خطئهم ومداه. | مادة 769 | |
770 | مادة 770- (1) إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بإنذار عقد التأمين. (2) فإذا أشهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين. (3) فإذا حجز علي الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك علي الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته. | مادة 770 | |
771 | مادة 771- يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله. الباب الخامس | مادة 771 | |
772 | الكفالة الفصل الأول أركان الكفالة مادة 772- الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه. | مادة 772 | |
773 | مادة 773- لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة. | مادة 773 | |
774 | مادة 774- إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما في مصر، وله أن يقدم عوضا عن الكفيل، تأمينا عينيا كافيا. | مادة 774 | |
775 | مادة 775- تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته. | مادة 775 | |
776 | مادة 776- لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا. | مادة 776 | |
777 | مادة 777- من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول. | مادة 777 | |
778 | مادة 778- (1) تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي. (2) علي أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ. | مادة 778 | |
779 | مادة 779- (1) كفالة الدين التجاري تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا. (2) علي أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق، تعتبر دائما عملا تجاريا. | مادة 779 | |
780 | مادة 780 – (1) لا تجوز الكفالة فى مبلغ اكبر مما مستحق على المدين و لا يشترط أشد من شروط المدين المكفول . (2) و لكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل و بشروط أهون . | مادة 780 | |
781 | مادة 781- إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولي، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل. | مادة 781 | |
782 | الفصل الثاني آثار الكفالة 1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن مادة 782- (1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.(2) علي أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج بهذا الوجه. | مادة 782 | |
783 | مادة 783- إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء. | مادة 783 | |
784 | مادة 784- (1) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه في الضمانات. (2) ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، ولكل تأمين مقرر بحكم القانون. | مادة 784 | |
785 | مادة 785- (1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر الإجراءات لمجرد انه لم يتخذها. (2) علي أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا. | مادة 785 | |
786 | مادة 786- إذا أفلس المدين وجب علي الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين وإلا سقط حقه في الرجوع علي الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن. | مادة 786 | |
787 | مادة 787- (1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. (2) فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس، وجب علي الدائن أن يتخلى عنه للكفيل. (3) أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التـأمين، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل علي أن يرجع بها علي المدين. | مادة 787 | |
788 | مادة 788- (1) لا يجوز للدائن أن يرجع علي الكفيل وحده إلا بعد رجوعه علي المدين. (2) ولا يجوز له أن ينفذ علي أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، ويجب علي الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق. | مادة 788 | |
789 | مادة 789- (1) إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم علي نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. (2) ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية، أو كانت أموالا متنازعا فيها. | مادة 789 | |
790 | مادة 790- في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل علي أموال المدين يكون للدائن مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب علي عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. | مادة 790 | |
791 | مادة 791- إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين فلا يجوز التنفيذ علي أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ علي الأموال التي خصصت لهذا التأمين. | مادة 791 | |
792 | مادة 792- (1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة. (2) أما إذا كان الكفلاء التزموا بعقود متوالية فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم. | مادة 792 | |
793 | مادة 793- لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد. | مادة 793 | |
794 | مادة 794- يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين. | مادة 794 | |
795 | مادة 795- في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين. | مادة 795 | |
796 | مادة 796- إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفي أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع علي كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم. | مادة 796 | |
797 | مادة 797- تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع علي كفيل قبل رجوعه علي الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل. | مادة 797 | |
798 | 2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين مادة 798- (1) يجب علي الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع علي المدين إذا كان هذا قد وفي الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين بانقضائه. (2) فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه. | مادة 798 | |
799 | مادة 799- إذا وفي الكفيل الدين. كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين، ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين. | مادة 799 | |
800 | مادة 800- (1) للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع علي المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه. (2) ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات، علي أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الأصلى بالإجراءات التي اتخذت ضده. (3) ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع. | مادة 800 | |
801 | مادة 801- إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع علي أي منهم، بجميع ما وفاه من الدين. | مادة 801 | |
802 | مادة 802- لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. | مادة 802 | |
803 | مادة 803- (1) مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. (2) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا أو عمقا. (3) ويجوز بإنذار القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها. | مادة 803 | |
804 | مادة 804- لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك. | مادة 804 | |
805 | مادة 805 - لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل . | مادة 805 | |
806 | القيود التي ترد علي حق الملكية مادة 806- علي المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة. | مادة 806 | |
807 | مادة 807- (1) علي المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. (2) وليس للجار أن يرجع علي جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف علي أن يراعي في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق. | مادة 807 | |
808 | مادة 808- (1) ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفي حاجته منها . (2) وعلي الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها. | مادة 808 | |
809 | مادة 809- يجب علي مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عمومي بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا. | مادة 809 | |
810 | مادة 810- إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها، سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر. | مادة 810 | |
811 | مادة 811- إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف علي القيام بالإصلاحات الضرورية، جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء علي طلب أي واحد منهم. | مادة 811 | |
812 | مادة 812- (1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام، أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها علي الوجه المألوف، مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، وكذلك في نظير تعويض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك. (2) علي أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء علي تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء. | مادة 812 | |
813 | مادة 813- لكل مالك أن يجبر جاره علي وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما. | مادة 813 | |
814 | مادة 814- (1) لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته. (2) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له عادة فنفقة إصلاحه أو تجديده علي الشركاء كل بنسبة حصته فيه. | مادة 814 | |
815 | مادة 815- (1) للمالك إذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه وحده أن ينفق علي التعلية وصيانة الجزء المعلي، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد من متانته. (2) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية، فعلي من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله علي نفقته، بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة ويظل الحائط المجدد في الجزء المعلي مشتركا دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض. | مادة 815 | |
816 | مادة 816- للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكا في الجزء المعلي إذا هو دفع نصف ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التي تقوم عليها زيادة السمك إن كانت زيادة. | مادة 816 | |
817 | مادة 817- الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلا بين بناءين يعد مشتركا بمقتضى مفرقهما، ما لم يقم دليل علي العكس. | مادة 817 | |
818 | مادة 818- (1) ليس الجار أن يجبر جاره علي تحويط ملكه ولا علي النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط إلا في الحالة المذكورة في المادة 816. (2) ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوي إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط. | مادة 818 | |
819 | مادة 819- (1) لا يجوز للجار أن يكون له علي جاره مطل مواجه علي مسافة تقل عن متر، وتقاعس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، أو من حافة المشربة أو الخارجة. (2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار علي مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار أن يبني علي أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك علي طول البناء الذي فتح فيه المطل. | مادة 819 | |
820 | مادة 820- لا يجوز أن يكون للجار علي جاره مطل منحرف علي مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الخطر إذا كان المطل المنحرف علي العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام. | مادة 820 | |
821 | مادة 821- لا تشترط أية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعلو قاعدتها عن إقامة الإنسان المعتادة ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور، دون أن يستطاع الاطلاع منها علي العقار المجاور. | مادة 821 | |
822 | مادة 822- المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ علي المسافة المبينة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها. | مادة 822 | |
823 | مادة 823- (1) إذا تضمن عقد الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في حال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا علي باعث مشروع، ومقصورا علي مدة معقولة. (2) ويكون الباعث مشروعا متي كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير. (3) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدي حياة المتصرف إليه أو الغير. | مادة 823 | |
824 | مادة 824- إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا. | مادة 824 | |
825 | 3- الملكية الشائعة أحكام الشيوع مادة 825- إذا امتلك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء علي الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل علي غير ذلك. | مادة 825 | |
826 | مادة 826- (1) كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولي علي ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. (2) وإذا كان التصرف منصبا علي جزء من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق التصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى التصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف. | مادة 826 | |
827 | مادة 827- تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك . | مادة 827 | |
828 | مادة 828 – (1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الأغلبية علي أساس قيمة الانصباء فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء علي طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع. (2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسري بمقتضى علي خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم خاصا. (3) وإذا تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عر وكيلا عنهم. | مادة 828 | |
829 | مادة 829- (1) للشركاء الذين يملكون علي الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، علي أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء، ولمن خالف م هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. (2) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت علي قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات. | مادة 829 | |
830 | مادة 830- لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. | مادة 830 | |
831 | مادة 831- نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة علي المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. | مادة 831 | |
832 | مادة 832- للشركاء الذين يملكون علي الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية علي أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا. | مادة 832 | |
833 | مادة 833- (1) للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عرضه عن كل ما أنفقه. (2) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته. | مادة 833 | |
834 | انقضاء الشيوع بالقسمة مادة 834- لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا علي البقاء في الشيوع بإنذار نص أو اتفاق، ولا يجوز بإنذار الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه. | مادة 834 | |
835 | مادة 835- للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون. | مادة 835 | |
836 | مادة 836- (1) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلي من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. (2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك، خبيرا أو أكثر لتقديم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون المالى يلحقه نقص كبير في قيمته. | مادة 836 | |
837 | مادة 837- (1) يكون الخبير الحصص علي أساس أصغر نصيب بمقتضى لو كانت القسمة جزئية، فإذا تعذرت القسمة علي هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته. (2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه. | مادة 837 | |
838 | مادة 838 : (1 ) تفصل المحكمة فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص و فى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها . (2) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية و أن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات . | مادة 838 | |
839 | مادة 839- (1) متي انتهي الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريقة التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي أل إليه. (2) فإذا كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجري القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز. | مادة 839 | |
840 | مادة 840_ إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة علي حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا، وذلك وفقا لما يقرره القانون. | مادة 840 | |
841 | مادة 841- إذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته. بيع هذا المال بالطريقة المبينة في قانون المرافعات وتقتصر المزايدة علي الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع. | مادة 841 | |
842 | مادة 842- (1) لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ويترتب عليهم إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الإجراءات وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم ويجب علي كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة. (2) أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش. | مادة 842 | |
843 | مادة 843- يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص. | مادة 843 | |
844 | مادة 844- (1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق علي القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان، علي أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه علي مستحق الضمان وجميع المتقاعسين غير المعسرين. (2) غير انه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه. | مادة 844 | |
845 | مادة 845- (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد علي الخمس، علي أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء ووقت القسمة. (2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السمة التالية للقسمة، وللمدعي عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصته. | مادة 845 | |
846 | مادة 846- (1) في قسمة المهايأة يتفق الشركاء علي أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد علي خمس سنين، فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد' كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد. (2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء علي غير ذلك، وإذا حاز الشريك علي الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة. | مادة 846 | |
847 | مادة 847- تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء علي أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته. | مادة 847 | |
848 | مادة 848 - تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير و من حيث أهلية المتقاسمين و حقوقهم و التزاماتهم و طرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة القسمة . | مادة 848 | |
849 | مادة 849- (1) للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهيأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية. (2) فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهيأة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بعد الاستعانة بخبيرة إذا اقتضى الأمر ذلك. | مادة 849 | |
850 | الشيوع الإجباري مادة 850- ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال ، أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع . | مادة 850 | |
851 | ملكية الأسرة مادة 851- لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة ، وتتكون هذه الملكية أما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة ، وأما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على أخاله في هذه الملكية . | مادة 851 | |
852 | مادة 852- (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك. (2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ن كان لك شريك المالى يرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه . | مادة 852 | |
853 | مادة 853- (1) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة ن ولا يجوز لي شريك المالى يتصرف نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً . (2) وإذا تملك أجنبي عن الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء . | مادة 853 | |
854 | مادة 854- للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر ، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هنا اتفاق على غير ذلك. (2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفق 8على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل . | مادة 854 | |
855 | مادة 855- فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة . | مادة 855 | |
856 | ملكية الطبقات مادة 856- (1) إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة ، فإنهم يعدون شركاء في ملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك ، بين الجمعي ، وبوجه خاص الأساسان والجدران الرئيسية المداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة ، كل هذا ما لم يوجد في سندات المالك ما يخالفه . (2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمته الجزء الذي له في الدار ن وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه . (3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين . | مادة 856 | |
857 | مادة 857-(1) كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم . (2) ولا يجوز أحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء ، غلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة ن من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء ، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين . | مادة 857 | |
858 | مادة 858- (1) على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك . (2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة لتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر . | مادة 858 | |
859 | مادة 859- (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو . (2) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل ، ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة. | مادة 859 | |
860 | مادة 860- (1) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه . (2) وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكن والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته ،ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه . | مادة 860 | |
861 | مادة 861- لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل. | مادة 861 | |
862 | مادة 862- (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فيما بنيهم . (2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات آو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها . | مادة 862 | |
863 | مادة 863- للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته. | مادة 863 | |
864 | مادة 864- إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد ،وتكون قراراته في ذلك ملزمة ، بشرط المالى يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع ن وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء . | مادة 864 | |
865 | مادة 865- للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة ، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم ، وله أن يأذن في إجراء آية أعمال أو تركيبها مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه ن وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء . | مادة 865 | |
866 | مادة 866-(1) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار غليها في المادة 864، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم ، وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات ، كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه. (2) ويمثل المأمور الاتحاد أما القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر. | مادة 866 | |
867 | مادة 867-(1) أجر المأمور يحدد القرار أو الأمر الصادر بتعيينه . (2) ويوجز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار غليها ف بالمادة 864، أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل . | مادة 867 | |
868 | مادة 868- (1) إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء المالى يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 864- ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. (2) فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد ، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة . | مادة 868 | |
869 | مادة 869- (1) كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار . (2) وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده . | مادة 869 | |
870 | الفصل الثاني أسباب كسب الملكية-الاستيلاء : الاستيلاء على منقول ليس له مالك مادة 870- من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه ، ملكه . | مادة 870 | |
871 | مادة 871-(1) يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته . (2) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة وإذا أعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتعبه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له . | مادة 871 | |
872 | مادة 872-(1) الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو المالك رقبته . (2) والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكاً خاصاً للواقف ولورثته. | مادة 872 | |
873 | مادة 873- الحق في صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة . | مادة 873 | |
874 | الاستيلاء على عقار ليس له مالك مادة 874-(1) الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة . (2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح. (3) إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعد الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك. | مادة 874 | |
875 | الميراث تصفية التركة مادة 875- (1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى في شأنهم أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها . (2) وتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية: | مادة 875 | |
876 | مادة 876- إذا لم يعين المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة – وإذا رأت موجباً لذلك – من يجمع الورثة على اختياره فإن لم يجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء . | مادة 876 | |
877 | مادة 877- (1) لمن عين مصفياً أن يرفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. (2) وللقاضي أيضاً ، إذا طلب غليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك . | مادة 877 | |
878 | مادة 878-(1) إذا عين المورث وصياً للتركة ، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. (2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام. | مادة 878 | |
879 | مادة 879-(1) على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة ، في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس بجد ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل . (2) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914. | مادة 879 | |
880 | مادة 880-(1) يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة ، وله أن يطلب منها أجرا عادلاً على قيامه بمهمته. (2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية. | مادة 880 | |
881 | مادة 881- على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ، ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة. | مادة 881 | |
882 | مادة 882- (1) على المصفى أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت وفقا مأتمه بما يناسب حالته . وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإرث. (2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضي الأمور الوقتية. | مادة 882 | |
883 | مادة 883- (1) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفى . (2) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ن يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن. | مادة 883 | |
884 | مادة 884- لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة (901) أن يتصرف في مال التركة ، كما لا يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة. | مادة 884 | |
885 | مادة 885-(1) على المصفى في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة ، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت . (2) ويكون المصفى ، ولو لم يكن ما جوراً ، مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية . | مادة 885 | |
886 | مادة 886-(1) على المصفى أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق ، وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينتشر فيه التكليف آخر مرة . (2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيس لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها أعيان التركة، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس في المدن التي تقع في دائرتها هذه الأعيان . وفي لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها أخر موطن للمورث، وفي صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار . | مادة 886 | |
887 | مادة 887-(1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب موصى عليه في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع . (2) ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك . | مادة 887 | |
888 | مادة 888-(1) للمصفى أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة. (2) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان ، وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها . | مادة 888 | |
889 | مادة 889- يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشاً على شئ من مال التركة ولو كان وارثاً . | مادة 889 | |
890 | مادة 890- (1) كل منازعة في حصة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد . (2) وتجرى المحكمة تحقيقاً ، فإذا رأى أن الشكوى جديدة أصدرت أمراً بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات. (3) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال . | مادة 890 | |
891 | مادة 891- بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع ، أما الديون التي توزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً . | مادة 891 | |
892 | مادة 892- على المصفى في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين ، ولو لم يكن في شأنه نزاع ، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة . | مادة 892 | |
893 | مادة 893-(1) يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية، ومن ثمن ما في التركة من منقول ، فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما في التركة من عقار . (2) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ، غلا إذا تفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين ، وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد . | مادة 893 | |
894 | مادة 894- للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية في ذلك حكم المادة 544. | مادة 894 | |
895 | مادة 895-(1) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة توزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون نتيجة معادلاً لصافي حصته في الإرث . (2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول، على أن تحتفظ لمن كان له تامين خاص بنفس هذا التأمين ، فإن استحال بتحقيق ذلك ،ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها. (3) وفي جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً لأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص . | مادة 895 | |
896 | مادة 896- يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الآجل طبقاً للمادة 894. | مادة 896 | |
897 | مادة 897- دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهروها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموا التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينيا على تلك الأموال ، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم . | مادة 897 | |
898 | مادة 898- يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من لتكاليف . | مادة 898 | |
899 | تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال مادة 899- بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي . | مادة 899 | |
900 | مادة 900 – (1) يسلم المصفى إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة . (2) و يجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة أن يتسلموا ، بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفيه التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها و ذلك فى مقابل كفالة أو بدون تقديمها . | مادة 900 | |
901 | مادة 901 –تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلان ، شهادة تقرر حقه فى الإرث و تبين مقدار نصيبه منه و تعين ما آل إليه من أموال الشركة . | مادة 901 | |
902 | مادة 902 – لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا ، إلا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص خاص . | مادة 902 | |
903 | مادة 903 – (1) إذا كان طلب القسمة واجب القبول . تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع . (2) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، و تستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين . | مادة 903 | |
904 | مادة 904 – تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، و بوجد خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض و الاستحقاق و بالغبن و بامتياز المتقاسم ، و تسرى عليها أيضا الأحكام الآتية . | مادة 904 | |
905 | مادة 905 – إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الأسرة نحو المورث ، أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال . و يراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف و ما يحيط بالورثة من ظروف شخصية . | مادة 905 | |
906 | مادة 906 – إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، و جب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الأضلاع به . و ثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته و يستنزل من نصيب الوارث فى التركة . فإذا تساوت قدرة الورثة على الإضلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل . | مادة 906 | |
907 | مادة 907 – إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة فإن باقى الورثة لا يضمن له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . | مادة 907 | |
908 | مادة 908 – تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى , بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ،فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة بوصية . | مادة 908 | |
909 | مادة 909 – القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . و تصبح لازمة بوفاة الموصى . | مادة 909 | |
910 | مادة 910 – إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأموال التى تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث . | مادة 910 | |
911 | مادة 911 – إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا القسمة ت، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقى الورثة طبقا لقواعد الميراث . | مادة 911 | |
912 | مادة 912 – تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن . | مادة 912 | |
913 | مادة 913 – إذا لم تشتمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة 895 ، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث و الاعتبارات التى بنيت عليها . | مادة 913 | |
914 | مادة 914 – إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لمه على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ن أو رتب عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون . | مادة 914 | |
915 | 2 – الوصية مادة 915 – تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها . | مادة 915 | |
916 | مادة 916 – (1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت و يكون مقصودا به التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ، و تسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف . (2) و على ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم و هو مريض مرض الموت ، و لهم إثبات ذلك بجميع الطرق ، و لا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا . (3) و إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، أعتبر التصرف صادر على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه . | مادة 916 | |
917 | مادة 917 – إذا تصرف شخص لأحد ورثته و احتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها ن و بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت و تسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . | مادة 917 | |
918 | 4 –الالتصاق الالتصاق بعقار مادة 918 – الأرض التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين . | مادة 918 | |
919 | مادة 919 – (1 ) الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة . (2) و لا يجوز التعدى على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر . | مادة 919 | |
920 | مادة 920 – ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات و البرك لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض و لا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه . | مادة 920 | |
921 | مادة 921 – الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها أو الجزائر التى تتكون فى مجراه تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة . | مادة 921 | |
922 | مادة 922 – (1) كل ما على الأرض و ما تحتها من بناء أو غرس أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته و يكون مملوكا له. (2) و يجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته . كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت و تملكها . | مادة 922 | |
923 | مادة 923 - (1) و يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غرس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يحلق هذه المنشآت ضرر جسيم . أو كان ممكنا نزع هذه المواد و لكن ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت . (2) فإذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه . أما إذا أسترد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض . | مادة 923 | |
924 | مادة 924 – (1) إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على ارض يعلم أنها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة هذه المنشآت أو أن يطلب استيفاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت . (2) يجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا ، إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة . | مادة 924 | |
925 | مادة 925 – (1) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة ، إنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد و أجرة العمل أو يدفع مبلغا مساويا ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها. (2) إلا انه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل . | مادة 925 | |
926 | مادة 926 – إذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض ، فلا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها ، و يجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة . | مادة 926 | |
927 | مادة 927 – تسرى أحكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاثة السابقة . | مادة 927 | |
928 | مادة 928 – إذا كان مالك الأرض و هو يقيم عليها بناء حاز بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، و ذلك نظير تعويض عادل . | مادة 928 | |
929 | مادة 929 – المنشآت الصغيرة كالأكشاك و الحوانيت و المأوى التى تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها . | مادة 929 | |
930 | مادة 930 – إذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوكة لغيرة ، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها . و إنما يكون له الرجوع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما يزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشآت . | مادة 930 | |
931 | الالتصاق بالمنقول مادة 931 – إذا التصق منقول لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف و لم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العادلة و مراعية فى ذلك الضرر الذى حدث و حالة الطرفين و حسن النية كل منهما . | مادة 931 | |
932 | 5 – العقد مادة 932 – تنتقل الملكية و غيرها من الحقوق العينية فى المنقول و العقار بالعقد ، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 2014 و ذلك مع مراعاة النصوص الآتية . | مادة 932 | |
933 | مادة 933 – المنقول الذى لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة 205 . | مادة 933 | |
934 | مادة 934 – (1) فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية و لا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا روعيت الأحكام المبنية فى قانون تنظيم الشهر العقارى . (2) و يبين قانون الشهر العقارى المتقدم الذكر التصرفات و الأحكام و السندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقله للملكية أو غير ناقله ، و يقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر . | مادة 934 | |
935 | 6 – الشفعة :شروط الأخذ بالشفعة مادة 935 – الشفعة رخصه تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال و الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية : | مادة 935 | |
936 | مادة 936 – يثبت الحق فى الشفعة : ( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضة . ( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبى . (ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. (د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع الحكر ، و للمستحكر إذا بيعت الرقبة . (هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية : 1 – إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى . 2- إذا كان للأرض المبيعة حق أرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة . - إذا كانت ارض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين و تساوى مقيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل . | مادة 936 | |
937 | مادة 937 – (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة . (2) و إذا تزاحم الشفعاء من الطبقة الواحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكو على قدر نصيبه . (3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فأنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى ، و لكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى . | مادة 937 | |
938 | مادة 938 – إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن آيه رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى أشترى بها . | مادة 938 | |
939 | مادة 939 – (1) لا يجوز الأخذ بالشفعة : (أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون . (ب) إذا و قع البيع بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية . (ج) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة . (2) و يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة . | مادة 939 | |
940 | إجراءات الشفعة مادة 940 – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه . و يزاد على ذلك تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك . | مادة 940 | |
941 | مادة 941 – يشمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية و إلا كان باطلا : (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا . (ب) بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و أسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه . | مادة 941 | |
942 | مادة 942 – (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا . و لا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل . (2) و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإعلان يجب أن يودع خزانه المحكمة الكائن بدائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد و على وجه المتقدم سقط حق فى الأخذ بالشفعة . | مادة 942 | |
943 | مادة 943 – ترفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن بدائرتها العقار و تقيد بالجدول . و يكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة و إلا سقط الحق فيها و الحكم فى الدعوى على وجه السرعة . | مادة 943 | |
944 | مادة 944 – الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع ، و ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل . | مادة 945 | |
945 | آثار الشفعة مادة 945 - (1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه و التزاماته . (2) و إنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع . (3) و إذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع . | مادة 946 | |
946 | مادة 946 – (1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء المنصوص الغرس . (2) و أما إذا حصل البناء أو الغرس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع أن يطلب الإزالة . فإذا اختار المالى يستبقى البناء المنصوص الغرس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء و أجرة العمل أو نفقات الغرس . | مادة 946 | |
947 | مادة 948 – لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى و لا أى بيع يصدر من المشترى و لا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيع إعلان الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك لدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار . | مادة 947 | |
948 | سقوط الشفعة :مادة 948 – يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية : (أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة و لو قبل البيع . (ب) إذا انقضت أربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع . (ج) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون . | مادة 948 | |
949 | 7 – الحيازة :كسب الحيازة و انتقالها و زوالها مادة 949 : (1) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على انه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح . (2) و إذا اقترنت بإكراه المنصوص حصلت خفيه أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها . إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب . | مادة 949 | |
950 | مادة 950 – يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية . | مادة 950 | |
951 | مادة 951 – (1) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز و كان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأمره فيما يتعلق بهذه الحيازة . (2) و عند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه ، فان كانت استمرارا لحيازة سابقة افترض ا، هذا الاستمرار هو لحساب البادى بها . | مادة 951 | |
952 | مادة 952 – تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذ اتفقا على ذلك و كان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة و لو لم يكن هناك تسلم مادى للشىء موضوع هذا الحق . | مادة 952 | |
953 | مادة 953 – يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة ، أو أستمر الخلف واضعا يده و لكن لحساب نفسه . | مادة 953 | |
954 | مادة 954 – (1) تسلم المستندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل المنصوص المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها . (2) على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات و تسلم آخر البضاعة ذاتها و كان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية لمن تسلم البضاعة . | مادة 954 | |
955 | مادة 955 – (1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا كان السلف سيئ النية و أثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته . (2) و يجوز للخلف الخاص أن ينضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتبه القانون عى الحيازة من اثر . | مادة 955 | |
956 | مادة 956 – نزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بآيه طريقة أخرى . | مادة 956 | |
957 | مادة 957 – (1) لا تنقضى الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى . (2) و لكن الحيازة تنقضى إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، و كان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .و تحسب السنة ابتداء من الوقت علم الحائز الأول إذا بدأت خفية . | مادة 957 | |
958 | حماية الحيازة دعاوى الحيازة الثلاثة مادة 958 – (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه . و إذا كان فقد الحيازة خفيه بدأ سريان السنة من الوقت أن ينكشف ذلك . (2) و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائز بالنيابة عن غيرة . | مادة 958 | |
959 | مادة 959 – (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . و الحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإذا لم يكن أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ . (2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى . | مادة 959 | |
960 | مادة 960 – للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه و لو كان هذا الأخير حسن النية . | مادة 960 | |
961 | مادة 961 – من حاز عقارا و استمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض . | مادة 961 | |
962 | مادة 962 – (1) من حاز عقارا أو استمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر للقاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط أن تكون قد تمت و لم ينقض عام على البدء فى العمل الذى قد يكون من شأنه أن يحدث ضررا . (2) و للقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، و فى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، و تكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته . | مادة 962 | |
963 | مادة 963 – إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن حائزة هو من له الحيازة المادية ، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة . | مادة 963 | |
964 | مادة 964 – من كان حائز للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس . | مادة 964 | |
965 | مادة 965 – (1) يعد حسن النية من يحوز الحق و هو يجهل أنه يعتدى على حق الغير إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم . (2) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله . (3) و حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس . | مادة 965 | |
966 | مادة 966 – (1) لا تزول صفة حسن النية إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير . (2) و يزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، و يعد سيئ النية من أغتصب بالإكراه الحيازة من غيرة . | مادة 966 | |
967 | مادة 967 – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . | مادة 967 | |
968 | أثار الحيازة التقادم المكسب مادة 968 – من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خالصا به كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة . | مادة 968 | |
969 | مادة 969 – (1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى و كانت مقترنة بحسن النية و مستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب خمس سنوات . (2) و لا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق . (3) و السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء و صاحبا للحق الذى يراد كسبة بالتقادم ، و يجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون . | مادة 969 | |
970 | مادة 970 – فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة و ثلاثين سنة . و لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما و الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى على هذه الأموال بالتقادم . و لا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة و فى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا . | مادة 970 | |
971 | مادة 971 – إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين و كانت قائما حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنيين ما لم يقم الدليل على العكس . | مادة 971 | |
972 | مادة 972 – (1) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته و لا الأصل الذى تقوم عليه الحيازة . (2) و لكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه تعتبر معارضة لمالك الحق . و لكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغير . | مادة 972 | |
973 | مادة 973 – تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة و وقف التقادم و انقطاعه و التمسك به أمام القضاء و التنازل عنه و الاتفاق على تعجيل المدة ، و ذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، و مع مراعاة الأحكام الآتية : | مادة 973 | |
974 | مادة 974 – أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه . | مادة 974 | |
975 | مادة 975 – (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها و لو بفعل الغير . (2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد . | مادة 975 | |
976 | تملك المنقول بالحيازة مادة 976 – (1) من حاز بسبب صحيح منقول أو حقا عينيا على منقول أو سند لحامله فأنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته . (2) فإن حسن النية و السبب صحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشىء خاليا ممن التكاليف و القيود العينية ، فإنه يكسب الملكية خالصة منها . (3) و الحيازة فى ذاتها قرينة على و جود السبب الصحيح و حسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . | مادة 976 | |
977 | مادة 977 – (1) يجوز لمالك المنقول المنصوص السند لحاملة إذا فقده أو سرق منه . أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية و ذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع المنصوص السرقة . (2) فإذا كان من يوجد الشىء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سو ق أو مزاد علنى ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشىء أن يعجل له الثمن الذى دفعه . | مادة 976 | |
978 | مادة 978(1) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية . (2) و الثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها . أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما . | مادة 977 | |
979 | مادة 979 – يكون الحائز نسئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها و التى قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار . | مادة 979 | |
980 | استرداد المصروفات مادة 980 – (1) على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية . (2) أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين 924 – 925 . (3) فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشىء منها ، و مع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشىء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها على أن يعيد الشىء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقه الإزالة . | مادة 980 | |
981 | مادة 981 – إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق و أثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد . | مادة 981 | |
982 | مادة 982 – يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين و له أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة .و للمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها . | مادة 982 | |
983 | مادة 983 – (1) إذا كان الحائز حسن النية و انتفع بالشىء وفقا لما يحسبه من حقه ، فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشىء إليه عن أى تعويض . (2) و لا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشىء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد إليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف . | مادة 983 | |
984 | مادة 984 – إذا كان الحائز سيئ النية فانه يكون مسئولا عن هلاك الشىء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ ، إلا إذا ثبت أن الشىء كان يهلك أو يتلف و لو كان باقيا فى يد من يستحقه . | مادة 984 | |
985 | الباب الثانى الحقوق المتفرعة عن الملكية الفصل الأول حق الانتفاع و حق -الاستعمال وحق السكنى 1- حق الانتفاع مادة985 – (1) حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم . ( 2) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن . | مادة 985 | |
986 | مادة 986 - يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقرورة فى المواد آلاتية : . | مادة 986 | |
987 | مادة 987 - تكون ثمار الشىء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 993 | مادة 987 | |
988 | مادة 998 - (1) على المنتفع أن يستعمل الشىء بحالته اللى تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة . (2) وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أر غير متفق مع طبيعة الشىء ، فإذا أثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى أخر يتولى إدارتها ة بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير . | مادة 988 | |
989 | مادة 989 – (1) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، و بكل النفقات التى تقضيها أعمال الصيانة . (2) أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التى ،لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك . فإن كان المنتفع ص الذى قام بالإنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع . | مادة 989 | |
990 | مادة 990 - (1) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشىء ! ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسئول عن هلاك الشىء ولو بسبب أجنبى إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع . | مادة990 | |
991 | مادة 991 - إذا هلك الشىء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات ، جسيمه مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته ، أو إلى اتخاذ إجراء ،يقيه من خطر لم يكن منظورا - ، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشىء نفسه . | مادة 991 | |
992 | مادة 992 – (1) إذا كان المال المقرر عليه حى الانتفاع منقولا . وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به . فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولى المنتفع عى أرباحها . (2) وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ، وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع ، وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ . | مادة 992 | |
993 | مادة 993 – (1) ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين . (2) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجره الأرض عن هذه الفترة من الزمن . | مادة 993 | |
994 | مادة 994 - ( 1) ينتهى حق الانتفاع بهلاك الشىء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشىء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض . (2) وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشىء لأصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه وفى هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية . | مادة 994 | |
995 | مادة 995 - ينتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة . | مادة 995 | |
996 | 3- حق الاستعمال و حق السكنى مادة 996 - نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وآسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقروه السند المنشئ للحق من أحكام . | مادة 996 | |
997 | مادة 997 - لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى . | مادة 997 | |
998 | مادة 998 - فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة ،بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين . | مادة 998 | |
999 | الفصل الثانى حق الحكر مادة 999 - لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة . فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة . | مادة 999 | |
1000 | مادة 1000 - لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها .أو أكثرها قيمة ، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين ، ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى . | مادة 1000 | |
1001 | مادة 1001 - للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث . | مادة 1001 | |
1002 | مادة 1002 - يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو ! غيره ملكا تاما . وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترفا بحق الحكر . | مادة 1002 | |
1003 | مادة 1003 – (1) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها إلى المحكر . (2) وتكون الأجرة!مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك . | مادة 1003 | |
1004 | مادة 1004 - (1) لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل . (2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغير فى أجرة المثل حدا يجاوز الخمس زيادة أو نقصا ، على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات على أخر تقدير . | مادة 1004 | |
1005 | مادة 1005 - يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير ، ويراعى فى ذلك صقع الأرض و رغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف فى ذات الأرض أو فى صقع الجهة ، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار . | مادة 1005 | |
1006 | مادة 1006 - لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، وإلا فمن يوم رفع الدعوى . | مادة 1006 | |
1007 | مادة 1007 - على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة الاستغلال مراعيا فى ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض، والغرض الذى أعدت له ، وما يقضى به عرف الجهة . | مادة 1007 | |
1008 | مادة 1008 - (1) ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين له . (2) ومع ذلك ينتهى هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر . (3) وينتهى حق الحكر أيضا قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففى هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته . | مادة 1008 | |
1009 | مادة 1009 - يجوز للحكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد . | مادة 1009 | |
1010 | مادة 1010 - (1) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل من قيمتيهما مستحقى الإزالة أو البقاء ، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره . (2) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته . | مادة 1010 | |
1011 | مادة 1011 – ينتهى حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم استعماله مدة ثلاثة و ثلاثين سنة . | مادة 1011 | |
1012 | مادة 1012 – (1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة . (2) و الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة . | مادة 1012 | |
1013 | مادة 1013 – (1) عقد الايجاريتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء فى.حاجة إلى الإصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء . وأجرة سنوية مساوية لأجر المثل . (2) وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة . | مادة 1013 | |
1014 | مادة 1514 - ( 1) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير أذن القاضى مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معين . (2) ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد المالى يجعل العين صالحة للاستغلال . ويحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانوني طبقا للقواعد الخاصة بعقد الإجارة علي شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة 179 . (3) وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان . | مادة 1014 | |
1015 | الفصل الثالث حق الإرتفاق مادة 1015 - الإرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الإرتفاق على مال عام إن كان لا تعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال . | مادة 1015 | |
1016 | مادة 1016 - ( 1 ) حق الإرتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث. ( 2 ) ولا يكسب بالتقادم إلا الإرتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور | مادة 1016 | |
1017 | مادة 1017 – (1) يجوز فى الإرتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلى . (2) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بأى طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود إرتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين .ففى هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الإرتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم ير ثمة شرط صريح يخالف ذلك . | مادة 1017 | |
1018 | مادة 1018 - (1) إذا فرضت قيود عينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته ، فان هذه القيود تكون حقوق إرتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره . (2) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك . | مادة 1018 | |
1019 | مادة 1019 - تخضع حقوق الإرتفاق للقواعد المقررة فى سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية : | مادة 1019 | |
1020 | مادة 1020 - ( 1 ) لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضرورى لاستعمال حقه فى الإرتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن . (2) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة فى عبء الإرتفاق . | مادة 1020 | |
1021 | مادة 1021 - لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملا إضافيا يقتضيه استعمال الإرتفاق على الوجه المألوف -ما لم يشترط غير ذلك . | مادة 1021 | |
1022 | مادة 1022 - ( 1 ) نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الإرتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك . (2) فإذا كان مالك العقار إلمرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق . (3) وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة . | مادة 1022 | |
1023 | مادة 1023 – (1) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الإرتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الإرتفاق موضعا آخر . (2) ومع ذلك إذا كان الموضع الذى عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء إلإرتفاق ، أو أصبح الإرتفاق مانعا من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الإرتفاق إلى موضع آخر من العقار ، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل الأجنبى ذلك . كل هذا متى كان استعمال الإرتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق . | مادة 1023 | |
1024 | مادة 1024 - (1) إذا جزىء العقار المرتفق بقى الإرتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به . (2) غير أنه إذا حق الارتفاق لا يفيد قى الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى . | مادة 1024 | |
1025 | مادة 1025 – (1) إذا جزىء العقار المرتفق به بقى حق الإرتفاق واقعا على كل جزء منه . (2) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه . | مادة 1025 | |
1026 | مادة 1026 - تنتهى حقوق الإرتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد ، إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زولا يرجع أثره إلى الماضى فإن حق الإرتفاق يعود 0 | مادة 1026 | |
1027 | مادة 1027 - تنتهى حقوق الإرتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنه ، فإذا كان الإرتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة . وكما يسقط التقادم حق الإرتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها . (2) وإذا ملك العقار المرتفق به عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالإرتفاق يقطع التقادم لمصلحه الباقين ، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم . | مادة 1027 | |
1028 | مادة 1028 – (1) ينتهى حق الإرتفاق إذ ا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق . (2) ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق . إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال . | مادة 1028 | |
1029 | مادة 1029 - لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الإرتفاق كله أو بعضه إذا فقد الإرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به . | مادة 1029 | |
1030 | الكتاب الرابع الحقوق العينية التبعية- أو التأمينات العينية الباب الأول الرهن الرسمى مادة 1030 - الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون . | مادة 1030 | |
1031 | الفصل الأول إنشاء الرهن مادة 1031 – (1) لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية . (2) و نفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك . | مادة 1031 | |
1032 | مادة 1032 – (1) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين . (2) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه . | مادة 1032 | |
1033 | مادة 1033 – (1) إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحا إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية ، و إذا لم يصدر هذا الإقرار فان حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن . (2) ويقع باطلا رهن المال المستقبل . | مادة 1033 | |
1034 | مادة 1034 - يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأى سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذى أبرم فيه الرهن . | مادة 1034 | |
1035 | مادة 1035 - (1) لا يجوز أن يرد الرهن الرسمى إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . (2) ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى ، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين إما فى عقد الرهن ذاته أو فى عقد رسمى لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا . | مادة 1035 | |
1036 | مادة 1036 - يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا يشمل بوجه خاص حقوق . الإرتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التى تعود بالمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليها فى المادة 1148 . | مادة 1036 | |
1037 | مادة 1037 - يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل و يجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرع فى توزيع ثمن العقار . | مادة 1037 | |
1038 | مادة 1038 - يجوز لمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى ، ومن التعويض الذى يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المبانى ، وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق . | مادة 1038 | |
1039 | مادة 1039 – (1) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته . (2) وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار ، ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة . ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة . و لا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء و لا بامتياز المتقاسمين . | مادة 1039 | |
1040 | مادة 1040 - يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالى . كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حسابا جار على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الخد الأقصى الذى ينتهي إليه هذا الدين . | مادة 1040 | |
1041 | مادة 1041 - كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين . وكل .جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقضى الاتفاق بغير ذلك . | مادة 1041 | |
1042 | مادة 1042 - (1) لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له فى صحته وفى انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك . (2) وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين . ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين . | مادة 1042 | |
1043 | الفصل الثانى آثار الرهن 1- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين -بالنسبة للمتعاقدين مادة 1043 – يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون وأى تصرف يصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن . | مادة 1043 | |
1044 | مادة 1044 – للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار . | مادة 1044 | |
1045 | مادة 1045 – (1) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كمان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا فى أعمال الإدارة الحسنة . (2) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن . | مادة 1045 | |
1046 | مادة 1046 – (1) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها ذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . (2) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، و إلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة . | مادة 1046 | |
1047 | مادة 1047 - يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن . وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، و له فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق فى ذلك . | مادة 1047 | |
1048 | مادة 1048 – (1) إذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار الموهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضى تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا . (2) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل . وفى الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين . (3) وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر . | مادة 1048 | |
1049 | مادة 1049 - إذا هلك العقار الموهون أو تلف لأى سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة . | مادة 1049 | |
1050 | مادة 1050 - إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال ، ولا يكون له حق الدفع . بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . | مادة 1050 | |
1051 | مادة 1051 – (1) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات . (2) وإذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين . جاز له أن يتفادى أى إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع و طبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار . | مادة 1051 | |
1052 | مادة 1052 - (1) يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان ، أو فى أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن . (2) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه . | مادة 1052 | |
1053 | 3- أثر الرهن بالنسبة إلى الغير مادة 1053 – (1) لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار . وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فى الإفلاس . (2) لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ، ولا التمسك ذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى . | مادة 1053 | |
1054 | مادة 1054 - يتبع فى إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو و الآثار المترتبة على ذلك كله ، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى . | مادة 1054 | |
1055 | مادة 1055 - مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك . | مادة 1055 | |
1056 | حق التقدم و حق التتبع مادة 1056 - يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، أو من المال الذى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد . | مادة 1056 | |
1057 | مادة 1057 - تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا. | مادة 1057 | |
1058 | مادة 1058 - ( 1) يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد ، و القيد والتجديد إدخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها . (2) وإذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فانه يرتبط على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتى تحسب مرتبتها من وقت إجرائها . وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل . | مادة 1058 | |
1059 | مادة 1059 - للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحه دائن اخر له وهن مقيد على نفس العقار . ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الخير بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة . | مادة 1059 | |
1060 | مادة 1060 - (1) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار الموهون فى يد الحائز لهذا العقار ، إلا إذا اختار الحائز أن يقضى الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه . (2) ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عينى ا!خر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن . | مادة 1060 | |
1061 | مادة 1061 - يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو و ملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذاره . ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد .و يكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين ، وعلى المالك السابق للعقار المرهون . كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص اخر غير المدين . | مادة 1061 | |
1062 | مادة 1062 - يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء . و ذلك إلى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجل سند هذا الحائز . | مادة 1062 | |
1063 | مادة 1063– (1) إذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل . (2) فإذا كان الدين الذى فى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا . أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الأجل! المتفق على الدفع فيه . (3) وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار . ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود . | مادة 1063 | |
1064 | مادة 1064 - (1) يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند . (2) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع . | مادة 1064 | |
1065 | مادة1065 - إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد إعلانات تشمل على البيانات آلاتية : (أ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه و تحديده بالدقة . وإذا كان التصرف بيعا يركز أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن . (ب ) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل . (ج )المبلغ الذى يقدره الحائز قيمه للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية ، و لا أن يقل فى أى حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا . وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة بر هون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة . (د) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين . | مادة 1065 | |
1066 | مادة 1066 - يجب على الحائز أن يذكر فى الإعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذى قوم به العقار وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض فى إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع ايا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة . | مادة 1066 | |
1067 | مادة 1067 - يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من أخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين المواطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على إلا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يرما أخرى . | مادة 1067 | |
1068 | مادة 1068 - ( 1 ) يكو ن الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، و يكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هده الشروط . (2) ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء . | مادة 1068 | |
1069 | مادة 1069 – (1) إذ! طلب بيع العقار وجب اتباع الإجراءات المقررة فى البيوع الجبرية و يتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو حائز . وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار . (2) ويلتزم الراسى علية المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته ، وفى تسجيل هذا السند وفيما قام به من الإعلانات ، وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصروفات التى أقضتها إجراءات التطهير . | مادة 1069 | |
1070 | مادة 1070 - إذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد وبالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مفيد ، إذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة . | مادة 1070 | |
1071 | مادة 1071 – (1) تكون تخليه العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية قى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها . ( 2) ويحوز لمن له مصلحه فى التعجيل أن يطلب إلى قاضى لأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية . ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك . | مادة 1071 | |
1072 | مادة 1072 - إذا لم يختر الحائز أن ليقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخليه العقار ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد . | مادة 1072 | |
1073 | مادة 1073 – (1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز . (2) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها . | مادة 1073 | |
1074 | مادة 1074 - يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه . | مادة 1074 | |
1075 | مادة 1075 - إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيدا إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة . | مادة 1075 | |
1076 | مادة 1076 - إذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على . شخص أخر غير الحائز ، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد . | مادة 1076 | |
1077 | مادة 1077 - إذا راد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة . | مادة 1077 | |
1078 | مادة 1078 - يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى . | مادة 1078 | |
1079 | مادة 1079 - على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية . فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد . | مادة 1079 | |
1080 | مادة1085 - (1) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا . (2) ويرجع الحائز أيضا على المكين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب فى دفع هذه الزيادة . ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم . وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين . . | مادة 1080 | |
1081 | مادة 1081 - الحائز مسئول شخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه . | مادة 1081 | |
1082 | الفصل الثالث انقضاء الرهن مادة 1082 - ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته . | مادة 1082 | |
1083 | مادة 1083 - إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا . ولو زالت لآي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى طهر العقار . | مادة 1083 | |
1084 | مادة 1084 - إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذى سلم إليه . العقار عند التخلية فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضى بإيداع الثمن الذى رسا به المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن . | مادة 1084 | |
1085 | مادة 1085 – ( 1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشىء معين أن يحصل ، متى كان حسن النية ، على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات . (2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار فى التركة . | مادة 1085 | |
1086 | مادة 1086 - لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية ، أو على قرار صادر من محكمين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ . | مادة 1086 | |
1087 | مادة 1087 - يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الحصول . ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع . | مادة 1087 | |
1088 | مادة 1088 - لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا علي عقار أو عقارات معينه مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى. | مادة 1088 | |
1089 | مادة 1089 – (1) على الدائن الذى يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الاختصاص بها . (2)وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات الآتية : (أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة . (ب ) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه . (ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته . (د) مقدار الدين ، فإذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص . (هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها . | مادة 1089 | |
1090 | مادة 1090 - ( 1 ) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص . (2) وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين و قيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب ، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين . | مادة 1090 | |
1091 | مادة 1091 - على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها لدائن . | مادة 1091 | |
1092 | مادة 1092 - (1) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر ، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية . (2) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص . | مادة 1092 | |
1093 | مادة 1093 - إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية . | مادة 1093 | |
1094 | الفصل الثانى آثار حق الاختصاص و إنقاصه و انقضاؤه مادة 1094 - (1) يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب إذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين . (2) ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها ، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين . (3) والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص . | مادة 1094 | |
1095 | مادة 1095 - يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى ، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما وود من أحكام خاصة . | مادة 1095 | |
1096 | الباب الثالث الرهن الحيازى الفصل الأول أركان الرهن الحيازى مادة 1096 - الرهن الحيازة يقصد به عقد يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين . وأن يتقدم الدائنين التالين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أي يد يكون . | مادة 1096 | |
1097 | مادة 1097 - لا يكون محلا للرهن الحيازى إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلنى من منقول وعقار . | مادة 1097 | |
1098 | مادة 1098 - تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى . | مادة 1098 | |
1099 | الفصل الثانى آثار الحيازة 1- فيما بين المتعاقدين مادة 1099 - ( 1 ) على الراهن تسليم الشىء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه . (2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىء المبيع . | مادة 1099 | |
1100 | مادة 1100 - إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . كل هذا دون إخلال بحقوق الغير . | مادة 1100 | |
1101 | مادة 1101 - يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الشىء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء الموهون . | مادة 1101 | |
1102 | مادة 1102 ( 1) يضمن الراهن هلا ك الشىء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو نشئا عن قوة قاهرة . (2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و 1049 المتعلقة بهلاك الشىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه ، و بانتقال حق الدائن من الشىء المرهون إلى ما حل محله من حقوق . | مادة 1102 | |
1103 | التزامات الدائن المرتهن مادة 1103 - إذا تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلا ك الشىء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه . | مادة 1103 | |
1104 | مادة 1104 - ( 1) ليس للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون له دون مقابل . (2) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك . (3) وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفادة من استعمال الشىء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء وفى الإصلاحات ، ثم من المصروفات والفوائد ، ثم من أصل الدين . | مادة 1104 | |
1105 | مادة 1105 - ( 1) إذا كان الشىء المرهون ينتج ثمارا أو إيرادا وأتفق الطرفان علي أن يجعل ذلك كله أو بعضه .فى مقابل الفوائد ،كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية . (2) فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد ، وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة ، حسبت الفائدة على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار . فإذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون ، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا عن طريق استنزاله من قيمه الثمار ، دون إخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت أراد . | مادة 1105 | |
1106 | مادة 1106 - (1) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشىء المرهون ، وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، وليس له أن يغير من طريقه استغلال الشىء المرهون إلا برضاء الراهن ، و يجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله . (2) فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشىء إدارة سيئة أو ارتكب فى ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشىء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه . وفى الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله ، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين الوفاء ويوم حلول الدين . | مادة 1106 | |
1107 | مادة 1107 - يرد الدائن الشىء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه ، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات . | مادة 1107 | |
1108 | مادة 1108 - يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع بدون إجراءات . | مادة 1108 | |
1109 | 2 – بالنسبة للغير مادة 1109 - (1) يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشىء المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان . (2) ويجوز أن يكون الشىء المرهون ضامنا لعدة ديون . | مادة 1109 | |
1110 | مادة 1110 – ( 1 ) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشىء المرهون عن الناس كافة ، دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون . (2) وإذا خرج الشىء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقأ لأحكام الحيازة . | مادة 1110 | |
1111 | مادة 1111 - لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتى : (أ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشىء . (ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشىء . (ج ) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء . ( د ) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى . ( هـ ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة 23 . | مادة 1111 | |
1112 | الفصل الثالث انقضاء الرهن الحيازى مادة 1112 - ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذى انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين انقضاء الحق و عودته . | مادة 1112 | |
1113 | مادة 1113 - ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية : (أ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشىء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه لمون تحفظ ، على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير إلا إذا أقره . (ب) إذ! اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد . (ج) إذا هلك الشىء أو انقضى الحق المرهون . | مادة 1113 | |
1114 | الفصل الرابع بعض أنواع الرهن الحيازى 1 – الرهن العقارى مادة 1114 - يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى . | مادة 1114 | |
1115 | مادة 1115 - يحوز للدائن المرتهن ، لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير. فإذا اتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب شهر ذلك فى القيد ذاته . أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا . | مادة 1115 | |
1116 | مادة 1116 - ( 1 ) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه ، وأن يدفع ما يستحق سنويا. عى العقار من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الثمار اللى حصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار المرتبة التى يخولها له القانون . (2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن . | مادة 1116 | |
1117 | 2 – رهن المنقول مادة 1117 - يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا - وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن . | مادة 1117 | |
1118 | مادة 1118 - ( 1) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول . (2) وبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشىء المرهون . كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشىء الموهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن . | مادة 1118 | |
1119 | مادة 1119 – (1) إذا كان الشىء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شىء آخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق . (2) ويفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع . .وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشىء إلى ثمنه . | مادة 1119 | |
1120 | مادة 1120 – يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشىء المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشىء ، ولو كان ذلك في حلول أجل الدين ، ويحدد القاضى عند الترخيص الشروط البيع ويفصل فى أمر إيداع الثمن . | مادة 1120 | |
1121 | مادة 1121 – (1) يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشىء المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق . (2) ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشىء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء . | مادة 1121 | |
1122 | مادة 1122 - تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول . | مادة 1122 | |
1123 | 3 – رهن الدين مادة 1123 - ( 1) لا يكون رهن الدين نافذا فف حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقأ للمادة 305 . (2) ولا يكون نافذا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول . | مادة 1123 | |
1124 | مادة 1124 - السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد قمت على سبيل الرهن . ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان . | مادة 1124 | |
1125 | مادة 1125 - إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو لحجز فلا يجوز رهنه . | مادة 1125 | |
1126 | مادة 1126 - (1) للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيرة. ( 2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتض شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك . | مادة 1126 | |
1127 | مادة 1127 - يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ،. وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الأصلى ، كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه . | مادة 1127 | |
1128 | مادة 1128 - (1) إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين ، إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع م يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه . (2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن . | مادة 1128 | |
1129 | مادة 1129 - إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية . | مادة 1129 | |
1130 | الباب الرابع حقوق الامتياز الفصل الأول أحكام عامة مادة 1130 – (1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته . (2) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون . | مادة 1130 | |
1131 | مادة 1131 – (1) مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبه امتيازه ، كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب . ( 2) وإذا كانت الحقوق الممتازة فى .مرتبة واحدة ، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . | مادة 1131 | |
1132 | مادة 1132 - ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين . | مادة 1132 | |
1133 | مادة 1133 - ( 1) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية . (2) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه . (3) وإذا خشى الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة . | مادة 1133 | |
1134 | مادة 1134 - (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار ، أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق . وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو . (2) ومع ذلك فأن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة . و هذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقارى اخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده . أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة . | مادة 1134 | |
1135 | مادة 1135 – يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشىء أو تلفه . | مادة 1135 | |
1136 | مادة 1136 - ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذا الدين ، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك . | مادة 1136 | |
1137 | الفصل الثانى أنواع الحقوق الممتازة مادة 1137 - الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . | مادة 1137 | |
1138 | 1- حقوق الامتياز العامة و حقوق الامتياز الخاصة الواردة على منقول مادة 1138 - ( 1 ) المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال . (2) وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدم المصرفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك التى أنفقت فى إجراءات التوزيع . | مادة 1138 | |
1139 | مادة 1139 – (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة . فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن. (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق اخر ، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية . | مادة 1139 | |
1140 | مادة 1140 - ( 1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله . (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتواريخ صرفها . | مادة 1140 | |
1141 | مادة 1141 - (1) يكون للحقوق الآتية امتياز على . جميع أموال المدين من منقول وعقار : ( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة . (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل و ملبس فى الستة الأشهر الأخيرة . (ج ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه فى الستة الأشهر الأخيرة . (2) ويستوفى هذه المبالغ مباشرة، بعد المصروفات القضائية والمبالغ . المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها . | مادة 1141 | |
1142 | مادة 1142 - ( 1 ) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيرة من مواد ،التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة . (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر . (3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات . | مادة 1142 | |
1143 | مادة 1143 – (1) أجرة المبانى والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، و كل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعى . (2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة . (3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ اللى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر . (4) و تستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذة فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسمن النية . (5) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسب الغير حسن النية على هذه الأموال ، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا إستحقاقيا فى الميعاد القانونى . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى . | مادة 1143 | |
1144 | مادة 1144 – (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة اللى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته . (2) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا ، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية . (3) ولامتياز صاحبه الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر . | مادة 1144 | |
1145 | مادة 1145 – (1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن و ملحقاته ، يكون له امتياز على الشىء المبيع ، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته . وهذأ دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية . (2) ويكون هذا الامتياز تإلىا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول . إلا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق . | مادة 1145 | |
1146 | مادة 1146 - (1) للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، و فى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل . ( 2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ . | مادة 1146 | |
1147 | 2 - حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار مادة 1147 - ( 1) ما يستحق لبائع العقار من الثمن و ملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع . ( 2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا . وتكون مرتبته من وقت القيد . | مادة 1147 | |
1148 | مادة 1148 – (1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعمارين الذين عهد إليهم فى تشيد أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشيدها أر ترميمها أو فى صيانتها . يكون لها امتياز على هذه المنشآت ، ولكن بقدر ما يكون .زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بيعه . (2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد . | مادة 1148 | |
1149 | مادة 1149 - لشركاء الذين اقتسموا عقارا ، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة . ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد . | مادة 1149 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.