نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

قانون تنظيم الشهر العقارى

 

شهر
code text mm


الباب الخامس - فى أحكام القيد


الباب السادس - فى شهر الإرث


الباب السابع - أحكام وقتية
1مادة 1- ينشأ فى المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقارى تتولى شهر المحررات اللى تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيدها . وتتبع هذه المكاتب وزارة العدل ويعين بمرسوم مقر كل منها ودائرة اختصاصه ويلحق بكل مكتب مأموريات يعين بقرار وزارى مقر كل منها ودائرة اختصاصه .مادة 1
2 مادة 2- ينشا مكتب رئيسى مقره مدينه القاهرة برأسه أمين عام يعين بمرسوم ويتولى هذا المكتب إدارة مكاتب الشهر العقارى ومراقبتها وحفظ صور لجميع المحررات التى شهرت فيها وصورة من الفهارس الخاصة بها . مادة 2
3ماد ة 3 - ملغاة مادة 3
4مادة 4 - تلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلفة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقارى . ويحال ما بهذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلى هذه المكاتبمادة 4
5مادة 5 - يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غبره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه وإذا كانت العقارات واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء الشهر فى كل مكتب منها . ولا يكون للشهر الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه - ويعد بكل مكتب فهرس للمحررات التى تم شهرها فيه وتحرر الشهادات العقارية التى تطلب وفقا للبيانات الواردة فى هذا الفهرس ويبين فى الشهادات قلم التسجيل الذى شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقا على العمل بأحكام هذا القانون .مادة 5
6 مادة 6- تقوم مكاتب الشهر بما يأتى : 1- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر . 2- إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها . 3- تصوير المحررات التى يطلب شهرها . 4- حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها 5- إعداد فهارس للمحرارت التى تشهر .6 - التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسى 7- إعطاء الشهادات العقارية . 8- إعطاء صور من المحررات اللى تم شهرها ومرافقاتها 9 - الترخيص بالاطلاع ( الكشف النظرى ) كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبره فبما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية .مادة 6
7 مادة 7- لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التى تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر . مادة 7
8 مادة 8- يصدر وزير العدل قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتنظم اللائحة دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس كما تبين التنظيم الداخلى لمكاتب الشهر العقارى والمأموريات التابعة لها وسير العمل فيها .مادة 8
9مادة 9- جميع التصرفات التي من شانها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله تغيره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية : ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم . ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان ويجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائى مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به كما يجوز له أن بطلب قصر التسجيل على العقارات المقضى به بها فى قسم أو ناحية معينة و يجوز لمن حصل على حكم نهائى لصالحه أن يطلب قصر التسجيل على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة. ولا تسرى الفقرتان السابقتان إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضةمادة 9
10مادة 10 - جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة ويجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائى بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة أن يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر إنهاء حاله الشيوع كما يجوز له أن بطلب قصر التسجيل على نصببه فى قسم أو ناحية معينة وعلى المكتب الذى تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهر التى تقع بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمة للتباشير بذلك .مادة 10
11مادة 11- يجب تسجيل الإيجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك . ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالة . مادة 11
12مادة 12- جميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير. مادة 12 مكرر- لا يقبل إثبات تاريخ المحررات الواجب شهرها طبقا للمواد السابقة .مادة 12
13مادة 13- يجب ش هر حق الإرث بتسجيل اشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرفات تصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق . و يجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحده يبنى على أساسها تصرفات الورثة .مادة 13
14مادة 14- يجب التأشير بالمحررات المثبتة لديون عادية على المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها . ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فاللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلفى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التأشير .مادة 14
15 مادة 15- يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى . ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينيه عقارية وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بالجدول . مادة 15
16مادة 16- يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة فى المادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجليها . ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام .مادة 16
17 مادة 17 - يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجه على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ولا تسرى حكم الفترة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرووتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول . مادة 17
18 مادة 18- لكل ذى شان أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه فى المادة الرابعة عشرة فيأمر به القاضى إذا كان سند الدين مطعونا فيه طعنا جديا كذلك للطرف ذى الشان أن يطلب إلى القاضى محو التأشير أو التسجيل المشار إليه فى المادة الخامسة عشرة فيأمر به القاضى إذا تبين له أن الدعوى التى تأشر بها أو التى سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدى محض .مادة 18
19مادة 19- لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ولا التمسك كذلك بمحو القيد أو بالتنازل عن مرتبة القيد إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى . مادة 9 ا- مكرر - يقيد الحق فى التعويض عن آكل النهر - فى تطبيق أحكام هذا القانون فى حكم الحقوق العينية العقارية .مادة 19
20مادة 20 - تتم إجراءات الشهر فى جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشان أو من يقوم مقامهم . مادة 20
21 مادة 21- تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصرف بغير مقابل ويصدر به قرار من وزير العدل ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج على أن تتضمن البيانات الواردة فى القرار المشار إليه ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والاشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام . مادة 21
22مادة 22- يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة على ما يأتى - وذلك فضلا عما يتطلبه القانون فى أحوال خاصة : أولا : البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه . ثانيا : بيان صفات من يقومون مقام عيرهم ومدى سلطاتهم . ثالثا . البيانات اللازمة والمقيدة فى تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فإن كان من الأراضى الزراعية وجب ذكر أسم الناحية والحوض ورقم القطعة وان كان من أراضى البناء أو من المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد . رابعا : موضوع المحرر المراد شهر وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد . خامسا : البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغيرا فى دفاتر التكليف . سادسا : البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف وذلك فى العقود والاشهادات وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة و تثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته وأحكام توثيق الصلح ببن الخصوم واثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة وأوامر الاختصاص. أو يجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العينى السابق وسبب انتقال الملكية أو الحق العينى ورقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العينى إن كان مشهرا . سابعا : بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الرى والصرف . ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة فى الفقرات ثانيا وخامسا وسادسا . مادة 22
23مادة 23- لا بقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات اصل الملكية أو الحق العينى وفقا لأحكام المادة السابقة إلا : 1- المحررات النى سبق شهرها 2- المحررات النى تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت تم قبل العمل بأحكام هذا القانون . 3- المحررات التى ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى .4- المحررات التى تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 إذا كان قد اخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه . وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى . مادة 23 مكرر- إذا كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة وطلب صاحب الشان إسناده إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فعلى. المأمورية تحقيق وضع اليد ل للثبت من مدى توافر شروطه وفقا لأحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعا برأيها . وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برياسة أمين المكتب وعضوية اقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين للنظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه وتصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه . وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى تحقيق وضع اليد والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة ويستحق على الطلب رسم نسبى قدره ( 1%) من قيمه العقار أو الحق العينى موضوع الطلب فضلا عن مصروفاتها النشر والانتقال ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى والأراضى الفضاء كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوى الشان فى الالتجاء إلى القضاء العادى للمنازعة فى موضوع الطلب .مادة 23
24مادة 24- يؤدى رسم مائتا قرش عند تقديم الطلب . ويعتبر الطلب كان لم يكن إذا لم يتم شهر المحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء لسنة الأولى بأسبوعين طلب بالامتداد وأدى عنه الرسم المطلوب .مادة 24
25مادة25- تدون الطلبات على حسب تاريخ وساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية.مادة 25
26 مادة 26- تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برأيها فى قبول إجراء الشهر أو بيان ما يجب أن يستوفى فيه فإذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليها أرسلت إليه فى محل إقامته المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بأخطار وصوله . مادة 26
27مادة 27- للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشان أن تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العينى مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو- مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها . وفى هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشان . مادة 27 مكرر - لصاحب الشأن عند الاقتضاء أن يستصدر أمرا على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة اللى يقع فى دائرتها العقار موضوع إجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الشهر وان يستصحب من يعاونه فى ذلك .مادة 27
28مادة 28- يقدم صاحب الشان بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر مشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختصة ومعه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب ويعد بالمأمورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات على حسب تواريخ وساعات تقديمها وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به فإذا لم يتقدم صاحب الشان لتسلم مشروع المحرر فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه أرسل إليه فى محل أقامته المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بأخطار وصول .مادة 28
29 مادة 29- تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التى تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوى الشان فيها إن كانت عرفية .مادة 29
30مادة 30- إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشمل على البيانات الآتية : أولا : اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل إقامته ومحله المختار فى دائرة المحكمة فان لم يختر له محلا صح إعلان الأوراق إليه فى قلم كناب المحكمة ثانيا : اسم المدين أو المالك الذى رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين ولقبه وصناعته ومحل إقامته ثالثا : تاريخ السند والجهة التى تم أمامها أو صدر منها. رابعا : مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه . خامسا : بيان بتضمن تعيين العقار الذى رتب عليه الحق تعيينا دقيقا سادسا : فى حاله رهن الحيازة العقارى بيان خاص بالتكليف وبالإيجار إلى الراهن إذا نص عليه فى عقد الرهن . مادة 30
31مادة 31- يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد على حسب الأحوال بأرقام متتابعة وفقا لتواريخ وساعات تقديمها . مادة 31
32مادة 32- يحصل التأشير بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق التسجيل وعلى قوائم القيد فى حالة المحررات الواجب شهرها بطريق القيد ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقا للائحة التنفيذية . مادة 32
33مادة 33 - إذا قدم للمأمورية اكثر من طلب فى شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها فى الدفتر المعد لذلك وأن تنقضى بين إعادة الطلب السابق مؤشرا عليه بالقبول وإعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منها على إلا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام وإذا قدم للمأمورية أكثر من مشروع محرر فى شان عقار واحد واجب أن تنقضى بين إعادة مشروع المحرر السابق مؤشرا عليه بصلاحيته للشهر أعاده مشروع المحرر اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما على ألا تجاوز هذه الفترة خمسة أيام وتحسب الفترات المتقدم ذكرها عند إرسال نسخة الطلب أو مشروع المحرر مؤشرا عليها لصاحب الشان بالبريد من تاريخ الإرسال . مادة 33
34مادة 34- إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب فى البيانات أو الأوراق اخطر صاحب الشان بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول لتلاقى هذا النقص أو العيب فى خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين مكتب الشهر ، ولحين أن يصدر قرارا مسببا بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال . ويراعى فى إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية وفى إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر سقوط القواعد المقررة فى المادة السابقة . مادة 34
35 مادة35- لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الأحوال وذلك فى خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات ويجب أن تبين فى الطلب الأسباب اللى يستند إليها الطالب . وفى هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقما وقتيا فى دفتر الشهر المشار إليه فى المادة 31 ودفاتر الفهارس وان يرفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب فى دائرتها . ويصدر القاضى بعد سماع إيضاحات صاحب الشان ومكتب الشهر العقارى قرارا معيبا خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبع لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة ويكون القرار الصادر فى هذا الشان نهائيا. مادة 35
36 مادة 36- إذا صر قرار القاضى بإبقاء الرقم الوقتى وجب التأشير بذلك فى دفتر الشهر ودفاتر الفهارس واتخاذ باقى الإجراءات وعلى الأخص ما يتعلق منها بالتصوير . وإذا صدر القرار بإلغاء الرقم الوقتى وجب التأشير بذلك فى دفتر الشهر ودفاتر الفهارس وتصادر الكفالة المتقدم ذكرها بقوة القانون ويرد المحرر أو المحرر والقائمة لصاحب الشان بعد التأشير عليها بمضمون القرار وتاريخه . مادة 36- مكرر كل من نوصل أو شارك فى شهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عينى عليه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وذلك مع عدم خلال بأى عقوبة اشد يقضى بها قانون آخر . و يعاقب على الشروع فى هذه الجريمة بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة . الباب الرابع فى التأشيرات الهامشيةمادة 36
37مادة 37- تقدم الطلبات .الخاصة بالتأشير الهامشى لمكتب الشهر الذى تم فيه شهر المحرر المراد التأشير فى هامشه ويجب أن يكون، الطلب مشتملا على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وعلى بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذى يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التى صدر عنها و أسماء ذوى الشان فيه ويجب أن يكون مصحوبا بهذا السند وبسائر الأوراق المؤيدة له . ولمكتب الشهر أن يحيل الطالب إلى مأمورية الشهر المخلصة عند الاقتضاء ويتبع فى التأشير الهامشى وحفظ المحورات التى يتم بمقتضاها الأحكام الواردة فى اللائحة التنفيذية .مادة 37
38 مادة 38- إذا تبين أمين مكتب الشهر أن طلب التأشير الهامشى لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات ابلغ الطالب اوجه النقص بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول ويعين فى هذا الكتاب اجل لتلافى هذه الأوجه لا يجاوز شهرا فإذا انقضى الآجل دون استيفاء الطلب اشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب وابلغ الطالب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بأخطار وصول . مادة 38
39مادة 39- لمن حفظ طلبه أن يطلب إلى أمين مكتب الشهر فى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ إليه رفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية النى يقع مكتب الشهر بدائرتها ويصدر القاضى قراره على النحو المبين بالمادة35 تبعا لتحقق أو تخلف الشروط النى يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير ويكون قراره نهائيا .مادة 39
40مادة 40- لا يجوز إجراء أى تأشير هامشى بمقتضى طلب لاحق من شانه الإخلال بحق طلب التأشير إلا بعد انقضاء الميعاد المعين فى المادة السابقة أو الفصل فى تظلم الطالب على الوجه المبين فيها . مادة 40
41مادة 41- لا يترب على إغفال بيان أو اكثر من البيانات المنصوص عليها فى المادة الثلاثين بطلان القيد إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير . ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا من وقع عليه الضرر بسبب إغفال البيانات أو بسبب عدم ضبطها وللمحكمة أن تبطل اثر القيد أو أن تنقص من أثره تبعا لطبيعة الضرر ومداه . مادة 41
42مادة 42- يقتصر اثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المستحق أيهما اقل . مادة 42
43مادة 43- يسقط القيد إذا لم يجدد فى خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه على أن للدائن بجرى قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه وكل تجديد لا يكون له اثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذى اجرى فيه .مادة 43
44 مادة 44- تجديد القيد واجب حتى أثناء الإجراءات التى تتخذ لنزع ملكية العقار المثقل بالحق العينى ولكنه لا يكون واجبا إذا انقضى الحق أو ظهر العقار وبوجه خاص ذا بيع العقار قضاء وانقضى ميعاد زيادة العشر .مادة 44
45 مادة 45- لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائى أو برضا الدائن بتقرير رسمى منه ومع ذلك يكتفى فى إجراء المحو فى حالة رهن الحيازة العقارى وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفى مصدق على التوقيع فيه . مادة 45
46مادة 46- إذا لغى محو عادت للقيد مرتبته الأصلية ومع ذلك لا يكون لإلغائه اثر رجعى بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التى أجريت فى الفترة ما بين المحو والإلغاء .مادة 46
47مادة 47- تكون مرتبة حق الامتياز العقارى من وقت قيده ولو كان العقد الذى أنشأه مسجلا . مادة 47
48مادة 48- يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التى بقع العقار فى دائرة اختصاصها و يجب أن يكون موقعا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذى شان وان يشتمل على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم وأسماء إبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث وذلك وفقا للبنود ثالثا وخامسا وسادسا وسابعا من المادة 22. مادة 48
49مادة 49 - يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية 1- الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث 2- ما بثبت صفة من يقوم مقام الطالب أن وجد 3- كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكليف وضريبة العقارات المبنية 4- سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعى فى شانها حكم المادة 23 فإذا نعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة فى المادة 23( مكررا ) وإذا كان اصل ملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث مادة 49
50مادة 0 5 - يراعى فى شان الطلب أحكام المواد 24 و25 و 26 و 27 من هذا القانون .مادة 50
51مادة 51- يقدم الطالب للمأمورية قائمة جرد العقارات ومعها صوره الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر إن تأشير المأمورية على قائمة الجرد على السند المثبت لحق الإرث بما يفيد صلاحيتها للشهر وذلك بعد التحقق من اشتمال هذه القائمة على البيانات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطالب وبعد التوقيع على قائمة الجرد من طالب الشهر أو من يقوم مقامه والتصديق على توقيعه يقدم المكتب الشهر المختص السند المثبت لحق الإرث مع القائمة لإجراء الشهر وفقا لما جاء بالمادتين 31 ، 32 . مادة 51
52مادة 52- تطبق أحكام المواد 33 و 34 وه 3 و 36 كلما كان لذلك وجه .مادة 52
53مادة 53- تطبق المواد 48 وما يليها على حقوق الإرث التى تنشأ ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أما حقوق الإرث السابقة على هذا التاريخ فلا تطبق فى شانها المواد المذكورة إلا اختيارا . مادة 53 مكرر - بجب على الموظفين المختصين فى أية جهة كانت تقديم البيانات والأوراق التى تطلبها جهات الشهر العقارى خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها . و يجوز لأمين مكتب الشهر فى الحالات التى يتعين فيها الحصول على بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى من جهة إدارية أو استطلاع رأيها قبل إجراء الشهر أن يأذن بالمضى فى الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار إلى تلك الجهة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم وصول ويجوز مد هذا الآجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك .مادة 53
54مادة 54- لا يسرى هذا القانون على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل أول يناير سنة 1924 ولا على الأحكام التى صدرت قبل هذا التاريخ بل تظل هذه المحررات والأحكام خاضعة من حيث الآثار التى تترتب عليها لأحكام القوانين التى كانت سارية عليها . مادة 54
55مادة55- استثناء من حكم المادة 22 تقبل للشهر المحررات تم توثيقها أو التصديق على توقيعات المتعاقدين فيها أو التى صدرت فى شانها أحكام بصحة التعاقد أو التوقيع قبل العمل بأحكام هذا القانون وكانت تستند فى إثبات اصل الملكية أو الحق العينى لمحررات عرفية تحمل تاريخا سابق على سنة 1924 .مادة 55
56 مادة 56- جميع المحررات التى تم شهرها فى جهة من الجهات المختصة وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكافة من وقت العمل بهذه الأحكام . مادة 56
57مادة 57 - استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن يشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية المحررات التى تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق .مادة 57
58مادة 58- على أصحاب رهن الحيازة العقارى وحقوق الامتياز العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم فى خلال عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقود المرتبة لها أو فى خس سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول فإذا لم يتم القيد فى خلال المدة المتقدمة لا يكون الحق بعد انقضائها نافذا بالنسبة إلى الغير ويترتب على إجراء القيد المذكور حفظ مرتبة الحق من تاريخ تسجيل العقد المرتب له . ويكتفى فى إجراء هذا القيد بصورة طبق الأصل من العقد تستخرج من دفاتر التسجيل وإذا لم يكن العقد مشتملا على جميع البيانات المنصوص عللها فى المادة 30 استكملها صاحب الشان فى قائمة القيد ويجب فى جميع الأحوال التصديق على توقيع صاحب الشان فى القائمة .مادة 58
59مادة 59- فى جميع النصوص المتعلقة بالشهر العقارى فى القانون المدنى وقانون المرافعات وقانون التجارة وغيرها من القوانين يستعاض عن عبارة قلم كتاب المحكمة أو قلم المرهون أو ما يماثلها بعبارة " مكتب الشهر " . ويستعاض فى تلك النصوص كذلك بعبارة أمين مكتب الشهر عن عبارة " كاتب المحكمة " أو كاتب الرهون أو ما يماثلها . مادة 59
60مادة 60- يلغى القانونان رقما 18 و 19 لسنة 1923 وكذلك يلغى كن نص يخالف أحكام هذا القانون .مادة 60
61مادة 61- على وزيرى العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من أول يناير التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية . نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .مادة 61


قانون تنظيم الشهر العقارى


قانون الشهر العقارى


الباب الأول - فى مكاتب الشهر العقارى


الباب الثانى - فى المحررات الواجب شهرها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.