نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

 

الاعمال
code text mm

( المادة التاسعة ) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل احدد الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون .المادة التاسعة

( المادة العاشرة ) لا تخل أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بالاختصاصات والسلطات الإدارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية .المادة العاشرة

( المادة الحادية عشرة ) يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الابتدائى ونماذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وللشركات المشار إليها أن تطلب إلى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص إبداء الرأى مسببا فى المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء مجالس إدارتها أو بغير ذلك من المسائل التى تتعلق بأى شأن آخر من شئونها .المادة الحادية عشر

( المادة الثانية عشرة ) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . كما يصدر نموذج العقد الابتدائى ونموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون و ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية . ويجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات بحسب طبيعة أنشطتها.المادة الثانية عشر

( المادة الثالثة عشرة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1411 هـ ( 19 يونية سنة 1991 ) قانون شركات قطاع الأعمال العامالمادة الثالثة عشر


الباب الأول - الشركات القابضة


الفصل الأول - التأسيس


الفصل الثانى - مجلس الإدارة


الفصل الثالث - الجمعية العامة


الفصل الرابع - النظام المالى للشركة ومراقبه حساباتها


الباب الثانى - الشركات التابعة للشركات القابضة


الفصل الأول - التأسيس


الفصل الثانى - رأس مال الشركة وأسهما


الفصل الثالث - مجلس الإدارة


الفصل الرابع - الجمعية العامة


الفصل الخامس - النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها


الباب الثالث - الأحكام العامة


الفصل الأول - اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة والشركات التابعة لها


الفصل الثانى - التحكيم


الفصل الثالث - فى نظام العاملين فى الشركات القابضة والشركات التابعة لها


الفصل الرابع - العقوبات
1 قانون شركات قطاع الأعمال العام الباب الأول الشركات القابضة الفصل الأول التأسيس ( مادة 1 ) يصدر بتأسيس الشركة القابضة فرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ، ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى . وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى ومدتها والغرض الذى أنشئت من اجله ورأس مالها . وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسى على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى . مادة 1
2 ( ماد ة 2 ) تنولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها ، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم باستثمار بنفسها . وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة . وللشركة أيضا فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال آلاتية : 1 - تأسيس شركات مساهمة بمفردها او بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد . 2 - شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها . 3 - تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى . 4 - إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها . مادة 2
3 الفصل الثانى مجلس الإدارة ( ماد ة 3 ) يتولى إدارة الشر كة القابضة مجلس إدارة يصدر تشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ، ويشكل على الوجه الآتى : 1 - رئيس متفرغ للإدارة . 2 - عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يختارون من ذوى الخبرة فى النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية و إدارة الأعمال . 3 - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة الاتحاد . ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة . ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للإدارة ، وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة ، كما يحدد هذا القرار مكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس ، ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون . مادة 3
4 ( مادة 4 ) لا يجوز أن يكون رئيسا أو عضوا بمجلس إدارة الشركة من حكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 49 ، 50 ، 51 من هذا القانون . مادة 4
5 ( مادة 5 ) يجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء هذه العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون إذا كان من شأن استمرارهم الأضرار بمصلحة ا لشركة . كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها وخلال مدة ا لعضوية . مادة 5
6 ( ماد ة 6 ) لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال ألازمه لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ، وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة ، ولمجلس الإدارة فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى : 1 - وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها. 2 - إدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات وأصول مالية أخرى . 3 - اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد . 4 - شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها . 5 - القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة . 6 - إقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تميدا لعرضها على الجمعية العامة للشركة . 7 - وضع معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل بالشركة . 8 - اعتماد الهيكل التنظيمى للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحى المالية والإدارية والفنية وغيرها . 9 - ما يرى رئيس الجمعية العامة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس . مادة 6
7 ( ماد ة 7 ) يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع . ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات . ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنه أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريرا بما قام به من أعمال . مادة 7
8 ( ماد ة 8 ) يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بما يأتى : 1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . 2 - إدارة الشركة وتصريف شئونها . ويباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح لعضو مجلس الإدارة المنتدب ويقوم بواجباته . وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته . مادة 8
9 الفصل الثالث الجمعية العامة ( ماد ة 9 ) تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالى : 1 - الوزير المختص رئيسا . 2 - أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة لا يقل عددهم عن اثنى عشر ولا يزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود . وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فبها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة . وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ، ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير عادى . مادة 9
10 ( مادة 10 ) مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى : أ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى إخلاء المجلس من المسئولية عن الفترة المقدم عنها التقرير . ب - التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة . ب - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ، ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى . د - الموافقة على توزيع الأرباح . هـ - كل ما يرى رئيس الجمعية العامة أو مجلس الإدارة عرضها عليها . ولا بجوز التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 10
11 ( مادة 11 ) لا يجوز تعديل نظام الشركة إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية . مادة 11
12 الفصل الرابع النظام المالى للشركة ومراقبه حساباتها ( ماد ة 12 ) يحدد النظام الأساسى بداية ونهاية السنة المالية للشركة وتعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتودع الشركة مواردها بالنقد المحلى والأجنبى فى حساب مصرفى بالبنك المركزى أو أحد البنوك التجارية . مادة 12
13 ( ماد ة 13 ) تعد الشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والشركات التابعة لها وفقا للأوضاع والشروط والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 13
14 (مادة 14) تحدد الأرباح الصافية للشركة ، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويؤول نصيب الدولة فى هذه الأرباح إلى الخزانة العامة . مادة 14
15 ( مادة15 ) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبق لقانونه . مادة 15
16 الباب الثانى الشركات التابعة للشركات القابضة الفصل الأول التأسيس ( ماد ة 16 ) تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل . فإذا اشترك فى هذه النسبة أكثر من شركه من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة . وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة مساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى . مادة 16
17 ( مادة 17 ) يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراع مجلس إدارة الشركة القابضة ، وينشر هذا القرار مرفقا به النظام الأساسى على نفقة الشركة فى الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى. مادة 17
18 الفصل الثانى رأس مال الشركة وأسهما ( ماد ة 18 ) يقسم رأس مال الشركة إلى اسهم اسمية متساوية القيمة. ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه ، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات التابعة التى حلت بمقتضى أحكام هذا القانون محل الشركات التى كانت تشرف عليها هيئات القطاع ا لعام . ويكون السهم غير قابل للتجزئه ، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية . كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية ، على أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى . ولا يجوز بأى حد أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال . وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع في بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة . مادة 18
19 ( مادة 19 ) إذا دخل فى تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها آو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا م وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها . وعضوية أربعة على اكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية و الفنية ، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة بحسب الأحوال ، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات . وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه . مادة 19
20 ( مادة 20 ) تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا للأحكام المبينة فى اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون، رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذاد المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل حصة عينية والأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل التجارى . مادة 20
21 الفصل الثالث مجلس الإدارة ( ماد ة 21 ) مع مراعاة ا أحكام المادة ( 4 ) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حاله غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع . ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسه ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى : أ - رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة . ب - أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة ، يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس . ج - عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك . د - رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود ، وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان . وتحدد المجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم فى البندين (أ ، ب ) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى . ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليها فى البند (ب ) عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة . ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله . وللمجلس أن يعهد إلى رئيسه به عمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة ، و فى هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة . مادة 21
22 ( ماد ة 22 ) مع مراعاة أحكام المادة (4 ) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يساهم فى رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص ، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالى : أ - رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة ا لقابضة . ب - أعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى ا لشركة ج - أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات فى الجمعية العامة . د- أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقا للبندين (ب ) و(ج ). هـ - رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان . وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم فى البنود أ و ب و ج من مكافأة العضوية ، كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون . تحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من المكافأ ة السنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى . ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المنصوص عليه فى البند (ب ) عضوا منتدبا يتفرغ للإدارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله . ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ فى هذه الحالة للإدارة . وتسرى فى شأن مستحقات عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة الذى يتفرغ للإدارة أحكام المادة ا لسابقة . مادة 22
23 ( ماد ة 23 ) لعضو مجلس الإدارة المنتدب جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الشركة. مادة 23
24 ( ماد ة 24 ) يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . مادة 24
25 الفصل الرابع الجمعية العامة ( مادة25 ) تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك فى ملكيته مع شركات قابضة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو الآتى : 1 - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يرحل محله فى حالة غيابه رئيسيا . 2 - أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة . 3 - أعضاء من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور . 4 - عضوان تختارهما اللجنة النقابية ويحضر اجتماعات ، الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون ألى يكون لهم صوت معدود . وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة . وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى . اجتماع عادى أو غير عاد ى . مادة 25
26 ( ماد ة 26 ) تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم فى رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد، أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الآتى : 1 - رئيس مجلس إدارة الشركة القابض أو من يحل محله عند غيابه ، رئيسا 0 2 - أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة . 3 - المساهمون من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص ، ويكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالأصالة عن ، أنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما ، ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم ، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم على الأقل حق الحضور ولو قضى النظام الأساسى للشركة بغير ذلك . ويكون حى التصويت لممثلى الشركة القابضة أو الأشخاص العامة أو بنوك القطاع العام أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد بنسبة نصيب كل منهم فى رأس المال وفقا لنصاب التصويت الذى يقضى به النظام الأساسى للشركة . وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ممثلى أسهم رأس المال الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة . ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود . وتبينت اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها . مادة 26
27 ( ماد ة 27 ) مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى : أ - التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر . ب - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى إخلائه من المسئولية . ج - الموافقة على توزيع الأرباح . د - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى . د - كل ما يرى رئيس الجمعية العامة للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة لها أو المساهمون من الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد الذين يملكون 10 % من رأس المال عرضه على الجمعية العامة . مادة 27
28 ( ماد ة 28 ) لا يجوز تعديل النظام الأساسى للشركة إلا بموافقة الجمعية العامة غير الحادية ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية . مادة 28
29 ( ماد ة 29 ) يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى المجلس . ويتعين فى هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كلا من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل ، ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما جاء فيه فى مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ، ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية ، ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله . وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى ، ولا يكون قرار العزل صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع . ويحرم من صدر القرار بعزله من مرتبه ومكافآته وأية مبالغ كان يتقاضاها من الشركة اعتبارا من تاريخ صدور ا لقرار . وفى جميع الأحول لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة إذا تضمن جدولى أعمالها موضوع عزل المجلس بأكمله أو بعض أعضائه أو رئيس المجلس . وفى حالة عزل المجلس بأكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارا بتعيين مفوض أو أكثر لإدارة الشركة بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار العزل . أما إذا اقتصر العزل على رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو بعض أعضاء المجلس فيلم استكمال المجلس طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه .. مادة 29
30 ( مادة 30 ) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى على الجمعيات ، العامة للشركات التى يساهم فيها مع الشركة القابضة أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد أحكام المواد من 59 إلى 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه . مادة 30
31 الفصل الخامس النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها ( مادة 31 ) يحدد النظام الأساسى بداية و نهاية السنة المالية للشركة بمراعاة السنة المالية للشركة القابضة التى تتبعها . مادة 31
32 ( مادة 32 ) الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنب كافة الإهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها و تجنيبها قبل إجراء أى توزيع بأية صورة من الصور للإرباح . ويجنب مجلس الإدارة من صافى الأرباح المشار إليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى ، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنب هذا الاحتياطى أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال . ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطيه خسائر الشركة وفى زيادة رأس ط المالى . كما يجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى . وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى ، مخصصا لأعراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة . يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود فالنفع على الشركة ، أو على المساهمين وللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تكون احتياطات أخرى . وتبين اللائحة التنفيذية قو اعد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع . مادة 32
33 ( ماد ة 33 ) يكون للعاملين بالشركة نصب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح . ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة . مادة 33
34 ( مادة 34 ) يبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة فى الأرباع بأكثر من 5 % من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5 % من رأس المال للساهمين والعاملين كحصة أولى . مادة 34
35 ( مادة35 ) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه . مادة 35
36 الباب الثالث الأحكام العامة الفصل الأول اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة والشركات التابعة لها ( ماد ة 36 ) يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم وإدماج الشركات القابضة بناء على عرض الوزير المختص ، كما يجوز تقسيم وإدماج الشركات التابعة لها وذلك بقرار من مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعيات العامة للشركات المندمجة و المندمج فيها أو المقسمة حسب الأحوال . ويكون لكل شركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية . ومع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تسرى على حالات الاندماج أحكام المواد من 130 الى135 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه . مادة 36
37 ( ماد ة 37 ) تتولى تقدير صافى أصول الشركات فى حالات الاندماج والتقسيم اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون ويجب ان تعتمد قرارات اللجنة بالنسبة للشركات القابضة من الوزير المختص ، وبالنسبة للشركات التابعة من الجمعية العامة للشركة المندمجة و الشركة المندمج فيها الشركة المقسمة بحسب الأحوال . مادة 37
38 ( ماد ة 38 ) إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها . مادة 38
39 ( مادة 39 ) تنقضى بأحد الأسباب الآتية : 1 - حل الشركة . 2 - انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة . 3 - انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله : 4 - الاندماج أو التقسيم . وتكون الشركة المنقضية فى حالة تصفية ، و تطبق عليها أحكام المواد من 137 إلى 154 من القانون رقم 159 لسنة المشار إلية و لائحته التنفيذية . مادة 39
40 الفصل الثانى التحكيم ( مادة 40 ) يجوز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق فى هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية . مادة 40
41 ( ماد ة 41 ) طلبات التحكيم بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو ملكية عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة التى قدمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك منازعات التنفيذ الوقتية فى الأحكام الصادرة فيها يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وطبقا للإحكام و الإجراءات المنصوص عليها فيه . مادة 41
42 الفصل الثالث فى نظام العاملين فى الشركات القابضة والشركات التابعة لها ( ماد ة 42 ) تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها . وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص . كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارات القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين ، وبدلاتهم ، و أحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم. والى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 7 4 لسنة 973 1 . وتصر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص . مادة 42
43 ( ماد ة 43 ) يراعى فى وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين ما يأتى : أولا : أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركة وأهدافها . ثانيا : التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونا . ثالثا : ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح . مادة 43
44 ( ماد ة 44 ) تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78 و 9 7 و 0 8 و 81 و 82 و 83 وه 8 و 86 و 87 و 1 9 و 92 و 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 و أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم أنيابه للإدارية و المحاكمات التأديبية وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 41 لسنة 1972 المشار إليها . و تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة العاملين فى الشركات المشار إليها فى الفترة السابقة بما بلى : أ - توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة نعد العرض على اللجنة الثلاثية . ب - الفصل في التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو مجالس التأديب المختصة بالشركة . ويكون الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية الصادر بتوقيع الجزاء أو فى الطعون فى القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة . وتسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ز مادة 44
45 ( مادة 45 ) تنتهى خدمه العامل لأحد الأسباب الآتية : 1 - فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى . 2 - بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 . 3 - علم اللياقة بالخدمة صحيا . صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل . ودون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل . 5 - انتهاء العمل العرضى أو المؤقت أر الموسمى . 6 - الاستقالة . 7 - الإحالة إلى المعاش أو الفصل . 8 - الوفاة . وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة للخدمة صحيا. مادة 45
46 ( ماد ة 46 ) يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابله للتجديد لمده أقصاها سنتان . مادة 46
47 ( ماد ة 47 ) . يكون نقل رؤساء وحدات الأمن فى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بهذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة فى الشركة دون حاجة لأى إجراء آخر . مادة 47
48 ( ماد ة 48 ) تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل فى شأن منازعات العمل الجماعية التى تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابى . وتسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية . كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له . مادة 48
49 الفصل الرابع العقوبات ( مادة 49) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أو وصف قانونى %!ت ينمى عليها فانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : 1 - كل من عبث عمدا فى نظام الشركة أو فى نشرات اكتتاب أو فى غير ذلك من وثائق الشركة أو أثبت بها بيانات غير صحيحه أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة المشار أليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك . 2 -كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية . 3- كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على المساهمين أو غيرهم أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة ومراقب حسابات أقر هذا التوزيع . 4 - كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى الميزانية أو فى حساب الأرباح والخسائر أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فى هذه الوثائق . د - كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا التقرير . 6 - كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو معاون لدية أو كل شخص يعهد إليه بالتفتيش على الشركة أفشى ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة أو استغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له او لغيره . 7 - كل شخص عين من قبل الجهة الإدارية المختصة بالتفتيش على الشركة أثبت عمدا فى تقريره عن نتيجة التفتيش وقالع كاذبة أو أغفل عمدا فى تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر فى نتيجة التفتيش . مادة 49
50 ( مادة 50 ) مع علم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاور خمسة آلاف جنيه كل من يصدر أسهما أو صكوكا أو سندات أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون . مادة 50
51 ( مادة 51 ) تضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى . مادة 51
52 ( مادة 52 ) تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . مادة 52
53 ( مادة 53 ) لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة فى الجرائم المشار إليها فى المواد 116 مكررا و 116 مكررا (أ) و 116 مكررا (ب ) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامى العام الأول . مادة 53
54 ( ماد ة 54 ) يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص حق الاطلاع على جميع سجلات ودفاتر الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها . وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومراقب الحسابات وسائر العاملين بهذه الشركات أن يقدموا اللهم جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر التى يطلبونها لأداء عملهم . مادة 54
55 ( مادة55 ) مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجور لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات ان تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيس أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة . مادة 55


قانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام


قانون قطاع الاعمال العام

قانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها.المادة الأولى

( المادة الثانية ) تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 9 لسنة 83 9 1 المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجه ألى أى إجراء آخر . وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار ، كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها . وينشر النظام الأساسى لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى .المادة الثانية

( المادة الثالثة ) تشكل مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق أحكام القانون المرافق خلال ، ستة أشهر من تاريخ العمل به . ويتولى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام وشركاته بحسب الأحوال إدارة الشركات المذكورة وذلك حتى يتم تشكيل مجالس الإدارة الجديدة لها .المادة الثالثة

( المادة الرابعة ) ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات . وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور. ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور و بدلات و إجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبعا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا .المادة الرابعة

( المادة الخامسة ) مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 8 4 لسنه 78 9 1 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها .المادة الخامسة

( المادة السادسة ) تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية التى رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجه إلى أى إجراء آخر. أولا : الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة . ثانيا : الدعاوى والطعون الأخرى التى تكون تلك الشركات طرفا فيها متى كانت قد رفعت قبل العسل بهذا القانون .المادة السادسة

( المادة السابعة ) لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التى تعمل فى ذات النشاط ، ويلغى البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى، كما تلغى عبارة "وفى حدود الموازنة النقدية السارية ، الواردة فى النقرة الأولى من المادة ( 1) من القانون رقم 118 لسنة1975 فى شأن الاستيراد والتصدير . المادة السابعة

( المادة الثامنة ) يصدر رئيس الجمهورية فرارا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون . وعليه أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدد ه اللائحة التنفيذية عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .المادة الثامنة

 

أسماء
code text mm
1 قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1955 ولائحته التنفيذية القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه : مادة 1 : علي من يملك بمفردة محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري ولا يجوز في هذه الحالة ان يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوك لشركة . مادة 1
2 مادة 2 : يجوز أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة وإلا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام . مادة 2
3 مادة 3 : إذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لأحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض ، فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فية القيد ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد فغي السجل وجب عليه ان يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده. ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل التجاري . مادة 3
4 مادة 4 : يسري حكم المادة السابقة علي الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسم شريك أو اكثر أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز أسمائها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري . مادة 5 : يكون عنوان شركة التضامن اسما تجاريا لها وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها . ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة بالأسهم وعنوان الو اسم الشركات ذات المسئولية المحدودة اسما تجاريا لها . مادة 4
5 مادة 6 : لا يجوز بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه عن عضويتها ولو كان ذلك بقبوله أو بقبول ورثته . ولا يسري هذا الحكم علي اسم الشركة الذي يشير إلى وجود صلة عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذه الصلة رغم خروج أحد الشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين أو اكثر من الشركاء المتضامنين الباقين في الشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة . مادة 7 : يكون عنوان شركة المساهمة اسما تجاريا لها أو تسمية خاصة بها . ويجب ان يشمل هذا الاسم ما يدل علي وجود شركة مساهمة وإذا احتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها أن تضيف إلى هذا الاسم عبارة " شركة مساهمة " مادة 8 : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له . ويجوز لمن تنتقل إلية ملكية متجر أن يستخدم اسم سلفة التجاري إذا أذن المتنازل أو من آلت إليهم حقوقه في ذلك علي أن يضيف إلى هذا الاسم بيانا يدل علي انتقال الملكية مادة 9 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنه وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات لا تزيد علي مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل عمداً اسما تجاريا علي خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له . مادة 5
6 مادة 10 : علي مكاتب السجل التجاري أن تبلغ أصحاب المحال التجارية المقيدة أسمائهم التجارية في السجل عند العمل بهذا القانون ليعدلوا هذه الأسماء إذا كانت لا تطابق أحكامه ويقيد طلب التعديل خلال ثلاثة اشهر من الإبلاغ . مادة 11 : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي . مادة 6
7 مادة 12 : علي وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذية ، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. صدر بقصر القبة في 18 جمادى الثانية 1370 26 مارس سنة 1951 مادة 7
8 مادة 8

 

اسلحة
code text mm


الباب الثالث - العقوبات و أحكام عامة
1مادة ( 1 ) : يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق. ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت ، والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية .ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة . مادة 1
2مادة ( 2 ): يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الإصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات . أما التراخيص التى تمنع للسانحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه . مادة 2
3مادة (3) : الترخيص شخص لا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى .مادة 3
4 مادة (4 ) : لوزير الداخلية أو من ينيب عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه . وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل أقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص فهى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح . وتخص الأسلحة التى آلت إلى الدولة لوزارة الداخلية . مادة 4
5مادة (5) : يعفى من الحصول على الترخيص النصوص عليه فى الفترة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . ( 2 ) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . (3 ) موظفو ا لحكومة السابقون المدينون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى . مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون . ( 5 ) أعضاء السلكيين الدبلوماسى و القنصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل . ( 6 ) موظفوا المخابرات - الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 333 لسنة1955 . 7 - أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون . (8) طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية . (9) من يرى وزير الداخلية إعفاء من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية . وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغير . ولوزير الداخلية أو من ينيب عنه إسقاط الإعفاء وتسرى فى شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة . مادة 5
6مادة (6) : لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة ( 1) من هذا القانون إلى : من تقل سنه عن 29 سنة ميلادية . (ب ) من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء . على النفس أو المال أو العرض ، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم . (ج ) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجاره فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة . (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . (س ) من حكم عليه فى أى جريمة أستعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابهما متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها . (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .(ز) من ثبت أصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح ) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . (ط ) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة . مادة 6
7المادة (7 ) على المرخص له عند تغيير محل إقامته إبلاغ الجهة المقيد بها الترخيص و عليها أن تؤشر بذلك فى سجلاتها و فى الترخيص بعد التحقق من تغيير محل الإقامة فعلا و أن ترسل الملف الخاص به إلى المحافظة أو المديرية التى أصبح صاحب الشأن مقيما فى دائرتها بصفة مستديمة .مادة 7
8مادة (8) : لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحراز. وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها . وكذلك لا تسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحد من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ( 5 ) . مادة 8
9مادة (9) : لا يجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة البينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعنيين من الترخيص طبقا للمادة ا لخامسة . ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة . وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل أقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة .مادة 9
9مادة (9) مكررا : لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بعملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص.مادة 10
10 مادة ( 10 ): يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (أ) فقد السلاح . (ب ) التصرف السلاح طبقا للقانون . (خ ) الوفاة . وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات . مادة 11
11مادة (11) : على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى بقع فى دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون . وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسب عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون . مادة 12
11مادة ( 11 ) مكررا : لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا الأمكنة التى يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح .مادة 13
12مادة (12 ) : لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينوب استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبن فى التصريح مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه . و لوزير الداخلية أو من ينيب عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مسببا.مادة 14
13مادة (13): لا يجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها ا.و إصلاحها فى القرى . وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ . ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى سدد بقرار من وزير الداخلية . ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل . مادة 15
13مادة (13 ) مكررا : لا بجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .مادة 16
14 مادة (14 ) : على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر آلاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات : (أ) الأسلحة النارية غير المششخنة . (ب ) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 . (ج ) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة. (د ) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيه المسدسات . (د) أجزاء الأسلحة . مادة 17
15مادة ( 15 ) : يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية : (أ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . (ب ) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ويعرف الحروف والأرقام ا لإفرنجية . (ج ) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة . (د ) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة . (س ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح . (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية .مادة 18
16مادة (16 ) : تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى بسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 و كذلك الذخائر اللازمة لها . مادة 19
17مادة (17 ) : يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى . ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية . مادة 20
18مادة (18 ) : لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية .مادة 21
18 مادة (18) مكررا : لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد .مادة 22
19 مادة (19 ) : يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة (أ) أن يكون محمود السيرة . (ب ) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاها بقرار من وزير الداخلية . (ج ) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين . مادة 23
20مادة ( 20) : يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.مادة 24
21 مادة (21): على المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.مادة 25
22 مادة (22) : لا يجوز الترخيص فى إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التى يقررها وزير الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيب كل منهما . مادة 26
23مادة (23) : تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية و مرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.مادة 27
24 مادة (24) : لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير وقت النقل وآية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام . مادة 28
25مادة (25) : ... . ألغيت مادة 29
25مادة (25) مكرر : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو رسائل النقل أو أماكن العبادة .مادة 30
26 مادة (26) : يعاتب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أن يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم ( 2 ) المرافق . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يجوز أن يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم ******. ولا يجوز تطبيق المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين فى البنود من (ب ) إلى (و) من الماد ة (7 ). أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة . وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. مادة 31
27مادة (27) : يعاقب بالحبس و مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة . مادة 32
28مادة (28) : يعاتب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص ، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول(1 ) . ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، كل من أتجر أو استورد أو صنع ، أو أصلح ، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم ( 2 ) . وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة ، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3) . وتكون الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب ) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).مادة 33
28مادة (28) مكرر : إذا لم يتقدم المرخص له بطالب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة . ويعاقب كل من يجوز أو يحرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد وبغرامه لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص . و إذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن 500 جنيه . وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة . مادة 34
29مادة (29 ) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين .مادة 35
30 مادة ( 30) :يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة ( 28 ) مكررا بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة . وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة لوزارة الداخلية.مادة 36
31 مادة ( 31) : يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذى يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الأخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء .مادة 37
31 مادة (31) (أ) : يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة والمذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى مكتب البوليس فى محل إقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو على إخفاء تلك الأشياء المسروقة . ولا يسرى هذا الإعفاء على كل من تم ضبطه حائز أو محرزا الأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون . مادة 38
31مادة (31) (ب): يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة . مادة 39
31مادة (31) (ج ) : تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو اكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا لأحكام المادة (31)(أ) متى أدى إرشاده إلى ضبط هذه الأسلحة أو المفرقعات وصدر الحكم بالإدانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون .مادة 40
32 مادة (32) : يكون لموظفى قسم الرخيص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة . مادة 41
33مادة (33) : يكون رسم الترخيص أربعمائة قرش عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح آخر ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين . ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح آخر . وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعنيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 4 39 لسنة 1954 المشار إليه عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد . مادة 42
34مادة (34) : يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشره جنيهات . مادة 43
35مادة ( 35) : على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخائر أو استيرادها أو إصلاحها أو صنعها إن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم عن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة . مادة 44
35مادة ( 35) مكررا : تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 و 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية . ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على، حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ( 4 ) المرفق، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة . مادة 45
36مادة (36) : يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات و الذخائر المرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها .مادة 46
37 مادة ( 37 ) : على وزارة الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيها يخصه تنفيذ هذا القانون لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .مادة 47


قانون الأسلحة و الذخائر


قانون الأسلحة و الذخائر

قانون الأسلحة و الذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر باسم الأمة رئس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش . وعلى ا لإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953 وعلى الأمر العالى الصادر فى 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر ا لمرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها . وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953 . وعلى ما أرتاه مجلس الدولة . وشاء على ما عرضه وزير ا لداخلية ، وموافقة رأى مجلس الوزراء .الاصدار


الباب الأول - فى إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها


الباب الثانى - فى استيراد الأسلحة وذخائرها و الاتجار بها و وصنعها ، إصلاحها