نحب ما نعمل

الثلاثاء، 11 فبراير 2020

احكام نقض في اعمال الخبير ، خبير الطب الشرعي ، اعمال الخبرة ، خبير

الطعن رقم  1909     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 271 
بتاريخ 17-01-1950
الموضوع : اثبات                    
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع – بما لها من سلطة تقدير الأدلة – أن تعتمد على قول للشاهد و أن تطرح قولاً آخر له ، و لها كذلك أن تأخذ برأى خبير دون رأى خبير آخر ، و لا يكون عليها أن تستدعيهما و تناقشهما ما دامت قد إرتاحت إلى رأى أحدهما و لم ترتح إلى رأى الآخر . و إذن فإذا كان المتهم لم يطلب إليها إستدعاء الطبيبين اللذين يقول بتعارض رأيهما ، فإنه لا يقبل منه الجدل فيما إعتمدت عليه المحكمة من ذلك . 
                 ( الطعن رقم 1909 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )
=================================
الطعن رقم  1025     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 276 
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم حين تعرض لشهادة شاهد الرؤية الوحيد فى الدعوى قد قال إنها قد تأيدت فى جميع تفاصيلها بالتقرير الطبى الشرعى و الصفة التشريحية فقد وجدت بجسم القتيل خمس إصابات و قد جزم الشاهد بأن الأعيرة التى أطلقت عليه هى خمسة ، مما مفاده إعتقاد المحكمة بأن تقرير الطبيب الشرعى قد أيد هذا الذى جزم به الشاهد ، و كان الذى يبين من تقرير الطبيب الشرعى أن إصابتين اثنتين من الإصابات الخمس التى وجدت بجسم المجنى عليه قد حدثتا من عيار نارى واحد ، و أن الإصابات الثلاث الأخرى قد حدثت من ثلاثة أعيرة أى أن العيارات النارية التى أصابت المجنى عليه كانت أربعة فقط لا خمسة – فإن إستناد المحكمة فى حكمها إلى مطابقة قول الشاهد لما قرره الطبيب الشرعى فى تقريره عن عدد الأعيرة يكون إستناداً إلى ما لا أصل له فى الأوراق و يكون الحكم متعين النقض . 
                  ( الطعن رقم 1025 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم  1124     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 599 
بتاريخ 06-02-1951
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء معاينة تحت إشراف وكيل النيابة ، و أجرى الخبير التجربة بحضور النيابة و بحضور محامى الدفاع ، و أبدى رأيه الفنى فى المحضر الذى حرره وكيل النيابة عن هذه المعاينة ، ثم سمعت المحكمة أقواله بالجلسة كشاهد فى الدعوى و ناقشه الدفاع و ترافع فى موضوع التهمة على أساس نتيجة ذلك الإجراء ، ثم إعتمد الحكم على ما سجله وكيل النيابة فى محضره من ذلك و على ما شهد به المهندس الفنى بالجلسة – فلا يكون هذا الحكم مشوباً بعيب فى الإجراءات أو خطأ فى تطبيق القانون 
                   ( الطعن رقم 1124 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )
=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 613 
بتاريخ 12-02-1951
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الإثبات فى تعزيز شهادتهم و أن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها بإعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى .    
               ( الطعن رقم 1337 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )
=================================
الطعن رقم  1917     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 902 
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إن رأى الخبير الفنى فى مسألة فنية لا يصح تفنيده بأقوال الشهود . فإذا كانت المحكمة قد أطرحت رأى مدير مستشفى الأمراض العقلية فى الحالة العقلية لشخص 
و إستندت فى القول بسلامة عقله إلى أقوال شهود فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع 
و أسست حكمها على أسباب لا تحمله . 
                  ( الطعن رقم 1917 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0407     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 8   
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
المحكمة حرة فى أن تأخذ فى إدانة المتهم بما تطمئن إليه من تقارير الأطباء المقدمة فى الدعوى و تدع ما لا تطمئن إليه منها و لا معقب عليها فى ذلك .
                ( الطعن رقم 407 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
=================================
الطعن رقم  0479     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 512 
بتاريخ 26-02-1952
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
الأمر فى تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى قاضى الموضوع ، فهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد إستند فى أخذه برأى الخبير الذى إعتمده إلى ما لا يجافى المنطق و القانون .
               ( الطعن رقم 479 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/2/26 )
=================================
الطعن رقم  1116     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 218 
بتاريخ 26-11-1951
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إن إستناد المحكمة إلى التقرير الفنى المقدم فى الدعوى يفيد إطراحها للتقرير الإستشارى المقدم فيها و ليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير .
                  ( الطعن رقم 1116 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )
=================================
الطعن رقم  1429     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 860 
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
للمحكمة أن تقدر رأى الخبير و تفصل فيما يوجه إلى تقريره من إعتراضات . فإذا هى إطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها و لما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأى الذى إنتهى إليه هذا التقرير فلا تثريب عليها إذا هى أطرحت تقرير خبير إستشارى أو رفضت ندب خبير آخر للمضاهاة ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة .
=================================
الطعن رقم  0423     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1059
بتاريخ 09-06-1952
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة فإذا كان الطاعن لم يطلب هذه التلاوة فلا يجوز له أن يثير شيئاً فى صددها أمام محكمة النقض .
                 ( الطعن رقم 423 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )
=================================
الطعن رقم  1003     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 176 
بتاريخ 01-12-1952
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطبيب الشرعى سئل أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً ، فإنه لا يكون هناك محل لحلفه اليمين إكتفاء باليمين التى حلفها تنفيذاً لقانون الخبراء .
                 ( الطعن رقم 1003 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/1 )
=================================
الطعن رقم  1142     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 342 
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
ما دام الندب الصادر من المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين لم يكن لشخصه بل بصفته فإن حضور مساعده بدلاً عنه لا يمنع المحكمة من أن تعتمد على التقرير الذى قدمه .
                ( الطعن رقم 1142 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم  1169     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 381 
بتاريخ 13-01-1953
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لا حرج على المحكمة فى الإعتماد فى تقدير سن المجنى عليها على تقدير الخبير الفنى ، و لا يصح النعى على الحكم فى ذلك بما يقوله الطاعن من أن حقيقة السن معروفة فى دار البطريركية ، لأن هذه الدار ليست هى الجهة الرسمية التى تحفظ بها السجلات المعدة لقيد المواليد .
                ( الطعن رقم 1169 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )
=================================
الطعن رقم  1442     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 152 
بتاريخ 07-12-1953
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع ، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد إستند فى أخذه برأى الخبير الذى إعتمده إلى ما لا يجافى المنطق و القانون و إذن فمتى كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت فى حكمها بتقرير مدير عام مصلحة الأمراض العقلية الذى أحيل إليه الطاعن لمعرفة مدى مسئوليته عن عمله وقت إقتراف الجريمة و الذى أثبت فى تقريره أنه خال من أى مرض عقلى و أنه يعى ما يقول و يعد مسئولاً عن عمله ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة صراحة ندب خبير آخر أو إستدعاء الطبيب الفاحص لمناقشته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .
            ( الطعن رقم 1442 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 358 
بتاريخ 22-02-1954
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
إن نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى أنه يجوز للخبير أداء مأموريته ــ التى أول عملية فيها فض الأحراز ـ بغير حضور الخصوم ، و أن القانون حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات و فضها إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات و لكنه لم يرتب على مخالفتها أى بطلان .
                  ( الطعن رقم 4 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/2/22 )                         
 
=================================
الطعن رقم  0565     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 817 
بتاريخ 22-06-1954
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
من أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم . و إذن فإنه لا يعيب الحكم أن يكون الطبيب الشرعى قد أدلى بشهادته أمام المحكمة دون حلف اليمين .
                ( الطعن رقم 565 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )
=================================
الطعن رقم  1056     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 136 
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادتين 85 و 89 على ندب الخبراء بمعرفة قاضى التحقيق و ردهم بمعرفة الأخصام و طلب هؤلاء ندب خبراء إستشاريين 
و نظم الإجراءات التى يسير عليها الخبراء فى أداء مأمورياتهم فنص على وجوب حضور قاضى التحقيق وقت العمل و ملاحظته ما لم يقتض الأمر القيام بالمأمورية بدون حضوره ، 
و أجاز أن يؤدى الخبير مأموريته فى جميع الأحوال بدون حضور الخصوم كما نص فى المادتين 292 و 293 من القانون المشار إليه على حق المحكمة فى أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، و أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الإبتدائى أو أمام المحكمة دون أن يشفع ذلك بوضع إجراءات تنظم الندب بمعرفة محكمة الموضوع و بوضع ضوابط يراعيها الخبراء فى أداء مأمورياتهم ، و سكوت الشارع فى هذا الباب عن ذلك يشيرإلى إكتفائه بما وضعه عنها من تقنين من قبل و أنه لا يرى تعديلاً أو إضافة إليه ، و خصوصاً 
و قد أشار إلى التقارير المقدمة فى التحقيق الإبتدائى و أجاز للمحكمة أن تستكمل ما بها من نقص بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات عنها بالجلسة . 
=================================
الطعن رقم  2224     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 493 
بتاريخ 01-02-1955
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لمحكمة الموضوع – بما لها من سلطة التقدير – كامل الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء ، و إطراح ما لا تطمئن إليه منها . 
              ( الطعن رقم 2224 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/1 )
=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 679 
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إن قيام طبيب آخر من قسم الطب الشرعى بتشريح الجثة غير رئيسه الذى ندبته المحكمة لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد إطمأنت إلى عمله و إلى الأقوال الأخيرة التى أبداها الطبيب الشرعى الذى سبق له أن أوقع الكشف على المصاب و ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها . 
 
                 ( الطعن رقم 26 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0413     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1033
بتاريخ 30-05-1955
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و له فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها .
=================================
الطعن رقم  0592     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1239
بتاريخ 18-10-1955
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و هو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد إستند فى أخذه برأى الخبير الذى إعتمده إلى ما لا يجافى المنطق و القانون . 
                ( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/18 )
=================================
الطعن رقم  0660     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1301
بتاريخ 07-11-1955
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه ، و تقرير الخبير إن هو إلا دليل من هذه الأدلة فلا تثريب على المحكمة إذا هى أطرحت ما ورد فى تقرير الخبير ما دامت لم تطمئن إليه للإعتبارات السائغة التى أوردتها فى حكمها .
=================================
الطعن رقم  0759     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 142 
بتاريخ 07-02-1956
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و له فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها .
                   ( الطعن رقم 759 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 )
=================================
الطعن رقم  0782     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1455
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
للمحكمة تقدير رأى الخبير و الترجيح بين آراء الخبراء إذا تعددت و الأخذ بما تقتنع به منها . 
=================================
الطعن رقم  1130     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 81  
بتاريخ 25-01-1956
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و له فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها .
=================================
الطعن رقم  0901     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1140
بتاريخ 05-11-1956
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لا تثريب على المحكمة إن هى جزمت بصحة ما رجحه الطبيب الشرعى بشأن كيفية إصابة المجنى عليه على إعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى و أدلتها المطروحة عليها .
               ( الطعن رقم 901 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/5 )
=================================
الطعن رقم  1113     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1256
بتاريخ 10-12-1956
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لا تثريب على المحكمة إن هى إطمأنت إلى تقرير المهندس الفنى المقدم فى الدعوى ، و رفضت طلب إعادة مناقشته من جديد ، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً .
                ( الطعن رقم 1113 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/10 )
=================================
الطعن رقم  1416     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 80  
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الإستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد إستعان بتقارير أطباء آخرين منهم طبيب إخصائى ثم أقر هذه الآراء و تبناها و أبدى رأيه فى الحادث على ضوئها ، فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الأطباء الذين رجع إليهم لم يحلفوا اليمين .
              ( الطعن رقم 1416 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )
=================================
الطعن رقم  0212     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370 
بتاريخ 08-04-1957
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
قيام  طبيب آخر من قسم الطب الشرعى بتوقيع الكشف على المتهمة غير رئيسه الذى ندبته المحكمة ، لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد إطمأنت إلى عمله ، و إلى ما ذكره كبير الأطباء الشرعيين من أن توقيع الكشف الطبى على المتهمة كان بحضوره 
و تحت إشرافه ، و ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها . 
                 ( الطعن رقم 212 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/8 )
=================================
الطعن رقم  1725     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 73  
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد بينت فى حكمها السبب الذى رفضت من أجله طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ، و هو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته ـ و هى على بينة من دفاع المتهم من عدم لزومه للفصل فى الدعوى و رجحت فى حدود سلطتها التقديرية رواية من إطمأنت إلى أقوالهم من الشهود على دفاع المتهم ، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .
                 ( الطعن رقم 1725 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
=================================
الطعن رقم  2023     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 222 
بتاريخ 03-03-1958
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد إنتهت فى منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التى وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة و الكتابة أو من لا يعرفهما ، و هو من الواقع الذى إستيقنته المحكمة بنفسها فى الدعوى بما لها من سلطة تقديره ، فإنه لا يقدح فى سلامة هذا التقدير أن يكون الخبير الفنى قد رأى غير ما رأته المحكمة .
  
                      ( الطعن رقم 2023 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/3 )
=================================
الطعن رقم  1106     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 886 
بتاريخ 04-11-1958
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إذا أخطأ الحكم فى نقطة من نقط الإستدلال بإستناده إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسمياً بالأوراق فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد – فإذا أثبت الحكم أن البندقية 
وجدت مطمورة فى زراعة شريك أحد المتهمين بقتل المجنى عليه فى حين أن الثابت من ملف الدعوى أن البندقية عثر عليها فى زراعة مجاورة لزراعة شقيق أحد المتهمين و قد نفى صاحب الزراعة التى عثر على البندقية فيها قيام أية علاقة بينه و بين المتهمين فإن الحكم و هو بسبيل إثبات مدى إتصال المتهمين بالبندقية يكون قد أخطأ فى الإستدلال .
=================================
الطعن رقم  2154     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 276 
بتاريخ 02-03-1959
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل و لا معقب عليها فيه – فإذا كان الحكم قد إطمأن إلى أقوال مهندس التنظيم و إستند إليها فى إدانة الطاعن ، فذلك يفيد أنه قد أطرح التقرير الإستشارى ، و لا يلزم أن يرد عليه إستقلالاً .
                ( الطعن رقم 2154 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0483     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 479 
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لا يعيب الحكم أن يستند فى قضائه إلى أقوال الطبيب الشرعى التى أدلى بها بالجلسة – بإعتباره خبيراً فى الدعوى – بغير حلف يمين ، ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم .
=================================
الطعن رقم  1096     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 896 
بتاريخ 17-11-1959
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 9 
لا يلتزم الخبير بحلف اليمين قبل سماع أقواله أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً ، ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته مما يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم . 
=================================
الطعن رقم  1152     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17  
بتاريخ 05-01-1960
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر ما دام إستنادها إلى الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يشوبه خطأ .
                    ( الطعن رقم 1152 لسنة 29 ق ، جلسة  1960/1/5 )
=================================
الطعن رقم  1454     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 918 
بتاريخ 19-12-1960
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية – فإذا كان الحكم قد اعتمد فى إدانة المتهمين على أقوال المجنى عليه التى أدلى بها فى التحقيق الابتدائى بعد إصابته من العيار النارى الذى نشأ عنه إصابته بالإصابات الجسيمة التى أثبتها التقرير الطبى ، و كان الدفاع قد نازع فى قدرة المجنى عليه على الكلام بتعقل عقب إصابته ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – أما و هى لم تجب المتهمين إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فيما تقدم ، فإن حكمها يكون معيباً للإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
=================================
الطعن رقم  1544     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 891 
بتاريخ 12-12-1960
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لم تنظم المضاهاة – سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية و التجارية – فى نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها ، و من ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التى أجرها خبير الخطوط بين استكتاب المجنى عليها الذى تم أمام الموثق القضائى بدولة أجنبية و بين التوقيع المنسوب إليها على الأوراق المزورة – صحيحاً و لا مخالفة فيه للقانون ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة صدور التوقيع على ورقة الاستكتاب من المجنى عليها إمام الموثق القضائى .
                  ( الطعن رقم 1544 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0638     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 852 
بتاريخ 30-10-1961
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم ، إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليها .
                  ( الطعن رقم 638 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 )
=================================
الطعن رقم  0669     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 880 
بتاريخ 06-11-1961
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة و بيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً و لا تكفى مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغى سر مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها – فإذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير دون أن يعرض إلى الأسانيد التى أقيم عليها هذا التقرير و دون أن يعنى بذكر حاصل المناقشة التى دارت حوله بالجلسة أو يناقش أو جه الإعتراض التى أثارها المتهمان فى خصوص مضمون ذلك التقرير ودون أن يورد مؤدى التحقيقات التى أشار إليها، فإنه لا يكون كافياً فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التى استنبط منها معتقده فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .
                 ( الطعن رقم 669 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 )    
=================================
الطعن رقم  1754     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 336 
بتاريخ 10-04-1962
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
على المحكمة متى واجهت مسألة فنية أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و إنه و إن كان لها أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابته علمياً ، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر – فى تفنيد تلك المسألة الفنية – على الإستناد إلى ما إستخلصه أحد علماء الطب الشرعى فى مؤلف له من مجرد رأى عبر عنه بلفظ ” ربما ” الذى يفيد الإحتمال .و إذن فمتى كان الدفاع عن المتهم قد نازع فى قدرة المجنى عليه على النطق بعد إصابته ، تأسيساً على أن الكسر المنخسف الذى صاحب إصابة رأسه تعقبه غيبوبة تمنعه من الكلام ، فردت المحكمة على ذلك بقولها ” أن إصابة الرأس إما أن تحدث تهشماً بالجمجمة أو تمزقاً كبيراً فى الدماغ و فى هذه الحالة تصحبها غيبوبة تنتهى بالوفاة ، و إما أن ينتج عنها كسر منخسف و نزيف بالمخ أو خارج الأم الجافية و فى هذه الحالة بما تنقضى عدة ساعات بعد الإصابة إلى أن تصير الغيبوبة تامة ” و أحالت فى ذلك إلى صفحتى 135 ، 136 من مؤلف الدكتور سيدنى سميث ، ثم إستطردت إلى أن ” الواضح من تقدير الصفة التشريحية أن جوهر مخ المجنى عليه وجد سليماً و لم يوجد سوى نزيف بين الغشاء العظمى للمخ و بين جوهر المخ ذاته و من ثم فإنه يكون فى إستطاعته الكلام ..” – متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يتعين نقضه .
                ( الطعن رقم 1754 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/10 )
=================================
الطعن رقم  1776     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 352 
بتاريخ 16-04-1962
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لم ينظم المشرع – سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات – إجراءات المضاهاه فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان و من ثم فإن إعتماد الحكم المطعون فيه على نتيجة المضاهاه التى أجراها خبير الخطوط بين إستكتاب المجنى عليهم الذى تم أمامه و بين التوقيعات المنسوبة إليهم فى الأوراق المطعون فيها يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صجة صدور توقيعات الإستكتاب . 
=================================
الطعن رقم  2308     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 458 
بتاريخ 08-05-1962
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
الأمر فى تقدير رأى الخبير من إطلاقات محكمة الموضوع و لها أن تطمئن إلى رأى خبير دون أخر . فإذا كان وجه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ما ناقش به الطاعن تقرير الخبير الذى عينته المحكمة ، و كان الطاعن لم يحدد فى طعنه العناصر التى يعيبها هذا التقرير حتى تتبين محكمة النقض أن كانت من العناصر الجوهرية التى تستلزم مكن محكمة الموضوع رداً خاصاً أو من العناصر التى لا تؤثر على وجه الرأى فى الدعوى و التى يكون الرد عليها مستفاداً ضمناً من الأخذ بتقرير الخبير . لما كان ذلك ، فإن هذا الوجه من الطعن يكون قائماً على غير أساس .
=================================
الطعن رقم  3422     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 524 
بتاريخ 11-06-1962
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لم ينظم المشرع المضاهاة ، سواء فى قانون الأجراءات أو فى قانون المرافعات ، بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها . إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع القاضى بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقية . و إذا كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الإستكتاب التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هى أوراق تؤدى هذا الغرض ، و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة و إطمأنت إليها المحكمة ، فلا يقبل من الطاعنين العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك . و لا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت فى تكوين عقيدتها على تقرير الخبير المقدم فى الدعوى المدنية التى إنتهت بالحكم برد و بطلان المحرر موضوع الجريمة ، طالما أن هذا التقرير كان مطروحاً بالجلسة و دارت عليه المرافعة . و إذا كان الطاعنان أو المدافعان عنهما لم يطلبا تحقيق إجراء معين فى خصوص عملية المضاهاة فلا يقبل منهما النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بالدفاع . 
               ( الطعن رقم 3422 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/6/11 )
=================================
الطعن رقم  1904     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 775 
بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الإستعانة بهم على القيام بمأموريته . فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد إستعان بتقرير طبيب أخصائى ثم أقر رأيه و تبناه ، و أبدى رأيه فى الحادث على ضوئه ، فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الطبيب الإخصائى لم يحلف اليمين . 
                 ( الطعن رقم 1904 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/26 )
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 603 
بتاريخ 14-10-1963
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفنى فى تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى و أدلتها قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . 
=================================
الطعن رقم  0750     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 649 
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 5 
تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى قاضى الموضوع الذى له كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا كشأن سائر الأدلة ، فله مطلق الرأى فى الأخذ بما يطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه ، فلا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير . 
=================================
الطعن رقم  0807     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 772 
بتاريخ 11-11-1963
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
لا تلتزم المحكمة بندب خبير آخر فى الدعوى ، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء . 
                 ( الطعن رقم 807 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )
=================================
الطعن رقم  2397     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 92  
بتاريخ 27-01-1964
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن من إنقطاع رابطة السببية بين السيارة و بين الإصابات لأن السيارة لم تصطدم بالمجنى عليه ، بمقولة إن إصاباته الفادحة تدل على إصطدام السيارة به ، و أنه لا يتصور حصولها من سقوطه من فوق دابته إلى الأرض ، دون أن يبين سنده فى هذا القول من واقع التقرير الفنى و هو التقرير الطبى مع أن السبب فى هذا الأمر يتوقف على إستطلاع رأى الخبير المختص بإعتباره من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها دون الإستعانة بخبير فنى ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
                 ( الطعن رقم 2397 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0486     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 516 
بتاريخ 29-06-1964
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
لا تلتزم المحكمة بالإلتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعدز عليها أن تشق طريقها فيها . 
=================================
الطعن رقم  1766     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 881 
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 5 
تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص – مما حوته التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى أنه لا يوجد ثمة ما ينفى حدوث وفاة المجنى عليه ذاتياً بسبب مرضه أو بسبب فعله نفسه و ما بذله من جهود لا قبل له به و إنه لا يمكن بحال الجزم بأن الوفاة كانت نتيجة للفعل الذى قارفه المتهم أو أن ذلك الفعل قد ساهم بنصيب فيها ، و كانت الطاعنتان لا تنازعان فى صحة ما نقله الحكم عن هذه التقارير ، فلا يجوز لهما أن تصادرا المحكمة فيما تشككت فيه أو أن تنعيا عليها عدم أخذها بالنتيجة التى أسفرت عنها التقارير الطبية الشرعية ما دامت المحكمة قد داخلتها الريبة فى صحة هذه النتيجة . 
                  ( الطعن رقم 1766 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 ) 
 
=================================
الطعن رقم  0125     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 362 
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع الذى له كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فله مطلق الرأى فى الأخذ بما يطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه ، فلا يقبل مصادرة عقيدة المحكمة فى هذا التقرير . 
=================================
الطعن رقم  0125     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 362 
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب الدفاع إعادة تقرير أبحاث التزييف و التزوير إلى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء . 
=================================
الطعن رقم  0633     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 743 
بتاريخ 06-06-1966
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم ، إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم إستناده إليها .
=================================
الطعن رقم  1429     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 971 
بتاريخ 17-10-1966
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع . فلها و هى تقضى فى الدعوى أن ترجح بين أقوال الخبراء المتعارضة .
=================================
الطعن رقم  1429     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 971 
بتاريخ 17-10-1966
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
ندب خبير فى الدعوى لا يسلب المحكمة سلطتها فى تقدير وقائعها و ما قام فيها من أدلة الثبوت .
                ( الطعن رقم 1429 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )
=================================
الطعن رقم  1980     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 189 
بتاريخ 13-02-1967
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . 
=================================
الطعن رقم  0893     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 726 
بتاريخ 29-05-1967
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
إن المحكمة فيما إتخذته سبباً لرفض طلب التحقيق من أن الحقيبة قد تداولتها عدة أياد قد أقحمت نفسها فى مسألة فنية لا تستطيع أن تستقل بإبداء الرأى فيها دون الإستعانة بالخبير الفنى و هو الذى يستطيع بعد الفحص أن يبين ما إذا كانت البصمات الموجودة على الحقيبة صالحة لرفعها و يبين عن صاحبها . 
                  ( الطعن رقم 893 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/29 )
=================================
الطعن رقم  1159     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 887 
بتاريخ 26-06-1967
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى عن سرعة السيارة و عدم صلاحية فرملة اليد لإيقاف السيارة أثناء سيرها – إلى معلومات شخصية – بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير فى هذا الشأن – أن تستجلى الأمر بالإستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحت التى لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها . 
                  ( الطعن رقم 1159 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/26 )
=================================
الطعن رقم  1924     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1191
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لا تلتزم المحكمة بالرد إستقلالاً على التقرير الإستشارى و تقرير الطبيب المعالج . 
=================================
الطعن رقم  1934     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 33  
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
إذا كان ما ذهب إليه الحكم فى تعريف العاهة المستديمة يخالف تعريفها كما هو مستفاد من نص المادة 1/240 من قانون العقوبات . و لا سند له من إجماع ، و هو يعد رأياً فنياً بحتاً مما لا تملك المحكم البت فيه بنفسها ، فقد كان عليها أن تحققه عون طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفصل فإن حكمها يكون واجب النقض . 
=================================
الطعن رقم  1934     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 33  
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت ، كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و أنه متى تعرضت لرأى الخبير الفنى فإنه يتعين عليها أنتستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله ، و هى لا تستطيع أن تحل فى ذلك محل الخبير فيها . 
=================================
الطعن رقم  1987     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1250
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
الأصل أنه و إن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يجوز لها أن تقتصر فى قضائها على ما إستخلصه أحد علماء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح و الإحتمال الذى يختلف بحسب ظروف الزمان و المكان دون النظر إلى مدى إنطباقه فى خصوصية الدعوى . 
=================================
الطعن رقم  1987     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1250
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
متى كان الدفاع الذى أبداه الطاعن – من أن المجنى عليها لم تقتل بيده بعد ظهر يوم الحادث كما جاء فى إعترافه الباطل بل ماتت فى الساعة الحادية عشرة صباحاً نتيجة لإعتداء زوجها – على ما أقر به الأخير فى التحقيقات – و إستند فى دفاعه إلى ما دلت عليه الصفة التشريحية التى أجريت ظهر اليوم التالى للحادث من مشاهدة الجثة فى نهاية دور التيبس الرمى و هى ظاهرة لا تحل بالجثة عادة قبل مرور أربع و عشرين ساعة على الوفاة مما يؤكد وفاتها قبل ظهر يوم الحادث – يعد دفاعاً هاماً قد ينبنى عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، بأن تجيب الطاعن إلى طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته و إستيفاء دفاعه فى هذا الشأن ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع . 
=================================
الطعن رقم  0303     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 546 
بتاريخ 13-05-1968
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه على المحكمة متى و اجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . و لما كان الطاعن – حسبما هو مثبت بمحضر جلسة المحاكمة و على ما حصله الحكم المطعون فيه – قد نازع فى سبب و فاة المجنى عليه و فى قيام رابطة السببية بين الوفاة و فعل الطاعن ، و هو ما يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بإستجلاء حقيقة ذلك السبب بالرجوع إل أهل الخبرة ، و كان الطبيب الشرعى و إن أورد بتقريره رأياً بأن المشاجرة و ما صحبها من التعدى و ما نشأ عنها من إنفعال نفسانى قد مهدت و عجلت بحصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب أدت إلى وفاة المجنى عليه ، فإنه قد إنتهى إلى إمكان حصول الوفاة ذاتياً دون مؤثر خارجى بسبب الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب و الشرايين التاجية التى كان المجنى عليه مصاباً بها حال حياته و التى كان من شأنها إحداث نوبات الهبوط السريع بالقلب – دون أن يرجح أحد الرأيين على الأخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى قضائه إلى أن التعدى و ما نشأ عنه من إنفعال نفسانى كان سبباً مهد و عجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقلب المجنى عليه الذى أدى إلى وفاته – دون أن يبين سنده فى الأخذ بهذا الرأى دون الرأى الأخر الذى أورد الطبيب الشرعى فى تقريره و دون أن يعنى بتحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .
                ( الطعن رقم 303 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/13 )
=================================
الطعن رقم  0633     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 600 
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
يعد الدفع بقدم الإصابة من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها ، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى الأمر فيها .
                   ( الطعن رقم 633 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0997     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 864 
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
نصت المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1952 على أن يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون و خبراء وزارة العدل و مصلحة الطب الشرعى . و بينت المادة 36 من القانون المذكور ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعى و هى تبدأ بوظيفة كبير الأطباء الشرعيين و تنتهى بوظيفة معاون طبيب شرعى و ما يعادلها . و لم يفرق القانون بينها فى ولاية أعمال الخبرة و من ثم فليس فى هذا القانون نص يوجب على معاونى الخبراء القيام بما يناط بهم من أعمال الخبرة تحت إشراف رؤسائهم المباشر أو بناء على ندب منهم . و   لا محل للقياس على إجراء التحقيق التى يباشرها معاونو النيابة الذين يخضعون فى تنظيم عملهم لقانونى السلطة القضائية و الإجراءات الجنائية لتعلق ذلك بولايتهم التى حددتها النصوص الواردة بهذين القانونين . 
=================================
الطعن رقم  1525     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 21  
بتاريخ 04-01-1970
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
إذا كان لا يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن تقرير الصفة التشريحية ، قد حوى تناقضاً بين ما أثبت فى صلبه و بين النتيجة التى إنتهى إليها ، سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجنى عليه ، كما أن ما رواه الحكم من أقوال الشاهدين ينفق مه ما تبين من موضع الإصابات من جسم المجنى عليه و من تعددها ، و هو ما حرص الطبيب الشرعى على إثباته فى تقريره ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض بين الدليلين القولى و الفنى ، يكون على غير أساس . 
=================================
الطعن رقم  1525     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 21  
بتاريخ 04-01-1970
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
متى كان الثابت من الإطلاع على التحقيقات المضمومة أن الشاهد قرر برؤيته للطاعن و هو يضرب المجنى عليه على رأسه من الخلف ، و كان تقرير الصفة التشريحية قد أثبت أنه وجد برأس المجنة عليه جرح بمؤخر الجدارية اليسرى و آخر مماثل له فى الفروة بيسار مؤخر الرأس مع كسر بعظام الجمجمة ، و أن الوفاة نشأت نتيجة هذه الإصابات و ما أحدثته من كسر شرخى جسيم بعظام الجمجمة و تكدم بقشرة المخ ، و ما صاحب ذلك من نزيف و إرتجاج دماغى ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ فى الإسناد فى شأن ما رواه الحكم من أقوال الشاهد المذكور من حيث عدد الضربات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه ، ما دام الثابت أن إصابات الرأس كلها قد ساهمت فى إحداث الوفاة و أن أحداً آخر غير الطاعن لم يشترك فى ضرب المجنى عليه على رأسه . 
=================================
الطعن رقم  1762     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 210 
بتاريخ 01-02-1970
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمتين الإبتدائية و الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن و إن طلب من المحكمة الإستئنافية مناقشة الطبيب الشرعى و تقديم تقرير إستشارى ، إلا أنه لم يبين سبب مناقشة الطبيب الشرعى أو الإعتراضات الموجهة إلى تقريره و أوجه النقض فيه . و من ثم فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمناقشة أثراً منتجاً فى الدعوى ، و ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها ، فلا تثريب عليها إن هى إلتفتت عن إجابة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى . 
                ( الطعن رقم 1762 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/1 )
=================================
الطعن رقم  1951     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 482 
بتاريخ 29-03-1970
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
متى كان التقرير الطبى الشرعى الذى عول عليه الحكم المطعون فيه ، فى إستبعاد العاهة قد جاء به ” نرى من باب الإحتياط الكلى أنه و قد عانى الطفل من إحتباس بولى إمتد بضعة سنوات ، و كان تأثر الجهاز البولى و تمدده ملحوظاً على النحو الذى جاء بالتقارير الطبية الشرعية السابقة ، فنرى قبل القول نهائياً بعدم تخلف عاهة بالجهاز البولى للطفل المذكور أن يجرى له فحص أشعى معملى لوظائف الكلى بمعرفة إخصائى المسالك البولية بمستشفى المنصورة الجامعى حيث لا يتيسر إجراء مثل هذا الفحص بالقسم و كتابة تقرير مفصل قبل البت نهائياً فى حالته ” لما كان ذلك ، و كان المفروض على المحكمة أن تبحث الفعل الذى إرتكبه الجانى بكافة أوصافه القانونية التى يحتملها و أن تتيقن من  إستقرار نتيجة الإعتداء حتى يتهيً لها إعطاؤه الوصف القانونى الصحيح و ذلك لأنها مختصة بالنظر فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوصافة القانونية عملاً بالمادة 308 من قانون  الإجراءات الجنائية ، و إذ كان ما تقدم ، فإن المحكمة إذ فصلت فى الدعوى قبل أن تتيقن من إستقرار حالة المجنى عليه و أنه لم تتخلف لديه عاهة مستديمة من الفعل الذى أحدثه به المطعون ضده ، تكون قد تعجلت الفصل فى الدعوى إذ لم تستجل ما طلب التقرير الذى عولت عليه إستجلاءه ، و تكون بذلك قد أخطأت فى القانون ، ذلك بأن حكمها بإعتبار الواقعة المادية التى أحدها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شأنه أن يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولى لأن قوام هذه الجريمة هى الواقعة المادية التى أحدثها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شأنه أن يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولى لأن قوام هذه الجريمة هى الواقعة عينها ، و إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات على أنه ” ألا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ” لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده لأن الحكم إعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
                  ( الطعن رقم 1951 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/29 )
=================================
الطعن رقم  1481     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1124
بتاريخ 22-11-1970
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إستدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء ، و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يضحى غير مقبول . 
 
=================================
الطعن رقم  0766     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 590 
بتاريخ 31-10-1971
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
المحكمة لا تلتزم بالإلتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها .
=================================
الطعن رقم  0771     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 738 
بتاريخ 12-12-1971
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
التمييز بين الماء و الزيت ليس من المسائل الفنية البحت التى توجب الإستعانة بأهل الخبرة .
=================================
الطعن رقم  0942     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1179
بتاريخ 12-11-1972
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم لم يقم قضاءه بإدانة الطاعن بالتزوير على أساس أنه هو الذى حرر بخطه صلب الإقرار موضوع الدعوى بل على أساس ما إقتنعت به المحكمة و إستخلصته فى منطق سليم من أن الطاعن حصل على توقيع المجنى عليه غفلة على ورقة منفصلة ثم قام بلصقها بالسند المتضمن للإقرار المزور بما تتوافر به جريمة التزوير المادى بطريقة تغير المحرر و من أنه المقدم للسند و المتمسك به و صاحب المصلحة فيه بما يصح معه أن يكون قد قارف التزوير بنفسه أو بواسطة غيره فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم إغفال المحكمة لطلب الطاعن إليها إرسال الورقة محل الطعن إلى قسم أبحاث التزييف و التزوير لتحقيق ما يدعيه من أنه لم يكتب صلب الإقرار بخطة أو رده على الطلب رداً صريحاً .
=================================
الطعن رقم  1350     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 90  
بتاريخ 22-01-1973
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام إستنادها فى الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه التقرير الطبى الشرعى الذى لا ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنه ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو مجرد جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
                      ( الطعن رقم 1350 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 302 
بتاريخ 05-03-1973
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية متفقاً مع ما شهد به الطبيب الشرعى أمامها و أطرحت – فى حدود سلطتها التقديرية – التقرير الطبى الإستشارى ، و هى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها – بعد ما أجرته من تحقيق المسألة الفنية فى الدعوى – حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك . فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً و ليس بذى شأن أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بدعوة كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ثم عدلت عن قرارها ، إذ أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
                       ( الطعن رقم 23 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0107     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 408 
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
متى كان التقرير الطبى – على ما أورده الأمر المطعون فيه – جاء قاطعاً فى أن ما صاحب الحادث من إنفعال نفسانى و مجهود جسمانى قد أدى إلى تنبيه العصب السمبتاوى مما ألقى عبئاً جسيماً على حالة القلب و الدورة الدموية التى كانت متوترة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد و عجل بظهور نوبة هبوط القلب التى إنتهت بالوفاة . و كان ما أورده الأمر من ذلك يكفى لبيان رابطة السببية خلافاً لما ذهب إليه فى قضائه إعتماداً على ما ذكره التقرير الطبى من أن نوبة هبوط القلب كان يمكن أن تظهر ذاتياً إذ أن ما جاء بالتقرير الطبى فى هذا الخصوص لا يؤثر على ما أبرزه و قطع به من أن ما صاحب التعدى من إنفعال نفسانى لدى المجنى عليها كان سبباً مهد و عجل بحصول نوبة هبوط القلب التى إنتهت بوفاتها ، مما جعل المتهم مسئولاً عن تلك النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها . لما كان ذلك ، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال بما يبطله و يستوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة .
                       ( الطعن رقم 107 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/26 )
=================================
الطعن رقم  0123     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 451 
بتاريخ 01-04-1973
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
إذ كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث . إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها .
                       ( الطعن رقم 123 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/1 )
=================================
الطعن رقم  0599     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 801 
بتاريخ 01-10-1973
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة و جوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إمتناع عقاب المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة – و لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس إطراحه دفاع الطاعن فى إمتناع عقابه على مجرد كون الشهادة المقدمة منه تفيد أن تاريخ دخوله المستشفى للعلاج من مرضه العقلى جاء لاحقاً لتاريخ وقوع الفعل المسند إليه ، و كان دخول الطاعن المستشفى للعلاج من مرضه العقلى الثابت بالشهادة المقدمة منه ليس لازمه أن هذا المرض قد بدأ فى ذلك الوقت بالذات و أن الطاعن لم يكن يعانى منه وقت وقوع الفعل ، و كان ذلك الدفاع – الذى له ما يسانده من أوراق الدعوى – يعد جوهرياً لأنه ينبنى عليه – إذا صح – إمتناع عقاب الطاعن عن الفعل المسند إليه إرتكابه ، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق ذلك الدفاع عن طريق المختص فنياً للبت فى حالة الطاعن العقلية فى وقت وقوع الفعل أو ترد عليه بما ينفيه بأسباب سائغة ، أما و هى لم تفعل و إكتفت بما قالته فى هذا الشأن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .
                 ( الطعن رقم 599 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/1 )
=================================
الطعن رقم  1250     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 54  
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . 
=================================
الطعن رقم  0264     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 378 
بتاريخ 07-04-1974
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائى المخول حق التفتيش من إجراءات للكشف عن المخدر بمعرفة طبيب المستشفى فى موضوع إخفائه من جسم المتهم – لا يعدو أن يكون تعرضاً للمتهم بالقدر الذى يبيحه التفتيش ذاته . كما أن قيام الطبيب فى المستشفى بإخراج المخدر من الموضع الذى أخفاه فيه المتهم لا تأثير له على سلامة الإجراءات ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما يجرى بوصفه خبيراً و لا يلزم فى القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله فى مكان معين أو تحت إشراف أحد . 
=================================
الطعن رقم  0277     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 395 
بتاريخ 08-04-1974
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 7 
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما يوجه إليه من إعتراضات ، و هى لا تلتزم بإستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقة غير منتج فى الدعوى و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك . 
                    ( الطعن رقم 277 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0788     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 323 
بتاريخ 13-04-1975
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالذمة و أن يقدموا تقريرهم كتابة كما أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية – لما كان ذلك – و كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، و كان القانون لا يشترط فى مواد الجنح و المخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة . فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و لو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية ، على أنه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتنفيذ و المناقشة – لما كان ذلك – و كان الثابت بالأوراق أن عضو النيابة قد ندب الخبير الهندسى لفحص المصعد لبيان مدى صلاحيته للعمل و ما إذا كان به خلل أو إعطال فنية و بالذات ببابه الكائن بالدور الثالث من المبنى الذى وقع به الحادث و ما إذا كان من الممكن حصول الواقعة بالصورة الواردة بالتحقيقات ، فإنه غير لازم طبقاً لمؤدى نص الفقرة الثانية من المادة رقم 85 من قانون الإجراءات الجنائية حضوره أثناء مباشرة الخبير لمهمته ما دام أن الأمر قد إقتضى إثباتاً للحالة القيام بفحوص و تجارب فنية . 
=================================
الطعن رقم  0788     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 323 
بتاريخ 13-04-1975
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لما كان التقرير المقدم فى الدعوى و الذى تطمئن إليه المحكمة يكشف عن خطأ المتهم بوصفه المسئول عن ملاحظة المصعد و المتمثل فى إهماله القيام بالصيانة المنتظمة من تشحيم لألسنة الأبواب و ضبط التجاويف التى بها و تغيير العجل الكاوتشوك من وقت لآخر و مراجعة أعمال السوست – و أنه لولا هذا الخطأ لما فتح باب المصعد مع عدم وجود الصاعدة أمامه و لما وقع الحادث ، فإنه غير مجد ما يثيره الدفاع عن المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية من تعدد أوجه الخطأ مشتركاً بين شخصين أو أكثر و أن هذا الخطأ بفرض وجوده لا يخلى مسئولية المتهم . 
=================================
الطعن رقم  1778     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 56  
بتاريخ 19-01-1975
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها – لما كان ذلك – و كان ما أثبته الحكم من مقارفة الطاعن للفعل المسند إليه يكفى فى سليم المنطق و صحيح القانون رداً على ما أثاره من شبهات فى حقيقة الحادث فإن منعاه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . 
=================================
الطعن رقم  1817     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 72  
بتاريخ 20-01-1975
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولى و الفنى و أطرحه بما جاء فى التقرير الطبى من أن إصابة المجنى عليه تتفق و التصوير الوارد فى أقواله و بأن وجود الطاعن فى مواجهة المجنى عليه لا يتعذر معه إصابة هذا الأخير فى يسار رأسه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدول موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز مجادلة محكمة الموضوع فيه أمام محكمة النقض . 
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 140 
بتاريخ 10-02-1975
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى مع الملاءمة و التوفيق . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولى والفنى و أطرحه فى قوله ” إن المسافة بين فتحتى دخول و خروج المقذوف الذى أصاب المجنى عليه حسبما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية لا تشير إلى ضرورة أن يكون المجنى عليه فى مرتفع أكثر من المكان الذى قال عنه الشهود أن المجنى عليه كان يقف به ، و إنما يكفى فيه أن يكون توجيه المتهم للبندقية – حين صوبها تجاه المجنى عليه – بميل خفيف إلى أعلا مع ما أثبتته معاينة النيابة من إنحدار المكان الذى يقف فيه المتهم إلى أسفل عن مكان وقوف المجنى عليه وقت إصابته ” ، و كان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قد تفطنت إلى ما إثاره الدفاع فى هذا الشأن و محصته بعد إذ إستعرضت أقوال الشهود و ما جاء فى تقرير الصفة التشريحية فلم تر بين هذين الدليلين القولى و الفنى تناقضاً ما فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة تعويله على دليلين متعارضين يكون على غير أساس طالما أن ما إستندت إليه فى هذا الخصوص يتفق مع العقل و سائغ فى المنطق و لم تكن المحكمة ملزمة بأن تعتمد فيه على الأدلة المباشرة وحدها لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافه الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . 
=================================
الطعن رقم  0222     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 285 
بتاريخ 30-03-1975
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع و لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . 
=================================
الطعن رقم  0222     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 285 
بتاريخ 30-03-1975
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 5 
لا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة قعودها عن ندب خبير آخر مرجح بعد أن إلتفتت عن التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء . 
                      ( الطعن رقم 222 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/30 )
=================================
الطعن رقم  1127     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 652 
بتاريخ 02-11-1975
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن الشهادة الطبية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة – لما كان ذلك – و كانت المحكمة قد أطرحت الشهادة المقدمة لما إرتأته من عدم جديتها للأسباب السائغة التى أوردتها ، و فى حدود سلطتها التقديرية ، فإن الجدل فى شأنها يرد فى حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها . 
=================================
الطعن رقم  1206     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 712 
بتاريخ 17-11-1975
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لما كان الدفاع الذى أثاره الطاعنان فى الدعوى المطروحة من تعارض الوقت الذى حدده الشاهدان للحادث مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن حالة التيبس الرمى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها و المستمد من أقوال شاهدى الإثبات و هو دفاع ينبنى عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة و هى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفعل و أعرضت عن طلب المدافع عن الطاعنين الإستعانة برأى كبير الأطباء الشرعيين مستدلة على ما إنتهت إليه برأى فنى من عندها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة . 
                  ( الطعن رقم 1206 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/17 )
=================================
الطعن رقم  0307     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 123 
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إذا طلب المتهم تعيين خبير للتحقق من تزوير ورقة إحتج عليه بها و سكتت المحكمة عن الإشارة إلى هذا الطلب و الفصل فيه فصلاً مسبباً فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع . إذ مثل هذا الطلب هو وجه الدفاع الوحيد الذى يستطيع متهم فى مثل هذا الوضع أن يدافع به عن نفسه و ربما كان يترتب على إجابته تغيير كلى فى رأى القضاة فى الحكم . 
=================================
الطعن رقم  0633     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 848 
بتاريخ 07-11-1976
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما لا تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه ، و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . 
=================================
الطعن رقم  0680     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 281 
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 7 
لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمعرفة الطبيب الشرعى ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى فيما تصدى له و أثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبى و إثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبى شرعى دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغنى الأخير فى هذا المقام . 
=================================
الطعن رقم  0791     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 174 
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
1) لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكاً لتلك المصلحة أم كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و إن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة .
   2) الإختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الإختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كأنه مملوك له .
  
                  ( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0838     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 943 
بتاريخ 13-12-1976
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 5 
لما كان التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و كان لا تثريب على المحكمة إن هى رجحت ما إنتهى إليه المهندس الفنى من أن تلف فرامل السيارة كان لاحقاً على الحادث و إستبعدت ما ذهب إليه من إحتمال أن يكون تلفها سابقاً على الواقعة لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها ، و هو ما لم تخطئ المحكمة تقريره فى واقعة الدعوى . لما كان هذا الذى أخذه الحكم من الدليل الفنى لا يتناقض البتة مع مؤدى ما إستخلصه من أقوال الشهود تصويراً على ذلك ، فإن النعى بقيام التعارض بين الدليلين الفنى و القولى لا يكون له محل .  
                      ( الطعن رقم 838 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0854     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 960 
بتاريخ 20-12-1976
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 6 
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . 
=================================
الطعن رقم  0166     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 642 
بتاريخ 22-05-1977
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إنتفاء مسئولية المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل الأسباب التى تبنى عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بياناً كافياً و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة و أنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يبطله .
                      ( الطعن رقم 166 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/22 )
=================================
الطعن رقم  0218     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 710 
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لما كان البين من الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى أنه لم يثبت من إصابات المجنى عليه العاهة التى دان المتهم الأول بها ، و أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب المسندة إليه تأسيساً على عدم وجود إصابات بالمجنى عليه سواها ، على خلاف ما هو ثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالمفردات المضمومة من وجود إصابات أخرى بالمجنى عليه – فإن الحكم  المطعون فيه إذ نقل عن التقارير الطبية ما يخالف مؤداها و لم يعرض لما تضمنته من وجود إصابات أخرى بالمجنى عليه و لم تدل المحكمة برأيها فيها بإعتبارها من أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى قبل المطعون ضده ، فإن ذلك ينبىء عن أنها أصدرت حكمها ببراءته دون أن تحيط بالدعوى و تمحصها بما يعيبه . 
                  ( الطعن رقم 218 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0716     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 943 
بتاريخ 13-11-1977
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى ، متى كانت – الوقائع – كما هى الحال فى الدعوى الماثلة – قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن المحكمة بعد ما مكنت الطاعنين من مناقشة الطبيب الشرعى – قد إطمأنت إلى شهادته للأسانيد الفنية التى أبداها ، و التى فصلتها فى حكمها على النحو السالف بيانه فلا يصح أن يعاب عليها من بعد – عدم إجابتها طلب الدفاع الإسترسال فى مزيد من التحقيقات بندب كبير الأطباء الشرعيين أو التصريح بتقديم تقرير طبى إستشارى . طالما أن الواقعة قد وضحت أمامها و لم تر هى من جانبها – ثمة حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .
=================================
الطعن رقم  0831     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1023
بتاريخ 04-12-1977
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما يوجه إليه من إعتراضات و أنها لا تلتزم بإستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى و ضم أوراق علاج المجنى عليه لتحقيق دفاع الطاعنة المبنى على إنقطاع رابطة السببية للتراخى و الإهمال فى علاج المجنى عليه ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنها على ما سلف بيانه – و من ثم فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون فى غير محله . و ليس بذى شأن أن تكون المحكمة قد أصدرت قرارات بضم أوراق علاج المجنى عليه و إستدعاء الطبيب الشرعى ثم عدلت عن ذلك لما هو مقرر من أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
=================================
الطعن رقم  1210     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 148 
بتاريخ 31-01-1980
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إستدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد أوضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أنه لم ينسب إلى الطاعن أحداث الإصابة الوخذية بعضد المجنى عليها فإن ما يثيره الطاعن بأن عدم إجابة المحكمة إلى طلبه إستدعاء الطبيب الشرعى لتعليل تلك الإصابة يكون غير سديد . 
=================================
الطعن رقم  2090     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 377 
بتاريخ 13-03-1980
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء . 
=================================
الطعن رقم  2225     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 218 
بتاريخ 11-02-1980
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
إذ كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يطلب أيهم من المحكمة إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى التقرير المقدم منه فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها و لم تر هى من جانبها حاجة  لإتخاذه . 
=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 683 
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن من قام بالمضاهاة من خبراء قسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و كان هؤلاء الخبراء لا يعينون إلا بعد التحقيق من كفايتهم و صلاحيتهم لأعمال القسم الذى يعينون به و ذلك طبقاً لما تقضى به المادتان 18 ، 35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء ، و إذ كان الحكم قد إطمأن إلى تقرير هذا الخبير فإن منعى الطاعن بعدم خبرته لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لعمل الخبير و هو ما لا يجوز أمام  محكمة النقض . 
=================================
الطعن رقم  2090     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 118 
بتاريخ 04-02-1981
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لما كان مفاد نصوص المواد الأولى و الخامسة و الثلاثين و السادسة و الثلاثين من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء أن لخبراء مصلحة الطب الشرعى إبتداء من كبير الأطباء الشرعيين و إنتهاء بمعاون الطبيب الشرعى حق القيام بأعمال الخبرة تحت رقابة القضاء ، و كان تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير الدليل و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أطرحت ما طلبه الطاعن من إستطلاع رأى كبير الأطباء الشرعيين بشأن قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل إثر إصابته ، إطمئناناً منها إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن المجنى عليه كان يمكنه التكلم بتعقل إثر إصابته ، فإنها لم تكن ملزمة من بعد بإجابة طلب الدفاع ، و يكون ما أوردته فى هذا الصدد كافياً و سائغاً لإطراحه .
=================================
الطعن رقم  2260     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 196 
بتاريخ 02-03-1981
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . 
=================================
الطعن رقم  2536     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 308 
بتاريخ 02-04-1981
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إليها من إعترضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عده ، و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الخبير و هى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب إستدعاء الخبير لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ، و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء . 
=================================
الطعن رقم  2450     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 20  
بتاريخ 10-01-1982
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعترضات مرجعه إلأى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو إعادة مناقشته ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون . 
=================================
الطعن رقم  2503     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 37  
بتاريخ 19-01-1982
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية و مدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و هى غير ملزمة بالإستعانة فى ذلك بخبير إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها تقديرها . 
=================================
الطعن رقم  0856     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 413 
بتاريخ 28-03-1982
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 7 
من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . 
=================================
الطعن رقم  1980     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 669 
بتاريخ 06-06-1982
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ، و كان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير الخبير المشار إليه ينحل إلى جدل موضوع فى تقدير قيمه هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . 
=================================
الطعن رقم  4217     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 830 
بتاريخ 01-11-1982
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها أن تجزىء الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر فى هذ االشأن إلى إقتناعها هى وحدها و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عدل على شق من أقوال الشاهدة زوجة المجنى عليه و هو ما تعلق بإعتداء الطاعن الأول على زوجها بأن ضربه بعصا على رأسه و لم يعباً بقالتها فى الشق الآخر الخاص بإشتراك آخرين مع الطاعن المذكور فى الإعتدء على زوجها بضربه فى جميع أجزاء جسمه – و على ما كشف عنه الدليل الفنى من حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته من الضرب بعصا على رأسه – و لا يعتبر هذا الذى تناهى إليه الحكم إفتئاتاً منه على الشاهدة يبتزها أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . 
=================================
الطعن رقم  5124     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 515 
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : ن 
1) لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الأعمال بذاته و إنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين و من ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا إستجاب الشارع لدعوته و أفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة و منضبطة تنقلها إلى مجال العمل و التنفيذ و بالتالى فإنه لا مجال للتحدى بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها فى تشريع وضعى . 
   2) لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين – إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجرائم معينة – و إنما ترك حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه من الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمأنت إليها ذلك أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع و من ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجنى عليه الثالث فى قضائه بالإدانة بعد أن أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادته يكون مبرءاً من مخالفة القانون و ينحل نعى الطاعنين فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . 
   3) لما كان يبن من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه الثالث له مأخذه الصحيح من التحقيقات – وهو ما لا ينازع فيه الطاعنين – و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيق الإبتدئى و جلسة المحاكمة رغم خلو أقواله بالجلسة من أن الطاعنين الأول و الثانى تقدما الباقين مرتدين زياً عسكرياً ، إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير سديد . 
   4) لما كان يتعين لقول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له و رداً عليه ، و كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال المجنى عليه الثالث و الشاهد ” ………… ” و التضارب فيها بل ساقوا قولهم مرسلاً مجهلاً فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن النعى على الحكم فى هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد . 
   5) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى – كما أخذت به المحكمة – غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يحصل من أقوال المجنى عليه الثالث أن الأرض مستوية بمكان الحادث بل أورد من أقواله أن عميه المجنى عليهما الأولين كانا جالسين ” على مصطبة ” بينما كان هو جالساً على مقعد يتناولون جميعاً طعام الإفطار و أثناء ذلك دخل عليهم الطاعنون حاملين بنادق سريعة الطلقات و ما أن إقتربوا منهم إلى مسافة أربعة أمتار حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية أصابت عميه كما أصابته إحداها فى ساقه اليمنى فسارع بالهرب بينما إستمر الطاعنون فى إطلاق الأعيرة على عميه ، و نقل عن التقرير الطبى الشرعى الموقع عليه أن إصابته بالساق اليمنى نارية تنشأ من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه لعدم إستقراره و أطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب و يمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بأقواله و فى تاريخ يتفق و تاريخ الحادث و من كل من البندقية الروسى المضبوطة و أى من الطلقات و المقذوفين من عيارهما و أيضاً من أى من البندقيتين أللى أنفليد المضبوطتين و كذا من أى الطلقات التشيكى و الألمانى ، و إذا كان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه المذكور لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفنى فيما تقدم فإن ما يثره الطاعنون من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير أساس . 
   6) لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها . و كان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود – إن تعددت – و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و إذا كان الطاعنون لا يجادلون فى أن أقوال الشاهدين ……….. و ……….. متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها فى الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهى مشاهدتهما الطاعنين حاملين أسلحتهم متجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهما صوت الأعيرة النارية فلا يؤثر فى سلامة الحكم إختلاف أقوالهما فى غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوال ثانيهما إلى ما حصله من أقوال أولهما فيما إتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى ما إختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . 
   7) لما كان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى إعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها و لا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل و الأخذ منه لما ترتاح إليه و الإلتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد و مارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشاهدين …….. و ………. فى شأن وصف الملابس التى كان يرتديها الطاعنون و كيفية مشاهدة الثانى لبعضهم لا يكون له محل . 
   8) لما كان من القرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن إستناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادة كل منهم لا تفيد بذاتها  تدليلاً على مقارفتهم الجريمة لا يكون مقبولاً . 
   9) لما كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم إشتمال التبليغ عن الحادث على أسماء الجناة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
   10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 
  11) جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى إرتكاب فعل على المجنى عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة و قعت فى مقتل أم من إصابة وقعت فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة و متى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل و إستعمال أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها و حدوث الوفاة من الإصابات النارية فلا يعيبه عدم بيان الإصابات الواقعة فى مقتل و تلك الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها جميعاً – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة – و نسب حدوثها إلى الطاعنين جميعاً دون غيرهم . 
   12) قول المجنى عليه الثالث بجلسة المحاكمة أن الطاعنين إستهدفوا عميه بإطلاق النار عليهما أو أنه نفى فى التحقيقات قصد قلته – كما يثير الطاعنين فى طعنهم – فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعنين بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليهما الأولين ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثالث و من ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون حول تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل يكون غير سديد . 
  13) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من كان يتوقع قدوماً إليه أو وجوده به ليتوصل بذلك إلى مفاجأته و الإعتداء عليه ، و كان البحث فى توافر سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .
  14) لايشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين من علمهم بإعتياد المجنى عليهم الجلوس فى مكان الحادث و ما إستطرد إليه من أنهم جاؤا المجنى عليهم فى هذا المكان باعثهم على القتل الأخذ بالثأر بعد أن أعملوا الفكر و أعدوا أسلحتهم و ملابسهم لهذا الغرض له مأخذه من أوراق الدعوى و مستمداً مما شهد به شهود الإثبات الذين لا يجادل الطاعنون فى صحة ما حصله الحكم من أقوالهم فضلاً عن إستخلاص الحكم توافر هذين الظرفين من ظروف الدعوى و ملابساتها و قرائن الأحوال فيها . و كن ما إستظهره الحكم للإستدلال على هذين الظرفين من وقائع و أمارات كشفت عنهما هو ما يسوغ به هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل . 
  15) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين – و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة – تدخل فى الحدود المقررة لأى من جنايتى القتل العمد التى قارفوها مجردة من أى ظروف مشددة ، و كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إتفاقهم على قتل المجنى عليهما الأولين و باشر كل منهم فعل القتل تنفيذاً لما إتفقوا عليه مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة القتل العمد دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابات القاتلة فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حقهم أو عدم توافرهما تكون منتفية . 
  16) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 
  17 ) الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها و إطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها . 
  18) تحديد و قت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن المجنى عليه الثالث قد رأى الطاعنين و تحقق منهم و هم يطلقون الأعيرة النارية على عميه المجنى عليهما الأولين و إصابته من إحداها أثناء تناولهم طعام الإفطار و إلى أن بعض شهود الإثبات قد رأوا الطاعنين وهم حاملين أسحلتهم متوجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهم صوت الأعيرة النارية و إلى أن البعض الآخر رأوا الطاعنين بعد إرتكاب الحادث و هم يطلقون الأعيرة النارية أثناء فرارهم و إسراع هؤلاء إلى مكان الحادث حيث شاهدوا المجنى عليهما الأولين صريعين و المجنى عليه الثالث مصاباً على مسافة منهما . 
  19) لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد إجراء طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع ما قالة المجنى عليه الثالث من وقوع الحادث فى الصباح أثناء تناول المجنى عليهم طعام الإفطار فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة و وقت و قوعها ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنهم على ما سلف بيانه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله . 
                     ( الطعن رقم 5124 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )
=================================
الطعن رقم  6304     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 257 
بتاريخ 22-02-1983
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إستحالة وقوع الواقعة على الصورة التى رواها الشهود ، و إنما مجرد إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعى كالحال فى الطعن الماثل و من ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع .    
  
=================================
الطعن رقم  6662     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 480 
بتاريخ 05-04-1983
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ، و لها أن تفاضل بين هذه التقارير و تأخذ منها بما تراه و تطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطهتا فى تقدير الدليل و لا معقب عليها فى ذلك . و إذ كان ذلك و كانت المحكمة قد أفصحت عن إطمئنانها إلى ما تضمنه التقرير الإستشارى و إستندت إليه و أطرحت فى حدود سلطتها التقديرية تقرير اللجنة الفنية المقدم فى الدعوى . ، للأسباب السائغة التى أوردتها و التى لها معينها فى الأوراق فإنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير الأدلة ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
                    ( الطعن رقم 6662 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/5 )
=================================
الطعن رقم  2152     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 34  
بتاريخ 11-01-1984
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى و الفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من إعتراضات و المفاضلة بينها و الأخذ بما ترتاح إليه و إطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تعويل الحكم على التقرير الطبى الإستشارى و أقوال طبيبى المستشفى الأميرى ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
=================================
الطعن رقم  2659     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1110
بتاريخ 28-12-1983
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لما كانت العبرة فى المسائل الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، و كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هى أوراق تؤدى هذا الغرض و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة إطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير ، فإن تعييب الطاعن إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون أصل العقد لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير لا تلتزم المحكمة بمتابعته و الرد عليه ، و إطمئنانها إلى ذلك التقرير – يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به دن أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .  
 
=================================
الطعن رقم  5997     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 105 
بتاريخ 01-02-1984
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . 
=================================
الطعن رقم  0279     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 706 
بتاريخ 31-10-1984
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عرض المتهمين على الطب الشرعى لبيان إصابة كل منهما و كيفية حدوثها ، فأطرحه بقوله ” أنه بالنسبة لإصابة المتهم الأول ، فإن المذكور لم يطلب به و هو صاحب المصلحة فيه ، و فضلاً عن ذلك و بالنسبة للمتهمين فإن المحكمة بإعتبارها الخبير الأعلى فى الدعوى فإنها تطمئن إلى التقارير الطبية الموجودة بالأوراق و لا يكون هناك داع إلى إجابة الدفاع لطلب عرض المتهمين على الطب الشرعى ، و كان مؤدى ذلك أن الحكم رفض إجابة الدفاع إلى طلبه على دعامتين مستقلتين إحداهما هى إطمئنانه إلى التقارير الطبية المرفقة بالأوراق فهذا حسبه كيما يستقيم قضاءه . لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن ، مرجعه محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه ، و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقارير الطبية و إستندت إلى الرأى الفنى الذى تضمنته عن إصابات الشاهد و الطاعنين ، فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن و لا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، و هى غير ملزمة بإجابة طلب الدفاع ندب الطب الشرعى لإعادة الكشف على المتهمين ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء . 
=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 397 
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها ، و لا حاجة فى هذه الحالة إلى الإستدلال عليه بأكثر من ذلك . 
=================================
الطعن رقم  0961     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 382 
بتاريخ 28-12-1931
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لا يلجأ القاضى إلى رأى الطبيب إلا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتعينة لفهم ما يشكل عليه من الأمور الفنية فهو عندئذ يطلب رأيه و يعتمد عليه خطأ كان فى ذاته أم صواباً ما دام لا وسيلة له فى تعرف الحقيقة سواه . أما إذا وجد لدى القاضى وسيلة أضمن و أثبت فإن من واجبه الحتمى ألا يعدل عنها إلى مثل تلك الوسيلة التى هى فى ذاتها مظنة الخطأ . فإذا إتهم متهم بإحداث عاهة مستديمة فى عين مجنى عليه و دفع أمام المحكمة بأن إصابة عين المجنى عليه قديمة و أن إعفاءه من الخدمة العسكرية إنما كان بسببها و طلب تحقيق ذلك فتحقيق الطلب فى هذه الصورة بالإستعلام من إدارة القرعة كان واجباً . و عدم تحقيقه إكتفاء برأى الطبيب – و هو غير معصوم من الخطأ – فيه هضم عظيم لحقوق الدفاع و يتعين من أجله نقض الحكم . 
هذا و لا يمنع من نقض الحكم أن المحكمة إذ رفضت التحقيق قد عللت رفضها إياه ، فإن المسألة متعلقة بمبادئ الإستدلال فى ذاته و بواجب القاضى من حيث الأخذ فيه بالأحوط      و الأضمن لتحقيق العدالة .   
                     ( الطعن رقم 961 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/28 )
=================================
الطعن رقم  1676     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 557 
بتاريخ 23-05-1932
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
عرف المشرع فى المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 الطريق الخاص بأنه كل قضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المبانى على طريق عام . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الفضاء المحيط بذلك المبنى مملوكاً للمتهم ” المطعون ضده ” و يتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به فى المادة الرابعة من القرار المذكور ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه فى عدم توقيع عقوبة التصحيح . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى البيان يعيبه .
                    ( الطعن رقم 505 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0834     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 100 
بتاريخ 26-12-1932
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إن تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التى تقوم فى الدعوى لمصلحة أحد طرفى الخصومة . فمتى ناقشه الخصوم و أدلى كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه و لا تقيم له وزناً . و ليس عليها على كل حال أن تنبه الخصوم إلى ما ستأخذ به من الأدلة و ما ستطرحه منها ، فإن تقدير الأدلة من أخص خصائص محكمة الموضوع تقرر فيه ما تراه بلا منازع و لا رقيب . 
                       ( الطعن رقم 834 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
=================================
الطعن رقم  0846     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 453 
بتاريخ 25-03-1935
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
الإعتراض على طريقة تعيين الخبير أو على كفاءته الفنية من الإعتراضات الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع . فإذا فات المتهم إبداؤه لديها فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .
                         ( الطعن رقم 846 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0859     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 455 
بتاريخ 01-04-1935
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إن محكمة الموضوع هى الخبير الأعلى فى كل ما يستدعى خبرة فنية ، فمتى قدرت أن حالة معينة لا تقتضى عرضاً على الطبيب الإخصائى ، لأن ظروف الحادثة تشير بذاتها إلى الرأى الواجب الأخذ به فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه . 
                         ( الطعن رقم 859 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/1 )
=================================
الطعن رقم  1678     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 609 
بتاريخ 15-06-1936
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لا يجوز قانوناً الإعتماد على تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفى إلا بعد أن يتمكن الأخصام من مناقشته و الإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه . و لا يتسير ذلك فى أحوال المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة فى ملف الدعوى ، و مخالفة ذلك تعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً للحكم . خصوصاً إذا طلب الخصم من المحكمة تمكينه من الإطلاع على تقرير الخبير و لم تجبه المحكمة إلى طلبه . فإذا أدانت المحكمة متهماً فى جريمة تزوير إعتماداً على ما قرره خبير ندبته المحكمة المختلطة فى قضية تجارية من أن بصمة السند ” موضوع التهمة ” مزورة ، و لم تستجب إلى طلب محامى المتهم ضم أوراق المضاهاة التى قام بها ذلك الخبير إلى ملف الدعوى الجنائية لتحقيق دفاعه بأن الأساس الذى بنى عليه هذا التقرير غير صحيح ، و لم ترد على هذا الطلب بشئ كان حكمها معيباً متعيناً نقضه . 
                 ( الطعن رقم 1678 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 52  
بتاريخ 01-03-1937
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير و محاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته ، و أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع ، و إعتمدت فى الوقت ذاته على هذا التقرير فى إثبات التهمة المسندة إلى المتهم ، فهذا يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستلزم نقضه .
                         ( الطعن رقم 438 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0754     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 152 
بتاريخ 21-02-1938
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة قد ندبت خبيراً لتصفية حساب الجمعية التى إتهم رئيسها بتبديد أموالها فأظهر الخبير ما يفيد براءة المتهم مما أسند إليه فلا يكفى لإدانته أن تستبعد المحكمة عملية الحساب التى تضمنها تقرير الخبير ، بل يجل عليها أن تبين وجه الخطأ فى تصفية الحساب الذى إستبعدته ، و أن تجرى هى الحساب ، و تبين المبلغ الذى تعتبر ذمة المتهم مشغولة به ، و إلا كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه .
                       ( الطعن رقم 754 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0951     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 219 
بتاريخ 18-04-1938
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و لا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض .
                   ( الطعن رقم 951 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0711     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 179 
بتاريخ 22-04-1940
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إذا كان الدفاع عن المتهم قد إقتصر فى مرافعته على الإشارة عرضاً إلى أن المتهم كان بحالة غير طبيعية فذلك لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على أخصائى لفحص قواه العقلية بل هو يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره كما ترى . فإذا كان الظاهر مما أرده الحكم أن المحكمة قد إستخلصت أن المتهم إقترف جرمه و هو حافظ لشعوره و إختياره ، و ردت على ما تمسك به الدفاع من جهة حالته العقلية ، و لم تأخذ به بناء على ما تحققته من أن المتهم إرتكب جرمه بإحكام و تدبير ، و أنه لم يعترف إلا بعد أن قويت حوله الشبهات وضاقت فى وجهه السبل ، ففى ذلك ما يكفى لسلامة الحكم . و ليست المحكمة ملزمة بأن تستعين برأى أخصائى ما دامت هى من جانبها لا ترى أنها فى حاجة إلى ذلك . 
                   ( الطعن رقم 711 لسنة 10 ق ، جلسة 1940
=================================
الطعن رقم  0337     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 132 
بتاريخ 01-02-1943
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
إن ندب المحكمة خبيراً لعمل المضاهاة على ورقة معينة ليس من شأنه ، و لا يمكن أن يكون من شأنه ، أن يسلبها حقها فى أن تاخذ أو لا تأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته . فإذا هى رأت لأى سبب من الأسباب أن لا تأخذ بتقرير الخبير فلا يصح رميها بالتناقض و لو كان السبب هو عدم إطمئنانها إلى ورقة المضاهاة . 
                        ( الطعن رقم 337 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )
=================================
الطعن رقم  1786     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 336 
بتاريخ 22-11-1943
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إن المحكمة الإستئنافية إنما تحكم – بحسب الأصل – بناء على إطلاعها على الأوراق ، و هى ليست ملزمة بسماع شهود لا ترى أن الدعوى فى حاجة إلى سماعهم . و إذن فلا يصح أن ينعى عليها أنها إعتمدت على تقرير خبير فنى لم تسمعه و لم يحلف اليمين ، ما دام المتهم لم يكن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بضرورة سماعه ، و ما دام الذى يبديه الخبير فى التحقيقات الإبتدائية ، دون حلف يمين ، لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى ، للمحكمة الجنائية أن تبحثه و تقدره ، مثله فى ذلك مثل شهادة الشهود و عناصر الإستدلال الأخرى التى تطرح أمامها على بساط البحث . 
                    ( الطعن رقم 1786 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/22 )
=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 467 
بتاريخ 01-05-1944
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إن تقدير رأى الخبير و الفصل فيما يوجه إلى تقريره من إعتراضات و البت فى طلب تعيين خبير آخر –  كل ذلك مما يختص به قاضى الموضوع ، و لا معقب على قوله ما دام لم يخالف فى ذلك مقتضى المنطق و القانون . فإذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير مصلحة الطب الشرعى المقدم فى الدعوى ، و رأت أن المطاعن التى وجهت إليه غير جدية ، فلا تثريب عليها إذا هى رفضت طلب ندب خبير آخر ” فى الخطوط ” ، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً . 
=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 467 
بتاريخ 01-05-1944
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
إن الشرط الوارد فى المادة الرابعة من قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 الصادر فى 10 يوليه سنة 1933 قد وضعت للخبراء المقيدة أسماؤهم فى الجدول . أما موظفو الحكومة الذين يجوز إسناد عمل أهل الخبرة إليهم فلا تسرى عليهم هذه الشروط ، كما يستفاد من نص المادتين 10 و 11 من القانون المذكور . 
                  ( الطعن رقم 438 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/1 ) 
=================================
الطعن رقم  1595     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 536 
بتاريخ 20-11-1944
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
إذا كان الطبيب الشرعى لم يجزم فى تقريره بأن الإصابة حصلت فى وقت الحادث فذلك لا يمنع محكمة الموضوع ، مع إعتمادها فى حكمها على رأى الطبيب ، أن تقرر أن الإصابة حصلت فى ذلك الوقت متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . 
=================================
الطعن رقم  1355     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 2   
بتاريخ 05-11-1945
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إن تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتهمين . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل و عهدت إلى الخبير المعين فيها بتحقيقه ، فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى إلى هذا التحقيق ذاته ؛ و ذلك بغض النظر عن مسلك المتهمين فى صدد هذا الدليل . فإذا هى إستغنت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التى تدل على أن الدعوى فى ذاتها أصبحت غير مفتقرة إلى ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .  
                    ( الطعن رقم 1355 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/5 )
=================================
الطعن رقم  1805     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 254 
بتاريخ 16-12-1946
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
ندب المحكمة خبيراً فى الدعوى ليس من شأنه أن يسلبها سلطتها فى تقدير وقائع الدعوى و أدلة الثبوت فيها . فإذا ما جاء الخبير المنتدب برأى فذلك الرأى لا يمكن أن يقيدها فى التقدير ، كما أنه لا يجب عليها فى هذه الحالة أن تعين خبيراً آخر متى لم تكن المسألة محل البحث فنية بحتاً بحيث لا تستطيع قانوناً إبداء رأى فيها .
                  ( الطعن رقم 1805 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/16 )
=================================
الطعن رقم  1141     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 353 
بتاريخ 02-06-1947
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد إعتمدت فى إدانة المتهم على أقوال الشهود فى التحقيقات و لم تستعن بخبير فى الدعوى ، و كان المتهم ” سائق سيارة أومنيبوس ” قد تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بطلب تعيين خبير للتثبت من عدم إستطاعته تفادى الحادث المسند إليه وقوعه ، فإن رفضها هذا الطلب بمقولة إنها ليست ملزمة بإجابة ما يطلبه منها المتهم من تحقيقات تكميلية لا يكون سديداً . إذ هذا القول ليس فيه ما يبرر عدم حاجة الدعوى إلى الإستعانة برأى أهل الفن لظهور الحقيقة فيها .
                      ( الطعن رقم 1141 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/6/2 )
=================================
الطعن رقم  1371     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 353 
بتاريخ 02-06-1947
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إذا كان الدفاع عن المتهم حين طلب ندب الطبيب الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه لمناقشته فيما قرره بعض الشهود من أن المجنى عليه تكلم عقب إصابته لم يشر فى طلبه هذا إلى أن طبيباً آخر لا يستطيع أداء هذه المأمورية ، و رأت المحكمة أن الطبيب الشرعى يستطيع أداءها من واقع إطلاعه على الأوراق ، و منها التقرير الذى حرره الطبيب الذى شرح الجثة ، و كان رأيها هذا مسوغاً ، فلا يحق للمتهم أن يجادل فى هذا الصدد . و خصوصاً إذا كان لم يبد إعتراضاً على ندب الطبيب الشرعى و كان محاميه قد ترافع فى الدعوى على أساس التقرير المقدم منه و لم ينازع فى صلاحيته لإثبات الحقيقة التى إنتهت إليها المحكمة .
=================================
الطعن رقم  1400     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 426 
بتاريخ 16-12-1947
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
إذا كانت المحكمة قد عرضت فى حكمها لتقارير الأطباء الثلاثة : الطبيب الذى قدم تقرير الصفة التشريحية ، و الطبيب الشرعى المساعد الذى ندبته النيابة بدلاً من كبير الأطباء الشرعيين الذى كان محامى المتهم قد طلب ندبه ، و الطبيب الذى قدم تقريراً إستشارياً فى الدعوى ، ثم ذكرت رأى كل منهم و إنتهت إلى الأخذ برأى الطبيب الشرعى المساعد ، و لم تر حاجة إلى ندب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى تلك التقارير كطلب الدفاع لما رأته فيها مما يوضح لها سبيل الفصل فى الدعوى و الوصول إلى الحقيقة ، فلا غبار عليها فى عدم إستجابتها إلى ما طلبه الدفاع .
                  ( الطعن رقم 1400 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/16 )
=================================
الطعن رقم  1459     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 443 
بتاريخ 30-12-1947
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم بتزوير فى محرر عرفى قد أنكر توقيعه بعد إعترافه به ، و طلب تحقيق هذه الواقعة بتعيين خبير لمضاهاة التوقيع المنسوب إليه على إمضاءاته المعترف بها فلا ينبغى أن ترد عليه المحكمة بسبق إعترافه ، لأن ما طلبه إنما هو تحقيق الإنكار عن طريق واقعة مادية لو ثبت منها أن الإمضاء المقول بتزويره ليس له لكان فى ذلك الدليل على صحة الإنكار و عدم صحة الإعتراف ، الأمر الذى لا يصح معه الإعتماد فى إدانته على ذلك الإعتراف .
                    ( الطعن رقم 1459 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/30 )
=================================
الطعن رقم  1860     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 404 
بتاريخ 24-11-1947
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لا مانع من أن تأخذ محكمة الجنح فى إدانة متهم فى التزوير بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى إطمأنت إليه و وجدت فيه ما يقنعها بإرتكابه التزوير .
=================================
الطعن رقم  2381     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 510 
بتاريخ 01-03-1948
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بتقرير التحليل بصدد أمر جاء فيه لم يكن منوهاً عنه فى طلب التحليل ، فإنه ما دام الطبيب المنتدب للتحليل قد إكتشف أثناء عملياته أو تجاربه الفنية ما يفيد فى كشف الحقيقة فمن واجبه أن يثبته فى تقريره لا على أساس إتصاله إتصالاً وثيقاً بالمأمورية التى ندب لها و أن الندب يشمله بطبيعة الحال ، بل أيضاً على أساس أن إخبار جهات الإختصاص بكل ما يفيد الحقيقة فى المسائل الجنائية واجب على كل إنسان ، و المحكمة تقدر الدليل المستمد من ذلك بجميع الظروف المحيطة به كما تفعل بالنسبة إلى سائر الأدلة .
=================================
الطعن رقم  1729     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 649 
بتاريخ 15-11-1948
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
إن المادة 268 من قانون المرافعات إذ نصت على ضرورة وضع أهل الخبرة إمضاءاتهم و علاماتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها قبل الشروع فى التحقيق فإنها لم ترتب البطلان على مخالفة ذلك .
                     ( الطعن رقم 1729 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0195     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 805 
بتاريخ 22-03-1949
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها . فإذا كان عقد الإيجار الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد فى أوراق الدعوى ما يدل على الإعتراف به ، فإن الحكم الذى يعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى أقيم على هذه العملية يكون معيباً .
                       ( الطعن رقم 195 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/22 )
=================================
الطعن رقم  0373     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 810 
بتاريخ 22-03-1949
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الإستعانة به على القيام بمأموريته . فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد إستعان بأخصائى للكشف على المجنى عليه و تقدير مدى الإصابة ، ثم أقر هو هذا التقدير و تبناه ، و أبدى رأيه فى الحادث على ضوئه ، فليس يقدح فى الحكم الذى إستند إلى هذا التقدير كون الأخصائى لم يحلف اليمين قبل إبداء رأيه ، على أن الإحتجاج بهذا كان يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع كيما تمكن إثارته أمام محكمة النقض .
                       ( الطعن رقم 373 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/22 )
=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 72  
بتاريخ 20-12-1928
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
إستدعاء الطبيب الشرعى بطريقة الإعلان ليس واجباً قانوناً . لأن علة الإعلان الإحتياط ضد المطلوب حضوره لترتيب حكم القانون عليه إن تخلف عن الحضور . فإن أمكن للمحكمة أو للنيابة أن تستحضره بغير هذا فلا مصلحة فى الإعتراض على ذلك .
=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 106 
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
محكمة الموضوع فى حل من رفض طلب إستدعاء الطبيب الشرعى مع بيان السبب .
=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 149 
بتاريخ 24-01-1929
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
إذا تعارض تقرير الطبيب الشرعى مع تقرير الطبيب الكشاف فيما يتعلق بنتيجة إصابة المجنى عليه فلمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الطبيب الشرعى دون الآخر . و هى ليست ملزمة بندب طبيب ثالث يرجح بين التقريرين ما دامت قد كونت من أحد هذين التقريرين و ما إستنتجته من باقى عناصر الدعوى رأياً تطمئن هى إليه .
=================================
الطعن رقم  0405     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 225 
بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
المحكمة غير مرتبطة فى قضائها بما يقرره الخبراء من أطباء و غير أطباء بل لها تقدير أقوالهم و المافضلة بين الدليل المستفاد منها و بين غيره من الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى و ترجيح ما ترى ترجيحه منها .
                   ( الطعن رقم 405 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )
=================================
الطعن رقم  0965     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 236 
بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لا تثريب على المحكمة فى أن تستخلص من تقرير الطبيب الشرعى أن حياة المجنى عليه أصبحت عرضة للخطر و تثبت ذلك فى حكمها و إن لم يرد هذا المعنى صراحة فى تقرير الطبيب .
                      ( الطعن رقم 965 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )
=================================
الطعن رقم  1649     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 359 
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
ليست المحكمة مجبرة على إجابة طلبات الخصوم من تعيين خبراء أو غيرهم ما دامت قد وجدت فى باقى أوراق الدعوى من العناصر ما كفاها لتكوين إعتقادها .
=================================
الطعن رقم  2085     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 347 
بتاريخ 10-10-1929
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
الطبيب الشرعى محلف تحليفاً يغنى بمقتضى القانون عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم . فلا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن الطبيب الشرعى لم يحلف اليمين عند تأدية شهادته .
=================================
الطعن رقم  1483     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 48  
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
الشهادة الطبية و رأى الطبيب ليسا إلا رأى الرجل الفنى أى رأى آل الخبرة الذى تملك المحكمة فى جميع الأحوال أن تسند إليه الأهمية التى ترى أنه جدير بها . شأنها فى ذلك الشأن فى جميع الإستشارات الأخرى التى تلجأ إليها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم . و ما دام لم يرفع أحد الخصوم للمحكمة طلباً صريحاً معيناً بشأن مثل هذه الشهادات الطبية فليس على المحكمة أن تورد أسباباً خاصة لما إرتأته بشأنها ، و لا تعتبر أنها أخلت بحق الدفاع إذا هى لم تأخذ بها .
=================================
الطعن رقم  2259     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 787 
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 8 
للمحكمة كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر . 
                ( الطعن رقم 2259 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 673 
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
مفاد نصوص المواد الأولى و الخامسة و الثلاثين و السادسة و الثلاثين من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء ، أن لخبراء مصلحة الطب الشرعى إبتداء من كبير الأطباء الشرعيين و إنتهاء بمعاون الطبيب الشرعى حق القيام بأعمال الخبرة تحت رقابة القضاء ، و هذا الحق مستمد من القانون و يقوم به أى منهم و لو كان معاوناً كيماوياً دون حاجة إلى ندب ممن يعلوه فى الوظيفة . 
=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 817 
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
متى كان من حق محكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء ، فإن الأخذ بالتقرير الفنى المؤسس على إفتراض حصول الواقعة على وجهها المحتمل بناء على الماديات التى عاينها واضعه ، لا عيب فيه من جهة كونه ضميمة إلى غيره من أدلة الدعوى ، و ما دام الحكم قد بنى الإدانة على اليقين . 
                 ( الطعن رقم 208 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/2 )            
=================================
الطعن رقم  0210     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 828 
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها و ذلك بالإستعانة بأهل الخبرة . 
                 ( الطعن رقم 210 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0810     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 912 
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : أ 
1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما – و هو ما لا يجادل فيه الطاعن – فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه . 
   2) إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة . 
   3) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً – على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات – لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل . 
   4) بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير . 
   5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته . 
   6) إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم – فى صورة الطعن الحالى – هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى . 
   7) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد . 
   8) متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فإن هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف و مادة القانون . 
   9) إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها إلى مستودع الجمعية و تفيد إسترداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى إلى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك و لا مصادرة عقيدته فيه أمام محكمة النقض . 
  10) ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الأوراق المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء فى تقرير الخبير فى شأنها متى كان هذا التقرير مقدماً  فى ذات الدعوى كدليل . 
  11) جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها ، و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر . 
  12) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغه . 
  13) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
  14) لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب . 
  15) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها ، هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث . 
  16) ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . 
  17) لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .                              
                ( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0934     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1314
بتاريخ 24-11-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، فإذا هى إطمأنت إلى تقدير مدير دار الإستشفاء للأمراض العقلية للأسانيد الفنية التى بنى عليها ، فلا تثريب عليها إن هى رفضت طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على الطاعن ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة . 
=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1050
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الوضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية و تقرير مكتب كبير الأطباء الشرعيين و إستندت إلى رأيهما الفنى فيما إستخلصته و إطمأنت إليه و أطرحت فى حدود سلطتها التقديرية ، التقريرين الإستشاريين ، فإنه لايجوز مجادلة المحكمة فى ذلك أمام محكمة النقض . 
=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1050
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من إعادة الأوراق إلى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضخت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة لإتخاذ هذا الإجراء لاسيما و أن القرير المقدم فى الدعوى صادر من مكتب كبير الأطباء الشرعيين منسوب إليه و إن وقعه أحد معاونيه أياً كانت درجته فى سلم الوظيفة . 
=================================
الطعن رقم  1215     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1451
بتاريخ 22-12-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 8 
لا تلتزم محكمة الموضوع بندب طبيب لتحقيق آثار التعذيب ، طالما أنها رأت أن ما أثاره الدفاع عن المتهم فى هذا الشأن لا يستند إلى أساس جدى ، لأسباب سائغة أوردتها . 
               ( الطعن رقم 1215 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/22 )
=================================
الطعن رقم  1238     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1212
بتاريخ 03-11-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن للخبير مناقشة الخصوم و إستجلاء الشهود فى محضر أعماله ، و للمحكمة الأخذ بما إنتهى إليه فى تقريره ، و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد عولت بصفة أساسية على ما ورد فى تقرير اللجنة الإدارية بعد أن أوردت مقوماته و سردت أسانيده ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد . 
=================================
الطعن رقم  14490    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1166
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . 
=================================
الطعن رقم  15006    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1269
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يمينه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها . 
=================================
الطعن رقم  4147     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1048
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : ا 
1) من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة و لا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له .
   2) الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه .
   3) من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى .
   4) إن العبرة فى تحرى حقيقة معنى اللفظ فى اللغة هى بسياقه الذى ورد فيه ، فقد تدل لفظة المشاهدة على ما يدركه الشاهد بحاسة البصر أو ما يدركه بحاسة السمع ، أو ما يدركه بسائر حواسه ، و ذلك بحسب وضع الكلمة فى مساق العبارة التى تكون موضع التأويل ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل شهادة شاهد الإثبات الرابع بما مؤداه أن المتهم الأول حمل سلاحه و أعده للإطلاق بينما حمل المتهم الثانى عصا حديدية و دلفا إلى مسكن المجنى عليهما ، بينما إقتصر دور المتهم الثالث على الوقوف أمام الباب الخارجى لمسكن المجنى عليهما لمنع دخول من قد يسعى لإنقاذ المجنى عليهما ، ثم شاهد إطلاق الأعيرة النارية ، و أنه عقب مغادرة المتهمين للمسكن تبين له إصابة المجنى عليه الأول بأعيرة نارية . لما كان ذلك ، و كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه لرواية ذلك الشاهد ، أنه إنما أراد بكلمة شاهد – على السياق المتقدم – التى نسبها إليه ، الإدراك و المعاينة بحاسة السمع – لا الإدراك و المعاينة بحاسة البصر – و هو معنى يدخل فى معانى الكلمة تلك مدلولاً و تأويلاً ، يؤكد ذلك ما نقله الحكم عن الشاهد من أن المتهم الثالث وقف على الباب الخارجى للمسكن لمنعه و الآخرين من الدخول إلى المنزل محل الحادث ، لإنقاذ المجنى عليهما . و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقترن بالصواب .
   5) إن سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها و الخطأ فيه بفرض حصوله لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة إعتباراً فى إدانة المتهمين .
   6) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية ، موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و إذا كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه – على السياق بادى الذكر – قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و إستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
   7) لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم – و هى الحبس مع الشغل لمدة سنتين لكل – مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد . 
   8) لما كان الصلح المبرم عقب الواقعة بين الطاعنين و المجنى عليهما لا يعدو أن يكون تحولاً جديداً من المجنى عليهما يتضمن عدولهما عن إتهامهما ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و لا تلتم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الصلح المذكور . 
   9) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . 
  10) إن جسم الإنسان – فى الأصل – متحرك و لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الإعتداء – ما لم يقم دليل على تقييد حركته أياً كان سبب هذا التقييد – مما يجوز معه حدوث الإصابة بمدخل يسار الظهر ، و الضارب له واقف أمامه أو خلفه حسب الوضع الذى يكون عليه الجسم وقت الإعتداء ،  تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة . 
  11) لا جناح على المحكمة إن هى لم تجب طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها – على ما أفصحت عنه فى حكمها – و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء . 
                 ( الطعن رقم 4147 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/23 )
=================================
الطعن رقم  4408     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 950 
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه ، و لما كانت المحكمة – فى الدعوى الماثلة – قد إستخلصت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجنى عليه إنما كانت بسبب الإصابات الرضية التى حدثت به نتيجة إعتداء الطاعن و المحكوم عليه الآخر عليه بالضرب بالعصى و الأيدى ، و كان ما أوردته فى حكمها ما يبرر إطراحها – فى حدود سلطتها التقديرية – للتقرير الطبى الإستشارى المقدم من الطاعن ، و هى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلبه إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و لا جناح عليها إذا أصدرت قراراً بإستدعاء الطبيب الشرعى ثم عدلت عن قرارها لما هو مقرر من أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
=================================
الطعن رقم  2413     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 251 
بتاريخ 20-02-1961
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن الفصل الخاص بدعوى التزوير الفرعية – هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع هى أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها – فمتى قدرت أن المتهم هو الذى كتب القسائم التى أنكرها ، فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه ، و لا يعدو ما طلبه الدفاع فى شأن تمكين المتهم من الطعن بالتزوير فى القسائم المذكورة أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة بالإستجابة إليه ، و ما دام أنها إستخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه ، فلا يصح أن يعاب عليها إلتفاتها عنه .
=================================
الطعن رقم  7588     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 460 
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : ب 
1) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الإجراءات المنصوص عليها فى قوانين النقد و الجمارك و الإستيراد و التى يشترط تقديم طلب من جهة معينة لإمكان رفع الدعوى الجنائية على مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فيها هى من القيود التى ترد على حق النيابة العامة التى تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون – مما يتعين الأخذ فى تفسيرها بالتنسيق ، و القول بأن الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل ، و إذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها ، و صحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية ما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت إذ الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد بصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن الطلب عن أية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة ، كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى للإرتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده ، و إذ كانت الجريمة التى أثبتها الحكم فى حق الطاعنين هى جريمة إستيرادية لا يمارى أيهم فى صدور طلب كتابى ممن يملكه قانوناً ،، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة التهريب الجمركى لا يكون له محل . 
  2) لما كان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التى أسست عليها قولها فيه تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه نفى فى تدليل سائغ – له سنده من الأوراق – إبرام صلح بين الطاعنين و بين وزارة التجارة فى شأن جريمتى الإستيراد التى دانهم بهما ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد . 
   3) إن المستفاد من النصوص الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة – فيما عدا النائب العام – و تحديد محال إقامتهم و ندبهم للقيام بعمل خارج نطاق دائرة إختصاصهم و الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و الذى تم قرار الندب للتحقيق فى ظله – أن القانون قد منح النائب العام فى المادة 121 منه كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعلمون فى أية نيابة سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الإستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته 0 و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو . 
   4) من المقرر أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع و إذ كان عدم إختصاص نيابة الشئون المالية . لم يتضح إلا بعد أن صدر حكم محكمة الشئون المالية بعدم إختصاصها – فإن الإجراءات التى إتخذتها هذه النيابة تكون قد بنيت على إختصاص إنعقدت له بحسب الظاهر – حال إتخاذها – مقومات صحتها فلا يدركها البطلان من بعد إذا ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص و أن تراخى كشفه . 
   5) إن الفقرة ” ج ” من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق تختص الرقابة الإدارية بالأتى ….. ” ج ” الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها و كما تختص بكشف و ضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين ، و التى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة . و ذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل إتخاذ الإجراء . و للرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الإختصاصات سالفة الذكر الإستعانة برجال الشرطة و غيرهم من رجال الضبطية القضائية و ذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال . 
   6) لما كان من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها – و كانت مذكرة الرقابة الإدارية كما سطرها الحكم المطعون فيه مما تثير شبهة إختصاصها لتعلق الأمر بموافقات صدرت من موظفين عمومين على خلاف القانون ، فإن الإجراءات التى إتخذت من بعد ذلك لا تبطل نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع – و ينحل الجدل فى هذا الخصوص إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات فى الدعوى و هو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو إثارته أمام محكمة النقض . 
   7) لما كانت المادة الثانية من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية رقم 478 لسنة 1973 التى يستند إليها الطاعنون فى إستيراد سياراتهم من الخارج قد جرى نصها على أنه : ” يسمح و بدون ترخيص بإستيراد السلع المبينة بالفقرات التالية وفقاً للشروط و الأحكام الواردة بكل منها ….. ” 3 ” السلع التى يستوردها المواطنون عند عودتهم النهائية من الخارج وفقاً للشروط الآتية ” أ ” أن تكون هذه السلع آلات فى أجهزة أو معدات أو قطع الغيار الخاصة بها . ” ب ” أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية ” ج ” أن يكون العائد قد مضى فى الخارج سنه على الأقل ” د ” أن يوافق القطاع المختص على إستيرادها ” هــ ” و يجوز أن تكون السلع مستعملة إذا تضمنت موافقة القطاع المختص ذلك وكان المستفاد من صريح  النص أنه خاص بالآلات أو الأجهزة أو المعدات أو قطع الغيار الخاصة بها دون سيارات النقل و التى تخضع فى إستيرادها إلى قرار وزير النقل رقم 348 لسنة 1971 و الذى إشترط أن تكون السيارات من ماركات معينة إذا كانت للأفراد أو القطاع الخاص ، فضلاً عن مواصفات أخرى خاصة بالحمولة و المحرك و أن يكون إستيرادها بغرض الإنتفاع بها أو للإستغلال فى النقل للغير بأجر و ليس بغرض الإتجار ، و كذلك إلى قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 الذى إشترط فوق ذلك ألا تزيد مدةإستخدام السيارة النقل عن خمس سنوات بما فى ذلك سنة الإنتاج و أن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لإستخدامها للسيارة بما لا يقل قيمته عن خمسمائة جنيه مصرى بالأسعار الرسمية – و من ثم فإن إستناد الطاعنين إلى القرار رقم 1973/478 فى شأن إدخالهم سيارات النقل لا أساس له من القانون لما كان ذلك ، و كانت موافقة القطاع المختص على إستيراد السلع المبينة فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار سالف الذكر لا يعدو أن يكون شرطاً يجب توافره مع باقى الشروط التى تطلبتها الفقرة المذكورة و التى أناط القرار فى المادة الرابعة منه بوكيل وزارة المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية لشئون الجمارك مراقبتها ثم حل محله وزير التجارة الخارجية بموجب القرار الصادر منه برقم 254 لسنة 1974 بعد أن نظمته وزارة التجارة الخارجية بالقرار الجمهورى رقم 1104 لسنة 1974 الصادر فى 1974/7/7 و كان من أهم ما إشترطته هذه الفقرة أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية بما مقتضاه أو ترد هذه السلع برسم مشروع معين قائم أو آخر معين معتمد داخل الجمهورية مزمع تنفيذه و هو ما لا يمارى الطاعنون فى عدم إستيفائه و من ثم فإن القول بحصولهم على موافقة وزارة الإسكان لا يكفى بذاته لإدخال باقى السلع بما فيها السيارات القلاب . 
   8) إن الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها إلا حجية مؤقتة على أطرافها فحسب و لا تؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو اصل الحق و بالتالى ليست لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها و هو ما نصت عليه المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية فتستطيع المحكمة الجنائية أن تنظر فى الواقعة المعروضة عليها بحرية كاملة ، و تفصل على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلزمه فىتكوين عقيدتها من شتى الأدلة و العناصر دون أن تقيد بالأحكام المبينة التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما سوف يصدر من أحكام – هذا فضلاً عن أن تلك الأحكام ليست حجة على وزير التجارة المنوط به مراقبة توافر شروط القرار 1973/478 سالف الذكر إذ لم يكن طرفاً فى أى منها . 
   9) من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان – بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى . 
   10) لما كان الزعم بوجود فراغ تشريعى فيما بين 1975/10/25 تاريخ صدور القانون رقم 118 لسنة 1975 و النص فيه على إلغاء القانون رم 9 لسنة 1959 و 1976/1/14 تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد – وهى الفترة التى صدرت فيها الموافقة إلى الطاعنين الأول و الثانى – قولاً غير مجد ما دام أن الأشياء المستوردة لم تدخل فعلاً داخل البلاد وإنتهت إجراءاتها فى أثناء تلك الفترة – و هو ما يصدق رداً على قول الطاعن السالع أنحصل على الموافقة قبل صدور قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 – متى كانت السيارة التى أحضرها لم تدخل فعلاً قبل صدوره – بما يجعل دفع فى هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . 
  11) لما كان الثابت أن الطاعنين – حسبما يبين من محاضر جلسات المرافعة أمام درجتى التقاضى – لم يطلبوا من محكمة الموضوع ندب خبير لتقدير عمر السيارات موضوع الإتهام فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن قيام بإجراء لم يطلب منها ، و لا يحل لهم من بعد – و قد قعدوا عن المنازعة فى مدى خضوعها للقواعد الخاصة بذلك أن يثيروا هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع . 
   12) لما كانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه و لما كان الخطاب الذى إعتمد عليه الحكم – فضلاً عن ذلك هو صورة من خطاب صادر من زوير التجارة إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزارء و الرقابة و ليس منه و خاص بتفسير بعض القرارات الوزارية فى شأن السلع و السيارات موضوع الدعوى – و من ثم فلا على المحكمة إن هى أخذت بالتفسير الوارد به متى إرتأحت إليه و لا عليها كذلك إن  هى لم ترد على الدفاع فى شأنه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تتعقب المتهم فى كل جزئية من مناحى دفاعه لأن مفاد إلتفاتها عنها هو إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها و إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها . 
   13) لما كان ما زعمه الطاعن الخامس من أنه تمسك بدفاع حاصله أن ينفرد بموقف خاص فى الإتهام دون غيره من المتهمين فإنه مردود بأنه – و على ما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية – و على فرض أنه أبدى هذا الطلب بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم – فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تنسجب لهذا الطلب أو ترد عليه . 
   14) لما كانت العقوبة المقررة فى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير للجريمتين اللتين دين بهما الطاعنون أخف من تلك الواردة بالقانون المطبق رقم 9 لسنة 1959 ذلك بأنها فى المادة السابعة من القانون المطبق – إنما هى الحبس و الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين علاوة على تعويض يعادل مثلى رسوم الإستيراد المقررة يحكم به طريق التضامن على الفاعلين الإصليين و على الشركاء ، و على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها بينما هى فى المادة 15 من القانون الجديد غرامة – فحسب – لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه علاوة على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، و من ثم فإن القانون الجديد يعد من هذه الوجهة قانوناً أصلح للطاعنين و إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق هذا القانون فى هذا الخصوص عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات حتى بالنسبة للوقائع التى أوقعت قبله – – فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . 
   15) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأساب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد . 
                ( الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/28 ) ‏
=================================
الطعن رقم  7217     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 409 
بتاريخ 17-03-1985
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية و كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفيهاً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و لو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية على أنه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث . 
=================================
الطعن رقم  7441     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 356 
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما يوجه إليه من إعترضات ، و ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك .
=================================
الطعن رقم  7441     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 356 
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الذى أوقع الكشف على المجنى عليه فور دخوله المستشفى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و من ثم فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون فى غير محله . 
=================================
الطعن رقم  1740     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 909 
بتاريخ 21-10-1985
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير شأنه فى هذا شأن الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير أو مجادلتها فى هذا الشأن و لا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، و هى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر فى الدعوى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء . 
                 ( الطعن رقم 1740 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/21 )
=================================
الطعن رقم  3253     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 814 
بتاريخ 03-10-1985
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
لما كان الحكم قد رد على طلب مناقشة الطبيب الشرعى بقوله ” و حيث أنه عن طلب المدافع عن المتهم مناقشة الطبيب الشرعى بشأن الإصابتين اللتين وجدتا بالمجنى عليه و لعدم كفاية تقريريه فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن كلا من تقريرى الطب الشرعى قد جاء واضحاً لا غموض فيه و لا إبهام بشأن الإصابتين اللتين وجدتا بالمجنى عليه هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن المدافع عن المتهم لم يبين أوجه النقص فى التقريرين أو الإعتراض الموجه إليهما . و من ثم فإن طلبه على هذا النحو يكون مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمناقشة أثراً منتجاً فى الدعوى ” و إذ كان هذا الذى رد به الحكم كافياً و يسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعى فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . 
                   ( الطعن رقم 3253 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/3 )
=================================
الطعن رقم  3356     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 854 
بتاريخ 13-10-1985
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها و إنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيها بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها و هى فى ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو بإعادة مناقشته ما دام إستنادها إلى الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون و هو الأمر الذى يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره ، و كانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما أطمأنت إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى سائغة و لها مأخذها الصحيح من الأوراق و كان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقاتها فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص إعتراضاتها على تقريره – بفرض صحته – ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
                 ( الطعن رقم 3356 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/13 )
=================================
الطعن رقم  5724     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1151
بتاريخ 19-12-1985
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
الأصل أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و  مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل و أنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهه إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها . 
=================================
الطعن رقم  3026     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 29  
بتاريخ 07-01-1986
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبى و آخر عن إصابة بعينها يستتبع حتماً تطابق النتيجة التى يخلص إليها كل منها ، ذلك بأن المدى الزمنى يسمح بتغير الإصابة و حدوث تفاوت فيها ، و من ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين و المتواليين زمنياً، إذ ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجنى عليه و أثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبى ، و أن ذلك لا ينفى وقوع الفعل فى التاريخ المدعى به دون أن يترك أثراً إصابياً باقياً نظراً لمضى فترة زمنية بينهما ، بما يسمح بتغير معالم الإصابة و تطورها فضلاً عن أنه لا معقب على قاضى الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير. 
=================================
الطعن رقم  1941     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 783 
بتاريخ 21-10-1986
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبى الشرعى أن سن المجنى عليه كانت دون السادسة عشر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ دان الطاعن على الوجه الذى خلص إليه، و لا يقبل من الطاعن – من بعد القول بأنه كان يجهل سن المجنى عليه الحقيقة، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الأداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنه حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة. 
                   ( الطعن رقم 1941 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/21 )
=================================
الطعن رقم  2766     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 760 
بتاريخ 15-10-1986
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 8 
أنه و إن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطةالتحقيق، بأن يبدوا رأيهم بالذمة، و أن يقدموا تقريرهم كتابة، إلا أنه من المقرر كذلك أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطيه القضائية، له من الإختصاص، ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأمورى الضبط القضائى، فى الفصلين الأول و الثانى من الباب الثانى منه، بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الإستدلالات، من الإستعانة بأهل الخبرة و طلب رأيهم شفاهه أو كتابة بغير حلف يمين، و لما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها، فإنه لا على المحكمة – و قد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة – أن هى أخذت بوزن المخدر إذا ما قام من عهدت إليه النيابة بذلك، و لو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته، بحسبانه ورقة من أوارق الإستدلال فى الدعوى المقدمة لها، و عنصراً من عناصرها، و ما دام كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشه و لا عليها أيضاً أن هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنة فى هذا الشأن، لأنه دفاع ظاهر البطلان. 
                  ( الطعن رقم 2766 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/15 )
=================================
الطعن رقم  3351     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 827 
بتاريخ 05-11-1986
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لما كان البين من تقرير الصفة التشريحية – على ما يبين من المفردات المضمومة – أن الطبيب الشرعى قد أطلع على أوراق علاج المجنى عليه فى مستشفى أحمد ماهر و التى أثبت فيها ” أنه أثناء الكشف على الظهر لوحظ وجود آثار إصابية على شكل جروح بالظهر ” و كان الحكم قد دلل على أن أصابات المجنى عليه قد حدثت نتيجة التعذيب من أقوال شهود الإثبات و التقرير الطبى المشار إليه. و كان لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها قد أيدت ذلك و أكدته لديها فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل. 
=================================
الطعن رقم  4074     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 950 
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 7 
أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . 
=================================
الطعن رقم  4089     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1069
بتاريخ 16-12-1986
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما يوجه إليه من إعتراضات و إنها لا تلتزم بإجابة طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دامت الواقعة وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .
=================================
الطعن رقم  3976     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 425 
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : ج 
1) لما كان ما أثبت فى ديباجة الحكم بشأن سماع الدعوى بالجلسة التى أجل إليها إصداره و نطق به فيها – لا يبطله لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر فى سلامة الحكم و لأن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع إستدلاله . 
   2) من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الخصوص و كان الثابت من محاضر الجلسات أنها إستوفت هذا البيان فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . 
   3) لما كان قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه متى كانت المحكمة قد إطمانت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمانت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و يكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى الرد على ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص . 
   4) لما كان الحكم قد أشار فيما تقدم – إلى إستعانة المحكمة بأهل الخبرة بمصلحة الطب الشرعى و أورده مضمون تقرير الخبير و مؤداه و أبرز ما جاء به من تعليل لإختلاف الوزن فإن فى ذلك ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 1984/2/23 و كافياً للإشارة إليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
   5) لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها على ثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق . 
   6) لما كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . 
   7) لما كان تناقض الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . 
   8) لما كان تأخير الشاهد فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته و كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها . 
   9) من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . 
  10) لما كان ما يثيره الطاعنون من تناقض الشهود أو تراخيهم فى الإبلاغ أو تلفيق الإتهام ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى كما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
  11) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و كان لا يقدح فى سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعنون – عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ، و لمكا كان الثابت أن الحكم أحال فى أقوال الشهود من الثانى إلى الخامس على أقوال الشاهد الأول و هى التى تتعلق بما أسفر عنه تفتيش المركب و العثور على المخدر داخل خزان الوقود – و هو ما لا يمارى فيه الطاعنون – كما أحال فى أقوال الشاهدين السابع و الثامن على أقوال الشاهد السادس و التى تنحصر فى إنتقاله بصحبتهما إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه عنها فإن الحكم يكون بريئاً من قالة القصور فى التسبيب . 
  12) لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين إعترفوا بحيازة المخدر له صداه فى تحقيقات النيابة مما أدلى به الطاعنون من أقوال تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى الإقرار بحيازة المخدر مما يجعل الحكم سليماً فيما إنتهى إليه و مبنياً على فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم أن هو إستمد من تلك الأقوال – و إن نعتها بأنها إعتراف – ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعنين و بذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد . 
  13) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الذى تراه سليماً . و كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد على لسان الشهود و المتهيمن أيضاً من أن الأخيرين و قد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد فى المياه الإقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق محكمة الموضوع أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى الذى تراه سليماً نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتأته . 
   14) من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر أركان جريمة حيازة المخدر بقصد الإتجار فيه ما يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص . 
   15) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – غير مقصور على صورة إستيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الأقليمى كما هو محدود دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر – ولو فى داخل نطاق ذلك المجال – على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو من يحل محله فى عمله و إيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الأذن من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و تحديده كيفية الجلب بالتفصيل يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ ” جلب ” أى ساقة من موضع إلى آخر – إن المشرع لو كان يعنى الإستيراد بخاصة  لما عبر عنه بالجلب بعامة و لما منعه مانع من إيراد لفظ إستيراد ” قرينة ” لفظ تصدير على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالإستيراد و التصدير . لما كان ذلك و كان ما أثبته الحكم فى حق المطعون ضدهم من أنهم نقلوا الجوهر المخدر الذى عثروا عليه أثناء الصيد داخل المياه الأقليمية على مركبهم إلى نقطة التفتيش فى محاولة للخروج به لبيعه كافياً فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضدهم لفظ ” الجلب ” كما هو معرف به فى القانون بماتضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها فى القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر – على ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف القانون.
  16) لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهم عن جريمة الجلب المنصوص عليها فى المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع مراعاة معنى الرأفة الذى أخذت به محكمة الموضوع ، بإستعمال المادة 17 من قانون العقوبات و النزول بالعقوبة المقررة فى المادة 33/أ من ذلك القانون إلى الحد المعين فى المادة 36 منه .
                     ( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/12 )
=================================
الطعن رقم  5127     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 24  
بتاريخ 01-01-1987
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هى رأت من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه . 
=================================
الطعن رقم  5946     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 92  
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أخذت بشهادة المجنى عليها من أنها قاومت الطاعن الأول أثناء مواقعته لها و أنه لم يتمكن إلا من الإيلاج جزئياً ، كما إطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما قرره الطبيب الشرعى فى رأيه الفنى من إمكان حصول الإيلاج الجزئى دون أن يترك أثراً و أن حالة المقاومة و الرعب التى إنتابت المجنى عليها تؤدى إلى إنقباض شديد بالمهبل و أنه من الجائز أن يكون الطاعن الأول قد قام بالإيلاج جزئياً ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن و لا مصادرة عقيدتها فيه ، و هى غير ملزمة – من بعد بندب خبير آخر فى الدعوى لتحديد مدى إمكان مواقعة المجنى عليها فى السيارة و أثر مقاومتها على تمام الإيلاج ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء ، و لا يعدو ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة إثارته أمام محكمة النقض . 
=================================
الطعن رقم  2825     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 787 
بتاريخ 13-10-1987
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية بنصوص أمره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع القاضى بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى مطابقتها للأصل . 
=================================
الطعن رقم  3391     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1048
بتاريخ 13-11-1988
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
لما كانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الدعوى إلى الطبيب الشرعى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك و كانت المحكمة قد إسترسلت بثقتها إلى تقرير الطبيب الشرعى الذى أثبت أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك و الموقع عليه فإن النعى بالإخلال بحق الدفاع لعدم إعادة القضية إلى الخبير يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم  0398     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 975 
بتاريخ 01-11-1988
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : ه 
1) لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى حق الطاعنين بقوله ” ………. و قد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من إستعمالهم أسلحة نارية مششخنة ذات – سرعة عالية فتاكة بطبيعتها و بتصويبها إلى مواضع قاتلة بالمجنى عليهم و إطلاق العديد من الأعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم و صدورهم و بطونهم و أطرافهم و لم يتركهم المتهمون إلا و هم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه و منهم من لم يقض لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركتهم بالعلاج فتأكدت بذلك رغبة المتهمين فى التخلص من المجنى عليهم و الدافع إلى ذلك وجود خلافات ثأرية سابقة ، و كل هذه الظروف المحيطة بالدعوى و تلك الأمارات و المظاهر الخارجية التى أتاها المتهمون تنم عما ضمروه فى نفوسهم من إنتواء إزهاق روح المجنى عليهم ” و إذ كان هذا الذى إستخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو إستخلاص سائغ و كاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
   2) إن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو إبتنائه على الظن أو إغفاله جملة .
   3) من المكرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .
   4) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .
   5) من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما أورده الطاعنان فى أسباب طعنهما أنها متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهدين ………. و ………… إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، و لا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين و ملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثانى أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجنى عليهم – على فرض صحة ذلك – إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما إتفقوا بشأن أنه لم يستند فى قضائه إلى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من أقوال .
   6) حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها .
   7) لا يعيب الحكم و لا ينال من سلامته ما إستطرد إليه تزيداً من أن تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما أدلى به شهود الإثبات بالتحقيقات ، إذ أن الحكم لم يكن بحاجة إلى هذا الإستطراد فى مجال الإستدلال مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى إنتهى إليها .
   8) من المقرر أن الحكم إذ إستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه سالف الذكر التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد .
   9) بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين كى يستقيم قضاؤه عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل و الإتلاف العمدى الأخرى مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانهما بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الأول .
  10) من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و غيرها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة الموضوع .
  11) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل فى الحدود المقررة لأى من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف .
  12) من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها الأخذ بما تطمئن منها و الإلتفات عما عداه ، كما أن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض .
  13) لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبا إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى ، فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
  14) لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه أن المجنى عليهم لم يقتلوا أو يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء فى مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات و أطرحته فى قولها ” أما المنازعة فى مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود أثار دماء بمكان وقوف السيارة و عدم كفاية العثور على ثلاثة و عشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فإنها منازعة لا تتفق و منطق الأمور و لا سند لها من الأوراق إذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبرى جنابية القصر بالطريق الترابى المتفرع جزء منه إلى – الشعابنة و آخر إلى الصياد و الرحمانية و إتجاه السيارة للناحية القبلية ، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود آثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفى و على الباب الخلفى و هو ما يتمشى مع طبيعة الحادث و سقوط القتلى و المصابين داخل السيارة و لا يعقل أن تملأ دماؤهم المهدرة قواعد كراسى السيارة ثم تسيل إلى خارجها تاركة أثاراً بمكان وقوفها ، أما الطلقات الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث و عددها ثلاثة و عشرين فهى كافية لإرتكاب الحادث وفق تصوير شهود الإثبات و إحداث إصابات المجنى عليهم التى لا تتعدى فى مجموعها مجموع تلك الطلقات ” . و هو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين فى هذا الشأن ، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من بينها أقوال الشهود التى إطمأنت إليها المحكمة .
  15) لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم إرتكابهما الجريمة و أن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
  16) بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين و لا عليه أن يتعقبهما فى كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
  17) للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .
  18) لما كان النعى على الحكم إستناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، و من ثم فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .
  19) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها ، فإنه لا على المحكمة – و قد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة – إن هى أخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح و لو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة لها و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة ، و لا عليها – من بعد – إن هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنين فى هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان .
                      ( الطعن رقم 398 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/1 )
=================================
الطعن رقم  14596    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 94  
بتاريخ 10-01-1990
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد فى حكمها من تقرير الصفة التشريحية ما يكفى لتبرير إقتناعها بالإدانة و ما دامت قد إطمأنت إلى ما أوردته منها و إعتمدت عليه فى تكوين عقيدتها فأن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر إطراحاً لها .
=================================
الطعن رقم  29273    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 892 
بتاريخ 09-10-1990
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما يوجه إليه من إعتراضات و أنها لا تلتزم بإستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجه إلى إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج ، و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون . 
                    ( الطعن رقم 29273 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/10/9 ) 
=================================
الطعن رقم  27198    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 974 
بتاريخ 01-11-1990
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء ، و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و أنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذى أخذت به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فيها ما يستحق إلتفاتها .
=================================
الطعن رقم  28486    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1037
بتاريخ 19-11-1990
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 8 
لما كان ما يثيره الطاعنان من أن التقرير الطبى الشرعى لم يجزم بحدوث إصابات المجنى عليها نتيجة الإعتداء عليها مردوداً بما هو مقرر لمحكمة الموضوع من سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقريره . 
=================================
الطعن رقم  28911    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1078
بتاريخ 10-12-1990
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم فيما إنتهى إليه من توافر جريمة التزوير فى المحررات الرسمية – المنسوبة إلى إدارة مرور ……….. بطريق الإصطناع ، و إستخلص على نحو سائغ مقارفة الطاعن هذه الجريمة إستناداً إلى ما أورده مرتداً إلى أصل ثابت فى الأوراق – على ما يبين من المفردات المضمومة – من أن الطاعن هو الكاتب لبيانات تلك المحررات و التى تحريرها من إختصاص موظف عام على مقتضى وظيفته و فى حدود إختصاصه ، بما يصح أن يكون قد زور التوقيعات الموجودة عليها و المنسوبة إلى الموظفين العموميين المختصين بنفسه أو بواسطة غيره و كان وقوع تزوير التوقيعات بيد شخص آخر لا يؤثر فى مسئولية الطاعن ، فلا يجديه نفيه تزويرها بنفسه ، و كان لا يوجد تناقص بين هذا الذى إستخلصته المحكمة و بين ما جاء فى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى يبين من الإطلاع عليه أنه و إن خلا من أن التوقيعات المشار إليها آنفاً محررة بخط الطاعن لعدم المضاهاة فى هذا الشأن ، إلا أنه أثبت أنها مزورة على ذويها بطريق التقليد دون ما إسناد كتابتها إلى شخص معين ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ما تقدم يكون غير سديد . 
=================================
الطعن رقم  0214     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 397 
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . 
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405 
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و أن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة فى ذلك ما دام له أساس فيها 
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405 
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما وجه إليه من إعتراضات ، و أنها لا تلتزم بإستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك . 
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405 
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع – فى حدود سلطتها التقديرية – أن تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الإثبات فى تعزيز شهادتهم و أن تطرح تقريراً آخر لا يتقق معها بإعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى . 
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405 
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم إستناده إليها ، و من ثم فإن مجادلة الطاعنين فى أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية فى نسبة إحداث إصابات المجنى عليها إليهما لا يكون لها محل . 
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405 
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 6 
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن و إن أنهى مرافعته بطلب سؤال الطبيب . . . . إلا أنه لم يبين سبب طلبه سؤال هذا الطبيب و من ثم فإن الطلب على هذ الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن لسؤاله أثراً منتجاً فى الدعوى ، و ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية للأسانيد الفنية التى بنى عليها فلا تثريب عليها إن هى إلتفتت عن إجابة طلب سؤال الطبيب المذكور . 
                   ( الطعن رقم 215 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/21 )     
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 289 
بتاريخ 13-04-1964
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 2 
الأمر فى تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى و لا معقب عليها فيه . فإذا كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و إستند إليه فى قضائه بإدانة الطاعن فإن هذا يفيد أنه أطرح التقرير الإستشارى دون أن تلتزم المحكمة بالرد عليه استقلالاً .
                   ( الطعن رقم 215 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 557 
بتاريخ 01-04-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لما كان فيما حصله الحكم من التقارير الطبية الشرعية – التى عول عليها فى قضائه – ما يكفى بياناً لمضمون هذه التقارير ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه و أجزائه . 
=================================
الطعن رقم  12765    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 608 
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليه من أن الطاعنين ضرباه بالسنج و العصى لا يتعارض مع ما نقله عن التقرير الطبى من إصابة المجنى عليه بكدمات و سحجات و خدوش بالجسم هذا إلى أنه لما كان من المقرر أنه يجب لقبوله وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، و كان الطاعنان لم يبينا أوجه التناقض بين الدليلين القولى و الفنى التى يدعيان أنهما أثاراها أمام محكمة الموضوع و لم يعرض لها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاهما فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . 
=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 628 
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة الدفاع إلى طلب مناقشة الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كان الحكم المطعون فيه قد إطمأن إلى ما أوضحه تقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجنى عليه تعزى إلى إصابته بحروق نارية نشأت من ملامسة الجسم للهب ، فإن النعى عليه بعدم إستجابته لطلب مناقشة الطبيب الشرعى فى كيفية حصول الوفاة يكون غير سديد . 
=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 647 
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الأول والثانى قد أثار أن القتل لم يحدث فى الوقت الذى حددته شاهدتا الإثبات و إستشهد بما ورد فى تقرير الطب الشرعى من أن جثتى المجنى عليهما كانتا فى حالة تيبس رمى . لما كان ذلك ، و كان الدفاع الذى أبداه الطاعنان الأول و الثانى فى الدعوى المطروحة – على ما سلف بيانه – يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها و المستمد من أقوال شاهدتى الإثبات و من تقرير الصفة التشريحية ، و هو دفاع قد ينبنى عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة و هى مسألة فنية بحت و أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين الأول و الثانى فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث و حدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقة و الرد عليه بما يفنده ، و لا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يغنى فى مقام تحديد وقت وقوع الحادث ، ذلك أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلة لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . 
=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 653 
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 4 
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أروده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود – إن تعددت – و بيان وجه أخذه بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه . 
=================================
الطعن رقم  0292     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 702 
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 8 
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً عن التناقض بين الدليلين القولى و الفنى فى شأن مسافهة الأطلاق و إستقرار أحد المقذوفات بأمعاء أحد المجنى عليهما و من ثم فلا يسوغ لهما إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه دفاع موضوعى . 
=================================
الطعن رقم  5331     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 786 
بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 6 
لما كان ما يثيره الطاعنان من مطاعن فى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802 
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 3 
لما كانت المحكمة إطمأنت إلى الدليل الفنى المستمد من تقارير قسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ، و قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة ، و عولت عليه فى إدانة الطاعن ، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر ، فإنه لا تثريب عليها إن هى أغفلت دفاع الطاعن فى شأن طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية من قسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ، و يضحى النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع على غير أساس .
=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802 
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 15
 من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، و إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ، و لها أن تفاضل بين هذه التقارير و تأخذ منها بما تراه و تطرح ما عداه ، إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ، و لا معقب عليها فى ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير فى شأن الصورة الضوئية لأصل محضر التحريات الصحيح الخاص بالجناية رقم …………… مخدرات المطرية ، يعد كافياً فى بيان وجه إستدلال الحكم بما ثبت من ذلك التقرير من حدوث تعديل بمحضر التحريات بخط الطاعن و مسئوليته عن ذلك التعديل ، و أطرحت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الإستشارى المقدم منه ، فإنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض ، و هى غير ملزمة من بعد أن ترد إستقلالاً على تقرير الخبير الإستشارى الذى لم تأخذ به أو على ما يكون الطاعن قد أثاره من مطاعن على التقرير الفنى الذى إطمأنت إليه و أخذت به . 
=================================
الطعن رقم  0472     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 913 
بتاريخ 06-06-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 1 
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن . و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع بقوله ” و أياً كان وجه الرأى فى التسجيل أو ما يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من إعتباره عنصراً من عناصر الإستدلال فى الدعوى تطمئن إليه المحكمة مؤيداً للأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و أخذت بها قوماً لقضائها ” ، و كان الحكم قد إستند – من بين ما إستند إليه – فى إدانة الطاعن إلى التسجيلات الصوتية و نسبتها إلى الطاعن ، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإن إلتفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ، و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعة المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ، و لا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها – كما هو الحال فى هذه الدعوى – و لا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه . 
                    ( الطعن رقم 472 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/6/6 ) 
=================================
الطعن رقم  5092     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1119
بتاريخ 04-11-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 7 
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، و أن لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها ، و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره . 
=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 15
 من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية الخبير المقدم إليها و ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . 
=================================
الطعن رقم  9076     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 7177
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير                                              
فقرة رقم : 5 
لما كان ما يثيره الطاعن من إختلاف وزن المخدر ، مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثربب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب . 
=================================