نحب ما نعمل

الأحد، 18 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال

ولاية
code text mm


الباب الثانى - فى الحجر والمساعدة القضائية و الغيبة


الفصل الأول – فى الحجر


الفصل الثانى - فى المساعدة القضائية


الباب الثالث - أحكام عامة


الفصل الأول - أحكام مشتركة فى الوصاية و القوامة و الغيبة


الفصل الثانى – فى المشرف


الفصل الثالث فى الجزاءات
1الباب الأول فى القصر الفصل الأول – فى الولاية مادة 1 - للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا ة بإذن المحكمة .مادة 1
2 مادة 2- لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو .مادة 2
3 مادة 3- لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا أشترط المتبرع ذ لك . مادة 3
4مادة 4 - يقوم الولى على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون .مادة 4
5 مادة 5- لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن المحكمة .مادة 5
6 مادة 6- لا يجوز للولى أن يتصرف فى عقار القاصر نفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه .مادة 6
7 مادة 7- لا يجوز للأب أن يتصرف فى.العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه بإذن المحكمة . ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة .مادة 7
8 مادة 8- إذا كان مورث القاصر قد أوصى بأن لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها .مادة 8
9 مادة 9- لا يجوز للولى إقراض مال الصغير ولا اقتراضه إلا بأذن المحكمة.مادة 9
10 مادة 10- لا يجوز للولى بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنه .مادة 10
11مادة 11 - لا يجوز للولى أن يستمر فى تجارة آلت للقاصر إلا بإذن من المحكمة وفى حدود هذا الإذن . مادة 11
12مادة 12 - لا يجوز للولى أن يقبل هبة أو وصية للصغير محملة بالتزامات إلا بإذن المحكمة .مادة 12
13مادة 13 - لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستتر ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال .مادة 13
14مادة 14- للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم حساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك .مادة 14
15مادة 15 - لا يجوز للجد بغير أذن المحكمة التصرف فى مال القاصر و لا الصلح عليه أو التنازل عن التأمينات أو إضعافها . مادة 15
16مادة 16 - على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير. و يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التخير فى تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر .مادة 16
17 مادة 17- للولى أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه وله كذلك أن ينقق منه على من يجب على الصغير نفقته .مادة 17
18مادة 18- تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .مادة 18
19 مادة 19- إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام يه سبب من أسباب الحجر . مادة 19
20مادة 20- إذا أصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها .مادة 20
21مادة 21- تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا أعتبر الولى غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة .مادة 21
22 مادة 22- يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال . مادة 22
23مادة 23- إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التى دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها . ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه إلا بعد سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .مادة 23
24مادة 24- لا يسال الأب عن خطئه الجسيم أما الجد فيسال مسئولية الموصى .مادة 24
25مادة 25- على الولى أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه . و يسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف . ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ريع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة .مادة 25
26مادة 26 - تسرى على الجد الأحكام المقررة فى هذا القانون فى شأن الحساب .مادة 26
27مادة 27 : يجب أن يكون الوصى عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة . ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصيا: 1 – المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط . 2- من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان فى ولايته . 3- من كان مشهورا بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش . 4- المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره . 5- من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر. 6- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدقا على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه . 7- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فورعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائى أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر . وبجب على كل حال أن يكون الوصى من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه .مادة 27
28مادة28- يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو للحمل -المستكن ويجوز ذلك أيضا للمتبرع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 3 . و يشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه . و يجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية فى أى وقت أن يعدلا عن اختيارهما. وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها .مادة 28
29مادة 29 - إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا ويبقى وصى الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم ، تعين المحكمة غيره .مادة 29
30مادة 30 - يجوز عند الضرورة تعين أكثر من وصى واحد وفى هذه الحالة لا يجوز الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا . لكل منهم فى قرار تعينه أو فى قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمخضة لنفع القاصر . وعند الاختلاف بين الأوصياء. يرفع الأمر ألى المحكمة لتأمر بما يتبع ..مادة 30
31مادة 31- تقيم المحكمة وصيا خاصا تحدد مهمته وذلك فى الأحوال الآتية : (أ) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته . (ب)إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو زوجة أو أحد أصوله أو فروعه مع من يملكه الوصى . (ج ) إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصى أو أحد من المذكورين فى البند (ب ). (د) إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة المال . (هـ ) إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال . (و) إذا كان الولى غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولايةمادة 31
32 مادة 32- تقيم المحكمة وصيا مؤقتا إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولى آخر . وكذلك إذا وقف الوصى أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته . مادة 32
33مادة 33- يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة ولو لم يكن للقاصر مال . مادة 33
34مادة 34- تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ورصى الخصومة أحكام الوصاية الواردة فى هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم .مادة 34
35 مادة 35- تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى أقيم لمباشرته أو المدة التى اقتضت بها تعيينه .مادة 35
36 مادة 36- يتسلم الوصى أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقا لأحكام ، القانون المدنى . مادة 36
37مادة 37 – لا يجوز للمحكمة أن تلزم الوصى بتقديم تأمينات بالقيمة التى تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر .مادة 37
38 مادة 38 - لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى بإذن من المحكمة . مادة 38
39مادة 39- لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات آلاتية إلا بإذن من الحكمة.: ( أولا) جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغيره أو زواله . وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة . (ثانيا ) التصرفات فى المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى أعمال الإدارة . (ثالثا) الصلع والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة . (رابعا ) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة . (خامسا) استثمار الأموال وتصفيتها . (سادسا) اقتراض المال وإقراضه . (سابعا) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى . (ثامنا) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة . (تاسعا ) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها . (عاشرا) الأنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ. (حادى عشر) الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة أو على القاصر . (ثانى عشر) رفع الدعاوى إلا ما يكون فى تأخير رفعه ضرر لقاصر أو ضياع حق له . (ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها و رفع الطعون غير العادية فى الأحكام . ( رابع عشر) التنازل عن التأمينات وأضعافها . (خامس عشر) إيجاد الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائبا عنه . (سادسا عشر) ما يصرف فى تزويج القاصر . (سابع عشر) تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.مادة 39
40 مادة 40- على الوصى أن يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالراضى إذا كانت له مصلحة فى ذلك فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التى تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع ، وعلى الوصى أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها . وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية . وفى حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص . ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم فى جلسة تحدد لذلك . وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال إلى حصص على الأسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم . ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص .مادة 40
41 مادة 41- إذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها إن فى التعجيل بها ضررا جسيما . مادة 41
42مادة 42- بجب على الموصى أن يعرض على المحكمة بغير تأخر ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع فى شأنها ما تأمر به المحكمة .مادة 42
43 مادة 43- على الوصى أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة . أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذى تقدره المحكمة إجماليا لحساب مصروفات الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه . ولا يجوز أن يسحب شيئا من المال المودع إلا بإذن من المحكمة .مادة 43
44 مادة 44- على الوصى أن يودع باسم القاصر المصرف الذى تشير به المحكمة ما ترى لزوما لإبداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها . وليس له أن يسحب شيئا منها بغير أذن المحكمة .مادة 44
45 مادة 45- على الوصى أن يقدم حسابا مزيدا بالمستندات عن إدارته أول يناير من كل سنة . ويعفى الوصى عن تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك . وفى جميع الأحوال يجب على الوصى الذى يستبدل به غيره أن يقدم حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته .مادة 45
46مادة 46- تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الموصى أن تعين أجرأ أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين . مادة 46
47مادة 47- تنتهى مهمة الوصى : 1- ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه . 2- بعودة الولاية للولى . 3- بعزله أو قبول استقالته . 4- بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر .مادة 47
48 مادة 48- إذا توفرت أسباب جدية تدعو للنظر فى عزل الوصى أو فى قيام عارض من العوارض التى تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفة . مادة 48
49 مادة 49- يحكم بعزل الوصى فى الحالات الآتية : (1) إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه . 2- إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح فى بقائه خطر على مصلحة القاصر.مادة 49
50 مادة 50 - على الوصى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية أن يسلم الأموال التى فى عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثه أو إلى الولى أو الوصى أو الوصى المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يودع قلم الكتاب فى الميعاد المذكور صورة من الحساب و محضر تسليم الأموال . مادة 50
51 مادة 51- إذا مات الوصى أو حجر عليه أو اعتبر غائبا التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال تسلم أموال القاصر وتقديم الحساب .مادة 51
52مادة 52- يكون قابلا للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصى ممن كان فى وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه فى ا لماد45 . مادة 52
53 مادة 53 - كل دعوى للقاصر على وصية أو للمحجور عليه على قيمة تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه و مع ذلك فان انتهت الوصاية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة فلا تبدأ مدة التقادم المذكور إلا من تاريخ تقديم الحساب أو الوصاية أو القوامة..مادة 53
54 مادة54- للولى أن يأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات . مادة 54
55مادة 55- يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشر فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الأذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنه من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض .مادة 55
56 مادة 56 - للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضى الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سنة ولا أن يفى الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذى أخر إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصى فيما يملكه من ذلك . ولا يجوز للقاصر أن يتصرف فى صافى دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا. مادة 56
57مادة 57- لا يجوز للقاصر سواء كان مشغولا بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمرة وآذنته المحكمة فى ذلك أذنا مطلقا أو مقيدا .مادة 57
58مادة 58- على المأذون له فى الإدارة أن يقدم حسابا سنويا يؤخذ ت عند النظر فيه رأى الوصى وللمحكمة أن قاصر بإيداع المتوفر من دخله إحدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف ولا يجوز له سحب شىء منه إلا بإذن منها . مادة 58
59مادة 59- إذا قصر المأذون له فى الإدارة فى تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف فى إدارته أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال فى يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد ذوى الشأن أن مد من الأذن أو تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله .مادة 59
60 مادة 60- إذا أذنت المحكمة فى زواج القاصر الذى له مال كان ذلك أذنا فى التصرف فى المهر والنفقة ما لم قاصر المحكمة بغير ذلك عند الأذن أو فى قرار لاحق .مادة 60
61مادة 61- للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصبح التزامه المتعلق بهذه للأغراض فى حدود هذا المال فقط .مادة 61
62 مادة 62- للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردى وفقا لأحكام القانون وللمحكمة بناء على طلب الوصى أو ذى شأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة . مادة 62
63مادة 63- يكون القاصر الذى بلغ السادسة عشر أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى اثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته . ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر فى التصرف فى ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية .مادة 63
64 مادة 64- يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفى التقاضى فيه .مادة 64
65 مادة 65- يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقا لأحكام المقررة فى هذا القانون . مادة 65
66مادة 66- النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدما على ما عداها . مادة 66
67- مادة 67- يجوز للمحجور عليه للسفه أو للغفلة بأذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو لعضها لإدارتها وفى هذه الحالة تسرى عليه الأحكام التى تسرى فى شأن القاصر المأذون .مادة 67
68مادة 68 - تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة . مادة 68
69مادة69- يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفتا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما فى البندين 1 ، 4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة فى ذلك . مادة 69
70 مادة 70 - إذا كان لشخص أصم أبكم أو اعمى أصم أو اعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات المنصوص عليها فى المادة 39. ويجوز لها ذلك أيضا إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرفات فى ماله بسبب عجز جسمانى شديد.مادة 70
71 مادة 71 - يشترك المساعد القضائى فى التصرفات المشار إليها فى المادة السابقة . و إذا امتنع عن الاشتراك فى تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة فإن رأت الامتناع فى غير محله أذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد فى إبرامه فى أو عينت شخصا آخر للمساعدة فى إبرامه وفقا للتوجيهات التى تبينها فى قرارها . و إذا كان عدم قيام الشخص الذى تقرر مساعدته قضائيا بتصرف معين يعرض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع للأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف .مادة 71
72مادة 72- يسرى على المساعد القضائى حكم المادة 50 من هذا القانون.مادة 72
73 مادة 73- يعتبر المساعد القضائى فى حكم النائب نى تطبيق أحكام المواد 108 ، 382 ، 479 من القانون المدنى.مادة 73
74مادة 74- تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الأهلية فى الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه . (أولا) إذا كان مفقودا لا تعرف حياته أو مماته . مادة 74
75مادة 75 - إذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتعينه متى توافرت فيه شروط الواجب توافرها فى الوصى وإلا عينت غيره .مادة 75
76مادة 76 – تنتهى الغيبة بزوال بسببها أو موت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا .مادة 76
77مادة 77- تحسب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .مادة 77
78 مادة 78- يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القصر ويسرى على القوامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة فى شأن الأوصياء.مادة 78
79 مادة 79- يسرى فى-شأن قسمة مال الغائب والمحجوز عليه ما يسرى فى شأن قسمة القاصر من أحكام . مادة 79
80 مادة 80 – يجوز تعيين مشرف مع الوصى ولو كان مختارا أو كذلك مع القيم و الوكيل عن الغائب .مادة 80
81 مادة 81- يراقب المشرف النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب فى إدارته وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة كل أمر تقتضى المصلحة رفعه إليها . وعلى النائب أو الوكيل إجابة المشرفين إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال . ويجب على المشرف إذا خلا مكان النائب أو الوكيل أن يطلب إلى المحكمة إقامة النائب أو وكيل جديد و إلى أن يباشر هذا عماله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التى يكون فى تأجيلها ضرر .مادة 81
82مادة-82- يسرى على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزلة وقبول استقالته واجره عن أعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسرى من أحكام على النائب أو الوكيل على حسب الأحوال .مادة 82
83 مادة 83- تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا رأت زوال داعيه .مادة 83
84مادة 84- إذا قصر الوصى فى الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو وقف تنفيذ القرارات التى تصدرها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائه جنيه وحرمانه من أجره كله أو بعضه و عزله أو بأحد هذه الجزاءات . تجوز للمحكمة أن تمنع القاصر هذه الغرامة أو جزء منها . و يجوز إعفاء الوصى من الجزاء المالى كله أو بعضه إذا نفذ الأمر الذى ترتب عليه الحكم أو قدم أعذارا تقبلها المحكمة .مادة 84
85 مادة 85 - إذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدور حكم بإقالته منها فلا حق له إلا فى استرداد ما حصل من التنفيذ . أما إذا رسا المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه إلا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فإذا وجد فلا يكون له إلا استرداد الثمن الذى رسا به المزاد على قلم الكتاب بعد خصم المصروفات .مادة 85
86مادة 86- إذا أخل النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يسأل مسئولية الوكيل بأجر.مادة 86
87 مادة 87- تسرى أحكام المواد السابقة على القيم والمساعد القضائى والوكيل عن الغائب والوصى الخاص والوصى المؤقت .مادة 87
88 مادة 88- يعاتب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله فى الوصية أو القوامة أو الوكالة وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد.مادة 88


مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال


أحكام الولاية على المال


مواد الاصدار

مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادتين - (41 ، 55 من الدستور : وعلى القانون رقم 95 لسنة 1947 بإصدار قانون المحاكم الحسبية. وعلى القانون رقم 126 لسنة 1959 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية : وبناء على ما عرضة وزير العدل : رسم بما هو آت : مادة 1- يعمل فى مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون فيما عدا أحكام المادة 16بالنسبة للأموال التى آلت للقاصر قبل العمل بهذا القانون .المادة الأولى

مادة 2- يلغى الكتاب الأول من قانون المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 99 لسنة 1947 وكذلك يلغى كل ما كان مخالفا للأحكام المقررة فى النصوص المرافقة لهذا القانون .المادة الثانية

مادة 3 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .المادة الثالثة


الباب الأول - فى القصر


الفصل الأول – فى الولاية


الفصل الثانى - فى الوصاية


أولا - فى تعين الأوصياء


ثانيا - فى واجبات الأوصياء


ثالثا - فى انتهاء الوصاية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.