نحب ما نعمل

الأحد، 18 مارس 2012

قانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع

كسب
code text mm
1 القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع مادة 1 - يخضع لهذا القانون الفئات الآتية : 1- القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث . 2- أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى ، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات ، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث . 3 -رئيس وأعضاء مجلسى الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .4 - ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و سائر العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة والوحدات ا لاقتصاد يه ا لتابعة له عدا شاغلى فئات المستوى الثالث . 5 - رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة خ وسائر العاملين بالشركات ، التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها ، وذلك فيما عدا الأج نب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث . 6 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام . 7 - رؤساء أعضاء ، مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية ، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث . 8 - العمد و المشايخ . 9 - مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة. 10 - الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه . مادة 1
2 مادة 2 - يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة . وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو-السلوك المخالف. كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. مادة 2
3 مادة 3 - يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا. القانون من تاريخ العمل به ، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون . يجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون . وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون . ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية . مادة 3
4 مادة 4 - إذا امتنع زوج الملزم بتقديم الإقرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب أن يخطر الجهة التى يقدم إليها إقراره بهذا الامتناع ، وعلى هذه الجهة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره . مادة 4
5 مادة 5 - يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الآتية : (أ)هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رياستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم و الوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء مجلس الشعب . (ب ) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحكمة الاستئناف وذلك بالنسبة إلى من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات ومن فى درجتهم . (ج) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من رئيس محكمة وذلك بالنسبة إلى باقى الخاضعين لأحكام هذا ا لقانون . مادة 5
6 مادة 6 - تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى إدارة الكسب غير المشروع تشكل من مدير يختار من بين مستشارى محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية يندبون طبقا لأحكام قانون السلطة ا لقضائية . وتختص هذه الإدارة بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) فى القيام بمهامها . مادة 6
7 مادة 7 - تتولى الرقابة الإدارية تنفيذ ما تكلفها به .إدارة الكسب غير المشروع بناء على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق من بحث بيانات حالات الكسب غير المشروع ، ولها الاستعانة فى ذلك بمأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى مختصة ويكون مباشرتها هذا الاختصاص على النحو وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية . مادة 7
8 مادة 8 - يجب على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها ، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم !قرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها . مادة 8
9 مادة 9 - تقوم الهيئات المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع ، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون فى حالة عدم تقديم الإقرار . ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التى تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها . مادة 9
10 مادة 10 - إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلى مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لاتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956 ، 79 لسنة 1985 وبالنسبة. لأعضاء مجلس الشعب لاتباع الأحكام المقررة فى شأنهم . أما بالنسبة إلى غير هؤلاء من الخاضعين لأحكام هذا القانون فيتولى إجراء التحقيق بالنسبة إليهم الهيئات المنصوص عليها فى البنود أ ، ب ، ج من المادة (5) من هذا القانون . ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية ، ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر ، كما لها أن تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة . وعلى إدارة الكسب غير المشروع أن تعرض الأمر فى ميعاد ، لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتى عليها تحديد جلسة لنظره خلال الثلاثين يوما التالية وتكليف الصادر ضده الأمر بالحضور أمامها لسماع أقواله وكذلك سماع أقوال ذوى الشأن وأن تصدر حكهما خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من عرض الأمر عليها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه ويترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها بشأنه اعتبار الأمر كأن لم يكن . مادة 10
11 مادة 11 - لمن صدر ضده ، حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم ، فإن رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم . كما يجوز لمن صد ر ضده حكم بالمنع من التصرف ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه . ويكون التظلم بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة . وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها . ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه . مادة 11
12 مادة 12 - يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، إذا قامت دلائل كافية عنى الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو أى شخص آخر من المذكورين فى المادة 18 من هذا القانون من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى . مادة 12
13 مادة 13 - يجوز لرئيس المحكمة المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أن يصدر أمرا بمضمون طلبات الهيئة أو بمضمون دعوى الكسب غير المشروع على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالمتهمين وغيرهم من المذكورين فى المادة (18 ) . ولا يحتج فى جميع الأحوال بأى حق عينى اكتسبه الغير و بعد تاريخ التأشير ، ويجوز التظلم من هذا الأمر إلى المحكمة طبقا للإجراءات المبينة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويؤشر قلم الكتاب بمضمون الحكم الذى يصدر فى التظلم أو فى دعوى الكسب نحير المشروع . ، ويترتب على صدور الحكم بإلغاء الأمر أو برفض الدعوى زوال كل ما للتأشير من أثر . مادة 13
14 مادة 14 - إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها . وإذا رأت أن الأدلة كافية تصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فورا إلى المحكمة . وإذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة إدارية أو مالية أحالت المخالف إلى الجهة المختصة للنظر فى أمره . مادة 14
15 مادة15 - على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره وللنائب العام أن يطعن فى هذا الأمر خلال ثلاثين يوما إخطاره . ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة . وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وذوى الشأن فإذا رأت أن لأدلة كافية ألغت الأمر وأحالت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة للفصل فيها . مادة 15
16 مادة 16 - تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك . تنقطع المدة بإعلان صاحب الشأن بإحالة الأوراق إلى مجلس الشعب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، كما تنقطع باتخاذ إجراءات التحقيق من الجهة المختصة . مادة 16
17 مادة 17 - تعتبر الإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها . مادة 17
18 مادة 18 - كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب . ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليهما ،فى المادة ( 5 ) خلال ثلاث سنوات من تاريخ ا لوفا ة . وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد . ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكر فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد . مادة 18
19 مادة 19 - إذا بادر الشريك فى جريمة الكسب غير المشروع ، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ السلطات العامة عن جريمة الكسب غير المشروع قبل كشفها أو عن المال المتحصل منها أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة أعفى من العقوبات المقررة للجريمة ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد. مادة 19
20 مادة 20 - كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه آو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات . مادة 20
21 مادة 21 - كل من يخالف أحكام المادة (8) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (17) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزبد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 21
22 مادة 22- كل من أبلغ كذبا الإساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 22
23 مادة 23 - لا تمنع العقوبات المقررة فى هذا القانون من توقيع أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة فى قانون آخر . . مادة 23
24 مادة 24 - يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فى هذا الشأن فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون مادة 24
25 مادة 25 - يلغى القانون رقم 11 لسنة 1968 فى شأن الكسب غير ! المشروع ومع ذلك يستمر العمل به وبالمرسوم بالقانون رقم 131لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع والقانون رقم 148 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالكسب غير المشروع وذلك بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لها وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بهذا القانون على أن تتولى فحص الإقرارات الواجب فحصها طبقا الهيئات المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من هذا القانون . مادة 25
26 مادة 26 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من أول نوفمبر سنة 1975 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها . . مادة 26


القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع


قانون الكسب غير المشروع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.