نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

قانون المرافعات و المدنية و التجارية

 

مرافعات
code text mm


قانون المرافعات و المدنية و التجارية


قانون المرافعات


مواد الإصدار
1 قانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية باسم الأمة : رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : مادة 1- يلغي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثانى من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغي الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القـانون المرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .المادة الأولى
2مادة 2- على المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها . وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى . ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة . المادة الثانية
3مادة 3- إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقا لأحكام القانون متى صدرت فيها حكم يرسو المزاد في ظله .المادة الثالثة
4مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في صفر سنة 1388. ( 7 مايو سنة 1968 ) جمال عبد الناصرالمادة الرابعة
1 قانون المرافعات المدنية والتجارية أحكام عامة مادة 1- تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك : 1- القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى . 2- القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .مادة 1
2مادة 2- كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص علي غير ذلك . ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.مادة 2
3مادة 3 (1)- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين . ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي . مادة 3 مكرر(2) - لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن علي أحكامها ، كما لا يسري أيضاً علي الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون .مادة 3
4مادة 4 - إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.مادة 4
5مادة 5- إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .مادة 5
6مادة 6- كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم .مادة 6
7مادة 7 (1) - لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابى من قاضي الأمور الوقتية .مادة 7
8مادة 8 (2)- إذا تراء للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب .مادة 8
9مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية : 1- تاريخ اليوم والشهر والسنـة والساعة التي حصل فيها الإعلان . 2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره . 3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها . 4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له . 5- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام(1). 6- توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .مادة 9
10مادة 10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون . وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .مادة 10
11مادة 11 (1)- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام . وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .(2) ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .مادة 11
12مادة 12- إذا أوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في فلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار . وإذا ألغى الخصم موطنه أو المختار وللم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة.مادة 12
13مادة 13- فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي : 1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(1) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها . 2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(2) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه . 4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه . 5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل . 6 - ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة . 7 - ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن . 8 - ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان. 9 - ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها. ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة . ويعتبر الإعلان لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في الحق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام . ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها(3). 10 - إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة . وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة(4). مادة 13
14مادة 14 (1)- تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه علي طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .مادة 14
15مادة 15- إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد . وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم . وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .مادة 15
16مادة 16- إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .مادة 16
17مادة 17- ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج . مادة 17
18مادة 18- إذا صادف أخر عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها.مادة 18
19مادة 19- يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13.مادة 19
20مادة 20- يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.مادة 20
21مادة 21- لا يجوز أن يتمسك البطلان إلا من شرع البطلان لمصحته . ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . مادة 21
22مادة 22- يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق البطلان فيها بالنظام العام.مادة 22
23مادة 23- يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .مادة 23
24مادة 24- إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره . وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل . ولا يترتب علي بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .مادة 24
25مادة 25- يجب أن يحصر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا.مادة 25
26مادة 26- لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشر واعملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا.مادة 26
27مادة 27- قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسا أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها في محكمة المواد الجزئية هو قاضيها.مادة 27
28 الكتاب الأول التداعى أمام المحاكم الباب الأول الاختصاص الفصل الأول الاختصاص الدولي للمحاكم مادة 28- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .مادة 28
29مادة 29- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذى له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .مادة 29
30مادة 30- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذى له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية : 1 - إذا كان له في الجمهورية موطن مختار . 2 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية كانت بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها . 3 - إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه موثق مصرى . 4 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الزواج أو بالتطبيق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد ابعد عن الجمهورية . 5 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها . 6 - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير ويقيم في الجمهورية أو يسلب الولاية علي نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها . 7 - إذا كانت الدعوى متعلقة لمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن في الجمهورية ، وذلك لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني وأدب التطبيق في الدعوى . 8 - إذا كانت الدعوى متعلقة مسألة من مسائل الولاية علي المال متي كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة في الجمهورية أو إذا بها أخر موطن محل إقامة للغائب . 9 - إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية. مادة 30
31مادة 31- تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية ، أو كان المورث مصرياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية .مادة 31
32مادة 32- تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً .مادة 32
33مادة 33- إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة علي الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.مادة 33
34مادة 34- تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.مادة 34
35مادة 35- إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعد اختصاصها من تلقاء نفسها .مادة 35
36 الفصل الثانى تقدير الدعاوى مادة 36- تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلي يوم الحكم فيها. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت أزالته . ويكون التقدير علي أساس أخر طلبات الخصوم .مادة 36
37مادة 37- يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي : 1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلي قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار منياً فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية(1). فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . 2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ علي العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار. أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. 3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلي قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين. 4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة. 5 - إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه علي أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلي أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدي الحياة . 6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها علي حسب أسعارها في أسواقها العامة . 7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة . 8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها . مادة 37
38مادة 38- إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جمله ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علي حدة. أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .مادة 38
39مادة 39- إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر علي واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعي به دون التفات إلي نصيب كل منهم فيه.مادة 39
40مادة 40- إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .مادة 40
41مادة 41 (1)- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة علي عشرة آلاف جنيه .مادة 41
42 الفصل الثالث الاختصاص النوعى مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه . وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقى وغير ذلك مما ينص علي القانون .مادة 42
43مادة 43 (2) ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي: 1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف. 2- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع . 3- دعاوى قسمة المال الشائع . 4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالجور والمرتبات وتحديدها(2).مادة 43
44مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة . ولا يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه . وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه. مادة 44 مكرر (1)- يجب علي النيابة العامة - متي عرضت عليها - منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل . وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم.مادة 44
45مادة 45- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.مادة 45
46مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب علي ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلي المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.مادة 46
47مادة 47 (1)- تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه . وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة . كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .مادة 47
48مادة 48- تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.مادة 48
49 الفصل الرابع الاختصاص المحلى مادة 49- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته . وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .مادة 49
50مادة 50- في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة . وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه .مادة 50
51مادة 51- في الدعاوى الجزئية التي ترفع علي الحكومي أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة ، مراعاة القواعد المتقدمة.مادة 51
52مادة 52- في الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى علي الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة علي أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو علي أخر.ويجوز رفع الدعوى إلي المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .مادة 52
53مادة 53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة علي بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى .مادة 53
54مادة 54- في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.مادة 54
55مادة 55- في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها . مادة 55
56مادة 56- في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.مادة 56
57مادة 57- في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو موطن المدعى.مادة 57
58مادة 58- في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.مادة 58
59مادة 59- في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها . وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ .مادة 59
60مادة 60- تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة . علي أنه يجوز للمدعي عليه في طلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت ان الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .مادة 60
61مادة 61- إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة علي موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة .مادة 61
62مادة 62- إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه . علي أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف المادة (49) لا يجوز الاتفاق مقدما علي ما يخالف هذا الاختصاص.مادة 62
63 الباب الثانى رفع الدعوى وقيدها مادة 63- ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :- 1 - اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. 2 - اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له . 3 - تاريخ تقديم الصحيفة. 4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . 5 - بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له موطن فيها. 6 - وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.مادة 63
64مادة 64- يكون حضور الخصوم في الدعارة الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء. ويشكل مجلس الصلح المشار عليه برياسة أحد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهي من مهمته في مدى ثلاثين يوما أخري ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ، أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكورة أحال الدعوى إلي المحكمة لنظرها في جلسة يحددها . ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التي تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها. وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولي علي محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها علي هذا المجلس وجب علي المحكمة أحالتها إليه.مادة 64
65مادة 65 (1)- يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي : 1- ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها. 2- صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب . 3- أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه . 4 - مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم . وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد . ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه . وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل. ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.مادة 65
66مادة 66- ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالى . وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية . ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.مادة 66
67مادة 67- يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها. وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه . ومـع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد و اشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب(1).مادة 67
68مادة 68- علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور . وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن(1). ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة(2).مادة 68
69مادة 69- لا يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى . كذلك لا يترتب البطلان علي عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إيه في التأجيل لاستكمال الميعاد .مادة 69
70مادة 70 (1)- يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى.مادة 70
71مادة 71- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا انتهي النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة (64) يرد الرسم المسدد .مادة 71
72 الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم الفصل الأول الحضور والتوكيل بالخصومة مادة 72- في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلي الدرجة الثالثة.مادة 72
73مادة 73- يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر . مادة 73
74مادة 74- بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها. وعلي الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذي مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه.مادة 74
75مادة 75- التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلي أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص . وكل قيد يرد في سند التوكيل علي خلاف ما تقدم لا يحتج به علي الخصم الأخر .مادة 75
76مادة 76- لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.مادة 76
77مادة 77- إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل.مادة 77
78مادة 78- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل.مادة 78
79مادة 79- كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة.مادة 79
80مادة 80- لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل علي مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق .مادة 80
81مادة 81- لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا أحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا . ولكن يجوز لهم ذلك عم يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلي الدرجة الثانية .مادة 81
82 الفصل الثانى الغيــاب مادة 82 (1)- إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وغلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطـلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن . وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه .مادة 82
83مادة 83- إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك . ولا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.مادة 83
84مادة 84- إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم تكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضورياً .فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضوريا في حق المدعى عليهم جميعاً.وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه(1).مادة 84
85مادة 85 (2)- إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحا بوساطة خصمه . فإذا كان البطلان راجعاً إلي فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه .مادة 85
86مادة 86- إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .مادة 86
87 الباب الرابع تدخل النيابة العامة مادة 87- للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.مادة 87
88مادة 88- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب علي النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا . 1 - الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها . 2 - الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص . 3- كل حالة أخرى ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها .مادة 88
89مادة 89- فيما عدا الدعاوى المتعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية : 1- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية و ناقصيها والغائبين والمفقودين. 2- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر. 3- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء . 4- دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم . 5 - الصلح الواقي من الإفلاس . 6- الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب . 7- كل حالة أخرى ينص القانون علي جواز تدخلها فيها .مادة 89
90مادة 90- يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية غلي النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا.مادة 90
91مادة 91- تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون علي ذلك . وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .مادة 91
92مادة 92- في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى . فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة.مادة 92
93مادة 93- تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتهم . مادة 93
94مادة 94- يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.مادة 94
95مادة 95- في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة . ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي تري فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم .مادة 95
96مادة 96- للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد الناظم أو إذا نص القانون علي ذلك .مادة 96
97 الباب الخامس إجراءات الجلسات ونظامها الفصل الأول إجراءات الجلسات مادة 97 (1) - تجرى المرافعة في أول جلسة ، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (65) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب علي ذلك تأجيل نظر الدعوى ، أما إذا ترتب علي تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، علي أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين .ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا علي دفاع خصمه أو طلباته العارضة . مادة 97
98مادة 98- لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع.مادة 98
99مادة 99 (1) - تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن (2).مادة 99
100مادة 100- تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب . مادة 100
101 الفصل الثانى نظام الجلسة مادة 101- تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة علي النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة .مادة 101
102مادة 102- يجب الاستماع إلي أقوال الخصوم في المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه أخر من يتكلم.مادة 102
103مادة 103- للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.ومع ذلك إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهه بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق(1).مادة 103
104مادة 104- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة ، أو بتغريمه خمس جنيهاً ، ويكون حكمها بذلك نهائيا. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة او ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء علي الفقرتين السابقتين.مادة 104
105مادة 105- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.مادة 105
106مادة 106- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلي النيابة لإجراء ما يلزم فيها . فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض علي من وقعت منه.مادة 106
107مادة 107- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد علي هيئتها أو علي أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحم عليه فورا بالعقوبة. وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه.مادة 107
108 الباب السادس الدفوع و الإدخال و الطلبات العارضة و التدخل الفصل الأول الدفـــــــوع مادة 108- الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن . ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حدة. ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.مادة 108
109مادة 109- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .مادة 109
110مادة 110 (1) - علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.مادة 110
111مادة 111- إذا اتفق الخصوم علي التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلي المحكمة التى اتفقوا عليها .مادة 111
112مادة 112- إذا رفع النزاع ذاته إلي محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين . وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.مادة 112
113مادة 113- كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .مادة 113
114مادة 114- بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإبداع مذكر بدفاعه.مادة 114
115مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم علي أساس ، أجلت لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم علي المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه. وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح ، أو بشخص اعتباري عام ، أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة عليها في صحيفة الدعوى.مادة 115
116مادة 116- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به من تلقاء نفسها.مادة 116
117 الفصل الثانى اختصام الغير وإدخال ضامن مادة 117- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.مادة 117
118مادة 118- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من تى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة . وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.مادة 118
119مادة 119- يجب علي المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلي طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى . وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعي في تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مادة 119
120مادة 120- يقضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية .مادة 120
121مادة 121- إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلي الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر علي الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي.مادة 121
122مادة 122- إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم علي مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.مادة 122
123الفصل الثالث الطلبات العارضة - والتدخل مادة 123- تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة.مادة 123
124مادة 124- للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :- 1 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى . 2 - ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئة. 3 - ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة . 4 - طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. 5 - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.مادة 124
125مادة 125- للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :- 1 - طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها . 2 - أى طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه . 3 - أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة . 4 - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية . مادة 125
126مادة 126- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. مادة 126مكرر (1) - لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه.مادة 126
127مادة 127- تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب علي الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم . وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو الطلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .مادة 127
128 مادة 128 (1) - يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى أى ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما . وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه .مادة 128
129مادة 129- فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى . مادة 129
130 الفصل الثانى انقطاع الخصومة مادة 130(1) – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها . ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه . ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى .مادة 130
131مادة 131 – تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .مادة 131
132مادة 132 – يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع .مادة 132
133مادة 133 – تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك . وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .مادة 133
134 الفصل الثالث سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة مادة 134 (1) – لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .مادة 134
135مادة 135 – لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقـد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى.مادة 135
136مادة 136 – يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة . ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول .مادة 136
137مادة 137 – يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى ، ولكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها . على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها .مادة 137
138مادة 138 – متى حكم الخصومة فى الاستئناف أعتبر الحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال . ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.مادة 138
139مادة 139 – تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها .مادة 139
140مادة 140 (1) – فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها. ومع ذلك ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض. مادة 140
141الفصل الرابع ترك الخصومة مادة 141 – يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر.مادة 141
142مادة 142 – لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي فى سماع الدعوى .مادة 142
143مادة 143 – يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .مادة 143
144مادة 144 – إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة او ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن .مادة 144
145مادة 145 – النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.مادة 145
146 الباب الثامن عدم صلاحية القضاء وردهم وتنحيتهم مادة 146 – يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية : 1 - إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. 2 - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعاوى أو مع زوجته . 3 - إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونه وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى . 4 - إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة . 5 - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .مادة 146
147مادة 147 – يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.مادة 147
148مادة 148 – يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية : 1 - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه . 2 - إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده . 3 -إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد موكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده . 4 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. مادة 148
149مادة 149 – على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الأحوال – بسبب الرد القائم به وذلك للأذن له بالتنحي ، ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة .مادة 149
150مادة 150 - يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة ، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، او على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحى .مادة 150
151مادة 151 (1) – يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه . فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام ندبه إذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادراً فى غيبته تبدأ الثلاثة من يوم إعلانه به .ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا اثبت طـالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد .مادة 151
152مادة 152 (1) – لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القـاضى فى ذات الـدعوى ، ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون . ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة (2) . مادة 152
153مادة 153 – يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له . وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة (1). وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده . وتختص بنظر رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض ، حسب الأحـوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضواً فيه(2) . مادة 153
154مادة 154 – إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة . وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.مادة 154
155مادة 155 (1) – يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة.مادة 155
156مادة 156 – على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه . وإذا كانت الأسباب تصلح قانوناً ولم يجيب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .مادة 156
157مادة 157 (1) – فى غير الأحوال المنصوص علها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية . (أ) إذا كـان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية ، قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالي لانقضاء الميعاد .ويتولى رئيس المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 . (ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 . (جـ) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه ، فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى .ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه اليمين إليه(2). (د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التى تنظر طلب الرد ، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد . وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .مادة 157
158مادة 158 – إذا كان القاضى المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة. مادة 158 مكرر (1) – على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعاً بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 156 ، 158 .مادة 158
159مادة 159 (1)– تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه ، أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جني ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما إذا كان الرد مبيناً على الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيه . وفى حالة الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ، ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.مادة 159
160مادة 160 (1) – ملغاة .مادة 160
161مادة 161 (1) - ملغاة .مادة 161
162مادة 162 (1) – يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً ممن طلب رده . مادة 162 مكرر (2) – إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، ولا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة.مادة 162
163مادة 163 – تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148 .مادة 163
164مادة 164 (1) – لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد . مادة 164
165مادة 165 – إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها .مادة 165
166 الباب التاسع الأحكام الفصل الأول إصدار الأحكام مادة 166 – تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين.مادة 166
167مادة 167 – لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً .مادة 167
168مادة 168 – لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً .مادة 168
169مادة 169 – تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .مادة 169
170مادة 170 – يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهـم مـانع وجب أن يوقع مسودة الحكم .مادة 170
171مادة 171 (1) – يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة ، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها . وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عله لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك . ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك . مادة 171
172مادة 172 – إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر ، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة .مادة 172
173مادة 173 – لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى المحضر .مادة 173
174مادة 174 – ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً. مادة 174 مكرراً (1) – يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها ، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم ، أو تقديهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول .مادة 174
175مادة 175 – يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً ، ويكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات أن كان لها وجه .مادة 175
176مادة 176 – يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة .مادة 176
177مادة 177- تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه بالملف ، ولا تعطى منها صور ، ولكن للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .مادة 177
178مادة 178 (1) – يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية أن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم . كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة . والقصور فى أسباب الحكم الواقعية ، والنقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .مادة 178
179مادة 179 – يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات .مادة 179
180مادة 180 – يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق .مادة 180
181مادة 181 – تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه .مادة 181
182مادة 182 – إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض .مادة 182
183مادة 183 – لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى . وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى الخصوم خصمه الآخر. مادة 183
184 الفصل الثانى مصاريف الدعوى مادة 184 – يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة . وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي ، أو بنسبه مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكم ، ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضي فيه .مادة 184
185مادة 185 – للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .مادة 185
186مادة 186 – إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها ، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما .مادة 186
187مادة 187 – يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته .مادة 187
188مادة 188 – يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية (1).مادة 188
189مادة 189 – تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ، ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200 .مادة 189
190مادة 190 – يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. مادة 190
191 الفصل الثالث تصحيح الأحكام وتفسيرها مادة 191- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.مادة 191
192مادة 192- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.مادة 192
193مادة 193- إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشان أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.مادة 193
194 الباب العاشر الأوامر على العرائض مادة 194 (1) - في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.مادة 194
195مادة 195- يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مختلفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا. مادة 195
196مادة 196- يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.مادة 196
197مادة 197(1) – لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك . ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه .ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .مادة 197
198مادة 198 – يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية فى أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة .مادة 198
199مادة 199 (1) – لذوى الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه ويكون حكمة قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام . مادة 199
200مادة 200 – يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .مادة 200
201 الباب الحادى عشر أوامر الأداء مادة 201(1) – استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره . وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم . أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى . مادة 201
202مادة 202- على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخري بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.مادة 202
203مادة 203 – يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلي أن يمضى ميعاد التظلم . ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده وأسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة .ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف .مادة 203
204مادة 204 – إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها . ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة .مادة 204
205مادة 205 – يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء . وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لـم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .مادة 205
206مادة 206 – يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى . ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً . ويبدأ ميعاد استئناف الأمر أن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعا التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن .. ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف .مادة 206
207مادة 207 – يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى . وإذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن .مادة 207
208مادة 208 – لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً . على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 210 يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز .مادة 208
209مادة 209 – تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التى بينها القانون . مادة 209
210مادة 210 – إذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينة لدى الغير وفى الأحوال التى يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 . وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضى المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن (1) . وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204 .مادة 210
211 الباب الثانى عشر طرق الطعن فى الأحكام الفصل الأول أحكام عامة مادة 211 – لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .مادة 211
212مادة 212(1) – لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحك المنهي للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن .مادة 212
213مادة 213 (1) – يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته . ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي .ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .مادة 213
214مادة 214 – يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه ويجوز إعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم . وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي ، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة .مادة 214
215مادة 215 – يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.مادة 215
216مادة 216 – يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد اعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث أن كان .مادة 216
217مادة 217 – إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم . ومتى رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم . قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك . وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن ، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفته ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحده المحكمة لذلك.مادة 217
218مادة 218 – فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج بع إي على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهمـا فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذ تخذ دفاعهما فيها ، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.مادة 218
219 الفصل الثانى الاستئناف مادة 219 – للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي . ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً .مادة 219
220مادة 220 – يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرتها .مادة 220
221مادة 221(1) – يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم. وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنـافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها ، ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم خالفه قواعد الاختصاص أو الانتفاء البطلان .مادة 221
222مادة 222 – ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي . وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.مادة 222
223مادة 223 – تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً .مادة 223
224مادة 224 – إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض . ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده.مادة 224
225مادة 225 – يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس أخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى .مادة 225
226مادة 226 – جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى .مادة 226
227مادة 227 – ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. يكون الميعاد خمسة يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.يكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.مادة 227
228مادة 228 – إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت.مادة 228
229مادة 229 – استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 . واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلي وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد .مادة 229
230مادة 230 – يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.مادة 230
231مادة 231 – على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف . وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طل ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن(1).مادة 231
232مادة 232 – الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.مادة 232
233مادة 233 – يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قام من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.مادة 233
234مادة 234 – يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصار فى الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية.مادة 234
235مادة 235 – لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات غذا الاستئناف قصد به الكيد .مادة 235
236مادة 236 – لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم .مادة 236
237مادة 237 – يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله.مادة 237
238مادة 238 – تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.مادة 238
239مادة 239 – الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.مادة 239
240مادة 240 – تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .مادة 240
241 الفصل الثالث التماس إعادة النظر مادة 241 – للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية : 1 - إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم . 2 - إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أزو قضى بتزويرها . 3 - إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة . 4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . 5 - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . 6 - إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض . 7 - إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية . 8 - لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.مادة 241
242مادة 242 – ميعاد الالتماس أربعون يوماً . ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً. ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.مادة 242
243مادة 243 – يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى . ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة .ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين ( 7 ، 8 ) من المادة (214) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة ، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع. ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية (1). ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفه مون نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .مادة 243
244مادة 244 – لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم . ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه .مادة 244
245مادة 245 – تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى اعلان جديد . على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قاموا أمامها طلباتهم فى الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس .مادة 245
246مادة 246 – إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيه ، ولا تجاوز مائتي جنيه وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها . وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه(1).مادة 246
247مادة 247- الحكم الذي يصدر برفض الالتماس او الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.مادة 247
248الفصل الرابع النقض مادة 248- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان الحكم المطعون فيه منيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.مادة 248
249مادة 249- للخصوم ان يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التى أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.مادة 249
250مادة 250 – للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها –إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية : 1 - الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها . 2 -الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد فيها أو نزلوا فيها عن الطعن. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم . ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .مادة 250
251مادة 251 – لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا اطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة . ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته . وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها (1).مادة 251
252مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً . ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250 .مادة 252
253مادة 253 – يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل. وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها . وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة . مادة 253
254مادة 254- يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية(1). ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن .ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم .مادة 254
255مادة (2)255 – يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن مـا لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات . وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالي لتقديم الصحيفة . ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .مادة 255
256مادة 256 – يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك .وعليه فى اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانا ورد الأصل إلى قلم الكتاب. وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه . ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن .مادة 256
257مادة 257 – تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيها على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها (1).مادة 257
258مادة 258 - إذا بدأ المدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها . فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد . وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكو لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه . فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد . مادة 258
259مادة 259 – يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن . ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية الثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة .مادة 259
260مادة 260 – يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن . ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258 – مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .مادة 260
261مادة 261 – المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض .مادة 261
262مادة 262 – لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لها ، وإنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.مادة 262
263مادة 263 (1)– بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة . وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العموميـة لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها . وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر . ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة . وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره . ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن مالا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد . وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأي طريق .مادة 263
264مادة 264 – يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة . ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة .مادة 264
265مادة 265 – تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها . ويحصـر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها .مادة 265
266مادة 266 – إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم. وليس للخصوم الذى لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة. ولا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون أخل بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253.مادة 266
267مادة 267 – يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها .مادة 267
268مادة 268 – إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات .مادة 268
269مادة 269 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة. ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضيـة أحد القضاة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه . ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع.مادة 269
270مادة 270 – إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو بفرضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن.مادة 270
271مادة 271 – يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .مادة 271
272مادة 272 – لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.مادة 272
273مادة 273 – تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القـواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل .مادة 273
274 الكتاب الثانى التنفيذ الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول قاضى التنفيذ مادة 274 – يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.مادة 274
275مادة 275 – يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة .مادة 275
276مادة 276 – يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه. ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها.مادة 276
277مادة 277 (1)– تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفى جنيه ولم يجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك. وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .مادة 277
278مادة 278 – بعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات. ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .مادة 278
279مادة 279 – يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذى. فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ. فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .مادة 279
280 الفصل الثانى السند التنفيذي وما يتصل به مادة 280 – لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة . ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية " على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".مادة 280
281مادة 281 – يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً .ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة . ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائنين التجارية . ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى.مادة 281
282مادة 282 – على المحضر عند إعلانه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.مادة 282
283مادة 283 – من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.مادة 283
284مادة 284 – إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فى يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى . ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .مادة 284
285مادة 285 – لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل . مادة 285
286مادة 286 – يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.مادة 286
287 الفصل الثالث النفاذ المعجل مادة 287 – لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه فى القانون أو مأموراً به فى الحكم. ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية .مادة 287
288مادة 288 – النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرتها ، وللأوامر الصادرة على العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.مادة 288
289مادة 289 – النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة .مادة 289
290مادة 290 – يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية: 1 - الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات . 2- إذا كان الحكم قد صدر تنفذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبيناً على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً فى الحكم السابق أو طرفاً فى السند. 3 - إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام . 4 - إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه . 5 - إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به . 6 - إذا كان يترتب على تأجير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له. مادة 290
291مادة 291 – يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم فى التظلم مستقلاً عن الموضوع .مادة 291
292مادة 292 – يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجع معها إلغاؤه . ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له .مادة 292
293مادة 293 (1)– فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدراً ، أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية مافية الكافية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر .مادة 293
294مادة 294 – يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة أما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء. ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة.مادة 294
295مادة 295 (1)– لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان ان ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمة فى المنازعة انتهائياً . وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت اخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.مادة 295
296 الفصل الرابع تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية مادة 296 – الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.مادة 296
297مادة 297 – يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .مادة 297
298مادة 298 – لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : 1 - إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة فى قانونها . 2- أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. 3 - أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته. 4 - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.مادة 298
299مادة 299 – تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى ، ويجب أن يكون الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية .مادة 299
300مادة 300 – السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية .ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه . ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه . ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية.مادة 300
301مادة 301 – العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن.مادة 301
302 الفصل الخامس محل التنفيذ مادة 302 – يجوز فى أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ . مادة 302
303مادة 303 – يجوز لمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع . ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.مادة 303
304مادة 304 – إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله ، لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها ، جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون . ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأي طريق .ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية فى استيفاء حقوقهم من الأموال التى يقصر الحجز عليها .مادة 304
305مادة 305 – لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثبات وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر .مادة 305
306مادة 306 – لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة : 1 - ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه. 2 - إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.مادة 306
307مادة 307 – لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبلغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.مادة 307
308مادة 308 – الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة .مادة 308
309مادة 309 – لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون .مادة 309
310مادة 310 – إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها ، وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذى يستحقه المدين وذلك دون أى إجراء آخر . مادة 310
311مادة 311 – لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايـدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم ، وإلا كان البيع باطلاً .مادة 311
312 الفصل السادس إشكالات التنفيذ مادة 312(1) - إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الأشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه . وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الأشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك . ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الاشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الاشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال. ولا يترتب على تقديم أى أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف. ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول أشكال بقيمة الصرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الاشكال السابق. مادة 312
313مادة 313 – لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.ولقاضى التنفيذ أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه .مادة 313
314مادة 314 – إذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الاشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه .مادة 314
315مادة 315 (1)– إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لبها وجه .مادة 315
316 الباب الثانى الحجوز التحفظية الفصل الأول الحجز التحفظى على المنقول مادة 316 – للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فى الأحوال الآتية: 1 - إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الأذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة . 2 - فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه .مادة 316
317مادة 317 – لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً . ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.مادة 317
318مادة 318 – لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزة .مادة 318
319مادة 319 – لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء . وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قـاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً . ويطلب الأمر بعريضة مسببة ، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عنه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة . وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى .مادة 319
320مادة 320 – يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع . ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن . وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.مادة 320
321مادة 321 – إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.مادة 321
322مادة 322 – إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع فى الفصل الأول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول فى الحالة المشار إليها فى المادة 318 .مادة 322
323مادة 323 – إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة . وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة .مادة 323
324مادة 324 (1)– إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.مادة 324
325 الفصل الثانى حجز ما للمدين لدى الغير مادة 325 – يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينة لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقه على شرط. ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته .مادة 325
326مادة 326 – لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم غليه فى مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيهاً .مادة 326
327مادة 327 – إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان غير معين المقدار فى يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ بأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز . ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الأذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كـان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار .مادة 327
328مادة 328 – يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية : 1 -صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو أذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين . 2 - بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف . 3 - نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً جهالة . 4 - تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه . 5 - تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً.وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و (2) و (3) كان الحجز باطلاً . ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته .مادة 328
329مادة 329 – إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم .مادة 329
330مادة 330 – إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه .مادة 330
331مادة 331 – إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز .مادة 331
332مادة 332 – يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه . ويجب إبلاغ الحجز ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .مادة 332
333مادة 333 – فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن . وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً .مادة 333
334مادة 334 – إذا أختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إي فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .مادة 334
335مادة 335 – يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها .مادة 335
336مادة 336 – الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء . ويكون الوفاء بالإيداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه.مادة 336
337مادة 337 – يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعتن الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها . وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك .مادة 337
338مادة 338 – يجب على المحجوز لديه رغم الحجز ان يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك .مادة 338
339مادة 339 – إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين 302 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه أن كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها . وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها . ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه .مادة 339
340مادة 340 – إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير .مادة 340
341مادة 341 – إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوماً .مادة 341
342مادة 342 – ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه .مادة 342
343مادة 343 – إذا لم يقرر المحجوز لديه بما ذمته على الوجه وفى الميعاد المبين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره .مادة 343
344مادة 344 – يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثبتاً بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت .مادة 344
345مادة 345 – للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمتي قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى .مادة 345
346مادة 346 – إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه .مادة 346
347مادة 347 – إذا كان الحجز على المنقولات ، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد.مادة 347
348مادة 348 – إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع وفقاً لما تنص عليه المادة 400 . ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله و بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأي طريق .مادة 348
349مادة 349 – يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز . وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .مادة 349
350مادة 350 – الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه. ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها .مادة 350
351مادة 351 – يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهة الحاجز بالأذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآتية : 1 - إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذى أو حكم أو أمر . 2 - إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 332 أو إذا ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333 . 3 - إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاً للمادة 302 .مادة 351
352مادة 352 – يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 314 من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده أضراراً بالحاجز .مادة 352
353 الباب الثالث الحجوز التنفيذية الفصل الأول التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه مادة 353 – يجرى الحجز بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه وإلا كان باطلاً ويجب أن يشتمل المحضر فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما يأتي : 1 - ذكر السند التنفيذى . 2 - الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز . 3 - مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها . 4 - مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب . 5 - تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه . ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضراً ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم .مادة 353
354مادة 354 – لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً . ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضوع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.مادة 354
355مادة 355 – لا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ .مادة 355
356مادة 356 – لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً . ولا يجوز للمحضر أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جنيه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ .مادة 356
357مادة 357 – لا يقتضى الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها.مادة 357
358مادة 358 – إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أو صافها بالدقة فى محضر الحجز . وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام .مادة 358
359مادة 359 – إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة.مادة 359
360مادة 360 – إذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المحضر فى إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء.مادة 360
361مادة 361 – تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس .مادة 361
362مادة 362 – إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه ، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالي على الأكثر .مادة 362
363مادة 363 – يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالأجمال ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز.مادة 363
364مادة 364 – يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر . ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى المحضر . ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهر ليهما إلى الدرجة الرابعة.مادة 364
365مادة 365 (1)– إذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل الحراسـة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، أما إذا لم يكن حاضراً وجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز ، أو المحضر ، وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة ، الحراسة مؤقتاً. مادة 365
366مادة 366 –(1) يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن أمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل ، وعلى المحضر إثبات كل ذلك فى المحضر .مادة 366
367مادة 367 – يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها . ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضى التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه .مادة 367
368مادة 368 – لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو بغيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات . إنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق فى الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له . وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف الحارس الإدارة ، أو الاستغلال ، أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك .مادة 368
369مادة 369 – لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه .مادة 369
370مادة 370 – يجوز طلب الأذن بالجني أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم غليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن .مادة 370
371مادة 371 – إذا أنتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة ، وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها أن كانت فى نفس المحل . ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمحضر الذى أوقع الحجز الأول.ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز بمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزاً تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع .مادة 371
372مادة 372 – إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة فى ذاتها.مادة 372
373مادة 373 – يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الأضرار بأي من الحاجزين.مادة 373
374مادة 374 – للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.مادة 374
375مادة 375 – يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق. ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.مادة 375
376مادة 376 – لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر . ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن.مادة 376
377مادة 377 – يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق . ولقاضى التنفيذ مع ذلك ان يأمر بإجراء البيع – بعد الإعلان عنه – فى مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن.مادة 377
378مادة 378 (1)– إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه ، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.مادة 378
379مادة 379 – لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ لصق عدد أكبر من الاعلانات أو زيادة النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل الاعلان أو بيان الأشياء المطلوب بيعها فى الاعلانات بالتفصيل. مادة 379
380مادة 380 (1)– يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع.مادة 380
381مادة 381 – يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الاعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .مادة 381
382مادة 382 – يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الاعلان ويثبت تعليق الاعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام.مادة 382
383مادة 383 – إذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل.مادة 383
384مادة 384 – يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة بشرط دفع الثمن فوراً. ويجب إلا يبدأ المحضر فى البيع إلا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها .مادة 384
385مادة 385 – لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة . فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من الدائنين. مادة 385
386مادة 386 – إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطله فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به .مادة 386
387مادة 387 – الأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى إن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر أسمه فى محضر البيع .مادة 387
388مادة 388 – يكفى لاعلان استمرار البيع أو تأجيله ان يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته فى محضر البيع .مادة 388
389مادة 389– إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه . ويكون المحضر ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه كذلك.مادة 389
390مادة 390 – يكف المحضر عن المضي فى البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممكن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر .مادة 390
391مادة 391 – يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيمه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما أتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذى رسا به المزاد وعلى أسم من رسا عليه وتوقيعه.مادة 391
392مادة 392 – إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقاً للمادة 371 أن يطلبوا إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذى كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل .مادة 392
393مادة 393 – إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.مادة 393
394مادة 394 – يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم.مادة 394
395مادة 395 – يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعد قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.مادة 395
396مادة 396 – إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أ وبقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لأسباب هامة.مادة 396
397مادة 397 – إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه(1).مادة 397
398 الفصل الثانى حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها مادة 398 – الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول .مادة 398
399مادة 399 – الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير . ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجـز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع .مادة 399
400مادة 400 – تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضى فى أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الاعلان .مادة 400
401 الفصل الثالث التنفيذ على العقار الفرع الأول التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلهما مادة 401 - يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية : 1 - بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند . 2 - -أعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عله العقار جبراً . 3 - وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري.وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته . وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر . 4 - تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ . وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1، 3 من هذه المادة كانت باطلة.فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة 281.مادة 401
402مادة 402 – يسجل تنبيه نزع الملكية فى مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه. وإذا تبين سبق تسجيل آخر فى يجوز المضي فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضي فى الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل. ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات .مادة 402
403مادة 403 – إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله وأسم من أعلنه وسند تنفيذه. ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر.مادة 403
404مادة 404 – يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً .مادة 404
405مادة 405 – لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني فى العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية.مادة 405
406مادة 406 – تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه ، وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة.ولكل دائن بيده سند تنفيذى أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمراً بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها. وتابع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة .مادة 406
407مادة 407 – إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته ، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى. وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع. وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين . وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً.مادة 407
408مادة 408 – مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفيذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.مادة 408
409مادة 409 – المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة.مادة 409
410مادة 410 – تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341 ، 342 ، 361 من قانون العقوبات على المدين إذا أختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات.مادة 410
411مادة 411 – إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته. ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلاً ويترتب على إعلان الإنذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 406 إلى 410 .مادة 411
412مادة 412 – يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه .مادة 412
413مادة 413 – إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 ، 403 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار .مادة 413
414 الفرع الثانى قائمة شروط البيع والاعتراض عليها مادة 414 – يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن.ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية : 1 - بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه . 2 - تاريخ التنبيه وتاريخ وإنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه. 3 - تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها . 4 - شروط البيع والثمن الأساسي.ويكـون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37 . 5 - تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .مادة 414
415مادة 415 – ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية : 1 - شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز . 2 - السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه . 3 - التنبيه بنزع الملكية . 4 - إنذار الحائز إن كان . 5 - شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة .مادة 415
416مادة 416 – إذا أستحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه ، ولا يجوز ان تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن .مادة 416
417مادة 417 (1)– يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبياتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد . وعلى المحضر الذى قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم فى الفقرة السابقة طرفاً فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير . ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحاكم نهائية عليهم .مادة 417
418مادة 418 (1) – تشتمل ورقة الأخبار على البيانات الآتية : 1 - تاريخ إيداع قائمة شروط البيع . 2 - تعيين العقارات المحجوزة على وجه الأجمال . 3 - بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة . 4 - تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة. 5 - إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها فى الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه فى ذلك . وكذلك تشتمل ورقة الأخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه فى فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425 .مادة 418
419مادة 419 – تحدد فى محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً ، فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير فى إجراءات الاعلان عن البيع .مادة 419
420مادة 420 – يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418 .مادة 420
421مادة 421 – يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية التالية لآخر أخبار بإيداع القائمة. ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام التالية عن الإيداع. ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه.مادة 421
422مادة 422 – أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم فى التمسك بها . ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحقات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.مادة 422
423مادة 423 –إذا كان التنفيذ على حصة شائعة فى عقار فلكل دائن ذى حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته فى التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة . ويحدد الحكم القاضى بوقف الإجراءات المدة التى يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة .مادة 423
424مادة 424 – لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة فى التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 ويعبن الحكم الصادر فى هذا الاعتراض العقارات التى تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها ، ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضى فى التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه. ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافى ما تغله أمواله فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فى الإجراءات ، ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذى تبدأ فيه إجراءات البيع فى حالة عدم الوفاء مراعياً فى ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون . ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك فى أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء .مادة 424
425مادة 425 – على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو افرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، وغلا سقط حقه فى الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع عليه . وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار.مادة 425
426 الفرع الثالث إجراءات البيع مادة 426 – للدائن الذى يباشر الإجراءات ولكل دائن اصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضى أمره بعد التحقق من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً . ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. مادة 426
427مادة 427 – يحصل البيع فى المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضى التنفيذ بإجراء البيع فى نفس العقار أو فى مكان غيره .مادة 427
428مادة 428 – يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية : 1 - اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار . 2 - بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع . 3 - تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع . 4 - الثمن الأساسى لكل صفقة . 5 - بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .مادة 428
429مادة 429 – تلصق الإعلانات فى الأمكنة الآتى بيانها : 1 - باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى. 2 - باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان والباب الرئيسى للمركز أو القسم الذى تقع العيان فى دائرته . 3 - اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضاً فى لوحات هذه المحاكم . ويثبت المحضر فى ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق فى الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ.مادة 429
430مادة 430 – يقوم قلم الكتاب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ولا يذكر فى هذا الإعلان حدود العقار. وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم كتاب بتاريخ تقديمها إليه .مادة 430
431مادة 431 – يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخري عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الأعلام أو بلصق عدد أخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار او طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي. ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه.مادة 431
432مادة 432- يجب على ذوي الشان إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق. وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضي البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات.وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور.مادة 432
433مادة 433- إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الاعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال.مادة 433
434مادة 434- يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع. ولا يجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك.مادة 434
435مادة 435- يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفا في الإجراءات وفقا للمادة 417 ، وذلك بعد التحقيق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع. وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا.مادة 435
436مادة 436- يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية ، ولا يجوز الطعن بأي طرق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع. مادة 436
437مادة 437- تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي ، والمصاريف. ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعيا في ذلك مقدار الثمن الأساسى.مادة 437
438مادة 438- إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك.مادة 438
439مادة 439- إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة.مادة 439
440مادة 440- يجب على من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي أعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه. فان لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة. وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع.وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد . ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن ، فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته . ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك.مادة 440
441مادة 441- كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم.ويعاد الإعلان عن المبيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 428 ، 429 ، 430.فإذا كانت التأجيل البيع فد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتي ذكرها : 1 - بيان إجمالي بالعقارات التي أعتمد عطاؤها. 2 - - اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار. 3 - الثمن الذي أعتمد به العطاء.مادة 441
442مادة 442- إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي. مادة 442
443مادة 443- يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار بالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن أن وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال.مادة 443
444مادة 444- يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشتري بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك. مادة 444
445مادة 445- على المشتري أن يتخذ موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنا بها ، فان كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.مادة 445
446 الفرع الرابع الحكم بإيقاع البيع مادة 446- يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقة على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.مادة 446
447مادة 447- يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشان بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره. ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه . على أنه لا ينقل إليه سوي ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع.مادة 447
448مادة 448- إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزة لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل إنذار الحائز. مادة 448
449مادة 449- لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على ان يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل. وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشان.مادة 449
450مادة 450- يترتب على تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417 ، 426 ولا يبقي لهم إلا حقهم في الثمن. مادة 450
451مادة 451- لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع لا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا. ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.مادة 451
452 الفرع الخامس انقطاع الإجراءات والحلول مادة 452- إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل أخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات. وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع. مادة 452
453مادة 453- إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو أعتبر هذا التسجيل كان لم يكن وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلي مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه أخر يتناول ذات العقار ، وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات. وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من أخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا أعتبر تسجيل تنبيهه كان لم يكن.مادة 453
454 الفرع السادس دعوى الاستحقاق الفرعية مادة 454- يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين.مادة 454
455مادة 455- يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى. وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.مادة 455
456مادة 456- لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه.مادة 456
457مادة 457- إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشان بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.مادة 457
458مادة 458- يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضي بيعه جزءا من صفقه واحدة . وكذلك الشان عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولي من المادة 37.مادة 458
459 الفصل الرابع بعض البيوع الخاصة مادة 459- بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة تجري بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب. مادة 459
460مادة 460- تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة على البيانات الآتية : 1 - الأذن الصادر بالبيع. 2 - تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401. 3 - شروط البيع والثمن الأساسي ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولي من المادة 37. 4 - تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكره الثمن الأساسي لكل صفقة. 5 - بيان سندات الملكية.مادة 460
461مادة 461- ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية : 1 - شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار. 2 - ندات الملكية والأذن الصادر بالبيع. 3 - شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمة.مادة 461
462مادة 462- يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا أو رسميا وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة وتطبق في هذا الشان أحكام المادتين 422 ، 425. مادة 462
463مادة 463- تطبق على البيوع المشار إليها في المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث. مادة 463
464مادة 464- إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.مادة 464
465مادة 465- تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 460 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها فضلا عن الأوراق المذكورة في المادة 461 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.مادة 465
466مادة 466- يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة الدائنين المذكورين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.مادة 466
467مادة 467- يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق امتياز او اختصاص أو رهن رسمي او حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة.مادة 467
468مادة 468- تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيارا الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.مادة 468
469 الباب الرابع توزيع حصيلة التنفيذ مادة 469- متى تم الحجز على نقود لدي المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز مال للمدين لدي الغير ، اختص الدائنون الحاجزون ومن أعتبر طرفا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون إجراء أخر.مادة 469
470مادة 470- إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين.مادة 470
471مادة 471- إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال . وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده.مادة 471
472مادة 472- إذا امتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذي شان أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في أمواله الشخصية.مادة 472
473مادة 473- إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن أعتبر طرفا فى الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للأوضاع الآتية.مادة 473
474مادة 474- يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية. مادة 474
475مادة 475- في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشان المشار إليهم في المادة السابقة في القائمة المؤقتة ويأمر القاضي بإثبات ملاحظاتهم في المحضر وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شان لم يعلن أو يصح إعلانه وضم توزيع إلى أخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن أحاد ما يبع من العقارات جملة وله فضلا عن ذلك اتخاذ أي تدبير أخر يقضيه حسن سير الإجراءات.مادة 475
476مادة 476- إذا حضر ذوو الشان وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم في محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.مادة 476
477مادة 477- تخلف أحد ذوي الشان عن الحضور في الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة.ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم. مادة 477
478مادة 478- إذا تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف. وإذا تخلف جميع ذوي الشان عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية.وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف على الخزانة وبشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.مادة 478
479مادة 479- إذا لم يتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشان يأمر القاضي بإثبات مناقصاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور ولا يجوز إبداء مناقصات جديدة بعد هذه الجلسة.مادة 479
480مادة 480 (1)- الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على ألفي جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ. ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.مادة 480
481مادة 481- يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوي الشان ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي بأخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي.مادة 481
482مادة 482- يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من الإخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من الفصل في المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة أن كان ويمضي في الإجراءات وفقا للمادة 478.مادة 482
483مادة 483- المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين ف الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.مادة 483
484مادة 484- لكل من لم يكلف من ذوي الشان الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك أما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة ، ولا يحكم بالأبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات أن كان لها وجه.مادة 484
485مادة 485- لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه في المادة 469 وقف إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع.مادة 485
486مادة 486- بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع وغنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كل لها وجه.مادة 486
487 الكتاب الثالث إجراءات وخصومات متنوعة الباب الأول العرض والإيداع مادة 487- يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه. ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.مادة 487
488مادة 488- إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه. وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.مادة 488
489مادة 489- يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا. وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه. وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس. وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.مادة 489
490مادة 490- لا يحكم بصحة العرض الذي بم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.مادة 490
491مادة 491- إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متي أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.مادة 491
492مادة 492- يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي على أخباره بذلك ثلاثة أيام. مادة 492
493مادة 493- لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.مادة 493
494 الباب الثانى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة مادة 494- تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية : 1 - إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم . 2- إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل ف قضية صالحة للحكم وذلك بعد أعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على أخر أعذار. 3 - في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.مادة 494
495مادة 495- ترفع دعوى المخاصمة بقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة(1). ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤدية لها. وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ .ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.مادة 495
496مادة 496- تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى. وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة.مادة 496
497مادة 497- إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت ف الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشارا في إحدى محاكم الاستئناف او النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . أما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة المخاصمة.مادة 497
498مادة 498- يكون القاضي غير صالح الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة. مادة 498
499مادة 499- إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يتزيد على ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف(1). ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.مادة 499
500مادة 500- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.مادة 500
501الباب الثالث التحكيم المواد من 501-513 (1)مادة 501
868 الكتاب الرابع فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الفصل الثانى في إجراءات المرافعة والفصل فى الدعوى مادة 868 (1)- تتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة القواعد التالية.مادة 868
869مادة 869- يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة 9 بيانا كافيا الموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها وأن تشفع بالمستندات التي تؤيده وأوراق التحقيق الذي أجرته النيابة فيه إذا كان الطلب مقدما منها.مادة 869
870مادة 870 (1)- يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة ويعين الأشخاص الذين يدعون إليها . ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب.مادة 870
871مادة 871- تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علنا. مادة 871 مكرر (1) - إذا لم يحضر المدعي عليه الجلسة الأولي حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه على أنه يجوز للمدعي أن يطلب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها خصمه مع أعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا ويصبح هذه الأعذار وجوبيا على المدعي إذا حضر بعض المدعي عليهم ولم يحضر البعض الآخر. وتجوز المعارضة في كل حكم يصدر في الغيبة إذا لم يعتبره القانون بمثابة حكم حضوري أو إذا لم يمنع الطعن فيه بالمعارضة ويعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق أخر غير المعارضة نزولا عن حق المعارضة.مادة 871
872مادة 872- يرفع التظلم من الأوامر على عرائض إلى المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 869 ويكون قرارها نهائيا.مادة 872
873مادة 873- للمحكمة أن تعدل عما اتخذه قاضي الأمور الوقتية من الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو أن تأمر باتخاذ إجراءات أخرى كما يجوز لها أن تعدل أو تلغي كل إجراء وقتي تكون قد أمرت به.مادة 873
874مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم.مادة 874
875مادة 875 (1)- ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة ، أو من اليوم الذي يحكم فيها باعتبار المعارضة كان لم تكن إذا كن الحكم غيابيا.مادة 875
876مادة 876- ميعاد الطعن بالنسبة لذوي الشان الذين ليس لهم موطن في مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوما للاستئناف ولا يضاف إليه ميعاد مسافة.مادة 876
877مادة 877- ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع فى تحديد الجلسة ودعوة ذوى الشأن إليها ما نص عليه فى المادة 871 . مادة 877
878مادة 878- ينظر الاستئناف فى غرفة المشورة على وجه السرعة وتبع المحكمة الاستئنافية فى نظره الإجراءات المبينة فى المادة 871 . مادة 878
879مادة 879- يرفع الالتماس على الوجه المبين فى المادة 869 وتفصل ففيه المحكمة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 870 ، 871 .مادة 879
880مادة 880 (1)- ميعاد الالتماس عشرة أيام تبدأ وفقا لما نص عليه فى المادة 242 .مادة 880
881مادة 881 (1). مادة 881
882مادة 882 (1).مادة 882
883مادة 883 – رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض طلبه وفى مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها كلها بعضها عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة أو التركة .مادة 883
884مادة 884- الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة يباشرها بنفسه أو بمن يقوم مقامه .مادة 884
885مادة 885- يسري على القرارات التى تصدر فى مسائل فى مسائل الولاية على المال ما نص عليه فى هذا الفصل من القواعد الخاصة بالأحكام .مادة 885
886الفصل الثالث فى تنفيذ الأحكام والقرارات مادة 886- الأمر بالإجراءات الوقتية واجب النفاذ فى جميع الأحوال .مادة 886
887مادة 887- النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو للسكن أو تسليم الصغير .مادة 887
888مادة 888- تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة فى الكتاب الثاني إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها وماعدا ذلك من الأحكام والقرارات ينفذها المعاونون الملحقون بالمحكمة بالطريق الإداري إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .مادة 888
889مادة 889- يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين قهرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويتبع رجال التنفيذ فى ذلك ما يأمر به قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها محل التنفيذ . وتجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك .مادة 889
890مادة 890- يحصل التنفيذ المذكور فى المادة السابقة وكذلك تنفيذ ما عدا ما نص عليه فى المادة 889 من الأحكام والقرارات بمعرفة جهات الإدارة أو من يعنيه وزير العدل لذلك .مادة 890
891 الباب الثانى فى الإجراءات الخاصة بنظام الأسرة الفصل الأول فى علاقات الزوجية وحضانة الأولاد وحفظهم مادة 891- يرفع الاعتراض على الزواج إلى المحكمة الابتدائية التى يجري فى دائرتها توثيقه بصحيفة تعلن بناء على طلب المعترض إلى طرفي العقد وإلى الموثق وتشتمل على بيان صفة المعترض وموطنه المختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة وسبب اعتراضه وحكم القانون الأجنبي الذى يستند إليه . ويوقف إعلان الصحيفة إتمام توثيق الزواج حتى يفصل نهائيا فى الاعتراض .وتفصل المحكمة فى الاعتراض على وجه السرعة . ويجوز للمحكمة فى حالة الحكم برفض الاعتراض أن تحكم بإلزام المعترض من غير الوالدين بالتعويضات إن كان لها وجه .مادة 891
892مادة 892- يرفع التظلم عن امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطائه شهادة مثبته للامتناع إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يجري فى دائرتها التوثيق .مادة 892
893مادة 893- إذا طلب الحجز على أحد طرفي العقد وكان قانون بلده يجعل سببا لزوال أهليته للزواج فللنيابة العامة أن تأمر المـوثق بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائيا فى طلب الحجر . ويجوز التظلم من أمر النيابة على الوجه المبين فى المادة السابقة .مادة 893
894مادة 894- إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضى بأن تحصل المرأة المتزوجة على إذن زوجها لمباشرة حقوقها ورفض الزوج ذلك الأذن فللزوجة بعد إنذار الزوج بأربعة وعشرين ساعة أن تطلب الإذن لها بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطن الزوج . ويفصل فى هذا الطلب على وجه السرعة بقرار غير قابل للطعن .مادة 894
895مادة 895- يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية وكذلك طلب بطلان الزواج ، أو التفريق الجسماني أو التطليق ، أو المتعة ، إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المدعي عليه (1). مادة 895
896مادة 896 – قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعد لحضور الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما ويعلنهما بهذا الموعد قلم الكتاب فإذا تخلف المدعى عن الحضور اعتبر طلبه كأن لم يكن وذلك بقرار من الرئيس يثبت فى محضر ، وإذا تخلف المدعى عليه جاز للرئيس تحديد موعد آخراً لحضوره ويسمع الرئيس أقوال كل من الزوجين على حده ثم أقوالهما مجتمعين ، وإذا تخلف المدعى عليه أو لم يتم الصلح يمضي الرئيس فى تحقيق طلب أو التطليق بنفسه أ, بواسطة من يندبه لذلك من أعضاء الدائرة ويأمر بالإجراءات التحفظية أو الوقتية التى يراها لازمة للمحافظة على مصالح كل من الزوجين والأولاد وبوجه خاص الإذن للزوجة بالإقامة فى منزل يتفق عليه الطرفان أو يعينه من تلقاء نفسه والأمر بتسليم الزوجة الأشياء اللازمة للاستعمال اليومي وتقدير نفقة وقتية . مادة 896
897مادة 897 – لكل من الزوجين بمجرد رفع دعوى التطليق أو التفريق وبأمر يصدر من رئيس المحكمة ويكون قابلا للطعن أن يتخذ لضمان حقوقه فيما يتعلق بالأموال الإجراءات التحفظية التى يجيزها قانون البلد الواجب تطبيقه .مادة 897
898مادة 898- يجوز للمدعى عليه أثناء نظر الدعوى أن يرفع طلبا عارض بالتفريق الجثمانى أو التطليق وفى هذه الحالة لا تعاد إجراءات السعي فى الصلح .مادة 898
899مادة 899- لا يجوز توجيه اليمين إلى أحد طرفي الخصوم عن الوقائع التى بنيت عليها الدعوى ولا تجوز فيها سماع شهادة الأولاد.مادة 899
900مادة 900 (1)– استثناء من حكم المادة 874 إذا لم يكن المدعى عليه فى دعاوى بطلان الزواج والتفريق الجسماني والتطليق قد أعلن لشخصه ولم يكن له موطن معروف فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وجب نشر ملخص الحكم مرتين فى صحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة بأمر على عريضة ويجب أن يمضي بين النشرتين ثلاثون يوما على الأقل ، وتكون المعارضة مقبولة فى الستين يوما التالية لآخر نشره.مادة 900
901مادة 901 – لا يقبل الطعن من النيابة العامة فى مسائل الزوجية إلا فى الأحكام الصادرة فى بطلان الزواج .مادة 901
902مادة 902 – تختص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فى لمنازعات التى تنشأ بين الزوجين وتكون متعلقة بالآثار المترتبة على الحكم بالطلاق أو التطليق أو التفريق سواء بالنسبة لحقوق كل منهما قبل الآخر أم بالنسبة لحفظ الأولاد ، أو نفقتهم .مادة 902
903مادة 903 – مع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا الكتاب ترفع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن الزوجة أو الصغير حسب الأحوال .مادة 903
904مادة 904 – إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق أ, التطليق بالتراضي يقدم الطلب به إلى رئيس المحكمة وعليه أن يسعى للصلح بينهما وفقاً للمادة 896 فإذا لم ينجح مسعاه يثبت اتفاق الزوجين على التطليق أو التفريق والشروط الخاصة بهما وبالأولاد فى محضر ويأمر بإحالته على المحكمة للتصديق عليه.مادة 904
905الفصل الثانى في إثبات النسب والإقرار به وإنكاره مادة 905 - ترفع الدعاوى بإثبات النسب وفقا للأحكام والشروط في المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتساب إليه من الوالدين وتتبع في إثباتها القواعد التي يقررها القانون المذكور. ويقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدعى.مادة 905
906مادة 906- يتبع في قبول دعوى إنكار النسب وإثباتها والمواعيد التي ترفع فيها والآثار التي تترتب عليها القواعد والأحكام التي يقررها قانون البلد الواجب التطبيق. وتوجه الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال وإلى الوالد الذي أنكر نسبه فإذا كان قاصرا تعين أن يقام وصي خصومه.مادة 906
907مادة 907- تكون مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة على إثبات النسب خمس شعرة سنة ما لم ينص القانون الواجب التطبيق على مدة اقل.مادة 907
908مادة 908- يحصل الإشهاد بالإقرار بالنسب أمام الموثق ويصدق عليه ، ويقدم طلب التصديق إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها موطن المشهد مشفوعا بالأوراق التي يوجب قانون البلد الواجب التطبيق تقديمها. مادة 908
909مادة 909- يصدق رئيس المحكمة على الإقرار بأمر يصدره على الطلب ذاته بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي يوجبها قانون بلد الطالب لقبول الاعتراف وصحته وترتيب آثاره عليه. وتتبع في شأن الأمر ما نصت عليه المادة 916.مادة 909
910مادة 910- ترفع المنازعة في الإقرار بالنسب إلى المحكمة الابتدائية التي جري فيه التصديق على الإقرار وذلك في الأحوال التي يجيزها قانون البلد ومن الأشخاص الذين يعينهم ذلك القانون.مادة 910
911الفصل الثالث فى التبنى مادة 911- إذا كان قانون بلد الشخص الذي يريد التبني وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان التبني يثبت التبني بمحضر يحرر لدي رئيس المحكمة الابتدائية التابع له موطن أحدهما ويدون في هذا المحضر إقرارات الطرفين شخصيا بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي تنص عليها القانون المذكوران لانعقاده وصحته.مادة 911
912مادة 912- إذا كان الشخص الذي يريد التبني وصيا أو قيما أو وليا على الشخص المراد تبنيه فلا يجوز تحرير محضر التبني إلا بعد تنحي طالب التبني عن وصايته أو قوامته أو ولايته وتعيين من محل محله فيها وبشرط أن يكون قد قدم حسابا عن إدارته مال القاصر وصدقت عليه المحكمة المختصة.مادة 912
913مادة 913- يقدم محضر التبني للمحكمة للتصديق عليه وذلك بطلب من أحد ذوي الشان.مادة 913
914مادة 914- يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتصديق على التبني على بيان لأسماء الطرفين وألقابهم والاسم واللقب الجديدين للشخص المتبني.مادة 914
915مادة 915- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في شان التصديق إلا بطريق الاستئناف ولا يجوز الطعن بالاستئناف من النيابة إلا إذا كان الحكم صادرا بالتصديق على التبني.مادة 915
916مادة 916- يجب أن ينشر ملخص الحكم القاضي بالتصديق على التبني ثلاث مرات في مدي تسعين يوما في صحيفتين يوميتين تعينهما المحكمة.مادة 916
917مادة 917- يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوي الشان خلال التسعين يوما التالية لصدوره على هامش دفتر مواليد الجهة التي بها محل ميلاد المتبني ويؤشر أيضا بمضمون الحكم على هامش شهادة الميلاد ، فإذا كان المتنبي قد ولد في الخارج وجب تسجيل الحكم في دفتر يعد لذلك في قلم كتاب محكمة القاهرة.مادة 917
918مادة 918- تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على التبني بنظر الدعوى ببطلان التبني أو الحكم بالتصديق عليه وبدعوى الرجوع في التبني. وتفصل المحكمة فيها وفقا للأحكام والشروط التي ينص عليها قانونا بلدي الطرفين ويتبع في شان الحكم الذي يصدر فيها ما نص عليه في المادتين السابقتين.مادة 918
919 الفصل الرابع فى النفقات مادة 919 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر وأجرة الحضانة والرضاعة ويكون حكمها انتهائيا إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ثلاثمائة جنيه سنويا أو لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين. ويفصل في الدعوى على وجه السرعة.مادة 919
920مادة 920- تختص المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثمانى دون غيرها بالفصل في طلب النفقة المرفوع من أحد الزوجين على الأخر.مادة 920
921مادة 921- لمستحق النفقة أن يستصدر أمرا من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له وبالحجز على ما يكون للمدعي عليه من مرتب أو دخل في الحدود المصرح بها قانونا ويشمل الأمر على تخصيص قد من المحجوز للطالب بما يفي بحاجته وأذنه بقبضه إلى أن يحكم في الدعوى.مادة 921
922 الفصل الخامس في الولاية على النفس مادة 922- تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها موطن الولي أو سكنه إذا لم يكن له موطن معروف بالحكم بسلب الولاية او وقفها أو الحد منها.مادة 922
923مادة 923- يحيل رئيس المحكمة الطلب على النيابة العامة لتحقيق ما هو منسوب للولي وتحرى حالة أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين.مادة 923
924مادة 924- لرئيس المحكمة – بعد سماع أقوال النيابة أن يأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتا لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية ، وله أن يقرر منع الولي مؤقتا من مباشرة كل ، أو بعض حقوقه ، وان يتخذ بوجه عام ما يراه لمصلحة المشمول بالولاية من الإجراءات الوقتية.مادة 924
925مادة 925- لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظاتهم شفها أو كتابة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.مادة 925
926مادة 926- إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي المحكوم عليه فيها وفقا لقانون بلد المشمول بالولاية فان امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بها لأي شخص أخر ولو لم يكن قريبا للصغير متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وتتبع في حالة الامتناع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 988. وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية عهدت بمباشرة الحقوق التي حرمت الولي منها إلى أحد الأقارب أو إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة على حسب الأحوال.مادة 926
927مادة 927- إذا كان من أقيم على المشمول بالولاية ليس من أصحاب الولاية على ماله بمقتضى قانون بلده سلم إليه المال بوصفه مديرا مؤقتا ويحرر بذلك محضر جرد وفقا لأحكام المادة 965 ويجب على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات لإقامة وصي . ومع ذلك إذا كان للمشمول بالولاية ولي على ماله سلمت أمواله إليه.مادة 927
928مادة 928- يجوز شمول الحكم الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها بالنفاذ المعجل بلا كفالة رغم المعارضة أو الاستئناف.مادة 928
929مادة 929- يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقم ، أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في ميعاد ستة أشهر من تاريخ صدوره.مادة 929
930مادة 930- يقدم طلب استرداد الولاية إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن الولي أو سكنه أو سكن المشمول بالولاية إذا كان قد بلغ سن الرشد غير رشيد.مادة 930
931مادة 931- تختص المحكمة التى تقضى بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل فى الأجر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بالولاة بها .مادة 931
932مادة 932- لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض .مادة 932
933مادة 933- للمشمول بالولاية متي كان مميزاً وللنيابة العامة حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى مواد إسقاط الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها .مادة 933
934 الباب الثالث فى الإجراءات الخاصة بالتركات الفصل الأول فى تحقيق الوارثة وقبول الإرث ورفضه مادة 934- يكون تحقيق الوفاة والوراثة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها محل افتتاح التركة . وعلى طالب هذا التحقيق سواء أكان وارثا أم موصى له أن يقدم بذلك طلباً يشتمل عل بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم. وعلى رئيس المحكمة أن يطلب من جهة الإدارة ومن قنصل الدولة التى ينتمي إليها المتوفى عند الاقتضاء التحري عن صحة البيانات الواردة فى الطلب وباقي الورثة والموصي لهم فى ميعاد يحدده ويعلنهم به قلم الكتاب . فإذا حضروا جميعاً أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلاً حقق الرئيس الوارثة بشهادة من يثق بهم ومطابقة التحريات والوصايا المقدمة إليه و أصدر بذلك إشهاداً . وإذا أجاب من حضر أو من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة . ويكون الإشهاد الذى يصدره الرئيس حجة بالوفاة والوارثة ما لم يصدر حكم بخلافة أو ما لم تقرر المحكمة أو قاضى الأمور المستعجلة قبل ذلك وقف هذه الحجية. وذلك كله مع مراعاة ما يفرضه القانون الواجب التطبيق من تعيين منفذ للوصية أو مدير للتركة قبل تحقيق الوارثة .مادة 934
935مادة 935- على الوارث الذى يريد مباشرة حقه فى قبول الإرث بشرط الجرد حسب القانون الواجب التطبيق أن يقرر ذلك فى قلم الكتاب ولا يرتب على هذا التقرير أثر إلا إذا سبقه أو تلاه فى الميعاد المحدد فى القانون المذكور – جرد التركة وفقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا الباب . وإذا بدئ الجرد فى الميعاد المشار إليه ولم يتم جاز لقاضى الأمور الوقتية وإذا بدئ الجرد فى لميعاد المشار إليه ولم يتم جاز لقاضى الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يمده بقدر ما يلزم لتمام الجرد ، ويعتبر الوارث أثناء ذلك مديراً مؤقتاً للتركة ونائباً عنها وعيه الحضور فى كل دعوى ترفع عليها وإن امتنع عن الحضور أجلت المحكمة الدعوى حتى تتخذ النيابة عليها وإن امتنع عن الحضور أجلت المحكمة الدعوى حتى تتخذ النيابة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي للخصومة .مادة 935
936مادة936- إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للوارث قبل قبوله الإرث أن يبيع منقولات التركة فلا يجوز له إجراء هذا البيع إلا بإذن من قاضى الأمور الوقتية ويصدر الإذن بأمر على عريضة بعد إبداء النيابة رأيها كتاب ويبين فى الأمر طريقة البيع وطريقة حفظ الثمن حتى يتقرر مصير التركة .مادة 936
937مادة 937- يحصل التنازل عن الإرث فى الأحوال التى يجيزه فيها القانون الواجب التطبيق بتقرير فى قلم الكتاب .مادة 937
938مادة 938- يعين قاضي الأمور الوقتية وصياً على التركة بناء على طلب من ذي شأن أو من النيابة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو معرفتين أو كان جميع الورثة ما للتركة وما عليها ، وإذا عين غير مصلحة الأملاك وصياً وجب عليه أن يخطر هذه المصلحة بتعيينه خلال عشرة أيام من حصوله وعليها أن تجري التحريات فى بلد المتوفى لمعرفة ما إذا كان له ورثة هناك فإن لم يظهر له وارث خلال سنة من تاريخ الإخطار المشار إليه يسلم الوصي التركة إلى مصلحة الأملاك بمحضر .مادة 938
939 الفصل الثانى فى إدارة التركات وتنفيذ الوصايا مادة 939- يكون تعين مديرى التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم حيث يفضي قانون بلد المتوفى بذلك من اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها محل افتتاح التركة . ويقدم الطلب بعريضة من أحد ذوي الشأن حسب ترتيبهم فى قانون بلد المتوفى ويجب أن تشتمل على بيان اسم المورث وتاريخ وفاته وحالته الشخصية عند الوفاة وأموال التركة ومكان عقارتها وأسماء الورثة ، أو الموصي لهم وموطنهم ودرجة قرابتهم للمتوفى وتاريخ الوصية وأسماء منفذي الوصية وترفق بالعريضة أصل الوصية أو صورة مطابقة لها . ولرئيس المحكمة ولو من تلقاء نفسه أن يتحرى صحة البيانات الواردة فى الطلب من الجهات الإدارية أو القنصلية أو بأية طريقة أخري يراها مناسبة . وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة وبدون إجراءات .مادة 939
940مادة 940- يباشر مدير التركة أو منفذ الوصية الاختصاصات التى يقررها قانون بلد المتوفى ، وللمحكمة بناء على طلب أحد الدائنين أن تلزمه بتقديم كفالة عينية أو شخصية تراعي فى تقديرها قيمة التركة .مادة 940
941مادة 941- إلى أن يصدر القرار بتثبيت منفذ الوصية يجوز له أن يطلب من المحكمة أن تأمر على وجه الاستعجال بتسليمه أموال التركة باعتباره مديراً مؤقتاً. ويجوز له أن يطلب تسليمه هذه الأموال بالصفة المذكورة بأمر يصدر من قاضى الأمور الوقتية على عريضة إذا لم يكن طلب تثبيته قد رفع إلى المحكمة .مادة 941
942مادة 942- إذا لم يقدم منفذ الوصية طلباً بتثبيته فى الميعاد الذى ينص عليه قانون بلد المتوفى أو طلباً بتسليم أموال التركة وفقاً للمادة السابقة جاز بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أن يقام على التركة مدير مؤقت وفقاً للمادة 967.مادة 942
943مادة 943- إذا لم تتجاوز قيمة التركة آلف جنيه جاز لقاضى الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يأذن أحد الورثة أو شخصا أخر بتسليم التركة وتصفيتها وأداء ما عليها من الديون وتسليم ما يتبقى منها لأصحاب الحق فيها(1) . مادة 943
944مادة 944- تحفظ الوصايا المشار إليها فى المادة 939 فى سجلات المحكمة ولا يجوز تسليمها لأحد ، إنما يجوز لمنفذ الوصية ولكل ذي شأن أن يحصل على صورة طبق منها او شهادة بمضمونها بناء على أمر يصدره قاضى الأمور الوقتية على عريضة.مادة 944
945مادة 945- على منفذ الوصية الذى عينته المحكمة أن يقرر فى قلم الكتاب قبوله المهمة التى عدت إليه أو رفضها . ويجوز للمحكمة – بناء على طلب ذوي الشأن – أن تحدد أجلا لقبول منفذ الوصية فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يقرر قبولها اعتبر أنه قد رفضها . مادة 945
946مادة 946- يجوز أن ترفع الدعوى بآي حق يتعلق بالتركة على منفذ الوصية أو مدير التركة أو الورثة ، فإذا كان المنفذ أو المدير لم يتسلم إدارة التركة جاز رفع الدعوى على الورثة فقط .مادة 946
947 الفصل الثالث فى تصفية التركات مادة 947- تختص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وبالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتصفية .مادة 947
948مادة 948- فيما عدا الأحوال التى يختص بها قاضى الأمور الوقتية يرفع الطلب ويفصل فيه وفقاً للأحكام والإجراءات والمواعيد المعتادة فى الدعاوى .مادة 948
949مادة 949- لقاضى الأمور الوقتية أن يصدر أمراً على عريضة باتخاذ جميع ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية للمحافظة على التركة وبوجه خاص الأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة أحد المصارف أو لدي أمين . وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تعدل هذا الأمر أو تلغيه وأن تأمر بما تراه لازما من الإجراءات التحفظية الأخرى وذلك بناء على طلب ذوي الشان أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة. مادة 949
950مادة 950- يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرا على عريضة. أولا :- بتقدير نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم حتى تنتهي التصفية وذلك بناء على طلب ذوي الشان وبعد أخذ رأي المصفي كتابة. ثانيا :- يد الأجل المحدد قانونا لتقديم قائمة بما للتركة وما عليها من الحقوق إذا وجدت ظروف تبرر ذلك والتصريح بأداء الديون التي لا نزاع فيها. ثالثا :- بحلول الديوان التي يجمع الورثة على حلولها وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وفقا للقانون وذلك بناء على طلب المصفي أو أحد الورثة. رابعا :- بتسليم كل وارث شهادة تقرير حقه في الإرث وتعيين مقدار نصيبه فيه وتعيين ما آل إليه من أموال التركة . وذلك على طلب الوارث وبعد أخذ رأي المصفي كتابه. خامسا :- بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفي عن الأعمال التي قام بها أو من استعان بهم من أهل الخبرة.مادة 950
951مادة 951- لقاضي الأمور الوقتية في الأحوال المذكورة في المادتيـن السابقتين أن يطلب استيفاء ما يراه لازما من المستندات ، كما أن له عند الاقتضاء أن يحيل الطلب إلى المحكمة ويأمر بإعلان دوي الشان لجلسة يحددها في ميعاد ثمانية أيام على الأقل وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة بهيئة غرفة المشورة.مادة 951
952مادة 952- ترفع المنازعة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال التركة من أحد ذوي الشان إلى قاضي الأمور المستعجلة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بإيداع القائمة ويأمر القاضي بتعديل القائمة مؤقتا إذا رجح صحة المنازعة ، ويحدد أجلا يرفع خلاله من يري تكليفه من الطرفين دعواه إلى المحكمة المختصة فإذا انقضي هذا الأجل ولم ترفع الدعوى جاز للقاضي أن يأمر بعدم الاعتداد بها في التصفية.ويجوز رفع المنازعة من النيابة العامة إذا تعلق بالتركة حق القاصر أو عديم أهلية أو غائب.مادة 952
953مادة 953- تفصل المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المشورة في طلب بيع الأوراق العائلية أو الأشياء المتصلة بعاطفة الورثة ، أو بإعطائها لحد الورثة وفقا للقانون ، وفي طلب الورثة تسليمهم الأشياء ، أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة.مادة 953
954 الفصل الرابع فى وضع الأختام ورفعها وفي الجرد مادة 954- فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، يجوز للأشخاص الآتي بيانهم أن يطلبوا وضع الأختام : 1 - من يدعي الإرث في التركة. 2 - مدير التركة ، أو وصيها ، أو منفذ الوصية إذا كان قانون بلد المتوفى يجيز له ذلك. 3 - دائن المتوفى إذا كان بيده سند تنفيذي او كان قد حصل على إذن بالحجز. 4 - المقيمون مع المتوفى وخدمه عند غياب الورثة كلهم أو بعضهم. 5 - قنصل بلد المتوفى إذا كانت المعاهدات القنصلية تخولة هذا الحق. ويجوز وضع الأختام بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفس المحكمة إذا غاب الزوج أو غاب الورثة كلهم أو بعضهم أو كان المتوفى لم يترك وأرثا معروفا أو كان أمينا على الودائع.مادة 954
955مادة 955- يقوم بوضع الأختام كاتب محكمة المواد الجزئية بعد إطلاعه على الأمر الصادر بذلك من قاضي هذه المحكمة ويحرر محضرا يشتمل على البيانات الآتية : 1 – التاريخ 2 - اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن مقيما بها. 3 - تاريخ الأمر الصادر بوضع الأختام. 4 - إثبات حضور ذوي الشان وأقوالهم. 5 - بيان الأماكن والمكاتب والخزائن التي وضعت الأختام عليها. 6 - وصف مختصر للأشياء التي لم توضع عليها الأختام. 7 - تعيين حارس على مقتضى ما نص عليه فيا لمواد 365 وما بعدها(1). 8 - ذكر إيداع مفاتيح الأقفال التي توضع عليها الأختام خزانة محكمة المواد الجزئية. 9 - إثبات حالة أية وصية أو أوراق أخرى مختومة أو إثبات ما يوجد على ظاهرها من كتابة أو ختم والتوقيع على مظروفها مع الحاضرين وتعيين اليوم والساعة التي يقوم فيها قاضي محكمة المواد الجزئية بفض المظروف وإعلام الحاضرين بذلك. مادة 955
956مادة 956- الإحراز التي توجد مختومة يفتحها قاضي محكمة المواد الجزئية في اليوم والساعة المحددين في المحضر وبغير حاجة إلى تكليف أحد بالحضور ويثبت القاضي حالتها ويأمر بإيداعها قلم الكتاب. وإذا ظهر من الكتابة الموجودة على ظاهر الإحراز المختومة أو من أي دليل كتابي أخر أن هذه الإحراز مملوكة لغير ذوي الشان في التركة يأمر القاضي قبل فتحها باستدعائهم في ميعاد يحدده ليحضروا فتح الإحراز ويتولى القاضي فتحها في اليوم المحدد سواء أحضروا أم لم يحضروا وإذا تبين أن الإحراز لا شان لها بالتركة سلمها لذوي الشان أو أعاد ختمها لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.مادة 956
957مادة 957- إذا وجدت وصية مفتوحة يثبت الكاتب حالتها ومضمونها بالمحضر وتعرض على قاضي محكمة المواد الجزئية ليأمر بإيداعها قلم الكتاب.مادة 957
958مادة 958- إذا وجدت أشياء يتعذر وضع الأختام عليها أو كانت لازمة لاستعمال المقيمين بالمنزل أو لإدارة المال يبين الكاتب أوصافها بالمحضر ويتركها بعد جردها في مكانها مع تعيين حارس عليها.مادة 958
959مادة 959- برفع التظلم من وضع الأختام أم بالتقرير في المحضر أو بعريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية ويجب أن يشتمل التظلم على بيان الموطن المختار للمتظلم في دائرة المحكمة التابع لها مكان وضع الأختام إذا لم يكن مقيما فيها وعلى بيان سبب التظلم.مادة 959
960مادة 960- لمن له الحق في طلب وضع الأختام – ما عدا الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 954 – أن يطلب رفعها . ويكون ذلك بأمر على عريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية. ويحدد الأمر اليوم والساعة اللذين ترفع فيهما الأختام ويعلن عند الاقتضاء قبل رفعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل إلى زوج المتوفى وورثته ومنفذ الوصية ومدير التركة ووصيها والموصي لهم بنصيب في التركة أو ببعض أعيانها أو أموالها إذا كانوا معروفين ولهم موطن بمصر. ويعتبر هذا الإعلان تكليفا لهم بحضور رفع الأختام.مادة 960
961مادة 961- إذا كان أحد الورثة أو الموصي له عديم الأهلية أو غائبا فلا ترفع الأختام قبل أن يعين له وصي أو قيم أو وكيل إلا إذا قضي قانون البلد الواجب التطبيق يغير ذلك.مادة 961
962مادة 962- يحرر محضر برفع الأختام يشتمل على البيانات الآتية: 1 - التاريخ. 2 - اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار. 3 - ذكر الأمر الصادر برفع الأختام. 4 - ذكر حصول الإعلان المشار إليه في المادة 960. 5 - إثبات حضور ذوي الشان وأقوالهم. 6 - يان حالة الأختام والتغييرات التي تكون قد طرأت عليها.مادة 962
963مادة 963- تسلم الأشياء والأوراق الموضوع عليها الأختام إلى صاحبها بغير جرد إلا إذا قام نزاع التركة أو بشأن الأشياء أو الأوراق المذكورة وعارض في التسليم أحد المنازعين وأعلن اعتراضه إلى قلم كتاب المحكمة ولو في ذات اليوم المحدد لفتح الإحراز فيأمر قاضي محكمة المواد الجزئية بجرد تلك الأشياء أو الأوراق.مادة 963
964مادة 964- لمن يحق له طلب رفع الأختام ان يستصدر أمرا على عريضة بالجرد من قاضي محكمة المواد الجزئية.مادة 964
965مادة 965-يقوم بالجرد كاتب المحكمة ويحرر به محضر يشمل على البيانات العامة وعلى ما يأتي : 1 - دعوة ذوي الشان لحضور الجرد وحضور من حضر منهم وأقواله. 2 - بيان أوصاف الأشياء وتقدير قيمتها بالدقة واسم الخبير الذي قام بهذا التقدير. 3 - بيان نوع ما يوجد من المعادن والأحجار الثمينة والحلي ووزنه وعياره وبيان ما يوجد من النقود ونوعه وعدده. 4 - بيان الأسهم والسندات التي للتركة أو عليها وترقم الأوراق ويؤشر على كل منها وتثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر عليها ما لم يكن مؤشرا عليها من قبل ويملأ ما يكون في الصفحات المكتوبة من بياض بخطوط مشهرة عليها. مادة 965
966مادة 966- بعد جرد الأشياء والأوراق تسلم إلى من يتفق عليه ذوي الشان فان لم يتفقوا سلمت إلى أمين يعينه القاضي.مادة 966
967مادة 967- يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في أحوال الاستعجال أن يعين مديرا مؤقتا للتركة بناء على طلب ذوي الشان أو النيابة ويبين القاضي محدود سلطة هذا المدير.مادة 967
968مادة 968- تتبع القواعد المتقدمة في الأحوال الأخرى التي يجيز فيها القانون وضع الأختام والجرد ما لم ينص عليه غير ذلك.مادة 968
969 الباب الرابع فى الإجراءات الخاصة بالولاية على المال الفصل الأول أحكام عامة مادة 969- تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم والأشراف على أدارتها وفقا لأحكام هذا القانون. ولها أن تندب في كل أو بعض ما تري اتخاذه من تدابير أحد رجال الضبط القضائي. كما أن لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بالمحكمة بقرار يصدره وزير العدل ويعتبر هؤلاء المعاونون من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتها.مادة 969
970مادة 970- لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها وفي تسليم الأموال وفقا للإجراءات والأحكام المذكورة.مادة 970
971مادة 971 (1)- يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدي المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولاية على النفس والمال وكذلك في غيرها من مواد الأحوال الشخصية إذا كان أحد الخصوم مسلما أو مصريا. ولا يجوز لأحدهم الحضور أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف إلا إذا كان مقبولا للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية.مادة 971
972 الفصل الثانى فى الاختصاص مادة 972 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل ابتدائيا في المسائل الآتية إذا كان مال القاصر أو القصر أو المطلوب مساعدته قضائيا أو الغائب لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه. 1 - تثبيت الأوصياء المختارين وتعيين الأوصياء والمشرفين والمساعدين القضائيين وإثبات الغيبة وتعيين الوكلاء عن الغائبين ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم. 2 - تقرير المساعدة القضائية ورفعها. 3 - استمرار الولاية أو الوصايا إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه. وكذلك الإذن للقاصر بمزاولة أعمال التجارة أو التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن. 4 - تعيين مأذون بالخصومة عن القصر أو الغائبين. 5 - تقدير نفقة للقاصر في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية من جانب والوصي من جانب أخر فيما يتعلق بالأنفاق على القاصر أو في تربيته أو العناية به. 6 - الإذن بزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. 7 - وعلى العموم جميع المواد المتعلقة بالولاية على المال وفقا لأحكام القانون. وتختص أيضا باتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة مهما كانت قيمة المال.مادة 972
973مادة 973 (1)- تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائيا فيما يأتي : 1 - المسائل المذكورة في المادة السابقة إذا تجاوز المال خمسة آلاف جنيه. 2 - توقيع الحجر ورفعه. 3 - تعيين القامة ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم والأذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه وتعيين مأذون للخصومة عن المحجور عليهم وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيها يقوم عن نزاع بين ولي النفس وولي التربية من ناحية والقيم من ناحية أخرى بشان الأنفاق على المحجور عليه. 4 - سلب الولاية أو الحد منها أو رفعها أو ردها.مادة 973
974مادة 974 (1)- استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون القرار انتهائيا في مسائل النفقة ، إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره من الطالب لا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويا ، وفي مسائل الأتعاب والأجور والأذن بالتصرف إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره . أو إذا كانت قيمة المال موضوع الإذن في حدود النصاب الانتهائى المذكور في المادتين 42 ، 47 على حسب الأحوال. وكذلك يكون القرار الصادر بجزاء مالي نهائيا إذا لم تجاوز قيمة الجزاء خمسين جنيها.مادة 974
975مادة 975- يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة على الوجه الآتي: 1 - في مواد الولاية بموطن الولي وفي مواد الوصاية بأخر موطن كان للمتوفى أو القصر. 2 - في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا. 3 - فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب. وإذا لم يكن لأحد ممن ذكروا موطن ولا سكن في مصر وتعذر تعيين المحكمة المختصة وفقا للأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو سكنه أو مال الشخص المطلوب حمايته.مادة 975
976مادة 976- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تحيل المادة إلى المحكمة التابع لها الموطن الجديد.مادة 976
977مادة 977- إذا كانت المادة لا تدخل في اختصاص المحكمة النوعي تحليها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة . وإذا كانت لا تدخل في اختصاصها المحلي فلها أن تحليها إلى المحكمة المختصة إذا طلب منها ذلك ذو الشان. مادة 977
978مادة 978- تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء أكان وليا أم وصيا إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.مادة 978
979 الفصل الثالث فى حصر الأموال والتحفظ عليها وفي إقامة النائب عن عديمي الأهلية والغائبين والمساعد القضائى مادة 979- على الأقارب المقيمين في معيشة واحدة مع المتوفى وعلى ورثته البائعين والمأمورين أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة وكذلك مشايخ البلاد أن يبلغوا العمدة أو شيخ الحارة في ظرف أربع وعشرين ساعة بوفاة كل شخص توفى عن حمل مستكن أو قصر أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو غائبين ، وبوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن غائب. ويجب على الأقارب البالغين كذلك أن يبلغوا عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة. وعلى العمد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك إلى النيابة العامة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل عملهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغهم بذلك أو عملهم به.مادة 979
980مادة 980- على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال أن يبلغوا النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالها.مادة 980
981مادة 981-على الوصي على الحمل المستكن أن يبلغ النيابة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.مادة 981
982مادة 982- كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة جنيها ، فإذا كان عدم التبليغ مقرونا بنية الأضرار بعديمي الأهلية والغائبين تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.مادة 982
983مادة 983- يجب على السلطات الإدارية والقضائية أن تبلغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديها أثناء تأدية أعمالها. مادة 983
984مادة 984- على النيابة بمجرد ورود التبليغ عن الوفاة المنصوص عليه في المادة 979 أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمي الأهلية أو الغائيين بأن تحصر مؤقتا ما لهم من الأموال الثابتة أو المنقولة وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوي الشان ولها أن تأمر بوضع الأختام على كل أو بعض الأموال وفقا لإجراءات المنصوص عليها في المواد 955 وما بعدها. ولها – بناء على أمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية – أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. ولها - عند الاقتضاء – أن تأذن وصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو أي شخص أمين أخر بالصرف على جنازة المتوفى والأنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.مادة 984
985مادة 985- إذا رأت النيابة أن طلب الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو تصرف في الأموال فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية السابقة أو تنظر في منه المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو في منع الوكيل عن الشخص المدعي بغيبته من التصرف أو تقييد حريته فيه وتعيين مدير مؤقت يتولي إدارة أموال المطلوب الحجر عليه أو القاصر أو الغائب . وعند الاقتضاء للمحكمة أن تأمر باتخاذ أكثر من إجراءا واحد من هذه الإجراءات.مادة 985
986مادة 986- تعين المحكمة النائب عن عديمي الأهلية أو الغائب أو المساعد القضائي لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي النيابة العامة وذوي الشان.وعلى النيابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لترشيح من يصلحون للنيابة عن عديمي الأهلية أو الغائب أو مساعدة المطلوب مساعدته قضائيا . وأن ترفع هذا الترشيح للمحكمة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ الوفاة أو قرار الحجر أو المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.مادة 986
987مادة 987- لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا لم يتجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسمائة جنيه أو ألف جنيه في حالة التعدد إلا إذا دعت الضرورة لذلك . ويكتفي بتسليم المال لمن يقوم على شئونه. فإذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الإجراءات المذكور.مادة 987
988مادة 988- تبلغ النيابة العامة الأوصياء والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين القرار الصادر بتعيينهم إذا صدر في غيبتهم وعلى من يرفض منهم التعيين أن يبدي ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة أو بخطاب بعلم الوصول في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه القرار وفي هذه الحالة تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.مادة 988
989مادة 989- على النيابة بعد صدور قرار المحكمة بإقامة النائبين عن عديمي الأهلية أو الوكلاء عن الغائبين أن تجرد أموال عديمي الأهلية أو الغائبين بمحضر يحرر من نسختين. ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 965 ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشان والقاصر الذي بلغت سنة ست عشرة سنه. وللنيابة أن تستعين في جرد الأموال وتقديمها وتقدير الديون بخبير ، وتسلم النيابة الأموال بعد انتهاء الجرد للنائب عن عديمي الأهلية أو وكيل الغائب.مادة 989
990مادة 990- ترفع النيابة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة به.مادة 990
991مادة 991- إذا عينت المحكمة للتركة مصفيا قبل التصديق على محضر الجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا مفصلا بما لها وما عليها يوقعه هو وممثل النيابة العامة عن عديم الأهلية ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين . أما إذا كان تعيين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد فيسلم النائب عن عديم الأهلية نصيبه في التركة إلى مضفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وممثل النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد المشار إليه ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم. وعند انتهاء التصفية يسلم ما يؤول إلى عديم الأهلية من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو وكيل الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 989 وما بعدها.مادة 991
992مادة 992- يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبه المصروفات القضائية ويحتج به على عديم الأهلية والغائب على كل من استفاد من هذه الإجراءات.مادة 992
993مادة 993- لا تطبق الأحكام السابقة إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضى بقيام وصاية أو قامة أو بإدارة الأموال التي تركها الغائب إدارة مؤقتة أو تقرير المساعدة القضائية أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.مادة 993
994مادة 994- يعاقب كل من أخفي بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين(1). مادة 994
995مادة 995- للنيابة العامة الحق في دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب والأماكن التي في حيازتهم وكذلك مسكن الغير ممن تنطبق عليهم المادة السابقة والأماكن التي في حيازتهم لاتخاذ الإجراءات التحفظية التي يجيزها القانون.مادة 995
996مادة 996- يجب على كل من يدعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد فان تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها(1). ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة . كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة 870. وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وابدي أعذارا مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقليه منه. مادة 996
997مادة 997- إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وأمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه(1). مادة 997
998 الفصل الرابع فى إجراءات المرافعة مادة 998- يرفع الطلب من النيابة أو ذوي الشان . وإذا كان الطلب مقدما من ذوي الشان يحيله رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة في ميعاد يحدده لذلك. ولرئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية – على حسب الأحوال بعد رفع الطالب إليه – أن يأمر بما يراه لازما من إجراءات التحقيق كما ان له أن يأمر باتخاذ ما يراه من الإجراءات الوقتية أو التحفظية. ويجوز للمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة بعض إجراءات التحقيق الذي تأمر به.مادة 998
999مادة 999- للمحكمة أن تدعو من الأقارب والأطهار وأصدقاء الأسرة أو أي شخص أخر ممن يري فائدة من سماع أقواله كما أن لها أن تستوجب من تري استجوابه وتجري من التحقيق ما تراه لازما. ويجوز لكل من لم يدع من هؤلاء ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة سماع أقواله عند نظر الطلب.مادة 999
1000مادة 1000- يجب على كل من دعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أمام المحكمة أن يحضر في الجلسة المحددة . فان تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه(1). ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف. فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة . كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضاره ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة 870. وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدي أعذارا مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقبله منه بعد سماع أقوال النيابة العامة.مادة 1000
1001مادة 1001- إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وأمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيها . مادة 1001
1002مادة 1002- إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أجنبيا تعين المحكمة وصياً قيماً الشخص الذى بتعيينه قانون بلد القاصر أو المحجوز عليه ما لم تحل أسباب مشروعة دون ذلك . ويجوز أن يكون الوصي نم غير أسرة القاصر أو المطلوب الحجز عليه . ويفضل الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسيته . ويرجع فى تقدير أسباب الامتناع عن قبول الوصاية أو الأشراف أو القوامة إلى قانون بلدة الوصي أو القيم أو المشرف . وتعين المحكمة مشرفاً أو نائباً عن الوصي فى الأحوال التى ينص عليها قانون بلد القاصر على ذلك التعيين . وتتبع فى ذلك الإجراءات الخاصة بتعيين الأوصياء بقدر ما يتفق مع طبيعة عمل المشرف أو نائب الوصى .مادة 1002
1003مادة 1003- فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على حصول ممثل عديم الأهلية أو كيل الغائب على إذن القيام بعمل من أعمال الإدارة يمنح ذلك الإذن بأمر يصدره قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة المختصة على عريضة بعد أن تبدي العامة رأيها كتابة . وله أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً من البيانات أو المستندات وله أن يحيل الطلب على المحكمة عند الاقتضاء .مادة 1003
1004مادة 1004- تنظر المحكمة عند الصديق على محضر الجرد على وجه السرعة من تلقاء نفسها فى المسائل الآتية ما لم تكن قد أصدرت قراراً فيها من قبل . 1 - الاستمرار فى ملكية الأسرة أو الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية أو الصناعية أو تصفيتها والتصرف فى كل أو بعض المال وفاء للديون . 2 - تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجوز عليه . 3 - أتحاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها .مادة 1004
1005مادة 1005- لمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة أو إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعوا لذلك . ويجوز لقاضى الأمور الوقتية أن يعدل عن أى أمر أصدره وإذا تبين ما يدعو لذلك. وفى جميع الأحوال لا يمس العدول حق الغير حسن النية الناشئ عن اتفاقات .مادة 1005
1006مادة 1006- لا يقبل طلب استرداد أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجوز عليه إذا كان قد سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي بالرفض .مادة 1006
1007الفصل الخامس فى تقديم الحساب مادة 1007- يجب على النائب عن تقديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن إدارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده فى الميعاد الذى يحدده القانون وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده .مادة 1007
1008مادة 1008- تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت .مادة 1008
1009مادة 1009- إذا لم يقدم النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت الحساب فى الميعاد أمرته المحكمة بعد تكليفه بالحضور بتقديمه فى ميعاد تحدده وذلك م تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو ذوي الشأن .فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيهاً فإذا تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه وذلك بغير إخلال بالجزاءات الأخرى التى ينص عليها القانون(1) . وإذا قدم الحساب وأبدي المكلف به عذرا مقبولا عن التأخير جاز للمحكمة أن تعفيه من كل أو بعض الغرامة أو من الحرمان من كل أو بعض الأجر . مادة 1009
1010مادة 1010- إذا قدم الحساب يندب رئيس المحكمة أو المحكمة على حسب الأحوال أحد قضائها لفحصه .مادة 1010
1011مادة 1011- يحدد القاضي المنتدب اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما مقدم الحساب وذوو الشأن والقاصر الذى بلغ أربعة عشر عاما والمحجوز عليه للسفه لسماع الملاحظات على الحساب ومناقشة أرقامه . وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من إجراءات التحقيق . وتتبع فى ذلك الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى الباب السابع من الكتاب الأول .مادة 1011
1012مادة 1012- يجوز لذوي الشأن والنيابة العامة أن يطلبوا من القاضي المنتدب أن يصدر قراراً واجب النفاذ بإلزام مقدم الحساب بإيداع المبالغ التى لا ينازع فى ثبوتها فى ذمته دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب .مادة 1012
1013مادة 1013- بعد انتهاء التحقيق يحيل القاضي المنتدب المادة إلى المحكمة مشفوعة بتقرير يضمنه ما أبدي من الملاحظات على الحساب وما أتخذ من إجراءات التحقيق ونتيجة هذا التحقيق .مادة 1013
1014مادة 1014- يجب أن يشتمل القرار الذى تصدره المحكمة على بيان الإيراد والمنصرف والباقي فى ذمة النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أ والمدير المؤقت . وتأمر المحكمة بإلزامه بأداء هذا الباقي وإيداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده .مادة 1014
1015مادة 1015- لا تجوز إعادة البحث فى أقلام الحساب إلا بسبب غلط مادي أو تكرار أو تزوير ويرفع الطلب بها إلى المحكمة التى فصلت فى الحساب .مادة 1015
1016مادة 1016- إذا ألغت المحكمة الاستئنافية قرارا قضى برفض طلب تقديم الحساب فعليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ليقدم لها الحساب وتفصل فيها .مادة 1016
1017الفصل السادس فى القرارات والأوامر وطرق الطعن فيها مادة 1017- فيما عدا ما نص عليه فى المواد الآتية تتبع الأحكام الواردة فى الباب العاشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الأول .مادة 1017
1018مادة 1018- يجب أنو تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجز والمساعدة القضائية الولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف سواء منا ما تعلق بالصغير أو المحجوز عليه أو الغائب وما يتعلق بالنائبين عن هؤلاء . وكذلك القرارات الصادرة بالإذن للنائب أو الوكيل بالتصرف والقرارات الصادرة وفقا للمادة 985 وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة مواد جزئية وقى ميعاد خمسة عشرة يوما فيما عدا ذلك . ويكتفي فى القرارات الأخرى بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على منطوقها. وعلى قلم الكتاب إعلان الأشخاص الذين تجوز لهم المعارضة وفقاً للمادة 1021 بمنطوق القرار الصادر فى غيبتم بعد إيداع أسبابه .مادة 1018
1019مادة 1019- القرارات الصادرة من قاضى محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية واجبة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف فيما عدا القرارات الصادرة فى المسائل الآتية : 1 - الحساب . 2 - رفع الحجر والمساعدة القضائية . 3- رد الولاية . 4 - إعادة الإذن للقاصر أو المحور عليه . 5 - ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية . 6 - الإذن للنائب عن عديم الأهلية أو كيل الغائب بالتصرف .ومع ذلك فللمحكمة المنظور أمامها المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن المرفوع إليها . مادة 1019
1020مادة 1020- على قلم كتاب المحكمة الابتدائية أن يعلق فى اللوحة المخصصة للإعلانات القضائية صورة من كل قرار نهائي قضى بتعيين الأوصياء أو المشرفين أ والقامة أو الوكلاء عن الغائبين أو المساعدين القضائيين أو استبدال غيرهم بهم أو انتهاء مأموريتهم وذلك فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ صدوره .مادة 1020
1021مادة 1021- لا تجوز المعارضة فى القرارات الغيابية إلا فى المسائل الآتية ومن الأشخاص الآتي ذكرهم من المطلوب الحجز عليه فى القرار الصادر من الإجراءات المنصوص عيها فى المادة 985 أو بتوقيع الحجر . 1 - من المطلوب مساعدته قضائيا فى القرار الصادر بتقرير المساعدة . من المدعى بغيبته أو وكيله. 2 - فى القرار الصادر بإثبات الغيبة أو بعدم تثبيت الوكيل . 3 - من النائبين عن عديمي الأهلية والمشرفين والوكلاء عن الغائبين فى القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات عليهم أو بعزلهم أو بالحد من سلطتهم أو الفصل فى حساباتهم . 4 - من الولي فى القرار الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها . 5 - من القاصر الذى بلغ سن الحادية والعشرين فى القرار الصادر باستمرار الولاية أو الوصاية عليه .مادة 1021
1022مادة 1022- للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بأي إجراءات تراه أكثـر تحقيقا للمصلحة بعد سماع أقوال ذوى الشأن والنيابة العامة .ولها فى جميع الأحوال أن تعيد المادة إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها على الوجه الذى تعينه لها . ولها إذا رفع استئناف عن قرار صادر فى مسألة معينة أن تتصدى للمادة كلها وذلك فيما عدا المنازعات المتعلقة بالحساب .مادة 1022
1023مادة 1023- لا يجوز التماس إعادة النظر إلا النظر إلا فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى المواد الآتية : 1 - توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة . 2 - تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب . 3 - عزل الأوصياء والقامة والوكلاء أو الحد من سلطتهم . 4 - سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها . 5 - استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر .. 6 - الفصل فى الحساب .مادة 1023
1024مادة 1024- فيما عدا مسائل الحساب لا يجوز الالتماس إلا لسبب من الأسباب المبينة فى المادة 241 ، فقرة 1 ، 2 ، 4 (1). مادة 1024
1025مادة 1025- يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً فى المادة فى القرارات الانتهائية الصادرة فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب .مادة 1025
1026 الفصل السابع فى تسجيل الطلبات والقرارات والإطلاع وتسليم الصور والشهادات مادة 1026- تسجل طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه وذلك بأمر من قاضى الأمور الوقتية يصدر على ذات الطلب بعد التحقيق من جديته وأخذ رأي النيابة كتابة . ويقدم الطالب الإذن لقلم الكتاب فراء التسجيل فوراً . ويجب على قلم الكتاب أن يؤشر على هامش تسجيل الطلبات بمضمون القرارات النهائية الصادرة فيها وذلك فى ميعاد ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدورها .مادة 1026
1027مادة 1027- إذا لم يطلب تسجيل الطلب أو رفض الإذن به وجب على قلم الكتاب أن يسجل فى الميعاد المذكور فى المادة السابقة القرارات النهائية الصادرة بما يأتي: 1 - توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة . 2 - سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها . 3 - استمرار الولاية أو الوصاية. 4 - سلب الإذن للقاصر أو المحجوز عليه بالإدارة أو الحد منها . 5 - منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو وكيل الغائب من التصرف أو تقييد حريته فيه . ويجب كذلك أن يؤشر على هامش هذه القرارات بكل قرار يصدر ملغياً أو معدلاً لها .مادة 1027
1028مادة 1028- القرارات المشار إليها فى المادة 1026 لا تكون حجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقدم عنها فإن لم يسجل الطلب فمن تاريخ تسجيل الحكم .ويترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل القرار فى تطبيق أحكام القانون المدني .مادة 1028
1029مادة 1029- يعد فى كل محكمة ابتدائية فهرس خاص بالأوضاع والمشرفين والقامة والوكلاء عن الغائبين والمساعدين القضائيين وفقا للنظام الذى يقرره وزير العدل .مادة 1029
1030مادة 1030–(1) يجوز لذوي الشأن الإطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق . وتسلم لهم صور منها . أو شهادات بمضمونها بإذن من القاضي ، أو رئيس المحكمة ، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل .مادة 1030
1031مادة 1031 – يجوز لكل شخص الإطلاع على السجلات والحصول على شهادة بما بها تسجيلات أو تأشيرات . ويجوز له بإذن من القاضي . أو رئيس المحكمة ، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل ، الإطلاع على الدفاتر الملفات والحصول على صور من أوراقها والقرارات الصادرة فيها أو شهادات بمضمونها . مادة 1031
1032مادة 1032- يجوز للنيابة العامة وقاضى التحقيق والمحكمة فى قضايا الجنح والجنايات الإطلاع على الملفات وضبط الأوراق المودعة عند الاقتضاء .ويجوز ذلك أيضا للمحكمة فى الدعاوى المدنية والتجارية بـإذن من القاضي أو رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة .مادة 1032


أحكام عامة


الكتاب الأول - التداعي أمام المحاكم


الباب الأول - الاختصاص


الفصل الأول - الاختصاص الدولي للمحاكم


الفصل الثانى - تقدير الدعاوى


الفصل الثالث - الاختصاص النوعي


الفصل الرابع - الاختصاص المحلى


الباب الثاني - رفع الدعوى وقيدها


الباب الثالث - حضور الخصوم وغيابهم


الفصل الأول - الحضور والتوكيل بالخصومة


الفصل الثانى - الغيــاب


الباب الرابع - تدخل النيابة العامة


الباب الخامس - إجراءات الجلسات ونظامها


الفصل الأول - إجراءات الجلسات


الفصل الثانى - نظام الجلسة


الباب السادس - الدفوع و الإدخال و الطلبات العارضة و التدخل


الفصل الأول - الدفـــــــوع


الفصل الثانى - اختصام الغير وإدخال ضامن


الفصل الثالث - الطلبات العارضة و التدخل


الباب السابع - وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها


الفصل الأول - وقف الخصومة


الفصل الثانى - انقطاع الخصومة


الفصل الثالث - سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة


الفصل الرابع - ترك الخصومة


الباب الثامن - عدم صلاحية القضاء وردهم وتنحيتهم


الباب التاسع - الأحكام


الفصل الأول - إصدار الأحكام


الفصل الثانى - مصاريف الدعوى


الفصل الثالث - تصحيح الأحكام وتفسيرها


الباب العاشر - الأوامر على العرائض


الباب الحادي عشر - أوامر الأداء


الباب الثانى عشر - طرق الطعن فى الأحكام


الفصل الأول - أحكام عامة


الفصل الثانى - الاستئناف


الفصل الثالث - التماس إعادة النظر


الفصل الرابع - النقض


الكتاب الثانى - التنفيذ


الباب الأول - أحكام عامة


الفصل الأول - قاضى التنفيذ


الفصل الثانى - السند التنفيذى وما يتصل به


الفصل الثالث - النفاذ المعجل


الفصل الرابع - تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية


الفصل الخامس - محل التنفيذ


الفصل السادس - إشكالات التنفيذ


الباب الثانى - الحجوز التحفظية


الفصل الأول - الحجز التحفظى على المنقول


الفصل الثانى - حجز ما للمدين لدى الغير


الباب الثالث - الحجوز التنفيذية


الفصل الأول - التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه


الفصل الثانى - حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها


الفصل الثالث - التنفيذ على العقار


الفرع الأول - التنبيه بنزع ملكية العقار و إنذار الحائز وتسجيلهما


الفرع الثانى - قائمة شروط البيع والاعتراض عليها


الفرع الثالث - إجراءات البيع


الفرع الرابع - الحكم بإيقاع البيع


الفرع الخامس - انقطاع الإجراءات والحلول


الفرع السادس - دعوى الاستحقاق الفرعية


الفصل الرابع - بعض البيوع الخاصة


الباب الرابع - توزيع حصيلة التنفيذ


الكتاب الثالث - إجراءات وخصومات متنوعة


الباب الأول - العرض والإيداع


الباب الثانى - مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة


الباب الثالث - التحكيم


الكتاب الرابع - في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية


الفصل الثاني - في إجراءات المرافعة والفصل في الدعوى


الفصل الثالث - فى تنفيذ الأحكام والقرارات


الباب الثاني - فى الإجراءات الخاصة بنظام الأسرة


الفصل الأول - فى علاقات الزوجية وحضانة الأولاد وحفظهم


الفصل الثانى - فى إثبات النسب والإقرار به وإنكاره


الفصل الثالث - في التبنى


الفصل الرابع - فى النفقات


الفصل الخامس - فى الولاية على النفس


الباب الثالث - فى الإجراءات الخاصة بالتركات


الفصل الأول - فى تحقيق الوارثة وقبول الإرث و رفضه


الفصل الثانى - فى إدارة التركات وتنفيذ الوصايا


الفصل الثالث - فى تصفية التركات


الفصل الرابع - في وضع الأختام ورفعها وفي الجرد


الباب الرابع - فى الإجراءات الخاصة بالولاية على المال


الفصل الأول - أحكام عامة


الفصل الثانى - فى الاختصاص


الفصل الثالث - فى حصر الأموال والتحفظ عليها وفي إقامة النائب عن عديمى لأهلية


الفصل الرابع - في إجراءات المرافعة


الفصل الخامس - فى تقديم الحساب


الفصل السادس - فى القرارات والأوامر وطرق الطعن فيها


الفصل السابع - فى تسجيل الطلبات والقرارات والإطلاع وتسليم الصور والشهادات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.