نحب ما نعمل

الأحد، 18 مارس 2012

قانون رقم 12 لسنه 2003بإصدار قانون العمل

عمل
CODE TEXT mm


قانون رقم 12 لسنه 2003بإصدار قانون العمل


قانون العمل


مواد الاصدار

قانون رقم 12 لسنه 2003بإصدار قانون العمل الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) فى 7 أبريل سنة 2003 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأول ) يعمل بأحكام قانون العمل المرافق . المادة الأولى

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لأحكام القانون المرافق . وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه . المادة الثانية

( المادة الثالثة ) يستحق العاملون الذين يسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن ( 7 % ) من الأجر الأساسى الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك جنى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة . المادة الثالثة

( المادة الرابعة ) لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه . المادة الرابعة

(المادة الخامسة ) تؤول إلى وزاره القوي العاملة والهجرة جميع - المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ، ويكون التصرف فيها علي الوجه الآتى : أ - ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة ، علي الأغراض الاجتماعية و تحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون . ب - ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . المادة الخامسة

( المادة السادسة ) يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، وذلك إلى أن يصدر وزير القسي العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به . المادة السادسة

( المادة السابعة) مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق . وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها . المادة السابعة

( المادة الثامنة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنه 1:2: هـ و (الموافق 7 أبريل سعنه 2003 م ) حسنى مبارك المادة الثامنه


الكتاب الأول - التعاريف والأحكام العامة


الباب الأول - التعاريف


الباب الثانى - أحكام عامة


الكتاب الثانى - علاقات العمل الفردية


الباب الأول - التشغيل


الفصل الأول - تنظيم تشغيل المصريين فى الداخل والخارج


الفصل الثانى - تنظيم عمل الأجانب


الباب الثانى - عقد العمل الفردى


الباب الثالث - الأجور


الباب الرابع - الإجازات


الباب الخامس - واجبات العمال ومساءلتهم


الفصل الأول - واجبات العمال


الفصل الثانى - التحقيق مع العمال ومساءلتهم


الباب السادس - تنظيم العمل


الفصل الأول - ساعات العمل وفترات الراحة


الفصل الثانى - تشغيل النساء


الفصل الثالث - تشغيل الأطفال


الباب السابع - انقضاء علاقة العمل


الكتاب الثالث - التوجيه والتدريب المهنى


الباب الأول - تنظيمات التدريب المهنى


الباب الثانى - الترخيص بمزاوله عمليات التدريب المهنى


الباب الثالث - مزاوله عمليات التدريب المهنى


الباب الرابع - قياس مستوى المهارة وترخيص مزولة الحرف


الباب الخامس - التدرج


الكتاب الرابع - علاقات العمل الجماعية


الباب الأول - التشاور والتعاون


الباب الثانى - المفاوضة الجماعية


الباب الثالث - اتفاقيات العمل الجماعية


الباب الرابع - منازعات العمل الجماعية


الكتاب الخامس - السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل


باب الأول - التعاريف ونطاق التطبيق


الباب الثانى - مواقع العمل و الإنشاءات والتراخيص


الباب الثالث - تأمين بيئة العمل


الباب الرابع - الخدمات الاجتماعية والصحية


الباب الخامس - التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل


الباب السابع - أجهزة البحث والدراسات والأجهزة الاستشارية


الكتاب السادس - تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات


الباب الأول - تفتيش العمل والضبطية القضائية


الباب الثانى - العقوبات
1 قانون العمل الكتاب الأول التعاريف والأحكام العامة الباب الأول التعاريف مادة 1: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: ( أ ) العامل ، كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه . ( ب ) صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتبارى يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر . (ج ) الأجر، كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتا كان أو متغيرا ، نقدا أو عينيا . ويعتبر أجرا على الأخص ما يلى : 1- العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل . 2- النسبة المئوية ، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة . 3- العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها 4- : المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل . 5- المنح ،وهى ما يعطى للعامل على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقرره في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل ، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات . 6- البدل : وهو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينه يتعرض لها في أداء عمله . 7- نصيب العامل في الأرباح . 8- الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني . (د) العمل المؤقت : العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقضى طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه . ( ط ) العمل العرضى : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر . ( و ) العمل الموسمى : العمل الذي يتم في مواسم دوريه متعارف عليها . ( ز ) الليل ، الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها . (ح ) الوزير المختص : الوزير المختص بالقوى العاملة . (ط ) الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة . مادة 1
2 مادة 2: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما ، والشهر ثلاثين يوما إلا إذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك . مادة 2
3 الباب الثاني أحكام عامة مادة :3 : يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعى وأحكام المادة (5) من هذا القانون . مادة 3
4 مادة 4 : لا تسري أحكام هذا القانون علي : ( أ ) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة . ( ب ) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم . ( ج ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا . وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك . مادة 4
5 مادة 5 : يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به ، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه . ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقرره أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف . وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقت العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون . مادة 5
6 مادة 6 : تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها . وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور .التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقا لأحكام هذا القانون . مادة 6
7 مادة 7 : تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة . ومع ذ لك يستوفي الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة . مادة 7
8 مادة 8 : إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون . ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون . مادة 8
9 مادة 9 : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها .. ولا يترتب علي إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع - ولو كان بالمزاد العلني - أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء . عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هده العقود . مادة 9
10 مادة 10 : يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون . مادة 10
11 الكتاب الثانى علاقات العمل الفردية الباب الأول التشغيل مادة 11 : تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ، وتضم ممثلين للوزارات المعنية ، وكذلك مملكين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى بينهم .. ويدخل في اختصامى فذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام . ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . مادة 11
12 الفصل الأول تنظيم تشغيل المصريين فى الداخل والخارج مادة 12 : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنه 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، على كل قادر على العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسله فور ورودها و إعطاء الطالب سهاده بحصول هذا القيد دون مقابل . و العطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل . وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص . مادة 12
13 مادة 13 : إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفه من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة (139) من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقا للمادة (140) من هذا القانون ، وتثبت درجه مهارته في شهادة القيد . ولا يجوز تشغيل أى عامل إلا إذا كان حاصلا علي هذه الشهادة . مادة 13
14 مادة 14 : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنه 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين - الحاصلين علي شهادة القيد المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسه عشر يوما من إلحاقه بالعمل . ويجوز لصاحب العمل ان يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعيه أسبقية القيد . مادة 14
15 مادة 15: يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسه عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل - بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانا مفصلا بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها . . وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة . وعلي صاحب العمل في المنشآت المشار إليها فى الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات آلاتية : ( أ ) ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة . ( ب ) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة . ( ج ) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعه بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي . مادة 15
16 مادة 16 : لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشان اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف . ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال . ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين ، وفي هذه الحالة يتعين علي هشه الجهات مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل والقرار المشار إليه . مادة 16
17 مادة 17 : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاوله عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو الخارج عن طريق : ( أ ) الوزرة المختصة . ( ب ) الوزارات والهيئات العامة . ( ج ) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . ( د ) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها . . ( د ) شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدود ، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة . ( و) النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط . مادة 17
18 مادة 18 : للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية . مادة 18
19 مادة 19 : تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزاره الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات . مادة 19
20 مادة 20 : تقدم الجهات المشار إليها في المادتين (17) ، (18) من هذا القانون إلى الوزارة المخلصة نسخه من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخه من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل . ويكون للوزارة خلال عشره أيام علي الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة ، الاعتراض عليها في حاله عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها . مادة 20
21 مادة 21 : يحظر علي الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أى مقابل من العامل نظير الحاقة بالعمل ، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل . واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند ( د ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات أداريه ، ويحظر تقاضى أبه مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمي . مادة 21
22 مادة 22 : مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، يشترط للحصول علي الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة ( د ) من المادة (17) من هذا القانون ما يأتى : 1 - أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم علي أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأدب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 2- ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله لمصريين . وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه وان تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الأداة من المصريين الذين يمتلكون (51%) علي الأقل من رأس مالها . 3- أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . و يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد و الإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنية . ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية . مادة 22
23 مادة 23: يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أى من الحالات الآتية : 1- فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص . 2- تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيل! بالمخالفة لأحكام هذا الفصل . 3- حصول الشركة علي الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة . و يجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل . وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء علي أسباب جدية أى من الحالات المبينة في هذه المادة ، وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ولا يخل إلغاء الترخيص في أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية . مادة 23
24 مادة 24 : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل في مجال التشغيل ، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط ، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها فى المادتين (17) ، (18) من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلل كله خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون . مادة 24
25 مادة 25 : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى : أ - الأعمال العرضية . ب - الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال . وللوزير المختص أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل علي كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين . مادة 25
26 مادة 26 : تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة و متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلي الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات . ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات ، واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم ، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل . مادة 26
27 الفصل الثانى تنظيم عمل الأجانب مادة 27 : يخضع استخدام الأجانب في -جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل . ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط . مادة 27
28 مادة 28 : لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل . و يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنه أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية . مادة 28
29 مادة 29 : يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى. كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه . ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول علي الترخيص بان يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعه أيام من مزاوله الأجنبى للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه . مادة 29
30 مادة 30 : يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر علي الأجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون . مادة 30
31 الباب الثانى عقد العمل الفردى مادة 31 : تسرى أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بان يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر . مادة 31
32 مادة 32 : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابه باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخه للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص . ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات الآتية : - (أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل . ( ب ) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته . (ج ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد . (د) الأجر المتفق عليه وطريقه موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية و العينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب ، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات . و يعطي صاحب العمل العامل إيصال بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات . مادة 32
33 مادة 33 : تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة اشهر أو تعيينه تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد . مادة 33
34 الباب الثالث الأجور مادة 34 : ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية . وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه . ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية : 1 - أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم . 2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات . 3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد . ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة . ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به . مادة 34
35 مادة 35 : يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . مادة 35
36 مادة 36 : يحدد الأجر وفقأ لعقد العمل الفردي أو اتفاقيه العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل اجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل ، فان لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة ، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34 ، 35) من هذا القانون . مادة 36
37 مادة 37 : إذا تم الاتفاق علي تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور . مادة 37
38 مادة 38 : تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية : ( أ ) العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مره علي الأقل في الشهر . ( ب) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي أسبوعين وجب ان يحصل العامل كل أسبوع .علي دفعه تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به . (ج ) في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك . ( د ) إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعه أيام من تاريخ مطالبه العامل بهذه المستحقات . مادة 38
39 مادة 39 : يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبه مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التى أشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة . مادة 39
40 مادة 40 : يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية . أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل على نقله كتابه ، ويكون للعامل في هذه الحالة ه ميع الحقوقى التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهرى . مادة 40
41 مادة 41 : إذا حضر العامل إلى مقر يهمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق اجره كاملا . أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف اجره . مادة 41
42 مادة 42 : لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينه أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات . مادة 42
43 مادة 43 : لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل أكتر من (10%) وفاء لما يكون قد اقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن بتقاضى آيه فائدة عن هذه القروض ، و يسرى ذلك الحكم علي الأجور المدفوعة مقدما . مادة 43
44 مادة 44 : مع مراعاة أحكام المواد (75 ، 76 ، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 ، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود (25%) من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبه الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة . وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات . ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ، وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قبر اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة . مادة 44
45 مادة 45 : لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور علي أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر . مادة 45
46 مادة 46 : مع مراعاة حكم المادة السابقة ، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونا ، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته . مادة 46
47 الباب الرابع الإجازات مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن امضي فى الخدمة سنه كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متي أمضي العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية . وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازه بنسبة المدة التى قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضى ستة اشهر في خدمه صاحب العمل . وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعه أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد اخذ رأى الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته . مادة 47
48 مادة 48 : يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قويه تقتضيها مصلحة العمل . ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابه القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها . وفي جميع الأحوال يجب ان يحصل العامل علي أجازه سنوية مدتها خمسه عشر يوما ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد . ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال . مادة 48
49 مادة 49 : للعامل الحق في تحديد موعد أجارته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسه عشر يوما علي الأقل . مادة 49
50 مادة 50 : لصاحب العمل ان يحرم العامل من اجره عن مده الإجازة ، او يسترد ما أداه من اجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى . مادة 50
51 مادة 51 : للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل . مادة 51
52 مادة 52 : للعامل الحق في أجازه بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة . ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى اجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر . مادة 52
53 مادة 53 : للعامل الذي امضي في خدمه صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في أجازه باجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته . مادة 53
54 مادة 54 : للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجازه مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى . ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية كل التي تسري فى شأنها أحكام المادتين (1) ، (8) من القانون رقم 21 لسنه 1958 في شأن تنظيم الصناعة ، وتشجيعها ، الحق فى أجازه مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر باجر كامل ثم ثمانية اشهر باجر يعادل (75%) من اجره ثم ثلاثة اشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه . وللعامل أن يستفيد من متجمد أجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازه مرضيه ، كما له ان يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى أجازه سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك . مادة 54
55 مادة 55 : مع مراعياه ما ورد بالمادة (49) عن هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال . مادة 55
56 الباب الخامس واجبات العمال ومساءلتهم الفصل الأول واجبات العمال مادة 56 : يجب علي العامل : ( أ ) أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة ، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية ، وان ينجزها في الوقت المحدد ، وان يبذل فيها عناية الشخص المعتاد . ( ب ) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في تطاق العمل المنوط به ، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد او القانون او اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر . ( ج ) أن يحافظ علي مواعيد العمل ، وان يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل إن مخالفه مواعيده . ( د ) أن يحافظ علي ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أبه أشياء أخرى ، وان يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ، ويلتزم بان يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد . ( س ) أن يحسن معامله عملاء صاحب العمل . ( و ) أن يحترم رؤساءه وزملائه في العمل ، وان يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها . ( ز ) ان يحافظ علي كرامة العمل ، وان يسلك المسلك اللائق به . (ح ) أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامه المنشأة و أمنها . ( ط ) أن يحافظ علي أسرار العمل ، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متي كانت سريه بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل . ( ى ) أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم ادراجها في السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ علي بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك . ( ك ) أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنميه وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقنى فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة . مادة 56
57 مادة 57 : يحظر علي العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية : ( أ ) الاحتفاظ لنفسه بأصل إيه ورقه أو مستند خاص بالعمل . ( ب ) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده علي التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل . ( ج ) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مده سريان عقده ، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكا أو عاملا . ( د ) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر علي الاقتراض من المصارف . (و) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات او مبالغ أو أشياء أخري بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل . (و) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات او جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ، مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية . مادة 57
58 الفصل الثانى التحقيق مع العمال ومساءلتهم مادة 58 : علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص ان يصدر بقرار منه أنظمة نموذجيه للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال . وعلي صاحب العمل في حالة استخدام عشره عمال فاكثر ان يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر . مادة 58
59 مادة 59 : يشترط فى الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل . وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون ، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة . ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي علي العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما . مادة 59
60 مادة 60 : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هى : 1 - لإنذار . 2 - الخصم من الأجر . 3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر . 4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها. 5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنه . 6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر . 7 - الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه . 8 - الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون . مادة 60
61 مادة 61 : لا يجوز لصاحب العمل ان يوقع جزاء الخصم علي العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد علي اجر خمسه أيام ، ولا يجوز ان يقتطع من اجر العامل وفاء للجزاءات التي وقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد . وإذا حدد الخصم بنسبة محدده من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومي للعامل . مادة 61
62 مادة 62 : لا يجوز لصاحب العمل توقيع اكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من اجر العامل تطبيقا لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أى جزاء مالى إذا زاد ما يجب اقتطاعه على اجر خمسه أيام في الشهر الواحد . مادة 62
63 مادة 63 : يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها ، متي وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة اشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق . مادة 63
64 مادة 64 : يحظر توقيع جزاء علي العامل ألا بعد إبلاغه كتابه بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، علي أن يبدأ التحقيق خلال سبعه أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ان تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق . ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره علي اجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه ، على ان يثبت مضمونه في القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء . وفي جميع الحالات يشترط ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا . مادة 64
65 مادة 65 : لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه ، أو أن يعهد بالتحقيق إلى أداره الشئون القانونية أو أى شخص آخر من ذوى الخبرة في موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه . مادة 65
66 مادة 66 : لصاحب العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد علي ستين يوما مع صرف اجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من اللجنة المشار إليها في المادة (71 ) من هذا القانون فصله من الخدمة . مادة 66
67 مادة 67 : إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأدب العامة أو اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ، وعليه أن يعرض الأمر علي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف . وعلي اللجنة ان تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعه أيام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت علي الوقف يصرف للعامل نصف اجره ، أما في حاله عدم الموافقة علي الوقف يصرف اجر العامل كاملا من تاريخ وقفه . فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسويه مستحقاته كاملة وإلا أعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا. وإذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقى اجره عن مدة الوقف . مادة 67
68 مادة 68 : يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71 ) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام . مادة 68
69 مادة 69 : لا يجوز فصل العامل إلا إذا أرتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : 1 - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات . 2 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه . 3 - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامه العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابه بمراعاة ذلك . 4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشره أيام متتالية ، علي أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب خوصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشره أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسه أيام في الحالة الثانية . 5 - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة . 6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه . 7 - إذا وجد العامل أثناء ساعات المحمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة . 8 - إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيما علي أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه . 9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون . مادة 69
70 مادة (70) إذا نشأ نزاع فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل و صاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لك منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة و أربعون يوما من تاريخ النزاع ولا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية طلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه . مادة 70
71 مادة (71) و تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات الاختصاص القضائى من :- - مدير القوى و الهجرة المختص أو من ينيبه . - - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . - - ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية . - - ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم القاضيان الممثلان فيها . و تختص اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها . و على اللجنة أن تفصل فى طلب فصل العامل خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ أول جلسة . فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله وبأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات . فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عملة أعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون . و على اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك . ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه . و تخصم المبالغ التى يكون العمل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى حكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل . و إذا ثبت أن فصل العامل كان بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته لعمله إذا طلب ذلك . و يتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانونى المرافعات و الإثبات فى المواد المدنية و التجارية . مادة 71
72 مادة ( 72 ) ويصدر قرار اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفى حالة تعدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيسها . و يكون قرار اللجنة مسببا و يعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية . وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة . و يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وذلك وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية . مادة 72
73 مادة 73 - إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو أتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته الترام بأداء قيمة ما فقد أو اتلف . . ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من اجره علي ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض علي اجر خمسة أيام في الشهر الواحد . ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون وفقا للمدة والإجراءات الواردة بها . فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره -بإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعه أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة . ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها اجر شهرين . مادة 73
74 مادة 74 : لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب الضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية أعضاء مجالس أداره المنظمات النقابية . مادة 74
75 مادة 75 : علي صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع علي العمال في سجل خاص ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقداره اجره ، وان يفرد لها حسابا خاصا ، و يكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . مادة 75
76 الباب السادس تنظيم العمل مادة 76 : لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج علي الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقيه العمل الجماعية ، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه او في حاله القوه القاهرة ، علي أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل . ومع ذلك يجوز لصاحب لعمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة . مادة 76
77 مادة 77 : علي صاحب العمل ان ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه على الأخص ، اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداريه خدمته واجره ، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك . وعليه ان يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقأ لما تقرره لائحة المنشأة وآيه أوراق أخرى تتعلق بخدمه العامل ، ولا يجوز الاطلاع علي هذه البيانات " الا لمن رخص له قانونا بذلك . وعليه ان يحتفظ بملف العامل لمدة سنه على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل . مادة 77
78 مادة 78 : يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان ، العمل ، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل ، لأحد الأسباب المبينة في القانون ، إلا إذا رفض العامل كتابه العودة خلال المدة المذكورة . فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب علي الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل في نهابه المدة المذكورة أعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها ، ولهذه . الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى . مادة 78
79 مادة 79 : إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله او جزء منها وذلك في منطقه عمل واحدة وجب علي هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلى في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه في ذلك . مادة 79
80 الفصل الأول ساعات العمل وفترات الراحة مادة 80 : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنه 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال فالمنشآت الصناعية ، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من ثماني ساعات في اليوم ار ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع " ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة . ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعضى الصناعات أو الأعمال التي يحددها . مادة 80
81 مادة 81 : يجب ان تتخلل ساعات العمل فتره أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ، وان يراعي في تحديد هذه الفترة إلا يعمل العامل اكثر من خمسه ساعات متصلة . وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم - لأسباب فنية أو لظروف التشغيل - استمرار العمل فيها دون فتره راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنع العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية . مادة 81
82 مادة 82 : يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فتره الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل . يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة فى اليوم الواحد. مادة 82
83 مادة 83 : يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة علي الأكثر ، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر . مادة 83
84 مادة 84 : استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول علي الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشره ، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات . التي تصدرها المنشأة . ويراعي في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال ألي اقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه . مادة 84
85 مادة 85 : لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (0 8 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول علي موافقة كتابية منها . وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى اجره الأصلى أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي ، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية ، و (70%) عن ساعات العمل الليلية . فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل اجره تعويضا عن هذا اليوم ، م ويمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالى . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية علي عشر ساعات في اليوم الواحد . مادة 85
86 مادة 86 : علي صاحب العمل أن يضع علي البواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل ، وما يطرأ علي هذا الجدول من تعديل . مادة 86
87 مادة 87 : لا تسري أحكام المواد (0 8 ، 81 ، 82 ، 84) من هذا القانون علي : 1- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل . 2- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل . · العمال المخصصين للحراسة والنظافة . وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين (2 ، 3) الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذ كرهم في هذين البندين أجرا إضافيا طبقا لنص المادة (85) من هذا القانون . مادة 87
88 الفصل الثانى تشغيل النساء مادة 88 : مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري علي النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بيتهم متي تماثلت أوضاع عملهم . مادة 88
89 مادة 89 : يصدر الوزير المختص قرار بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءا والسابعة صباحا . مادة 89
90 مادة 90 : يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال التي لا يجور تشغيل النساء فيها . مادة 90
91 مادة 91 : للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في أجازه وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة و الأربعين يوما التالية للوضع . ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة. مادة 91
92 مادة 92 : يحظر علي صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة . ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن اجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدي صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية . مادة 92
93 مادة 93 : يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين . وتحسب هاتين الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب .عليهما أى تخفيض في الأجر. مادة 93
94 مادة 94 : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فاكثر الحق في الحصول علي إجازة بلون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها . مادة 94
95 مادة 95 : يجب علي صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء . مادة 95
96 مادة 96 : علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والإرضاع ، التي تحدد بقرار من الوزير المختص . كما تلتزم المنشآت التي تستخدم اقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص . مادة 96
97 مادة 97 : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة . مادة 97
98 الفصل الثالث تشغيل الأطفال مادة 98 : يعتبر طفلا - في تطبيق أحكام هذا القانون - كل بن بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة . ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه و تلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص . مادة 98
99 مادة 99 : يحظر تشغيل الإجفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة . مادة 99
100 مادة 100 : يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال و الظروف و الشروط و الأحوال التى يتم فيها التشغيل ، و كذلك الأعمال و المهن و الصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة . مادة 100
101 مادة 101 : يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا. ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية . وفي جميع الأحوال بحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا. مادة 101
102 مادة 102 : علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو اكثر : (أ ) أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل . ( ب ) أن يحرر كشفا موضحا فيه ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجبهة الإدارية المختصة . ( ج ) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم . مادة 102
103 مادة 103 : لا تسرى أحكام هذا الفصل علي الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة. مادة 103
104 الباب السابع انقضاء علاقة العمل مادة 104 : ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته . فإذا أبرم المعتد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة . مادة 104
105 مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة . ولا يسرى ذلك علي عقود عمل الأجانب . مادة 105
106 مادة 106 : إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى . فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقأ لأحكام المادة (104) من هذا القانون . مادة 106
107 مادة 107 : إذا ابرم عقد العمل لإنجاز عمل معين ، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل ، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد علي خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل . مادة 107
108 مادة 108 : إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة . مادة 108
109 مادة 109 : إذا انتهي عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة . فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها علي خمس سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال . مادة 109
110 مادة 110: مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء . ولا يجوز لصاحب العمل ان ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة ( 69 ) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة . كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل . مادة 110
111 مادة 111 : يجب ان يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات . مادة 111
112 مادة 112 : لا يجوز تعليق الأخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ . ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الأخطار. مادة 112
113 مادة 113 : لا يجوز توجيه الأخطار للعامل خلال إجازاته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالى لانتهاء الإجازة . و إذا حصل العامل على أجازه مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ - سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك. الإجازة . مادة 113
114 مادة 114 : يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار و يلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، و ينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة . مادة 114
115 مادة 115 : لا يجوز الاتفاق علي الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الاتفاق علي زيادة هذه المدة . مادة 115
116 مادة 116 : إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع او ثماني ساعات أثناء الأسبوع ، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجرة عن يوم أو ساعات الغياب . و يكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل . مادة 116
117 مادة 117 : لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناء مهلة الأخطار. مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار. مادة 117
118 مادة 118 : إذا انهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مدة الإخطار التزم بأن يودى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها . وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة علي ذلك . أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فان العقد ينتهى من وقت تركه العمل . مادة 118
119 مادة 119 : لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن . مادة 119
120 مادة 120 : لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب آلاتية: أ - اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى . ب - انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين . ج - ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال . د - تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل . هـ - توقيع الحجز علي مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل . و - استخدام العامل لحقه فى الإجازات . مادة 120
121 مادة 121 : للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله . ويعتبر الانتهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع . مادة 121
122 مادة 122 : إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء . فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز ان يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن اجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنه من سنوات الخدمة . ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا . مادة 122
123 مادة 123 : ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد ابرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته . وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادنى قدره مائتان وخمسون جنيها ، كما يصرف منحه تعادل اجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد التأمين الاجتماعى . ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها . مادة 123
124 مادة 124 : ينتهي تحد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز . فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنهى علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به علي وجه مرضى ، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى . وإذا ثبت وجود هذا العمل الأخر كان على صاحب العمل بناء علي طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى . مادة 124
125 مادة 125 : لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنه . ويجور لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته . وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش . مادة 125
126 مادة 126 : يستحق العامل عن مده عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الأولى ، واجر شهر عن كل سنه من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقأ لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي . وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن ، وتحسب المكافأة علي أساس أخر ما كان يتقاضاه . مادة 126
127 مادة 127 : يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل أجازته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة أيلى متجمد أجازته السنوية المستحقة له . وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسه عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته . فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل . مادة 127
128 مادة 128 : للعاملة أن تنهى عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعى . وعلي العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابه برغبتها في ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إبرام عقد الرواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال . مادة 128
129 مادة 129 : لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم علي العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأدب العامة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة . مادة 129
130 مادة 130 : يلتزم صاحب العمل أن يعطى العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء علي طلبه سهاده يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها . وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته . و يجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل . ويلتزم صاحب العمل بان يرد للعاهل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها . مادة 130
131 الكتاب الثالث التوجيه والتدريب المهنى مادة 131 : يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : بالتوجيه المهني : مساعده الفرد فى اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملائمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها . بالتدريب المهنى : الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنميه المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب . مادة 131
132 الباب الأول تنظيمات التدريب المهنى مادة 132 : يشكل المجلس الأعلى لتنميه المواد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به ، قرار من رئيس الجهورية ، و يتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة . مادة 132
133 مادة 133 : ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، يتبع الوزير المختص ، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص . ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظرية ، ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن . ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس أداره الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه في المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب اتباعه ونظام الرقاب على أمواله . مادة 133
134 مادة 134 : تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من : 1 - 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها علي عشره عمال . 2 - ما تخصصه له الدولة من موارد . 3 - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس أداره الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق . 4- عائد استثمار أموال الصندوق ، طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق . ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنه مالية إلى أخرى . ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة علي المركز المالي وتخضع أمواله لرقابه الجهاز المركزى للمحاسبات . مادة 134
135 الباب الثانى الترخيص بمزاوله عمليات التدريب المهنى مادة 135 : لا يجوز لآيه جهة مزاوله عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذه شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، ويحدد المجلس الأعلى لتنميه الموارد البشرية المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عمليه التدريب . ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة : 1 - الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون رقم 84 لسنه 2002 ، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون . 2 - الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية . 3 - الجهات التى تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين . 4 - المنشأة التي تتولى تدريب عمالها . مادة 135
136 مادة 136 : يشتر!ط لمزاوله عمليات التدريب المهنى الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البنود (2 ، 3 ، 4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة . ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط و إجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص . ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهنى . وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القانون . ويلغى الترخيص في حاله الإخلال بأى شرط من شروطه . مادة 136
137 الباب الثالث مزاوله عمليات التدريب المهنى مادة 137 : تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبية التى تضعها الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها ، مراعيه فى ذلك : 1 - الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب . 2 - مدي كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها . 3 - مستويات ونوعيات المدربين . 4 - مستوي المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج . 5 - أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة . ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ، ويعتبر فوات هذه المد ه دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج . مادة 137
138 مادة 138 : يشترط فى المتدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهنى ان يرخص لهم في بذلك من الوزارة المختصة . ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منع الترخيص ، حالات إلغائه . ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم ، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص . مادة 138
139 الباب الرابع قياس مستوى المهارة وترخيص مزولة الحرف مادة 139 : تلتزم الجهة التي تزاوله عمليات التدريب المهنى أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوى الذي بلغه . ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة ، وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوي المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى ، والحرف التي تخضع لهذا القياس ، وكيفيه إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفه ، والشهادات التى تمنحها الجهات التى تتولى هذا الإجراء ، ودرجات المهارة التي تقدرها ، وجميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما لا يجاوز أربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم . مادة 139
140 مادة 140 : على كل من يرغب في مزاوله حرفه من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها فى المادة السابقة ، التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاوله الحرفة . يحظر علي صاحب العمل استخدام عامل فى إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزارى المشار إليه بالفقرة السابقة ، إلا إذا كان العامل حاصلا على الترخيص المذكور . ويحدد بقرار من الوزير المختص ، بعد أخذ رأى التنظيم النقابى ، شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيها ، وحالات الإعفاء منه . مادة 140
141 الباب الخامس التدرج مادة 141 : يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة . ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى . مادة 141
142 مادة 142 : جب ان يكون اتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مده تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة فى كل مرحلة بصوره تصاعدية ، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التى يتدرج فيها . مادة 142
143 مادة 143 : لصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه . عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنه ، كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق . و يشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل . مادة 143
144 مادة 144 : تسرى علي المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من (47) إلى (55) ومن (80) إلى (87) من هذا القانون . مادة 144
145 الكتاب الرابع علاقات العمل الجماعية الباب الأول التشاور والتعاون مادة 145 : يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشارى للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعددا من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوى بينهم ، ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ، يتولى المجلس علي وجه الخصوص ما يلي : أ - إبداء الرأي فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل . ب - إبداء الرأي فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها . ج - دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومى . د - اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال . هـ - اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية علي المستوى القومى ، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا . و - إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليها الوزارة المختصة . مادة 145
146 الباب الثانى المفاوضة الجماعية مادة 146 : المفاوضة الجماعية هى الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم ، من اجل : أ - تحسين شروط وظروف العمل و أحكام الاستخدام . ب - التعاون بين طرفى العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة . ج - تسوية المنازعات بين العمال و أصحاب الأعمال . مادة 146
147 مادة 147 : تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون علي المستوى الإقليمى أو القومى . مادة 147
148 مادة 148 : يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل . فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسه عمال تختارهم النقابة العامة المعنية علي أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشـأة . وبالنسبة للمنشآت التى تستخدم اقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية ، وبين ممثلين عن منظمه أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل ، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونا في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق . فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بأخطار منظمه أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعى نيابة عن الطرف الرافض ، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانونا فى التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعى . مادة 148
149 مادة 149 : يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابى في المفاوضات الجماعية من بيانات أو معلومات خاصة بالمنشأة . و لصاحب العمل أو ممثلى التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال . ويلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم بحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاص ، بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية . ويراعي في جميع الأحوال أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمه للسير فى المفاوضة . مادة 149
150 مادة 150 : يحظر علي صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض ، إلا عند قيام حاله الضرورة والاستعجال ، و يشترط ان يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتا . مادة 150
151 مادة 151 : يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة فى اتفاقيه جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون . فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق ، كان لأى من الطرفين أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلى اتفاق . مادة 151
152 الباب الثالث اتفاقيات العمل الجماعية مادة 152 : اتفاقيه العمل الجماعية هى اتفاق ينظم شروط وظروف العمل و أحكام التشغيل ، ويبرم بين منظمة أو اكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعه من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم . مادة 152
153 مادة 153 : يجب ان تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية ، وان تعرض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس أداره النقاب العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي حسب الأحوال المقررة فى قانون النقابات العمالية ، وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مده لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية . ويترتب علي تخلف أى شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقية . مادة 153
154 مادة 154 : يقع باطلا كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام أو الأدب العامة . وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردى مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية ، يسرى الحكم الذى يحقق فائدة اكثر للعامل دون غيره . مادة 154
155 مادة 155 : يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محدده لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين ، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفى الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات فى ضوء ما يكون قد استجد من ظروف . اقتصادية واجتماعيه ، ويتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون . مادة 155
156 مادة 156 : يتعين علي طرفى الاتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة اشهر ، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق علي التجديد امتد العمل بالاتفاقية مده ثلاثة اشهر و يستمر التفاوض لتجديدها ، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأى من طرفى الاتفاقية عرض الأمر علي الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقا لأحكام المادة (170) من هذا القانون . مادة 156
157 مادة 157 : يلتزم صاحب العمل بان يضع فى مكان ظاهر في محل العمل الاتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة . مادة 157
158 مادة 158 : تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة و نشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية مشتملا على ملخص لأحكام الاتفاقية . و تتولى الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد وفقا لأحكام الفقرة الأولى . و لها خلال المدة المذكورة الاعتراض علي الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفى الاتفاقية بالاعتراض والرفض و أسبابه ، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول . فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية بالقيد والنشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد و النشر وفقا للأحكام السابقة . مادة 158
159 مادة 159 : إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة تجاز لكل من طرفى الاتفاقية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل يطلب القيد وفقا الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض . فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات . مادة 159
160 مادة 160 : للمنظمات النقابية ، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفى الاتفاقية الجماعية الانضمام إلى الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية ، وذلك بناء علي اتفاق الراغبين فى الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين . ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة . مادة 160
161 مادة 161 : على الجهة الإدارية المختصة التأشير علي هامش السجل بما يطرأ على الاتفاقية الجماعية من تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص للتأشير في الوقائع ، المصرية خلال خمسه عشر يوما من تاريخ حصوله . مادة 161
162 مادة 162 : يلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وان يمتنعا عن القيام بأى عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها . مادة 162
163 مادة 163 : إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعه ترتب علي حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية أو لحكم من أحكامها اصبح مرهقا وجب علي الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشه هذه الظروف والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما. فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق كان لآي منهما عرض الأمر علي الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقا لأحكام المادة ( 170) من هذا القانون . مادة 163
164 مادة 164 : لكل من طرفي الاتفاقية الجماعية وكذلك لكل ذى مصلحة من العمال أو أصحاب الأعمال أن يطلب الحكم بتنفيذ أى من أحكامها أو بالتعويض عن عدم التنفيذ وذلك على الممتنع عن التنفيذ أو المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاقية ، ولا يحكم بالتعويض . علي المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إلا إذا كان التصرف الذى ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس أداره المنظمة أو الممثل القانونى لها . مادة 164
165 مادة 165 : للمنظمة النقابية ولمنظمات أصحاب الأعمال التى تكون طوفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحه أى عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية ، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك . و للعضو الذى رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته ان يتدخل فيها ، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداء مستقلا عنها . مادة 165
166 مادة 166 : تخضع المنازعات الخاصة بأى حكم من أحكام الاتفاقية الجماعية للإجراءات التى يتفق عليها الطرفان في الاتفاقية . فإذا لم ترد هذه الإجراءات فى الاتفاقية ، خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة في الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا القانون . مادة 166
167 مادة 167 : تقوم الوزارة المختصة بإنشاء وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبه تطبيقها . ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال قرارا يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التى تتبع فى شأنه على المستويين الإقليمى والمستويات الأدنى . ويصدر الوزير المختص قرارا يتضمن عقد عمل جماعى نموذجى يسترشد به أطراف المفاوضة . مادة 167
168 الباب الرابع منازعات العمل الجماعية مادة 168 : مع عدم الإخلال بحق التقاضى تسرى أحكام هذا الباب علي كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام .ينشأ بين صاحب العمل او مجموعه من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم . مادة 168
169 مادة 169 : إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب علي طرفيه الدخول فى مفاوضة جماعية لتسويته وديا . مادة 169
170 مادة 170 : إذا لم تتم تسويه النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهم التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة . مادة 170
171 مادة 171 : تعد فى الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال . ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص . مادة 171
172 مادة 172 : يجب ان تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء . أ - أن يكون ذا خبره في موضوع النزاع . ب - ألا يكون له مصلحة في النزاع . ج - ألا يكون قد سبق اشتراكه بآيه صوره فى بحث النزاع أو محاولة تسويته . وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة ، والمدة التي يتعين خلالها علي الوسيط إنهاء مهمته ، بحد أقصى خمسه و أربعون يوما . مادة 172
173 مادة 173 : يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين القيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون ، و إبلاغ الجهة الإدارية المختصة به ، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب ، وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذى وقع عليه الاختيار . فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأى من الشروط المنصوص عليها في المادة ، (172) من هذا القانون أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها ، وذلك خلال العشرة الأيام التالية . مادة 173
174 مادة 174 : تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له باختياره أو تعيينه ويرفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع . و على الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (172) من هذا القانون ، وله أن يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوى الخبرة . مادة 174
175 مادة 175 : للوسيط كافة. الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره ، وله على وجه الخصوص سماع طرفى النزاع والاطلاع علي ما يلزم من مستندات ، وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه علي أداء مهمته . مادة 175
176 مادة 176 : على الوسيط ان يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفى النزاع ، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه ان يقدم للطرفين كتابه ما يقترحه من توصيات لحل النزاع . مادة 176
177 مادة 177 : إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط أو بعضها وجب إثبات ذلك فى اتفاقيه يوقعها الطرفان والوسيط . ويجب أن يكونه رفض الطرفين أو أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها مسببا ، و يجوز للوسيط في هذه الحالة إعطاء مهله أقصاها ثلاثة أيام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض ، وذلك قبل أن يقدم الوسيط تقريره إلى الجهة الإدارية المختصة . مادة 177
178 مادة 178 : على الوسيط ان يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في المادة السابقة تقريرا للجهة الادخارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانا مسببا للتوصيات التي انتهى إليها و ما تم من قبول او رفض لها من الطرفين أو من أحدهما و أسباب الرفض . مادة 178
179 المادة 179 : إذا يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التى قدمها الوسيط ، كان لأى منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم . مادة 179
180 المادة 180 : يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه أو من وكيله المفوض . فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية - ان وجدت - أو من النقابة العامة المختصة ، وذلك كله بعد موافقة مجلس أداره النقابة العامة . وتتولى الجهة الإدارية المختصة أحاله ملف النزاع إلى هيئة التحكيم ، وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب . مادة 180
181 مادة 181 : لآى من طرفي النزاع فى المنشآت الاستراتيجية والحيوية المشار إليها فى المادة (194) من هذا القانون - عند تسوية النزاع وديا من خلال المفاوضة - أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة أحالته مباشرة إلى هينة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع . وعلي الجهة الإدارية المختصة أحاله النزاع إلى هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم . مادة 181
182 مادة 182 : تشكل هينة التحكيم من : 1 - إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنه قضائية ، والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة . 2 - محكم عن صاحب العمل . 3 - محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية . 4 - محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص . وعلي كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة أن يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الأصلى عند غيابه . مادة 182
183 مادة 183 : تتولى نظر النزاع هينة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشأة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وقانون المرافعات المدنية والتجارية . مادة 183
184 مادة 184 : . يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسه عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع إلى الهيئة ، وتخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة طرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . مادة 184
185 مادة 185 : يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بان يؤدى مهمته بالذمة والصدق . مادة 185
186 مادة 186 : تفصل هينة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهرا من بدء نظره ، وللهيئة ان تقرر سماع الشهود وندب آهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه . مادة 186
187 مادة 187 : تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ، فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيق حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى منطقة المنشأة . و يصدر الحكم بأغلبية الآراء ، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسببا . ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية . مادة 187
188 مادة 188 : على هيئة التحكيم إعلان كل من طرفى النزاع بصوره من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . و ترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفية إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم فى سجل خاص ، و يكون لكل ذى شأن حق فى الحصول على صورة من هذا الحكم . و لكل من طرفى النزاع أن يطعن فى الحكم أمام محكمة النقض . و تتبع فى الإعلان و الطعن الشروط و الأوضاع المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية و التجارية . مادة 188
189 مادة 189 : تطبق علي الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية . مادة 189
190 مادة 190 : تختص هينة التحكيم بنظر الإشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة عنها ، وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية . و يحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف ، وتتولى الجمعيات العمومية لهذه المحاكم في بداية كل سنه قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل هذه الهيئات . ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة . مادة 190
191 مادة 191 : عدا المنشات الاستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون ، يجور لصاحب العمل أو التنظيم النقابى - فى حاله عدم قبول أى منهما للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع الذى ينشأ بينهما- الاتفاق علي اللجوء للتحكيم الخاص بدلا من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب . ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والإجراءات التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط أن يكون عددهم وترا . ويكون حكم التحكيم ملزما للطرفين بعد إيداع المحكم أو المحكمين اصل الحكم واصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز، الرئيسى للمنشأة ، ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بأمر يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التي أودع اصل الحكم قلم كتابها بناء علي طلب أى من ذوى الشأن . ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم . ويتبع فيما لم تتضمنه أحكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية . مادة 191
192 مادة 192 : للعمال حق الإضراب السلمى ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك فى الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون . وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب على اللجنة النقابية - بعد موافقة مجلس أداره النقابة العامة المعنية بأغلبه ثلثى عدد أعضائه - إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشره أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول . فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ، وعلى الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه . وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ، والمدة الزمنية المحددة له . مادة 192
193 مادة 193 : يحظر علي العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقيه العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم . مادة 193
194 مادة 194 : يحظر الإضراب أو الدعوة إليه فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت . مادة 194
195 مادة 195 : يترتب علي الإضراب المشار إليه في المادة (192) من هذا القانون احتساب مدته أجازه للعامل بدون اجر . مادة 195
196 مادة 196 : يكون لصاحب العمل ، لضرورات اقتصادية ، حق الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها او نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . مادة 196
197 مادة 197 : في تطبيق أحكام المادة السابقة ، علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها او نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض . ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها فى ذلك و إعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم . وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما- والإجراءات التى تتبع أمامهما ومواعيد إجراءات التظلم . ويراعي أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلا عن منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة . مادة 197
198 مادة 198 : يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال . مادة 198
199 مادة 199 : في حالة الإغلاق الجزئى أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها ، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال ، فانه يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستئناس بها فى هذا الشأن . وفي جميع الأحوال يتعين ان تراعي تلك المعايير الموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال . مادة 199
200 مادة 200 : يحظر علي صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم . مادة 200
201 مادة 201 : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلى ، كما أن له ان ينقص اجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجر . فإذا قام صاحب العمل بتعديل فى شروط العقد وفقا للفقرة السابقة كان للعامل ان ينهى . عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالة إنهاء مبررا من جانب صاحب العمل ، ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية . ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقا للإجراءات المبينة بالمواد من (196 - 200) من هذا القانون بان يؤدي للعامل الذي انهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنه من الخمس السنوات الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنه تجاوز ذلك . مادة 201
202 الكتاب الخامس السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الباب الأول التعاريف ونطاق التطبيق مادة 202 : يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات آلاتية المعانى المبينة قرين كل منها : 1- إصابة العمل ، والأمراض المهنية ، والأمراض المزمنة التعاريف الواردة بها في قانون التأمين الاجتماعى وقراراته التنفيذية . 2 - المنشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص . 3 - المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص . مادة 202
203 مادة 203 : تسري أحكام هذا الكتاب علي جميع مواقع العمل ، والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية او بحرية . كما تسري أيضا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة . مادة 203
204 الباب الثانى مواقع العمل و الإنشاءات والتراخيص . مادة 204 : يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقا لأحكام التشريعات الصادرة في هذا الشان . مادة 204
205 مادة 205 : تشكل في . وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضويه كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوي العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء الداخلية وشئون البينة . ويصدر بتشكيل هذه الجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ، وتختص هذه اللجنة بما يلي : 1 - وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات ا لعامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الإعمال العام أو شركات القطاع العام . 2 - الموافقة علي اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة ، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة فى هذا الشان . مادة 205
206 مادة 206 : تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلى الوزارات بالمحافظات المختلفة المشار إليها في المادة السابقة . ويصدر بتشكيل هذه الجنة قرار من المحافظ المختص و تختص بما يلى : ( أ ) متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص . ( ب ) منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها الجنة المركزية . مادة 206
207 مادة 207 : تشكل لجنة محلية على مستوي كل من : المركز والمدينة والحى ، وذلك من ممثلى الأجهزة القائمة علي شئون الإسكان والقوى العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية . ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى : (أ ) منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص ، وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار من وزير الإسكان . (ب ) تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشأة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذه الاشتراطات قبل إصدارها . و يتعين موافقة أجهزه السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة علي منح التراخيص لمحال والمنشآت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى ، وذلك قبل إصدار هذه التراخيص وعند إجراء أى تعديل بها . مادة 207
208 الباب الثالث تأمين بيئة العمل مادة 208 : تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص : ( أ ) الوطأة الحرارية والبرودة . ( ب ) الضوضاء والاهتزازات . ( ج ) الإضاءة . ( ر ) الإشعاعات الضارة و الخطرة . ( د ) تغيرات الضغط الجوى . ( و ) الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية . ( ز ) مخاطر الانفجار . مادة 208
209 مادة 209 : تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بينة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية التي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص : ( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزه وآلات وأدوات رفع وجر وسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة . ( ب ) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط . مادة 209
210 مادة 210 : تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجيه متي كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص : ( أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها . ( ب ) مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية . مادة 210
211 مادة 211 : تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيمائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى : ( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال . ( ب ) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها . ( ج ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها . ( د ) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات . ( س ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمى والتجاري والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلي المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد . ( و ) تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر . مادة 211
212 مادة 212 : تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل ، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية . مادة 212
213 مادة 213 : يصدر الوزير المختص قرارا ببيان حدود الأمان و الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208 ، 209 ، 210 ، 211 ، 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ. رأى الجهات المعنية . مادة 213
214 مادة 214 : تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهات المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التى تزاوله المنشأة الخواص و الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتى : ( أ ) أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية . ( ب ) تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزه التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائى والإطفاء الآلى التلقائي كلما كان ذلك ضروريا ، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها . مادة 214
215 مادة 215 : تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة و إعداد خطه طوارئ لحماية المنشأه والعمال بها عند وقوع الكارثة ، على أن يتم اختبار فاعليه هذه الخطة وإجراء بيانات عمليه عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها . وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطه الطوارئ وبآيه تعديلات تطرأ عليها ، وكذلك في حالة تخزين مواد خطره أو استخدامها . وفي حاله امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك فى حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم ، يجوز لهذه الجهة ان تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آله أو اكثر حتى تزول أسباب الخطر . وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضى أجورهم كاملة خلال فتره الإغلاق أو الإيقاف . وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقه المنشأة . مادة 215
216 الباب الرابع الخدمات الاجتماعية والصحية مادة 216 : مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلى : ( أ ) الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذى يسند إليه . ( ب ) كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية و العقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل . وتجري هذه الفحوص . طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحى ، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص . مادة 216
217 مادة 217 : تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتى : ( أ ) تدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته . ( ب ) إحاطة العامل قبل مزاوله العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريب علي استخدامها . ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل آيه نفقات أو تقتطع من اجره آيه مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له . مادة 217
218 مادة 218 : يلتزم العامل بان يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل ، وعليه إلا يرتكب أى فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامه العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها ، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أى قانون آخر فى هذا الشأن . مادة 218
219 مادة 219 : تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى : ( أ ) التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها . ( ب ) قيام طبيب المنشأة - إن وجد - بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل . ( ج ) التنسيق مع الهيئة العاهة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبى الدورى لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن . مادة 219
220 مادة 220 : تلتزم المنشأة بان توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية : وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسه عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بان تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل ورديه عمل بها ، وان تعهد إلى طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وان تقدم لهم ألا دويه اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان . وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفي حكومى أو خيرى وجب علي المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفي نفقات العلاج والأدوية والإقامة . ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية و الإقامة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة . مادة 220
221 مادة 221 : يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة . وعلي من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين . ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن وتعيين أصناف الطعام والكميات التى تقدم منها لكل عامل وما يودية صاحب العمل مقابلا لها . و يجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة فى الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي الا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أى بدل نقدى . مادة 221
222 مادة 222 : تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فاكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية - إن وجدت - أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة . و يصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات . مادة 222
223 مادة 223 : ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومى . وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسه جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق . ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال . كما يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعيا في هذا التشكيل التمثيل الثلاثى وبناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها . كما يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها والإجراءات الخاصة بذلك . مادة 223
224 الباب الخامس التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل مادة 224: مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتى : 1 - إعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسية والعلوم وغيرها . و يتولى الجهاز المشار إليه مراقبه تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش على أماكن العمل في فترات دورية ماسية . 2 - تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعيه لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن افضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل . 3 - تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بإجهازه ومعدات القياس . وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته . 4 - ويكون التفتيش علي المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومى والتى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التى يحددها هذا القرار . مادة 224
225 مادة 225 : يكون لأفراد جهاز التفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل فى سبيل أداء عملهم : ( أ ) إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل . ( ب ) اخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتى قد يكون لها تأثير ضار علي سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها ، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن . ( ج ) استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث . ( د ) الاطلاع علي خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة . ( هـ ) الاطلاع علي نتائج التقارير الفتية والإدارية التى ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة و أسبابها . ( و ) الاطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة . ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف اله أو اكثر ، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة المحمل حتى تزول أسباب الخطر . وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية . وتصدر الجهة الشار إليها الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر . مادة 225
226 مادة 226 : يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبينة العمل الواردة فى التراخيص لمفتشى السلامة والصحة المهنية وبينة العمل تطبيقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها . الباب السادس تنظيم أجهزة السلامة و الصحة المهنية .وتأمين بيئة العمل بالمنشآت . مادة 226
227 مادة 227 : يصدر الوزير المختص القرارات الملزمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واللجان المختصة بذلك والجهات التى تتولى التدرب في هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع فى هذا الشأن . وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل و أسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها . ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم . مادة 227
228 مادة 228 : تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسه عشر عاملا فاكثر ، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بموافاة مديريه القوي العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو و يناير على الأكثر . كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار إليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قرارا بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض . مادة 228
229 الباب السابع أجهزة البحث والدراسات والأجهزة الاستشارية مادة 229 : يختص المركز القومي لدراسات الأمن الصناعى بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، يتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى الوزارة المختصة ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص . مادة 229
230 مادة 230 : يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة . ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص ، وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة ، وعدد متساوى من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وعدد من ذوى الخبرة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبينة العمل . ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص . مادة 230
231 مادة 231 : تشكل في كل حافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينة العمل برئاسة المحافظ . وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية فى المحافظة ، وعددا متساويا من ممثلى منظمات أصحاب الأعمال وممثلى العمال فى المحافظة ، وعددا من ذوى الخبرة . ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص . مادة 231
232 الكتاب السادس تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات الباب الأول تفتيش العمل والضبطية القضائية مادة 232 : يكون للعاملين القائمين علي تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورية الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . ويحلف كل منهم قبل مبشره عمله يمينا أمام الوزير المختص بان يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وإلا يفشى سرا من أسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعت تركه العمل . مادة 232
233 مادة 233 : يحمل العامل الذى له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة ، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذ له . وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك ، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم . ويحد د الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تستحق لهم . مادة 233
234 مادة 234 : على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وان يقدموا لهم المستندات والبيانات . اللازمة لأداء مهمتهم . مادة 234
235 مادة 235 : على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (232) من هذا القانون وذلك في المواعيد التى يحددونها . مادة 235
236 مادة 236 : على السلطات المختصة مساعده العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها . مادة 236
237 الباب الثانى العقوبات مادة 237 : مع عدم الإخلال بآيه عقوبة اشد ينص عليها أى قانون أخر ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها . مادة 237
238 مادة 238 : يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود . مادة 238
239 مادة 239 : يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 15 ) من هذا القانون بغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسه آلاف جنيه . و يكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفه أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها . مادة 239
240 مادة 240 : يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خصمه آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذي وقعت في شانهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . مادة 240
241 مادة 241 : يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام القرارات الوزارية المنفذة للمادة (26) من هذا القانون بغرامه لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حاله العود . مادة 241
242 مادة 242 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية : 1 - مزاوله عمليات إلحاق المصريين بالعمال داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة ( 17) من هذا القانون دوق الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء علي بيانات غير صحيحة . 2 - تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاض مبالغ دون وجه لاحق من اجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو فى الخارج . 3 - مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة ( 20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصرين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية ، أو أجورهم أو نوعيه أو ظروف علهم أو بآيه شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة . 4 - وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة . مادة 242
243 مادة 243 : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشره آلاف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادة (24) من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها . مادة 243
244 مادة 244 : يقض فى الحكم الصادر بالإدانة فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذى وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه . كما يقتضى ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند (3) من المادة (220) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة . مادة 244
245 مادة 245 : يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لذلك بغرامه لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسه آلاف جنيه . و تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود . مادة 245
246 مادة 246 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة (32) من هذا القانون بغرامه لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود . مادة 246
247 مادة 247 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنية إذا خالف أيا من أحكام المواد ( 33 ، 35 ، 37 ، 38 ، 0 4 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 52 ، 54 ، 58 ، 59 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود . مادة 247
248 مادة ( 248 ) يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشاة الذى يخالف أيا من أحكام المواد 73 ( فقرة ثانية ) ،74 ، 75 ، 89 ، 90، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة لها بالغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألف جنية . و تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذى وقعت فى شأنهم الجريمة و تضاعف الغرامة فى حالة العود . مادة 248
249 مادة 249 : يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد (76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 800 8 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 139 ، 140 ، 142 ، 144) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتى جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود . مادة 249
250 مادة 250 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد (110 ، 111 ، 113 ، 116 ، 118 ، 119 ، 123 ، 124 ، 126 ، 137 ، 130) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامه لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه لا وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود . مادة 250
251 مادة 251 : يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (135 ، 136 ، 137 ، 138) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه . وعند الحكم بالإدانة يقضى وجوبا بإغلاق المنشأة . مادة 251
252 مادة 252 : يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (149 ، 150 ، 157) من هذا القانون بغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه . مادة 252
253 مادة 253 : يعاقب كل من يخالف حكم المادة (169) من هذا القانون بغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسه آلاف جنيه . مادة 253
254 مادة 254 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشـأة الذى يخالف حكم المادة (196) من هذا القانون بغرامه لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز ألفى جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود . مادة 254
255 مادة 255 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أيا من أحكام المواد ( 197 ، 198 ، 200) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنية . مادة 255
256 مادة 256 : يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة . وتضاعف الغرامة في حالة العود. ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه فى الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأى من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون . مادة 256
257 مادة 257 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أيا من أحكام المادتين (234) ، (235) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . وتضاعف الغرامة فى حالة العود. مادة 257

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.