نحب ما نعمل

الخميس، 3 يونيو 2021




قرار وزير التجارة 615 لسنة 2006  بتنظيم تداول الأسمنت








 

قرار وزير التجارة 615 لسنة 2006


بتنظيم تداول الأسمنت




وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته :


وعلى القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة :


وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 164 لسنة 1992 فى شأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول :


وعلى موافقة لجنة التموين العليا :


قرر
المادة الأولى
يلتزم كافة مصانع ووكلاء وتجار الأٍسمنت بأن يعلنوا فى مكان ظاهر عن أسعار البيع
المادة الثانية
يلتزم كافة مصانع إنتاج الأسمنت ووكلاء وتجار الأسمنت بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع بالبيانات الآتية :


أولا – بالنسبة للمصانع :


كميات الإنتاج
الكميات المصدرة وأسعار التصدير
أسماء المتعاملين مع كل مصنع وعناوينهم والمحافظة التابعين لها .


الكميات الموجهة للسوق المحلى والمسلمة لكل وكيل أو تاجر أو مستخدم على حدة وأسعار التسليم
المخزون
ثانيابالنسبة للوكلاء أو التجار :


الكميات المستلمة من كل مصنع على حدة
أسماء المتعاملين مع كل منهم
الكميات المباعة لكل عميل وسعر البيع
المخزون
المادة الثالثة
تشكل مجموعة عمل بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لتجميع البيانات المشار إليها فى المادة السابقة ومراجعتها وإعداد بيان إجمال يعرض علينا يوم الأحد من كل أسبوع يشمل الكميات المنتجة فى كل شركة وأسعار تسليمها وكميات وأسعار البيع ورصيد المخزون وذلك على مستوى كل محافظة ن وكذا بيان الشركات المنتجة والوكلاء والتجار الذين لم يوفوا بالتزاماتهم .


المادة الرابعة
وفقا لأحكام المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين فكل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود تضاعف العقوبات ، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .


المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
المادة السادسة ( أضيفت بالقرار الوزارى رقم 147 لسنة 2007 الوقائع المصرية العدد 51 تابع فى 5/3/2007 )


يلتزم كل من المصانع ووكلاء وتجار الأسمنت بإمساك سجلات منتظمة تتضمن بيانات تفصيلية عن حركة البيع والشراء ، وعلى الأخص اسم المشترى والبائع وتاريخ البيع وسعر البيع وتاريخ التسليم
المادة السابعة ( أضيفت بالقرار الوزارى رقم 147 لسنة 2007 الوقائع المصرية العدد 51 تابع فى 5/3/2007 )


يلتزم كل من المصانع ووكلاء وتجار الأسمنت بأن تتم التعاملات فيما بينهم أو مع الغير من خلال فاتورة تتضمن كافة البيانات المشار إليها فى المادة السابقة .





بالقانون رقم 6 لسنة 2002 ، قانون الغرف التجارية












القانون رقم 6 لسنة 2002 ، قانون الغرف التجارية


 

 

 

 

 

قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية
رقم 189 لسنة 1951
المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002

فهرس تفصيلى

م

موضوع المادة

رقم المادة

عرض المواد

 

قرار الإصدار

قرار الإصدار

عرض القرار

1- انتخاب اعضاء الغرف

 

لجنة الإنتخاب

مادة 1

عرض المادة

 

إلتزام التاجر بأداء إشتراك سنوى

مادة 2

عرض المادة

 

جدول الإنتخاب

مادة 3

عرض المادة

 

للجنة أن تطلب بيانات ممن قيد إسمه فى الجدول

مادة 4

عرض المادة

 

إلتزام اللجنة بمراجعة جدول الإنتخاب   والإضافة إليه والحذف

مادة5

عرض المادة

 

عرض جدول الإنتخاب

مادة 6

عرض المادة

 

الحق فى تصحيح بيانات جداول الإنتخاب  ، وإجراءات ذلك 

مادة7

عرض المادة

 

فصل اللجنة فى الطلبات المقدمة

مادة8

عرض المادة

 

التظلم من قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة

مادة9

عرض المادة

 

شهادة بالقيد فى جدول الإنتخاب

مادة10

عرض المادة

 

دائرة إنتخاب الغرفة

مادة11

عرض المادة

 

قرار دعوة الناخبين للانتخاب

مادة12

عرض المادة

 

طلب الترشيح لعضوية الغرف

مادة13

عرض المادة

 

كشف المرشحين

مادة14

عرض المادة

 

حالة عدم تقدم عدد من المرشحين يزيد على العدد المقرر للغرفة

مادة15

عرض المادة

 

النزول عن الترشيح

مادة16

عرض المادة

 

قوائم الإنتخاب

مادة17

عرض المادة

 

إدارة العملية الإنتخابية

مادة18

عرض المادة

 

الإعلان عن قائمة المرشحين قبل بدء الإنتخاب

مادة19

عرض المادة

 

حفظ النظام فى لجان الانتخاب

مادة20

عرض المادة

 

حق حضور جمعية الانتخاب

مادة21

عرض المادة

 

مدة العملية الإنتخابية

مادة22

عرض المادة

 

على اللجنة قبل بدء عملية الانتخاب أن تتحقق من خلو صندوق الانتخاب ..

مادة23

عرض المادة

 

الإدلاء بالأصوات

مادة24

عرض المادة

 

إجراءات  عملية التصويت

مادة25

عرض المادة

 

بطلان الأصوات

مادة26

عرض المادة

 

انتهاء عملية الانتخاب

مادة27

عرض المادة

 

فرز الأصوات

مادة28

عرض المادة

 

فصل اللجنة فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب

مادة29

عرض المادة

 

ينتخب أعضاء الغرفة بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة

مادة30

عرض المادة

 

يعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء المنتخبين .

مادة31

عرض المادة

 

شهادة الإنتخاب

مادة32

عرض المادة

 

2- فى الطعون المتعلقة بالانتخاب وسقوط العضوية

 

حق طلب إبطال الانتخابات كلها أو بعضها لكل ناخب

مادة33

عرض المادة

 

للوزير طلب إبطال الانتخابات بكتاب مسبب

مادة34

عرض المادة

 

تفصل اللجنة بطريقة الاستعجال فى الطلبات المقدمة إليها

مادة35

عرض المادة

 

طلب إسقاط عضوية الغرفةعن العضو

مادة36

عرض المادة

 

3- النظام الداخلى للغرف

 

مجلس إدارة الغرفة

مادة37

عرض المادة

 

إنتخاب مجلس إدارة الغرفة

مادة38

عرض المادة

 

حل مجلس إدارة الغرفة

مادة39

عرض المادة

 

ماتقوم به هيئة مكتب الغرفة

مادة40

عرض المادة

 

إجتماعات مجلس إدارة الغرفة

مادة41

عرض المادة

 

دور رئيس الغرفة

مادة42

عرض المادة

 

يشرف أمين الصندوق على تنفيذ ميزانية الغرفة

مادة43

عرض المادة

 

السكرتير العام

مادة44

عرض المادة

 

جدول أعمال إجتماعات الغرفة

مادة45

عرض المادة

 

ما يراعى فى إعداد جداول الأعمال

مادة46

عرض المادة

 

سجل قيد المسائل المعروضة

مادة47

عرض المادة

 

تفتح جلسة الغرفة فى الساعة المحددة للاجتماع إذا تكامل العدد القانونى

مادة48

عرض المادة

 

يتولى الرئيس المحافظة على نظام الجلسة.

مادة49

عرض المادة

 

محاضر جلسات الغرفة

مادة50

عرض المادة

 

بيان الغرفة إلى الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية .

مادة51

عرض المادة

 

على الغرفة الاحتفاظ بمستنداتها لمدة خمسة عشر عاما على الأقل .

مادة52

عرض المادة

 

مندوب الحكومة

مادة53

عرض المادة

 

مراقب الحسابات

مادة54

عرض المادة

 

الاشتراك السنوى

مادة55

عرض المادة

 

اموال الغرفة

مادة56

عرض المادة

 

إيداع مبالغ التحصيل، والمحظورات على الغرف التجارية.

مادة57

عرض المادة

 

إستثمار  الأموال الناتجة من ابواب الإيرادات المختلفة.

مادة58

عرض المادة

 

حالة ضم اختصاص غرفة تجارية

مادة59

عرض المادة

 

سريان احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

مادة60

عرض المادة

 

4-التعاون بين الغرف على الاعمال ذات المصلحة المشتركة

 

الإشراف على تنفيذ المشروعات المشتركة بين الغرف

 

مادة61

عرض المادة

 

5- تشكيل لجان التحكيم واللجان الاخرى وبيان سير اعمالها

 

لجنة للتحكيم لفض المنازعات

مادة62

عرض المادة

 

تفصل لجنة التحكيم فى جميع ما ينشأ من منازعات بين التجار، وإجراءات طلب التحكيم

مادة63

عرض المادة

 

قرارات لجنة التحكيم

مادة64

عرض المادة

 

تشكيل اللجان الدائمة لفحص الأعمال وتحضيرها

مادة65

عرض المادة

 

قرارات اللجان

مادة66

عرض المادة

 

تضع كل لجنة تقريرا عن كل مسألة أحيلت إليها .

مادة67

عرض المادة

 

توزع على أعضاء مجلس إدارة الغرفة صورة من تقرير اللجنة

مادة68

عرض المادة

 

تشكيل اللجان من غير أعضاء الغرف

مادة69

عرض المادة

 

القواعد الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية

مادة70

عرض المادة

 

6- تشكيل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومقره

 

الاتحاد العام للغرف التجارية

مادة71

عرض المادة

 

تنطبق جميع الأحكام  التى تضمنتها هذه اللائحة على الإتحاد العام للغرف التجارية 

مادة72

عرض المادة

 

.................

مادة73

عرض المادة

 

تكوين  الاتحاد  العام للغرف التجارية

مادة74

عرض المادة

 

يكون لعضو الاتحاد ما لعضو الغرفة التجارية من حقوق وما عليه من واجبات .

مادة75

عرض المادة

 

7- اختصاصات الاتحاد

 

يعنى الاتحاد بالشئون التجارية العامة....

مادة76

عرض المادة

 

موارد الاتحاد العام

مادة77

عرض المادة

 

8- احكام انتقالية

 

من يعد مقيدا بجداول الانتخابات المنصوص عليها فى هذه اللائحة

مادة 78

عرض المادة

 

إستحقاق التعويض المقرر فى حالة التأخر عن سداد الاشتراك

مادة 79

عرض المادة

 

النشر وتاريخ السريان

مادة 80

عرض المادة


قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية
رقم 189 لسنة 1951
المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002

 

وزير التموين والتجارة الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 ؛

وبعد استطلاع رأى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية .

قـــــرر :

المادة الأولى

 

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 المرفقة وتسرى أحكام هذه اللائحة على الغرف التجارية بالمحافظات ، وعلى الاتحاد العام للغرف التجارية .

 

المادة الثانية

 

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بـ :

السلطة المختصة : الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .

الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية .

رئيس القطاع : رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية .

 

المادة الثالثة

 

يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة .

 

المادة الرابعة

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 12 / 2 / 2002 .


اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية
رقم 189 لسنة 1951المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002
الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002

1- انتخاب اعضاء الغرف

مادة 1

 

يعد بدائرة اختصاص كل غرفة لجنة انتخاب تشكل برياسة رئيس مكتب السجل التجارى بالمحافظة التى بها مقر الغرفة او من يقوم مقامه وعضوين تاجرين مقيدين بالسجل التجارى بدائرة اختصاص الغرفة يعينهما رئيس قطاع الداخلية فى السنة التى يجرى فيها الانتخاب .

وفى حالة ضم غرفة او اخرى تشكل لجنة جدول فرعية بكل محافظة بالتشكيل السابق على ان تقوم بجميع الاجراءات المنصوص عليها فى القانون وهذه اللجنة كالجنة الاصلية .

 

مادة 2

 

يؤدى كل تاجر من الذكور والإناث مقيدا بالسجل التجارى - شخصا طبيعيا كان أم اعتباريا - لكل غرفة تجارية يوجد له فى دائرة اختصاصها المحل الرئيسى أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر اشتراكا سنويا بواقع ( 2 فى الألف ) من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيها ولا يجاوز ألفى جنيه .

 

مادة 3  ( مستبدلة بقرار وزير التموين 161 لسنة 2005 )

 

يشتمل جدول الانتخاب على أسم ولقب كل ناخب توافرت فيه فى اليوم الحادى والثلاثين  من شهر ديسمبر فى السنة السابقة  للإنتخابات  الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 ، وعلى صناعته وعنوان محله الرئيسى أو المركز العام أو الفرع أو الوكالة أو المخزن الذى يتعامل بالبيع او بالشراء فى دائرة اختصاص الغرفة ويحرر هذا الجدول من نسختين مرتبا بحسب الحروف الهجائية .

 

مادة 4

 

على اللجنة أن تطلب ممن قيد اسمه فى الجدول أو ممن يراد قيد اسمه فيه أن يثبت سنة وجنسيته وأى شرط آخر من الشروط اللازمة لتولى حق الانتخاب للغرفة .

 

مادة 5  ( مستبدلة بقرار وزير التموين 161 لسنة 2005 )

على اللجنة أن تراجع فى موعد أقصاه الحادى والثلاثين من شهريناير  السابق على ميعاد الانتخاب جدول الانتخاب وتضيف إليه :

( أولا ) : أسماء من توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 5 )

من القانون المشار إليه .

( ثانيا ) : أسماء من أهملوا بغير حق فى المراجعات السابقة . وتحذف منه :

1 : أسماء المتوفين .

2 : اسماء من فقدوا أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون .

 

مادة 6  ( مستبدلة بقرار وزير التموين 161 لسنة 2005 )

يعرض جدول الانتخاب فى مقر الغرفة وفى مكتب السجل التجارى وفى ديوان عام المحافظة التى يوجد بها مقر الغرفة ويكون العرض فى السنة التى يجرى فيها الانتخاب فى المدة من أول فبراير إلى اليوم العاشر منه .

ويوقع رئيس قطاع التجارة الداخلية أو من يقوم مقامه هذه النسخة  ولا يجوز إجراء أى تعديل بها بعد ذلك أو بالنسخة الثانية التى تبقى لدى رئيس اللجنة إلا فى حالة تغيير المحل الرئيسى أو المركز العام أو الفرع أو الوكالة أو فى حالة التصحيح طبقاً لما نص عليه فى هذه اللائحة .

 

مادة 7 ( مستبدلة بقرار وزير التموين 161 لسنة 2005 )

لكل تاجر أهمل إدراج اسمه فى جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

ولكل ناخب مدرج اسمه فى جدول الانتخاب أن يطلب إدراج أسم من أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق وله أيضا أن يطلب تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

وعلى اللجنة فى هذه الحالة ان تتثبت من صحة البيانات التى تم تقديم الطلب بشأنها .

ويقدم الطلب كتابة إلى رئيس اللجنة فى موعد غايته العشرين من شهر فبراير من السنة التى يجرى فيها الانتخاب ويعطى إيصالا لمقدمه .

وعلى رئيس اللجنة فى جميع الحالات أن يعلن كل من قدم طلب من الطلبات السابقة ، وكذلك كل من قدم فى شأنه طلبا منها ليبدى ملاحظاته كتابة او شفويا أمام اللجنة .

ويودع كشف الطلبات مكتب اللجنة فى اليوم الحادى والعشرين  من شهر فبراير  ويظل مودعا لغاية اليوم الأخير من ذلك الشهر ،  ولكل ناخب مدرج اسمه فى الجدول حق الاطلاع على الكشف .

 

مادة 8  ( مستبدلة بقرار وزير التموين 161 لسنة 2005 )

تفصل اللجنة فى الطلبات المقدمة فى المدة من أول مارس  إلى اليوم العاشر منه وتعرض قراراتها فى اليوم الحادى عشر إلى اليوم العشرين  من هذاالشهر  ، وذلك فى الأماكن المنصوص عليها فى المادة السادسة .

واذا لم تصدر اللجنة قرارا فى طلب من الطلبات المقدمة فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك قرارا برفض الطلب .

 

مادة 9  ( مستبدلة بقرار وزير التموين 161 لسنة 2005 )

لكل ذى شأن ولكل ناخب مدرج اسمه فى جدول الانتخاب أن يتظلم من القرارات المشار إليها فى المادة السابقة إلى لجنة مؤلفة من رئيس قطاع التجارة الداخلية ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية واحد التجار المقيدين بالسجل التجارى بدائرة اختصاص الغرفة يختاره الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية فى السنة التى يحصل فيها الانتخاب .

ويرفع التظلم بعريضة مصحوبة بالأوراق التى يستند إليها المتظلم فى موعد أقصاه أخر مارس وعلى اللجنة المختصة بنظر التظلم الفصل فيه فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها فى التظلم نهائيا تلتزم بتبليغه إلى اللجنة  المنصوص عليها  فى المادة الأولى خلال  اليومين التاليين لتاريخ صدور  القرار .

 

مادة 10

 

يعطى كل من قيد اسمه فى جدول الانتخاب واصبح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وعنوان محله الرئيسى او المركز العام او الفرع او الوكالة وسنه فى تاريخ القيد ورقم قيده بالجدول وتختم الشهادة بخاتم اللجنة .

 

مادة 11

 

تكون دائرة اختصاص الغرفة دائرة انتخاب واحدة .

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية تقسيمها الى دوائر انتخاب فرعية يراعى فيه عدد الناخبين وطرق المواصلات وغير ذلك مما يكفل تنظيم عملية الانتخاب .

 

مادة 12

 

يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قرارا بدعوة الناخبين للانتخاب فى الزمان والمكان المبينين فى القرار لكل دائرة اصلية او فرعية . وينشر القرار فى الوقائع المصرية وتعلق صورة منه فى الاماكن المنصوص عليها فى المادة السادسة وفى مقر دائرة الانتخاب الاصلية أو الفرعية .

 

مادة 13

 

يقدم طلب الترشيح لعضوية الغرف كتابة ممن توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادتين الخامسة والسابعة من القانون ، وذلك الى رئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى مصحوبا بالإيصال الدال على إيداع التأمين ، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ نشر القرار الصادر بتعيين ميعاد الانتخاب للغرفة وإلا كان الطلب باطلا .

وتقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى دفتر خاص ويعطى لمقدم الطلب إيصال به .

 

مادة 14

 

تعد اللجنة كشفا بالمرشحين بعد التحقق من توافر الشروط التى نص عليها القانون المشار إليه خلال اليومين التاليين لانتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشيح .

ويعرض الكشف فى الأمكنة المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذه اللائحة خلال اليومين التاليين للميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

ويبقى كشف المرشحين معروضا لمدة اربعة ايام .

ولكل من اهمل ادراج اسمه فى الكشف ان يطلب خلال مدة الايام الاربعة المشار اليها فى الفقرة السابقة من رئيس اللجنة ادراجه .

ولمن رفض طلبه او لم يتم الرد عليه خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ان يتظلم فى ميعاد غايته ثلاثة ايام من تاريخ انقضاء المدة السابقة او تاريخ صدور القرار بالرفض ايهما اقرب ، وذلك الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون ، وعلى هذه اللجنة ان تفصل فى التظلم فى موعد غايته اربعة ايام من تاريخ تقديمه اليها .

 

مادة 15

 

اذا لم يتقدم فى دائرة اختصاص الغرفة عدد من المرشحين يزيد على العدد المقرر للغرفة يعلن الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية انتخاب المرشحين عند انتهاء المواعيد المنصوص عليها فى المادة السابقة وبغير حاجة الى اجراء انتخابات بالنسبة اليهم .

مادة 16

 

لكل مرشح ان ينزل عن الترشيح بطلب يقدمه بنفسه شخصيا او يقدمه وكيله الرسمى او بكتاب موصى عليه بعلم الوصول الى رئيس لجنة الجدول قبل ميعاد الانتخاب بخمسة ايام على الاقل ويدون ذلك امام اسمه فى كشف المرشحين ويعلن يوم الانتخاب بعرضه فى مقر دائرة الانتخاب والدوائر الفرعية .

 

مادة 17

 

تعد الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية او الغرفة بتكليف من الوزارة عددا من قوائم الانتخاب على نفقة الغرفة مساويا لعدد الأسماء الواردة بكشف الناخبين وتختم بخاتم الوزارة وتشتمل قائمة الانتخاب على أسماء جميع المرشحين بترتيب الحروف الهجائية وتبين بالقائمة الطريقة التى يجب على الناخبين اتباعها لإعطاء صوته .

 

مادة 18

 

تناط عملية الانتخاب بلجنة تؤلف من رئيس وسكرتير تعينهما الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية من بين موظفيها ومن ثلاثة من الناخبين من غير المرشحين يختارون على النحو الآتى :

يختار رئيس اللجنة قبل يوم الانتخاب من كشف ناخبى الدائرة ثلاثة ناخبين غير مرشحين ليكونوا للجنة المؤقتة التى تقوم يوم الانتخاب بالإجراءات اللازمة لتأليف لجنة الانتخاب النهائية .

وإذا غاب واحد أو أكثر من الناخبين الذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا أعضاء اللجنة المؤقتة أكملها الرئيس من الناخبين الحاضرين .

ولكل مرشح أن يعين ثلاثة من الناخبين يبلغ أسماءهم كتابة إلى رئيس اللجنة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب وينتخب المختارون من قبل المرشحين ثلاثة من بينهم .

ويكون عضوا بلجنة الانتخاب من يحوز الأغلبية النسبية لعدد الأصوات التى أعطيت فإذا تساوت الأصوات حصل الاقتراع بين المستاوين ومن عينته القرعة كان عضوا باللجنة .

وإذا تعذر بعد مضى ساعة من الزمن المحدد للبدء فى عملية الانتخاب تأليف اللجنة النهائية للانتخاب سواء لعدم تعيين الناخبين من قبل المرشحين بالطريقة القانونية أو لعدم حضورهم اصبحت اللجنة المؤقتة نهائية .

ولا يؤثر انسحاب أحد أعضاء اللجنة لأى سبب على قانونية انعقادها .

ويقوم السكرتير بتحرير محضرى انتخاب اللجنة وأعضاء الغرفة .

 

مادة 19

 

يعلن رئيس اللجنة صورة من قائمة المرشحين فى مكان ظاهر بمقر اللجنة فى صباح يوم الانتخاب قبل الموعد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب بساعة على الأقل .

 

مادة 20

 

حفظ النظام فى لجان الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله عند الضرورة الاستعانة برجال الشرطة على أنه لا يجوز لهؤلاء دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة .

 

مادة 21

 

لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ، وللمرشحين دائما حق الدخول فى قاعة الانتخاب .

 

مادة 22

 

تبدأ عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا وتستمر إلى الساعة الخامسة مساء ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب فى الساعة الخامسة ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم ويعلق بأبواب مقر اللجنة وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم .

ويكون الانتخاب بالقائمة وبالاقتراع السرى .

 

مادة 23

 

على اللجنة قبل بدء عملية الانتخاب أن تتحقق من خلو صندوق الانتخاب وعليها قبل أن يعطى الناخب صوته أن تتحقق من أن اسمه وارد جدول الانتخاب .

 

مادة 24

 

أول من يبدى رأيه الناخبون من أعضاء لجنة الانتخاب .

وعلى كل ناخب أن يقدم للجنة عند الإدلاء بصوته شهادة قيد اسمه يجدول الانتخاب ومن أضاع شهادته تسمح له اللجنة بالإدلاء بصوته بعد التحقق من شخصيته .

 

مادة 25

 

يتلقى كل ناخب من يد الرئيس قائمة المرشحين مفتوحة وعلى ظهرها خاتم الوزارة وتاريخ الانتخاب .

وينتحى الناخب جانبا من النواحى المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة

الانتخاب ذاتها وبعد أن يثبت رأيه على القائمة بالكيفية المبينة بها يعيدها مطوية إلى الرئيس ليتولى وضعها فى الصندوق الخاص بأوراق الانتخاب

وفى الوقت ذاته يضع السكرتير فى كشف الناخبين إشارة أمام أسم الناخب الذى أبدى رأيه .

 

مادة 26

 

تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لشخص غير مدرج اسمه فى القائمة او التى تثبت على ورقة القائمة التى سلمت من اللجنة أو على قائمة امضاها الناخب أو عليها أية إشارة أو علامة قد تدل عليه أو أثبت رأيه بها بغير الكيفية المبينة بالقائمة .

وكذلك تعتبر باطلة الآراء التى تعطى لعدد أقل من العدد المقرر للغرفة من الأعضاء المنتخبين أو أكثر منه .

 

مادة 27

 

يعلن الرئيس انتهاء عملية الانتخاب متى حانت الساعة المقررة لذلك إلا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 22 من هذه اللائحة .

 

مادة 28

 

بمجرد انتهاء عملية الانتخاب تقوم اللجنة بفتح صندوق الانتخاب وتشرع فورا فى فرز الآراء التى أعطيت إذا كانت دائرة الانتخاب مقسمة إلى دوائر فرعية وجب الختم على صناديق الانتخاب لفرزها معا فى اليوم التالى ليوم الانتخاب على الأكثر بمعرفة لجنة مؤلفة من رئيس لجنة انتخاب الدائرة الأصلية رئيسا وعضو من كل لجنة فرعية يختاره أعضاؤها بموجب محضر موقع منها ويرسل إلى لجنة الفرز مع صناديق الانتخاب .

 

مادة 29

 

تفصل اللجنة القائمة بالفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد المتعلقة بالطعن فى الانتخاب وسقوط العضوية من هذه اللائحة ، وتكون مداولات اللجنة سرية .

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الآراء رجح رأى الفريق الذى منه الرئيس ويجب أن تثبت هذه القرارات وأسبابها فى محضر تحرره اللجنة ، ومع ذلك فلا يترتب على عدم اشتمال المحضر المشار إليه على شىء مما وقع أو قرر فى عملية الانتخاب إلغاء اجراءات الانتخاب .

 

مادة 30

 

ينتخب أعضاء الغرفة بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت واذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكان الأولوية لمن تعينه القرعة .

 

مادة 31

 

يعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء المنتخبين .

ويوقع جميع أعضاء اللجنة فى الجلسة نسختين من محضر الانتخاب وترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب كلها إلى الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية مباشرة فى اليوم التالى لتاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بالغرفة .

 

مادة 32

 

يرسل الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إلى كل من الأعضاء الذين انتخبوا شهادة بانتخابه .

 

 

2- فى الطعون المتعلقة بالانتخاب وسقوط العضوية

مادة 33

 

لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخابات كلها أو بعضها التى حصلت فى دائرته وذلك بعريضة مصحوبة بإيصال أداء التأمين المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون يقدمها خلال العشرة أيام التالية لإعلان نتيجة الانتخاب إلى الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية مشتملة على الأسباب التى بنى عليها الطلب ويكون توقيع الطالب مصدقا عليه .

ويحيل الوزير الطلب بعد تحقيقه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون .

 

مادة 34

 

للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يطلب أيضا إبطال الانتخابات كلها او بعضها بكتاب مسبب يبلغه إلى اللجنة خلال العشرة أيام التالية لإعلان نتيجة الانتخاب . 

 

مادة 35

 

تفصل اللجنة بطريقة الاستعجال فى الطلبات المقدمة إليها وذلك بعد إعلان المنتخب والناخب الذى قدم الطلب بكتاب موصى عليه لإبداء أقوالهما وسماع رأى الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية .

وعلى الوزارة إبلاغ العضو المطعون فى انتخابه بأسباب الطعن قبل

الميعاد المعين لنظره بسبعة أيام على الأقل .

 

مادة 36

 

لكل ناخب أن يطلب إسقاط عضوية الغرفة عن كل عضو يوجد فى حالة من حالات عدم الأهلية أو حالة من حالات عدم جواز الانتخاب المنصوص عليها فى القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته أو فى أى قانون آخر سواء طرأت هذه الحالة أو اكتشفت بعد انتخابه عضوا فى الغرفة .

ويقدم الطلب مسببا بكتاب موصى عليه إلى رئيس الغرفة ومرافقا له الإيصال الدال على أداء التأمين المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون .

وعلى رئيس الغرفة أن يرفع الطلب فى اليوم ذاته إلى اللجنة المنصوص عليها فى تلك المادة الا جاز للناخب رفع طلبه إلى رئيس اللجنة مرافقا له إيصال التأمين .

ولمدير عام الغرف التجارية بالوزارة أن يطلب إسقاط عضوية الغرفة عن كل عضو يوجد فى حالة من الحالات المبينة فى هذه المادة على أن يقدم الطلب كتابة إلى رئيس قطاع التجارة الداخلية مشفوعا بالأسباب ، وللأخير أن يحيل هذا الطلب بعد موافقته عليه إلى اللجنة المذكورة .

 وتفصل اللجنة فى الطلب بطريق الاستعجال بعمد سماع أقوال الطالب

والعضو المطلوب إسقاط عضويته ورأى قطاع التجارة الداخلية ، فإذا قضت برفض الطعن أو طلب إسقاط العضوية سقط حق الطاعن فى استرداد مبلغ التأمين .

 

 

3- النظام الداخلى للغرف

مادة 37

 

يتكون مجلس إدارة الغرفة من الأعضاء المنتخبين ومن الأعضاء المعينين بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إعمالا لنص المادة الرابعة من القانون .

 

مادة 38

 

ينتخب مجلس إدارة الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس نائبا أول ونائبا ثان وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق يقوم بعمله فى حالة غيابه ويشكل منهم جميعا هيئة مكتب الغرفة .

ويجدد تأليف مكتب الغرفة عقب كل انتخاب لعضويته .

ويكون الانتخاب بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء

الحاضرين .

وإذا خلا محل أحد أعضاء هيئة المكتب لأى سبب كان ، ينتخب مجلس الإدارة فى الأول اجتماع له من يحل محله .

 

مادة 39

 

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية حل مجلس إدارة الغرفة أو مكتبها إذا خالفت احكام المادة 23 من القانون أو إذا حدثت خلافات جوهرية تعوق عمل المجلس أو انعقاده وبشرط موافقة ثلثى أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية .

وفى حالة حل مجلس إدارة الغرفة يتعين إجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قرار الحل ، ويعهد الوزير بادارة أعمال الغرفة - أثناء فترة الحل - إلى لجنة مؤقتة من تجار من دائرة المحافظة تتولى تصريف شئونها .

 

مادة 40

 

يقوم هيئة مكتب الغرفة بتنظيم الإدارات والأقسام وتعيين الموظفين وفصلهم طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها باللائحة الداخلية التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجار الداخلية وفقأ للمادة 45 من القانون .

 

مادة 41

 

يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه بدعوة من رئيس المجلس ، ويجب على الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ربع أعضاء المجلس على الأقل ، ولا تكون مداولات الغرفة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء ، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية على الأكثر . ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا للحضور فى الاجتماع التالى ، وتكون مداولات الغرفة فى المسائل الواردة بجدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للفريق الذى منه الرئيس .

وتكون مداولات الغرفة باطلة لا يعمل بها إذا كانت خارج مقر الغرفة

أو إذا جاوزت الغرفة حدود اختصاصها وذلك وفقأ للمادة 24 من القانون . وللوزير المختص دعوة مجلس إدارة الغرفة للانعقاد عند الضرورة فى المكان الذى يحدده .

 

مادة 42

 

يتولى رئيس الغرفة تنفيذ قرارات الغرفة والإشراف على حسن سير الأعمال والتمثيل أمام الجهات القضائية والإدارية والإنابة فى العلاقات مع الغير إلا إذا رؤى تكليف لجنة للقيام بذلك فى مسائل معينة .

ويدعو الرئيس للاجتماع فى الحدود التى قررها القانون ، لمناقشة هذه المسائل بعد ان يجرى فيها تحقيقا إذا لزم ذلك .

ويرأس الجلسات ويوقع المحاضر وكذلك جميع العقود والمكاتبات .

ويقوم النائب الأول مقام الرئيس عند غيابه فى اختصاصاته وعند غيابهما معا يقوم مقامهما النائب الثانى للرئيس .

 

مادة 43

 

يشرف أمين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد عند غيابه على تنفيذ ميزانية الغرفة ، وعلى الإدارة المالية وتكون فى عهدة مدير الإدارة المالية جميع المستندات الخاصة بالخزينة أو الأموال التى يجب أن تودع بأحد المصارف التى تعينها الغرفة مع أخطر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .

ولا يجوز له سحب الأموال المودعة إلا بمستند موقع عليه منه ومن الرئيس .

 

مادة 44

 

يشرف السكرتير العام على محاضر الجلسات ويوقعها مع الرئيس وتكون محفوظات الغرفة فى عهدة من تعينه هيئة مكتب الغرفة .

 

مادة 45

 

يكون لكل اجتماع للغرفة جدول أعمال يحدده الرئيس ومرفقا به دعوة الحضور التى يتعين إرسالها إلى الأعضاء قبل الميعاد المعين لانعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل .

 ويبلغ جدول الأعمال فى الوقت ذاته إلى الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية والى كل وزارة لها شأن فيها سيعرض على الغرفة .

 

مادة 46

 

يراعى فى إعداد جداول الأعمال أن تدرج أولا المسائل العاجلة بترتيب أهميتها تتبعها المسائل المؤجلة بترتيب تواريخ تأجيلها ثم المسائل الأخرى بالترتيب الذى يراه الرئيس . 

ويجب أن يشمل جدول الأعمال المسائل التى يطلب الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إدراجها به .

 

مادة 47

 

ينشأ سجل يقيد فيه بأرقام متتابعة كل المسائل المعروضة على الغرفة لاستصدار قرار او لإبداء رأى فيها أو للعلم بها .

ويجب أن تقيد المسائل المعروضة على الغرفة بمكاتبات بترتيب تاريخ ورود المكاتبة او المذكرة المحررة عنها ، كما يجب أن تقيد المسائل المعروضة أثناء انعقاد الجلسة من الرئيس أو أحد الأعضاء أو إحدى جهات الحكومة فى يوم تقديمها إلى الغرفة .

ويؤشر فى السجل أمام كل مسألة بما اتخذ فيها .

 

مادة 48

 

تفتح جلسة الغرفة فى الساعة المحددة للاجتماع إذا تكامل العدد القانونى فإذا لم يتكامل هذا العدد بعد مضى نصف ساعة من الميعاد المحدد للاجتماع أجلت الجلسة بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 41 من هذه اللائحة .

 

مادة 49

 

يتولى الرئيس المحافظة على نظام الجلسة مراعيا فى ذلك ما نص عليه القانون وهذه اللائحة وهو الذى يفتتح الجلسة ويقفلها ، ويدير الرئيس المناقشات وله ان يشترك فيها وهو الذى يأذن فى الكلام وتوجيه الأسئلة ويعلن نتائج الاقتراع .

 

مادة 50

 

تحرر لجلسات الغرفة محاضر تشتمل على ما يأتى :

1- أسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء من غاب منهم مع بيان الأعذار إن وجدت .

2- تكامل العدد القانونى المنصوص عليه فى المادة 41 من هذه اللائحة .

3- خلاصة المناقشات ونص القرارات وذكر عدد الأصوات بالموافقة أو بالمعارضة أو الامتناع عن إبداء الرأى .

4- تأجيل الجلسة مع استمرار المناقشة لميعاد آخر .

ويوقع المحضر من الرئيس والسكرتير .

 

مادة 51

 

ترسل الغرفة إلى الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية بيانا بخلاصة القرارات التى أصدرتها مشفوعة بصورة حرفية من محضر الجلسة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع .

 

مادة 52

 

على الغرفة الاحتفاظ بمستنداتها لمدة خمسة عشر عاما على الأقل .

 

مادة 53

 

يعين الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لدى الغرف مندوبا او أكثر لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الغرفة ، وإذا حضر له مناقشة جميع الموضوعات التى تعرض فى تلك الاجتماعات إبداء الملاحظات بشأنها دون أن يكون له صوت معدود ، وله الاطلاع على محاضر الجلسات والدفاتر والحسابات .

وعلى مندوب الحكومة أن يعرض تقرير ، بالملاحظات التى أبداها على السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها .

 

مادة 54

 

يجوز لمجلس إدارة الغرفة أن يعين مراقبا للحسابات ويحدد أتعابه ويكون لمراقب الحسابات اعتماد الحسابات الختامية وتقديم ملاحظاته عنها والرد عليها .

 

مادة 55

 

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذه اللائحة يستحق الاشتراك السنوى المقرر للغرفة اعتبارا من أول يناير من كل سنة ويعتبر التاجر الذى لم يؤد الاشتراك لغاية آخر فبراير متأخرا عن أداء الاشتراك المقرر .

ويؤدى التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك فى الموعد المحدد فى الفقرة السابقة تعويضا مقداره 25 % من قيمة الاشتراك السنوى .

وفى جميع الأحوال إذا تخلف التاجر عن سداد رسم الاشتراك متجاوزا  المدد السابقة وحتى نهاية العام المالى فإنه لا يتمتع بالخدمات التى تقدمها الغرفة لأعضائها إلى حين سداده الاشتراك والتعويض السالف الإشارة إليه ويكون التحصيل بموجب إيصال من صورتين يستخرج من دفتر قسائم يعد طبقاً للنموذج الذى تقره الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية على أن تختم جميع صفحاته بالخاتم الذى تقره الوزارة على أن تسلم صورة منه لصاحب الشأن .

 

مادة 56

 

تتكون اموال الغرفة مما يأتى :

1- الاشتراكات السنوية للأعضاء .

2- اشتراكات الشهادات التى تصدرها الغرفة .

3- اشتراكات الشعب التجارية .

4- إعانات الحكومة .

5- الهبات والوصايا وريع الأملاك وغيرها .

6 - إيرادات المنشآت أو المعاهد أو المرافق التى تتولاها الغرفة .

7- أية إيرادات أخرى .

 

مادة 57

 

على الموظفين المنوط بهم التحصيل توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة فى يوم التحصيل مع إثبات ذلك فى حافظة الإيرادات ، وعلى أمين الصندوق أو امين الصندوق المساعد أو من يفوضانه من العاملين بالإدارة المالية إيداع هذه المبالغ فى اليوم التالى لتوريدها فى المصرف الذى تم تحديده إعمالا لنص المادة 43 من هذه اللائحة .

ويحظر على الغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات او بالأعمال المضرة بالسوق او المسائل السياسية او الدينية أو بتقديم أى مساعدات أو معونات

 بالذات أو بالوساطة إلى الأحزاب السياسية .

 

مادة 58

 

تستثمر الأموال الناتجة من ابواب الإيرادات المختلفة فى الأغراض التى أنشئت من اجلها الغرف التجارية والمنصوص عليها فى الباب الثانى من القانون وفى غير ذلك من الأغراض الأخرى ، ومن ذلك ربط الودائع المصرفية وشراء السندات الحكومية بما يحقق أعلى عائد على استثمار أموال الغرف والاتحاد العام مع أخطار الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .

 

مادة 59

 

فى حالة ضم اختصاص غرفة تجارية إلى أخرى تودع أموال الغرفة المنضمة فى المصرف الذى يعينه الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وتوزع أموالها داخل ميزانية الغرفة التجارية التى انضمت أليها حسبما يقرره الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .

 

مادة 60

 

تسرى احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية على الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف .

 

 

4-التعاون بين الغرف على الاعمال ذات المصلحة المشتركة

مادة 61

 

تشرف على تنفيذ المشروعات المشتركة بين الغرف طبقاً للمادة 41 من القانون لجنة تؤلف من رئيس كل غرفة وعضوين عنها تعينهما الغرفة وتكون الرئاسة بالتناوب بين الرؤساء ، وتختار اللجنة عضوا من بين اعضائها يتولى إدارة المشروع .

 

 

5- تشكيل لجان التحكيم واللجان الاخرى وبيان سير اعمالها

مادة 62

 

تختار الغرفة كل سنة خمسة من أعضائها أصليين تتكون منهم لجنة للتحكيم لفض المنازعات وخمسة آخرين احتياطيين يحلون محلهم فى حالة الغياب أو عند وجود مانع .

وتنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا .

 

مادة 63

 

تفصل لجنة التحكيم فى جميع ما ينشأ من منازعات بين التجار افرادا كانوا أو شركات بشرط أن يرفع إليها النزاع باتفاق أصحاب الشأن . ويقدم طلب التحكيم كتابة لرئيس الغرفة موقعا من طالب التحكيم بعد اتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بلائحة التحكيم والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .

ويطلب من الطرفين أن يقدما جميع البيانات شفهية كانت أم كتابية .

وأن يودعا ما يريانه ضروريا من المستندات .

وعلى الغرفة إبلاغ الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية بمجرد

تقديم طلب التحكيم .

 

مادة 64

 

تصدر قرارات لجنة التحكيم بالأغلبية ويكون القرار مسببا ويدون فى دفتر خاص وتبلغ القرارات إما شفاهه أو كتابة إلى الطرفين صاحبى الشأن ويجوز لهما أن يطلبا صورة من القرار وأسبابه .

 

مادة 65

 

شكل الغرفة سنويا من بين أعضائها اللجان الدائمة اللازمة لفحص الأعمال وتحضيرها وكذلك اللجان التى يدعو الحال إلى تشكيلها .

وتعين الغرفة عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها .

وتكون انتخابات أعضاء اللجان بطريقة الاقتراع السرى وبالأغلبية النسبية ويرأس كل لجنة من ينتخبه أعضاؤها إلا إذا كان فيها الرئيس أو أحد النائبين فتكون له الرئاسة .

وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها سكرتيرا يناط به تنفيذ قراراتها ودعوة أعضائها وتدوين محاضر الجلسات .

ولا يجوز للعضو الواحد أن يشترك فى أكثر من لجنتين .

وللجنة أن تضم إليها واحدا أو أكثر من ذوى الخبرة من داخل الغرفة أو

من خارجها فى الموضوعات التى تكلف ببحثها ولا يكون لهم فى المداولات صوت معدود .

 

مادة 66

 

لا تكون قرارات اللجان صحيحة إلا إذا حضر أكثر من نصف أعضائها .

ويحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس اللجنة وسكرتيرها .

 

مادة 67

 

تضع كل لجنة تقريرا عن كل مسألة أحيلت إليها .

ويجب أن يتضمن التقرير رأى الأغلبية ومختلف الآراء المغايرة له وملخص الاسباب التى بنى عليها ويقدم التقرير إلى رئيس الغرفة ليعرضه على مجلس إدارة الغرفة فى أول اجتماع تال له .

 

مادة 68

 

توزع على أعضاء مجلس إدارة الغرفة صورة من تقرير اللجنة قبل الجلسة المعينة للمناقشة فيه بأربع وعشرين ساعة على الأقل .

 

مادة 69

 

للغرفة أن تشكل من غير أعضائها لجانا من بعض ذوى المهن للاستئناس برأيهم فى المسائل المتصلة بهذه المهن على أن يخطر قطاع التجارة الداخلية باللجان التى تنشأ فى الغرفة وأسماء أعضائها .

 

مادة 70

 

يقترح مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بعد الاستعانة بأحد الجهات المتخصصة نظاما بالقواعد الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية والتكافل الاجتماعى لأعضاء الغرف على أن يشتمل هذا النظام على الفئات المستفيدة والشروط الواجب توافرها ، على أن يعرض الاتحاد العام هذا النظام على الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية الذى يصدر قرارا وزاريا بهذا النظام إعمالا لنص المادة 44 من القانون خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة .

 

 

6- تشكيل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومقره

مادة 71

 

يتكون من الغرف التجارية اتحاد عام للعناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية المصرية وتنسيق جهودها والنهوض بها .

ويكون للاتحاد العام للغرف التجارية الشخصية الاعتبارية العامة ومقره مدينة القاهرة .

 

مادة 72

مع مراعاة أحكام القانون تنطبق جميع الأحكام  التى تضمنتها هذه اللائحة على الإتحاد العام للغرف التجارية  ومن بين ذلك " تشكيل هيئة المكتب ، ونظام إدارة الإتحاد ، وتشكيل لجان التوفيق والتحكيم وباقى لجان الإتحاد ، وتنظيم سير أعمالها ، مالم يرد غير ذلك نص بتنظيم خاص .

مادة 73

 

مع مراعاة أحكام القانون تنطبق جميع الأحكام التى تضمنتها هذه اللائحة على الاتحاد العام للغرف التجارية ومن بين ذلك : تشكيل هيئة المكتب ونظام إدارة الاتحاد وتشكيل لجان التوفيق والتحكيم وباقى لجان الاتحاد وتنظيم سير أعمالها ، ما لم يرد بغير ذلك نص بتنظيم خاص .

 

مادة 74

 

يتكون الاتحاد من :

(أ) رئيس كل غرفة من الغرف التجارية المصرية .

ويجوز لرئيس الغرفة أن ينيب عنه عضوا من أعضائها لحضور اجتماعات الاتحاد .

(ب) عضو عن كل من غرفتى القاهرة والاسكندرية تختاره الغرفة .

(جـ) ستة أعضاء من المهتمين بشئون التجارة الداخلية يعينهم الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لمدة أربع سنوات فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة انتخابات الغرف التجارية .

وإذا خلا محل العضو المعين فى الاتحاد لأى سبب من الأسباب ، عين الوزير من يحل محله لباقى مدته ، على ان يتم تشكيل هيئة المكتب فى مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات .

يجتمع مجلس إدارة الاتحاد فى مقره بالقاهرة أو فى مقر إحدى الغرف مرة كل شهرين على الأقل . وللوزير المختص بشئون التجارة الداخلية دعوة مجلس إدارة الاتحاد للانعقاد عند الضرورة فى المكان الذى يحدده .

 

مادة 75

 

يكون لعضو الاتحاد ما لعضو الغرفة التجارية من حقوق وما عليه من واجبات .

وتسقط عضوية الاتحاد عن كل عضو تنطبق عليه إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 38 من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته ، وتفصل فى هذا الإسقاط اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون .

 

7- اختصاصات الاتحاد

مادة 76

 

يعنى الاتحاد بالشئون التجارية العامة وتوحيد جهود الغرف فى هذا السبيل وهو الذى يمثلها لدى السلطات العامة والهيئات الأخرى فيما يتعلق بهذه الشئون كما يمثلها فى مباحثات الوفود التجارية لدى الدول الأجنبية وفى مباحثات الوفود التجارية الأجنبية فى مصر وكذلك فى الهيئات الدولية . كما له حق اقتراح إنشاء شعب تجارية مشتركة تقوم بهذه المهام ويصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بمراعاة أحكام المادة 42 مكرر (د) من القانون .

وعلى العموم فالاتحاد هو الهيئة المنوط بها العمل على تنسيق جهود

الغرف التجارية بقصد النهوض بشئون التجارة وما يتعلق منها بالإنتاج

الصناعى ، وله على الأخص ما يأتى :

1 - تمثيل الغرف التجارية لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية

 والاقتصادية وغيرها وفى المؤتمرات والمعارض فى الداخل والخارج .

2- وضع ميثاق شرف لمهنة التجارة ، بعد ، خذ رأى الغرف التجارية .

3- إعداد الدراسات والبحوث ، وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة

بشئون التجارة .

4- متابعة انشطة الغرف التجارية ووسائل تطويرها .

5- اقتراح إنشاء شعب نوعية يصدر بها قرار من الوزير المختص

 بشئون التجارة الداخلية ، ومتابعة سير عملها ودراسة واعتماد تقاريرها ،

 وتكون حساباتها ضمن حسابات الاتحاد .

 6 - القيام بالتحكيم الذى يتفق عليه بين اطراف النزاع يقع بين الغرف

او بين التجار ، وذلك وفقأ للقواعد والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة

والتى تحددها تفصيلا اللائحة الخاصة بالتوفيق والتحكيم والتى يصدر بها

 قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بناء على اقتراح مجلس

إدارة الاتحاد العام .

 

مادة 77

 

تتكون موارد الاتحاد العام من :

(أ) سبعة فى المائة من إجمالى إيرادات كل غرفة طبقاً لميزانيتها المعتمدة (ب) التبرعات والإعانات والهبات التى قبلها مجلس إدارة الاتحاد ويوافق عليها الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .

(جـ) عائد استثمار أموال الاتحاد .

(د) إيرادات الشعب النوعية العامة والشعب المشتركة .

 

8- احكام انتقالية

مادة 78

 

يعد مقيدا بجداول الانتخابات المنصوص عليها فى هذه اللائحة كل تاجر قام بسداد الرسم السنوى استحق للغرفة التجارية عن العام الحالى 2002 قبل العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 المعدل لأحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 .

 

مادة 79

 

فى شأن إنفاذ المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 والمادة 55 من هذه اللائحة ، ومع عدم الإخلال بوجوب سداد الاشتراك المنصوص عليه فى المواد السابقة كشرط من شروط القيد بالجداول الانتخابية ، وفى خصوص سداد الاشتراكات عن عام 2002 فان التعويض المقرر فى حالة التأخر عن سداد الاشتراك لا يستحق إلا إذا تأخر التاجر عن سداد الاشتراك حتى نهاية شهر يونيو من عام 2002 .

 

مادة 80

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى نشره صدر فى 2002 .