نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

قانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية

 

وصية
code text mm


قانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية


قانون الوصية

مادة 1 - يعمل فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون .المادة الأولى

مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون و يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة . صدر بقصر المنتزه فى 24 رجب سنة 1365( 24 يونية سنة 1946 )المادة الثانية


الباب الأول - فى أحكام عامة


الفصل الأول - تعريف الوصية و ركنها و شرائطها


الفصل الثانى - الرجوع عن الوصية


الفصل الثالث. - قبول الوصية ودرها


الباب الثانى - أحكام الوصية


الفصل الأول - فى الموصى له


الفصل الثانى - الموصى به


الفصل الثالث - فى الوصية بالنافع


الفصل الرابع - الوصية بالمرتبات


الفصل الخامس - أحكام الزيادة فى الموصى به


الفصل السادس- الوصية الواجبة لفرع الولد
1أحكام الوصية الباب الأول فى أحكام عامة الفص الأول تعريف الوصية و ركنها و شرائطها مادة 1 - الوصية تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت .مادة 1
2 مادة 2 - تعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى عاجزا .عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة . ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة عن سنة ألف وتسعمائة وأحدى عشرة الإفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى . وأما الحوادث الواقعة من سنة ألت وتسعمائة وأحدى عشر الإفرنجية فلا تسمع فيما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها .مادة 2
3مادة 3 - يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليهما منافيا لمقاصد الشارع . وإذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية .مادة 3
4 مادة 4 - مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته مادامت المصالحة فيه قائمة ولا يراعى الشرط إن كان غير صحح أو زالت المصلحة المقصودة منه .والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .مادة 4
5مادة5 - يشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أنه إذا كان محجور! عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة شمسيه جازت وصيته بأذن المجلس الحسبى . مادة 5
6 مادة 6 - يشترط فى الموصى له : 1- أن يكون معلوما . 2- أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا . فان لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصى وذلك مع مراعاة ما نص .عليه فى المادة 20 .مادة 6
7مادة 7 - تصح الوصية لأماكن - العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات . العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها و مصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة ، وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجز الخير .مادة 7
8 مادة 8 - تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.مادة 8
9 مادة 9 - تصح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد إسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامى تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى .مادة 9
10مادة 10 - يشترط فى الموصى به : 1 -. أن يكون مما يجرى فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياه الموصى . 2- أن يكون متقوما عند الموصى إن كان مالا . 3- أن يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معينا بالذات .مادة 10
11 مادة 11 – تصبح الوصية بالخلو و بالحقوق التى تنتقل بالإرث و منها حق المنفعة بالعين المستـأجرة بعد وفاة المستـأجر .مادة 11
12مادة 12 - تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة . مادة 12
13مادة 13 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية .مادة 13
14مادة 14 - تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت . وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له إذا مات قبل موت الموصى . مادة 14
15مادة15 - تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له .مادة 15
16 مادة 16 - لا. تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة.مادة 16
17مادة 17 - يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى أو المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصى وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة - ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى .مادة 17
18مادة 18 - يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة . ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها . ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى به .مادة 18
19 مادة 19 – لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصى بها ولا الفعل الذى يزيل اسم الموصى به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذى يوجب زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .مادة 19
20مادة 20 - تلزم الوصية بقبولها من الوصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى فإذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون !قبول الوصية أو ردها من له الولاية على ماله بعد أذن المجلس الحسبى . و يكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول .مادة 20
21 مادة 21 - إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامه فى ذ لك . مد ة قبول الوصية أو ردهامادة 21
22 مادة 22 – لا يشترط فى القبول ولا فى الرد أن يكون فور الموت . ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الوصى له بإعلان رسمى مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها ومض على علمه بذلك ثلاثون يرما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذ ر مقبول. مادة 22
23مادة 23- إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الأخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وإذا قبلها بعض الموصى له وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوا وبطلت بالنسبة لمن ردوا . مادة 23
24- مادة 24- لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى .فإذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد من الورثة انفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده .مادة 24
25مادة25 - إذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق فى وقت معين بعد الموت . و تكون زوائد الموصى به من حين الملك إلى القبول للموصى له ولا تعتبر وصية وعلي الموصى له نفقة الموصى به فى تلك المدة .مادة 25
26مادة 26 - تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد أحد من الوصى لهم وقت موت الموصى كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى .وان وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصى أو بعده كانت الغلة له إلى أن يوجد غيره فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلى حين اليأس من وجود مستحق أتخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .مادة 26
27 مادة 27 - إذا كانت الوصية لمن ذكروا فى المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منم أحد عند وفاة الوصى كانت لورثة الموصى . وأن وجد مستحق عند وفاة الموصى أو بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين إلى حين انقراضهم فتكون المنفعة لورثة الموصى وعند اليأس - من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصى. مادة 27
28مادة 28 - ذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصى بها إلا إذا دلت عبارة الموصى أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد ففى هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة ويعطى الباقى لورثة الوصى وتقسم العين بين الموصى له وبين ورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخر .مادة 28
29مادة 29 - إذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين لا تصح إلا لطبقتين الأوليين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة الأولى أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الأحكام الواردة فى المادتين السابقتين . وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركه إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم .مادة 29
30مادة 30 - تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة . ومن له تنفيذ الوصية هو الموصى المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات أو من تعينه لذلك .مادة 30
31مادة 31 - إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصى كان جميع ما أوصى به مستحقا للآخرين مع مراعاة أحكام المواد 26 ، 27 ، 28 ، 29 .مادة 31
32مادة 32 - إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعه أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من لا الوصى به . مادة 32
33 . مادة 33- إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركه الموصى ما أوصى به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفاة. مادة 33
34 مادة 34 - إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلى تركة الميت ما أوصى إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاق عنهم . محل الوصية .مادة 34
35 مادة35 - تصح الوصية للحمل فى الأحوال الآتية : 1- إذا اقر الموصى وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فاقل من وقت الوصية . 2- إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة .وإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه مع ذلك المعين .وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .مادة 35
36مادة 36 - إذا جاء ت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينها أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو اكثر كانت الوصية بينهما بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك . و إن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية . وأن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع .مادة 36
37 مادة 37 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه . وتنفذ وصيه من لا دين عليه لا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة . مادة 37
38مادة 38 - تصح وصيه المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه فان برئت ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية فى الباقى بعد وفاء الدين .مادة 38
39 مادة 39 - إذا كان الدين غير مستغرق واستوفى كله أو بعضه من الموصى به كان له أن يرجع بقدر الدين الذى أستوفى فى ثلث الباقى من التركة بعد وفاء الدين .مادة 39
40مادة 40 - إذا كانت الوصية بمثل نصيب وأرث معين من ورثة الموصى أستحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة .مادة 40
41 مادة 41 - إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى أو بمثل نصيبه أستحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة أن كان الورثة متساويين فى الميراث وقدر نصيب أقلهم ميراثا زائدا على الفريضة إن كانوا متفاضلين . مادة 41
42مادة 42 – إذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة ونصيب أحد ورثة الموصى أر بمثل نصيبه سواء أعين الموصى الوارث أم لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصيه غيرها ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة إذا ضاق على الوصيتين وإذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركة .مادة 42
43مادة 43 - إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين كانفى التركة دين أو مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة أستحقه الموصى له وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شئ استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفى حقه .مادة 43
44مادة 44- إذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الوصى له سهمه. فى الحاضر منها . و كلما حضر شئ استحق سهمه فيه .مادة 44
45مادة45 - إذا كانت الوصية بسهم شائع .فى نوع من التركة و كان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه .فى الحاضر من. هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثة وكلما حضر شىء استحق الوصى له بقدر ثلثه من النوع ا الموصى بسهم فيه على ألا يضر ذلك بالورثة فان كان يضر أخذ الموصى له قيمة ما بقى من سهمه فى النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه .مادة 45
46 مادة 46- فى جميع الأحوال المبينة فى المواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد الورثة وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا.وإذا كان الدين المستحق الأداء على الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع القاصة ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا إن كان مساويا لنصيب الوارث فى الحاضر من التركة أو أقل . فان كان أكثر منه اعتبر ما يساوى إذا النصيب مالا حاضرا .وفى هذه الحالة لا يستولى الوارث على نصيبه فى المال الحاضر إلا إذا أدى ما عليه من الدين ، فان لم يؤده باعه القاضى ووفى ثمنه . وتعتبر أنواع النقد و أوراقه جنسا واحدا مادة 46
47مادة 47 - إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شىء للموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقى منه وان كان يخرج من ثلث التركة وإلا كان له فيه بقدر الثلث .مادة 47
48 مادة 48- إذا كانت الوصية بحصة شائعة فى معين فهلك أو استحق فلا شئ للموصى له . وإذا هلك البعض أو استحق أخذ الوصى له جميع وصيته من الباقى إن وسعها وكانت تخرج من ثلث المال وإلا أخذ الباقى جميعه إن كان يخرج من ثلث أو أخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث ،مادة 48
49مادة 49 – إذا كانت الوصية بحصة شائعة فى نوع من أموال الموصى فهلك أو أستحق فلا شئ للموصى له و إن هلك بعضه أو أستحق فليس له إلا حصته فى الباقى أن خرجت من ثلث المال و إلا أخذ منه بقدر الثلث . و تكون الوصية بعدد شائع من نوع الأموال كالوصية بحصة شائعة فيه .مادة 49
50مادة 50 - إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية استحق الموصى له المنفعة فى هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن وإذا انقضى بعضها أستحق الموصى له المنفعة فى باقيها . و إذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصى .مادة 50
51مادة 51 - إذا منع أحد الورثة له الموصى من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها ،.ضمن له بدل المنفعة ما لم يرض الورثة كلهم أ.ن يعوضوه بالانتفاع مدة أخرى . و إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة . و إذا كان المنع من الانتفاع من جهة الوصى أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع .مادة 51
52مادة 52 - إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة البر وكانت مؤبدة أو مطلقة أستحق الموصى لح المنفعة على وجه التأييد . فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم .استحق الموصى لهم المنفعة إلى انقراضهم . ويجب مراعاة أحكام المادتين السابقتين إذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدأ والنهاية أو بمدة معلنة القدر عين معلومة المبدأ والنهاية .مادة 52
53مادة 53- إذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعبدهم لمن لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر ولم يوجد أحد من المحصورين في خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى أو فى خلال المدة المعينة للمنفعة أو وجد فى خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة فى المدة كلها أو بعضها على حسب الأحوال لما هو أعم نفعا جهات البر .مادة 53
54مادة 54 - إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذى أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذى يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.مادة 54
55 مادة 55 - إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة فللموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقلا ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك .مادة 55
56 مادة 56 - إذا كانت الوصية ببيع العين للموصي له بثمن معين أو بتأجيرها له لمدة معينة ولأجرة مسماة وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث أو بغبن يسير. نفذت الوصية . . وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا إذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .مادة 56
57مادة 57- تستوفى المنفعة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق أو بالتهيؤ زمانا أو مكانا أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر.مادة 57
58مادة 58- إذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولآخر بالرقبة فان ما يفرض على العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .مادة 58
59مادة 59- تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها وبشراء الموصي له العين التى أوصى له بمنفعتها بإسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض أو بغير عوض ..و باستحقاق العين . مادة 59
60مادة 60 - يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم فى العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة إلى إجازة الموصى له . مادة 60
61مادة 61- إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة أو لمدة حياته أو مطلقة استحق الموصى له المنفعة مدة حياته بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة فى مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصي .مادة 61
62 مادة 62- إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو بعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها أو ببعضها. فإذا كانت الوصية لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها فى هذه المدة .مادة 62
63 مادة 63 - إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الوصى به وقيمتها بدونه .مادة 63
64مادة 64 - تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة و يوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر الورثة . فإذا ما أوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منة بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته إلى أن يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو إلى أن تنتهى المدة أو بموت الموصى له . مادة 64
65مادة 65- إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى عليه و غير محملة به و يكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث .المال نفذت الوصية وان زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى. مادة 65
66 مادة 66- إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال أو الغلة مطلقة أو مؤيدة أو مدة حياة الموصى له يقدر الأطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين فى المادة 64 إن كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به على الوجه المبين فى المادة65 إن كانت الوصية لمرتب من الغلة . فإذا مات الموصى له قبل المدة التى قدرها الأطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثة أو من أوصى له بعده . وإذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية أو عاش الموصى له أكثر من المدة التى قدرها الأطباء فليس له الرجوع على الورثة . مادة 66
67مادة 67- إذا لم تف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال بيع منه ما يفى بالمرتب وإذا زادت الغلة عن المرتب ردت الزيادة إلى ورثة الموصى . ويوقف ما يزيد من الغلة عن المرتب الموصى به فى الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فإذا لم يغل الموقوف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية فى إحدى السنوات استوفى الموصى له ما نقصه من الغلة ا لزائدة . فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفى سنة فسنه أو قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .مادة 67
68مادة 68- إذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة أو مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة. وإذا أعل الموقوف أكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها وإذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع على ورثة الموصى مادة 68
69.مادة69- فى الأحوال المبينة فى المواد من 4 6 إلى 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه بشرط أن يردعوا فى جهة يرضاها الموصى له أو يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية . فإذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لورثة الموصى . ويزول كل حق للموصى له في التركة بالإيداع والتخصيص . مادة 69
70 مادة 70- لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال أو من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الأوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الأطباء حياة الموجودين وتنفذ الوصايا بمراعاة الأحكام المبينة فى الوصايا للمعينين . الفصل الخامسمادة 70
71 مادة 71- إذا غير الموصى معالم الحق الموصى بها أو زاد فى عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية . وان كانت الزيادة مما يستقل. بنفسه كالغراس والبناء شارك الورثة الموصى له فى كل العين بقيمة الزيادة قائمة. مادة 71
72مادة 72- إذا هدم الموصى العين الموصى بها وأعاد بنائها على حالتها الأولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية .مادة 72
73مادة 73 - إذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الأرض إلى أرض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثة فى جميع الأرض و البناء بقيمة أرضه . مادة 73
74مادة 74- استثناء من أحكام المواد 71 فقرة ثانيه و 72 فقرة ثانية إذا كان ما دفعه الموصى أو زاده فى العين يتسامح فى مثله عادة ألحقت الزيادة بالوصية و كذلك تلحق الزيادة التى لا يتسامح فيها إذا وجد ما يدل على أن الموصى قصد إلحاقها بها .مادة 74
75 مادة75- إذا. جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته 0 مادة 75
76 مادة 76- إذا لم يوصى الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه و لو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته أو كان حيا عند موته و جب للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث و ألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله . وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .مادة 76
77مادة 77 - إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بغير من نصيبه كانت الزيادة وصبية اختيارية وان أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله . وان أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية درن البعض الآخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبه . ويؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقى الثلث فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .مادة 77
78مادة 78 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا . فإذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم . مادة 78
79مادة 79 - فى جميع الأحوال المبينة فى المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية .مادة 79
80 مادة 80 - إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا أو لم يجيزوها و كان الثلث لا يفى بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مع مراعاة ألا يستوفى الموصى له بعين نصيبه إلا من هذه العين .مادة 80
81مادة 81 - إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية نى الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل .مادة 81
82 مادة 82 - إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى.مادة 82

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.