نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

الطعن بالنقض

 

نقض
code text mm
30الباب الثانى الطعن فى المواد الجزئية مادة 30 - لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها بالطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتين : 1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطا فى تطيقه أو فى تأويله . 2 - إذا وقع بطلان فى الحكم . 3 - إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم . ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية . والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم فإذا ذكر فى أحدهما أنها أتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .مادة 30
31مادة 31 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى. مادة 31
32مادة 32 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا . مادة 32
33مادة 33 - للنيابة وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به ، الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبه المتهم بجناية. مادة 33
34 مادة 34(1) - يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضورى ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة . ويجب إيداع الأسباب التى بني عليها الطعن نى هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة ، وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، يقبل الطعن وأسبابه خلالى عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وعلى الطاعن فى هذه ا الحالة أن يعين فى طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلا مختارا فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة ، ليعلن فيه بإيداع الحكم وألا صح إعلانه فى قلم الكتاب . وإذا كان الطعن مرفوعة من النيابة العامة ، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل . وإذا كان مرفوعا من غيرها، فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض . مادة 34
35مادة35 - لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة السابقة . ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى ، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون كل فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى .مادة 35
36مادة 36 - إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على ذلك الإيداع وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية . وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور إذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويجوز لها فى مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزبد على مائتان وخمسون جنيها على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه . ماد ة 36 مكررا: 1 - يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية ، أن يطب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد، مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطب تعلن بها النيابة. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور. وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها . 2 - تخصمن دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا ، أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة ، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن . 3 – و يجوز للمحكمة فى جميع الأحوال ، إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تآمر بتقديم كفالة ، أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .مادة 36
37مادة 37 - تحكم المحكمة فى السن بعد تلاوة التقرير الذى يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك . مادة 37
38مادة 38 - إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما .مادة 38
39 مادة 39 - إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على الحالة الأولى المبينة بالمادة 30 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة النى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين . ومع ذلك يجوز غد الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى . وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة وقعت فى جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة .مادة 39
40مادة 40 - إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ فى القانون أو إذا وقع خطأ فى ذ كر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة فى القانون للجريمة ، وتصحح المحكمة الخطأ الذى وقع فيه .مادة 40
41مادة 41 - يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله بالكفالة .مادة 41
42 مادة 42 - لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا تنقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يدقوا طعنا. مادة 42
43مادة 43 - إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه .مادة 43
44 مادة 44 - إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض . وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض .مادة 44
45مادة45 - إذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض فى الموضوع وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت مادة 45
46. مادة 46 - مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39.مادة 46

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.