نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

قانون فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب

 

الحراسة
text mm code
مادة1- لا يجوز فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائى وفى الأحوال الوارد فى هذا القانون ووفقا للضوابط المنصوص عليها فيه .مادة 11
مادة 2 - يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها لدرء خطره على المجتمع ، إذا قامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى أو بالمكاسب الاشتراكية للفلاحين ، والعمال أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعويض الوحدة الوطنية لخطر.مادة 22
مادة 3 - يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها !ذا قامت دلائل جدية على تضخم أمواله ، أو الأموال المنصوص عليها فى المادة 18 فقرة أخيرة من هذا القانون قد تم بالذات أو بواسطة الغير بسبب من الأسباب الآتية : أولا: استغلال المنصب أو الوظيفة أو الصفة النيابية أو الصفة الشعبية أو ا لنفوذ . ثانيا: استخدام الغش أو التواطؤ أو الرشوة فى تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة أو أى عقد إدارى مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أى من الأشخاص ا لاعتبارية العامة. ثالثا : تهريب المخدرات أو الاتجار فيها . رابعا : الاتجار فى الممنوعات أو فى السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالأدوية . خامسا : الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص ا لاعتبارية . مادة 33
مادة 4 – يجوز فرض الحراسة وفق أحكام هذا القانون على أموال الأشخاص الاعتبارية إذا قام بشأنها سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين السابقتين .مادة 44
مادة 5- يتولى الإدعاء ، فى قضايا فرض الحراسة ، مدعى عام بدرجة وزير ، ويكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية .مادة 55
مادة 6 - يتولى المدعى العام إجراءات التحقيق السابقة على تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة ويكون له فى سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية . وله أن يستعين فى ذلك بعدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة يندبون وفقا لقانون السلطة القضائية. وللمدعى العام بصفة خاصة فى سبيل تنفيذ هذا القانون أن يتخذ الإجراءات آلاتية : أولا : الأمر بالتحفظ على أية أوراق أو مستندات يرى أهميتها فى ا لإدعاء . ثانيا : طلب البيانات والمعلومات من هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة . ثالثا : الحصول على الوثائق والملفات من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات القابعة لها أو من أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة أخرى . رابعا : تكليف مأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى بجمع الاستدلالات . خامسا :أن يطلب من النيابة العامة أو أية جهة مختصة أخرى إجراء تحقيق فى واقعة معينة تتعلق أو تتصل بالإدعاء ، وموافاته بنتيجة التحقيق فيها . سادسا : أن يطلب صن النيابة العامة إجراء التحقيق فى الجرائم التى يتبين له وقوعها ، خلال إطلاعه على الأوراق . سابعا : إبلاغ الجهة المختصة للنظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجبات وظيفته أو تقصير فى عمله ، و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه .مادة 66
مادة 7 - يجوز للمدعى العام إذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 2 ، 3 من هذا القانون أن يأمر يمنع التصرف فى أمواله أو إدارتها و اتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية فى هذا الشأن ، و يجوز أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجته أو أولاده القصر أو البالغين إذا رأى لزوما لذلك . ويعين المدعى العام فى الأمر الصادر بالمنع من الإدارة وكيلا لإدارة الأموال ، ويتعين على الوكيل المبادرة إلى التحفظ على هذه الأموال وجردها وفقا القواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 19 من هذا القانون . ويحدد المدعى العام فى هذه الحالة نفقة لمن تقرر منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وفقا للقواعد المنصوص عليهما فى المادة 17 من هذا القانون ، ويستمر صرف هذه النفقة إلي أن تفصل المحكمة فى طلب فى فرض الحراسة . وعلى المدعى العام تقديم الدعوى إلي المحكمة المختصة بفرض الحراسة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الأمر المشار إليه فى الفقرة الأولى و إلا أعتبر الأمر كأن لم يكن . مادة 77
مادة 8- ملغاة .مادة 88
مادة 9 - تكون إحالة دعوى طلب فرض الحراسة إلى المحكمة المختصة بقرار مكتوب ومسبب من المدعى العام و يجب إعلان القرار للشخص المطلوب فرض الحراسة على أمواله و لغيره من ذوى الشأن مع ملخص للدلائل التى قامت ضدهم ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الطلب لم بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما. ولا تحول سرية التحقيق دون هذا الإجراء . و يباشر المدعى العام الدعوى أمام المحكمة . ويجوز أن يعهد بذلك إلي واحد أو أكثر من المحامين أو رؤساء النيابة العامة المنتدبين لمعاونته . مادة 99
مادة 10 - تفصل فى دعاوى فرض الحراسة محكمة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض و عضوية ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف وثلاثة من المواطنين المشتغلين بالمهنة أو الصناعة أو العمل الأساسى الذى يعول عليه المطلوب فرض الحراسة عليه ، يختارون من بين الواردة أسماؤهم فى الكشوف التى تعدها مقدما ، لهذا الغرض ، الجهات التى يحددها وزير العدل وتعتمد تلك الكشوف بقرار منه . وإذا لم يكن للمطلوب فرض الحراسة عليه مهنة مشروعة يتم اختيار الأعضاء الثلاثة من الواردة أسماؤهم فى الكشف الذى يعده وزير العدل متضمنا بعض الشخصيات العامة . ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء المحكمة من المواطنين المشار إليهم قرار من رئيس الجمهورية. ويستمر انعقاد المحكمة حتى تنتهى من نظر الدعاوى المطروحة أمامها .مادة 1010
مادة 11 - ينظم وزير العدل بقرار منه كيفية إعداد ومراجعة الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة . ويتم اختيار الأسماء التى تتضمنها هذه الكشوف من المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة وبشرط ألا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما .مادة 1111
مادة 12 - يكون مقر- المحكمة المختصة بدعاوى فرض الحراسة مدينة القاهرة ويجوز أن تعقد جلساتها فى عاصمة المحافظة الكائن بها موطن المطلوب فرض الحراسة على أمواله أو التى تكون فيها مصالحه المالية ا لغالبة. مادة 1212
مادة 13 - لا يجوز أن يكون أحد أعضاء المحكمة قريبا أو مصهرا للمطلوب فرض الحراسة على أمواله حتى الدرجة الرابعة ، أو أن يكون له أو لزوجه أو لأحد أقربائه حتى الدرجة المذكورة مصلحة تتعلق بالمال المشار إليه ، أو أن يكون بينه وبين المطلوب فرض الحراسة على أمواله خصومة قضائية سابقة أو قائمة . ويجب على المحكمة أن تتحقق من ذلك ، فى مواجهة المطلوب فرض الحراسة على ماله و قبل البدء فى إجراءات نظر الدعوى ، فإذا تبين قيام مانع بأحد أعضاء المحكمة من الموانع المذكورة أو أى سبب آخر من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، وجب عليها تأجيل نظر الدعوى وإخطار المدعى العام لعرضها على المحكمة بهيئة أخرى . ولا تسرى على أعضاء المحكمة الأحكام الخاصة بالرد الواردة فى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية .مادة 1313
مادة 14 - تحدد المحكمة الإجراءات التى تتبع فى نظر الدعوى مع مراعاة الآتى : أولا: أن يكون للمطلوب فرض الحراسة عليه ولكل ذى شأن حق الاستعانة بمحام أو محامين من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف . ثانيا : أن يمكن من الاطلاع على جميع الأوراق التى يستند إليها الطلب ومن الرد عليها ، وأن يعطى لذلك الوقت الكافى حسب ظروف كل حالة . ثالثا: أن يمكن من إبداء دفاعه مشافهة وكتابة .مادة 1414
مادة 15 - يؤدى أعضاء المحكمة من المواطنين ، قبل مباشرة عملهم يمينا أمام المحكمة ، بأن يحكموا بين الناس بالعدل وان يحترموا القانون .مادة 1515
مادة 16 -- فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية و بقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات كل فى نطاق الحالات التى يحكمها .مادة 1616
مادة 17 - ينص فى الحكم الصادر بفرض الحراسة على تحديد المصروفات اللازمة لإدارة الأموال المفروض عليها الحراسة . كما ينص في الحكم على تقرير نفقة للمفروض عليه الحراسة و أسرته ومن يعولهم فعلا ولو كانوا بالغين . وتشمل هذه النفقة ما يفى بمطالب الحياة لهم بما لا يجاوز صافى الإيراد الذى تدره الأموال الموضوعة تحت الحراسة. ويجوز بدلا من تقرير هذه النفقة أن تستثنى بعض الأموال من الخضوع للحراسة وتترك للخاضع حرية استعمالها واستغلالها والتصرف فيها. مادة 1717
مادة 18- لا تشمل الحراسة إلا الأموال التى فى مللك الخاضع ، فعلا فى تاريخ فرضها ولا تمتد إلى ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك ا لتاريخ . وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلي الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال . ويجوز للمحكمة أيضا أن تفرض الحراسة علق أى مال يكون فى الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة ، ولو كان على أسم زوجته أو أولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء إذ! كان الخاضع هو مصدر ذلك المال .مادة 1818
مادة 19 - يعهد بالإشراف على أعمال الحراسة إلى أحد الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وله أن يستعين فى إدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة بإحدى الوزارات أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها . ويلتزم الوزير المعهود إليه بالحراسة بواجبات الحارس المنصوص عليها فى القانون المدنى ، وكذلك الواجبات الخاصة التى يقررها الحكم الصادر بفرض الحراسة في كل حالة على حدة . ويبلغ المدعى العام الحكم الصادر بفرض الحراسة إلى الحارس فور صدوره ، وتبدأ مهمته من تاريخ هذا الإبلاغ وعليه أن يبادر بالتحفظ على الأموال ، وله فى هذا السبيل الاستعانة برجال السلطة العامة كما يتعين عليه المبادرة إلى جرد هذه الأموال ، ويتم ذلك بحضور صاحب الشأن الذى يوقع على محاضر الجرد ، وتعتبر هذه المحاضر أساسا للمحاسبة بين ذوى الشأن وبين الجهة القائمة على الحراسة إذا أفرج عن ا لأموا ل . ويختص القضاء العادى بالمنازعات التى تنشأ بسبب الحراسة بين ذوى الشأن وبين الجهة المعهود إليها بها إذا رد المال إلى ذوى الشأن . مادة 1919
مادة 20 - إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة . وعلى دائنى الخاضع الذين لهم ديون ممتازة أو عادية أن يطلبوها من الجهة القائمة على الحراسة ، ويدخل فى ذلك ما يكون مستحقا للدولة أو إلى الهيئات العامة من الضرائب والرسوم . وإذا حكم بفرض الحراسة على بعضى الأموال ، فلا يجوز لغير الدائنين المرتهنين لهذه الأموال وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة عليها مطالبة الحراسة بما هو مستحق على الخاضع من ديون. على أنه إذا لم تكن الديون المشار إليها فى الفقرة السابقة مستغرقة للأموال الخاضعة للحراسة جاز لأصحاب الديون العادية أو الديون التى لها امتياز عام على أموال الخاضع مطالبة الحراسة بهذه الديون وذلك إذا لم تف الأموال التى لم تخضع للحراسة بهذه الديون . وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة لا تكون الحراسة مسئولة عن ديون الخاضع إلا فى حدود ما خضع للحراسة من أموال . ويتعين على كل من دائنى الخاضع إخطار الجهة القائمة على الحراسة بدينه مقدارا و سببا ، وأن يقدم سنده خلال ستين يوما من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية وإلا سقط حقه فى مطالبة الجهة القائمة على الحراسة في ما لم يكن التأخير فى الإخطار بالدين لسبب خارج عن إرادته ، أو لسبب يقبله الوزير المعهود إليه بالحراسة . و تمد جميع مواعيد سقوط الحق والإجراءات التى تسرى ضد الخاضع للحراسة و ضد الممنوع عن التصرف فى أمواله أو إدارتها وفقا لنص المادة 7 من هذا القانون ، وذلك طوال مدة فرض الحراسة أو مدة المنع من التصرف أو الإدارة .مادة 2020
مادة 21 - مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون يترتب على الحكم بفرض الحراسة رفع يد الخاضع عن إدارة المال المفروضة عليه والتصرف فيه و يقع باطلا كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدور الحكم بشأن المال الذى فرضت عليه الحراسة أو خلال مدة المنع من التصرف المنصوص عليها فى المادة 7 . و يتعين على كل من يحوز مالا منقولا أو ثابتا مملوكا للخاضع أن يخطر الجهة القائمة على الحراسة به خلال ستين يوما من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية و إحدى الجرائد اليومية . كما يتعين على من يكون مدينا للخاضع بأى دين أو من يكون شريكا له على أى وجه ، أن يخطرها بما فى ذمته للخاضع من دين أو بحصته أو نصيبه فى الشركة ، و ذلك فى الموعد المشار إليه . ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .مادة 2121
مادة 22 - الأحكام الصادرة من المحكمة المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا القانون نهائية ، ولا يقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن . ومع ذلك يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا لأحكام هذا القانون و لكل ذى شأن بعد مرور سنة من تاريخ صدور الحكم بفرض الحراسة أن يتظلم من إجراءات تنفيذه . ويكون التظلم بطلب يقدم إلى المدعى العام . وعلى المدعى العام أن يقدم هذا التظلم إلى المحكمة مشفوعا برأيه كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليه . وعلى المحكمة أن تحدد جلسة ، يعلن بها الخاضع للحراسة لنظر التظلم فى ذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم إليها . وتفصل المحكمة فى التظلم إما برفضه و استمرار الحراسة ، وإما برفع الحراسة عن كل أو بعض المال المفروضة علية . كما تفصل المحكمة فى التظلم من تحديد مقدار النفقة . وللمقروض عليه الحراسة ، ولكل ذى شأن إذا رفض تظلمه أن يتقدم بطلب جديد كلما انقضت سنة من تاريخ الحكم بالرفض ويسرى فى شأن هذا التظلم حكم الفقرة السابقة ، وتنقضى الحراسة فى جميع الأحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم بفرضها . كما تنقضى الحراسة بوفاة الشخص المفروضة عليه الحراسة حتى ولو كان قبل مضى المدة المذكورة . وللمدعى العام بعد صدور الحكم بفرض الحراسة وخلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة الحكم برفع الحراسة أو بأن تصادر لصالح الشعب كل أو بعض الأموال التى آلت إلى الشخص المفروضة عليه الحراسة بسبب من الأسباب المنصوص عليها فى الهاتين الثانية والثالثة من هذأ القانون . ويقدم الطلب للمحكمة من المدعى العام وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا القانون . وتحدد المحكمة الإجراءات التى تتبع فى نظر الطلب .مادة 2222
مادة 23 - يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم بالمصادرة بناء على طلب المدعى العام أو ذوى الشأن إذا قامت ظروف تبرر ذلك .مادة 2323
مادة 24 - لا تحول إجراءات فرض الحراسة بمقتضى أحكام هذا القانون دون السير فى إجراءات الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات التى يقضى بها القانون .مادة 2424
مادة25 - على المدعى العام أن يرفع تقارير إلى رئيس الجمهورية بمناسبة متابعته لقضايا الحراسات عن الإصلاحات ذات الطابع التشريعى أو التنظيمى التى يرى لزومها لتأمين المصالح العليا للبلاد وحماية المكاسب الاشتراكية . مادة 2525
مادة 26 - فيما عدا ما نص عليه فى البند 4 من المادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، تلغى المادة 3 من القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم.5 لسنة1965 فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون .مادة 2626
مادة 27 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1391 هـ (1 يونيه سنة 1971 )مادة 2727


قانون فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب


قانون فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.