نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية

 

عقارية
code text mm
1 القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية باسم الشعب - رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش . الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيو سنة 1953 . وعلى الأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 بإجراءات تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر المصرى ذات الإيراد المعدل بالأمر العالى الصادر فى 5 فبراير سنه 1909 والمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له على ما أرتاه مجلس الدولة . وبناء على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد وموافقة رئيس مجلس الوزراء . اصدر القانون الأتى : الباب الأول العقارات التى تتناولها الضريبة مادة 1 : تفرض ضريبة سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مدة بنائها و أيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض . وفى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر فى حكم العقارات المبنية الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة ما لم تكن هذه الأراضى مجاورة لمساكن العزب ومستعملة أجرانا خاصة لأهالى القرية . كما تعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر . وتفرض الضريبة على العقارات المخصصة للإدارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريق الالتزام سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو الملتزمين وسواء نص فى العقود على آيلولتها للدولة فى نهاية مدة الالتزام أو لم ينص. ( مستبدلة بالقانون 549 لسنة 1955 ) مادة 1
2مادة 2 : تسرى أحكام هذه الضريبة على المدن والبلاد التى صدرت بها أوامر عالية أو مراسيم بربط الضريبة عليها بالتطبيق للأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 والمبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون . ولوزير المالية والاقتصاد بقرار منه أن يضيف إلى الجدول المرافق أو يحذف منه مدنا جديدة وذلك بعد اخذ رأى المجالس البلدية والقروية فى البلاد التي بها مجالس وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية وبالنسبة إلى البلاد التى ليست بها مجالس وله كذلك أن يجرى تعديلا فى حدود المدن الواردة بالجدول بمد موافقة الجهات المشار إليها . (مستبدلة بالقانون 549 لسنة 1955) مادة 2
3الباب الثانى حصر العقارات مادة 3 : تحصر العقارات المنصوص عليها فى المادة الأولى حصرا عاما كل عشر سنوات ومع ذلك فيحصر فى كل سنة ما يأتى : (الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 549لسنة1955) أ - العقارات المستجدة . ب - الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها . ج - العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا . د - العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 21 . مادة 3
4مادة 4 : يقوم بحصر العقارات فى كل مديرية أو محافظة الموظفون الذين يندبون لذلك .مادة 4
5 مادة 5 : يجرى الحصر خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة .مادة 5
6الباب الثالث الإقرارات مادة 6 : على كل مالك أو منتفع بعقار مما تنطبق عليه أحكام المادة (1 ) أن يقدم إلى القسم المالى بالمحافظة أو المديرية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا كتابيا فى المواعيد آلاتية : (أ) فى حالة الحصر العام يقدم الإقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر العام عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها (استبدل هذا البند بالقانون 549 لسنة1955) . (ب ) فى حالة الحصر السنوى المنصوص عليها فى المادة 3 يقدم الإقرار قبل نهاية شهر أكتوبر من كل سنة عن كل ما حدث خلال السنة لغاية شهر أكتوبر أما ما يستجد فى شهرى نوفمبر وديسمبر من كل سنة فيجب تقديم إقرار عنه قبل نهاية ديسمبر من السنة ذاتها . و يقع عبء تقديم الإقرار عن العقارات المملوكة لناقص الأهلية أو النائب أو الشخص اعتبارى على من يمثله قانونا وعلى ناظر الوقف عن العقارات الموقوفة . مادة 6
7مادة 7 : يجب أن يكون الإقرار مشتملا على اسم المدينة أو البلدة و القسم أو المركز و الشارع و رقم العقار و عدد الأدوار وعدد المساكن فى كل دور و محتويات كل مسكن واسم المستأجر و الإيجار الفعلى له ونوع استغلاله كما بجب آن يتضمن الإقرار على عنوا مقدمه . ولا يعفى من تقيم الإقرار أصحاب العقارات أو أصحاب حق الانتفاع عليها إذا سبق لموظفى الحصر و التقدير أن قاموا بإثبات تلك العقارات بدفاترهم أو كانت معفاة من الضريبة طبقا لمادة 21 . فإذا تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة الزم الممول بأداء غرامة تعادل مثل الضريبة العقارية المقررة أو المعفى منها أما إذا لم يقدم الممول الإقرار فى الميعاد فيلزم بغرامة تعادل ربع الضريبة العقارية المعفى منها. (هذه الفقرة مستبدلة بالقانون 94 لسنة 1960) مادة 7
8مادة 8 : للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقا للمادة 7 أن يتظلم إلى مدير عام مصلحة الأموال المقررة أو مدير عام الجهة المختصة بربط و تحصيل الضريبة خلال تسعين يوما من تاريخ تكليفه بالأداء ويكون القرار الصادر فى التظلم نهائيا. على انه بالنسبة إلى العقارات المعفاة أو التى يتقرر إعفاؤها من الضريبة طبقا للمادة 21 يجوز للمدير العام المختص إعفاؤها من الغرامة التى تفرض عليها دون حاجة إلى تقديم تظلم بذلك من صاحب الشأن . (استبدلت هذه المادة بأكملها بالقانون 92 لسنة 1959) . مادة 8
9الباب الرابع وعاء الضريبة وسعرها مادة 9 : تفرض الضريبة على أساس القيمة الايجارية السنوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13 . ويراعى فى تقدير القيمة الايجارية للعقار جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها على وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة . مادة 9
10مادة 10 : تقدير القيمة الايجارية للمصانع والمعامل على أساس الأجرة السنوية المتفق عليها للأراضى و مبانى المصنع إذا كان العقد شاملا للأراضى ومبانى المصنع أو المعمل كله خاليا من شبهة الصورية المجاملة و إلا قدر الإيجار السنوى على أساس 8 % من قيمة ثمنه أو أرضا و مبان . مادة 10
11مادة 11 : تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 3 تقديرا عاما كل ثمان سنوات ويعاد التقدير خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة. كذا تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية ولأجزائها المنصوص عليها فى الفترة الثانية من المادة 3 فى الثلاثة شهور الأخيرة من سنة حدوثها و يعمل بهذا التقدير من أول السنة التالية إلى نهاية مدة الثمانى سنوات المقررة للتقدير العام . مادة 11
12مادة12 : يكون سعر الضريبة كالأتى: (استبدلت هذه المادة بالقانون 929 لسنة 1961) (1 ) 10% من القيمة الايجارية السنوية التى المساكن التى لا تزيد فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاث جنيهات كذا بالنسبة إلى المبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن . (2) 15 % من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التى تزيد فيها متوسط الإيجار السنوى للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاثة جنيهات ولا يتجاوز خمسة جنيهات . (3) 20% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التى يزيد فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على خمسه جنيهات ولا يتجاوز ثمانية جنيهات . (4) 30% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التى يزيد فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثمانية جنيهات ولا يتجاوز عشرة جنيهات . (5) 40 % من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التى يزيد فبها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة جنيهات أو فى جميع الأحوال يستبعد 20% من قيمة الإيجار السنوية مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة . مادة 12
13الباب الخامس تقدير القيمة الايجارية مادة 13 : يتولى تقدير القيمة الايجارية، في كل مدينة أو محافظة لجان مكونة من أربعة أعضاء اثنان من موظفى الحكومة أو من موظفى المجلس البلدى متى كان لهذا المجلس حق ربط و تحصيل الضريبة وتكون الرياسة لأحداهما واثنان من بين مالكى العقارات المبنية بالمدينة أو البندر التى يتم فبها التقدير يعينهما سنويا وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل منهما فيما يخصه أومن ينيبه كل منهما عنه فى ذلك . (هذه النقرة مستبدلة بالقانون 549 لسنة 1955) وإذا امتنع أحد العضوين المعينين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات متوالية من غير عذر تقبله اللجنة اعتبر مستقبلا أو عند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأى سبب عين فيه وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه وذلك للمدة الباقية أحد الملاك ممن تتوافر فيه الشروط . ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاث من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجع الرأى الذى يؤيده الرئيس . مادة 13
14مادة 14 : يعلن وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه فى ذلك عن إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية وتعلن صورة من الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المجلس البلدى بحسب الأحوال وعلى أبواب أقسام البوليس والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر كما يخطر كل ثم ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المنصوص عليه فى المادة 7 بمقدار الضريبة التى ربطت عليه وتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية بشرط إلا تتجاوز المدة بين تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة اشهر و ذلك بالطريقة والأوضاع التي تعينها اللائحة التنفيذية ويصدر بها فرار من وزير المالية والاقتصاد . (استبدلت هذه المادة بكاملها بالقانون 549 لسنه 1955) مادة 14
15 مادة 15 : للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة ، المنصوص عليه فى المادة التالية من قرارات لجان التقدير خلال ستة شهور من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم . فإذا كان التظلم مقدما من الممول وجب أن يكون مرافقا له قسيمة دالة على أداء تأمين قدره (5%) من الضريبة المقدم فى شانها المعارضة مع جبر كسر نصف الجنيه بالزيادة على ألا يقل التأمين عن خمسين قرش ولا يزيد على عشرين جنيها وإلا سقط الحق فى طلب المعارضة ولا يرد التأمين فى حالة عدم خفض مجلس المراجعة للقيمة الايجارية المقررة وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع . (الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 294 لسنة 1960 ) وفى حالة التظلم تؤدى الضريبة المقررة قبل التعديل فى المواعيد المحددة لها أن يصدر قرار مجلس المراجعة في التظلم . مادة 15 مكررا : للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية أن تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها على أساس (60%) من القيمة الايجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة و توزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها فى عقد الإيجار أيهما أكبر وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء تتحدد القيمة الايجارية في حالة تأجير المبنى بواقع (60% ) من الأجرة الثابتة بعقد وبالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجرا. وتربط الضريبة بصفة مؤقتة ووفقا للتقدير المذكور وتصبح واجبه الأداء اعتبارا من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير ومقدار الضريبة موجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول . ويتم تعديل الربط تلقائيا دون حاجة الطعن فيه عند صيرورة تحديد القيمة الايجارية نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون . وتسرى أحكام هذه المادة على العقارات التى لم تحدد قيمتها ا لايجارية فى تاريخ العمل به . (أضيفت هذه المادة بالقانون 92 لسنة 1973) مادة 15
16مادة 16 : يشكل في كل مديريه أو محافظة مجلس مراجعة يؤلف من . ثلاثة من موظفي الحكومة أو من موظفى المجلس البلدى متى كان لهذا المجلس حق ربط و تحصيل الضريبة ، يعيينهم وزير المالية و الاقتصاد أو وزير الشئون البلدية و القروية -كل منهما فيما يخصه - أو من ينيبه كل منهما عنه فى ذلك ومن ثلاثة من ملاك المبانى بالمدينة أو البلد الذى ينظر المجلس فى التظلمات الخاصة به يعينهم وزير المالية و الاقتصاد أو وزير الشئون البلدية و القروية كل منهما فيما يخصه أو يبنينه كل منهما عنه فى ذلك لمدة سنتين ، وتكون الرياسة لعضو من الموظفين. وإذا امتنع أحد الأعضاء المعينين من الملاك من الحضور ثلاث مرات متوالية من عير عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا . عند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأى سبب ، عين وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية - كل فيما يخصه - أومن ينيبه كل منهما عنه فى ذلك ، وذلك للمدة الباقية، أحد الملاك ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى النقرة الأولى. (الفقرتان الأولى والثالثة من هذه المادة استبدلتا بالقانون 549 لسنه 1955 ) مادة 16
17مادة 17 : يكون مقرر المجلس فى المحافظة أو عاصمة المديرية ما لم يقرر رئيسه عقده فى مقر المركز الكائنة فى دائرة العقارات المطلوبة الفصل فى التظلمات المقدمة فى شأنها .مادة 17
18 مادة 18 : يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الرأى الذى يؤيده الرئيس .مادة 18
19مادة 19 : ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 264 لسنه 1960 .مادة 19
20مادة 20 : تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية الباب ا لسادسمادة 20
21الإعفاءات مادة 21 : تعفى من أداء الضريبة : (أ) العقارات المملوكة للدولة . (ي) العقارات المملوكة لمجالس المدريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المختصة لمكاتب أدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمبانى عمليات الكهرباء والنار والمياه والجارى و الإسعاف وإطفاء ا لحرائق والمذابح و المغاسل الغامة وما شابهها . (ح ) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد و الكنائس والأديرة و المعابد و المدارس التى تختص بتعليم الدين ، أو المملوكة للطوائف الدينية أو الهيئات أو المجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية وذلك سواء كانت مجانية أم بمصروفات . وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية أو العلمية و أبنية النوادى الرياضية المسجلة وفقا للقانون وذلك إذا كانت الأبنية المذكورة معدة لمزاولة النشاط الخيرى أو الاجتماعى أو الرياضى أو العلمى على حسب الأحوال ولم تكن منشأة بغرض الاستثمار أما ما كان العقارات ذات الربع ملكا للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادى المذكورة فلا يعفى من الضرائب . (استبدل هذا البند بالقانون 46 لسنة 1971) (د) المستشفيات وللمستوصفات الملاجئ والمبرات المملوكة للجمعيات الخيرية و الاجتماعية المعدة للعمل لقبول جميع المرضى و اللاجئين بصرف النظر عن الدين أو الجنس ولا تكون منشأة بغرض الاستثمار . (استبدل هذا البند بالقانون 294 لسنة 1960) ويشترط للتمتع بالإعفاء أن تكون تلك الجمعيات مسجلة وفقا - للقانون ولا تتقاضى من المرضى أو اللاجئين أية أجور إلا إذا وافقت على ذلك و شاركت وتحديد تلك الأجور الإدارية التى يصدر بها قرار من الوزير المختص . (د) دور السفارات والمفوضيات والقنصليات المملوكة لدولة الأجنبية والدور المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية وذلك بشرط المعاملة بالمثل . (استبدل هذا البند بالقانون 46 لسنة 1971 ) (و) العقارات التى لا يزيد صافى قيمتها الايجارية السنوية على ثمانية عشرة جنيها بشرط إلا تزيد القيمة الايجارية لجملة العقارات التى يملكها الممول أو له حق انتفاع عليها على هذا المبلغ . (ز) العقارات المخصصة للمنفعة الأراضى الحيطة بها كالات الرى المعدة لرى تلك الأراضى بدون أجر . (ح ) مبانى العزب المقامة على الأراضي الزراعية و التى يسكنها مزارعو وعمال ومالكى الأرضى بغير اجر والتى تشغلها حاصلاتهم و مواشيهم بشرط إلا تجاوز أجرة المبنى الواحد ثمانية عشرة جنيها فى السنة . (ط ) الاحواش والمبانى الواقعة فى منطقة الجبانات بشرط عدم . استعمالها للسكن المستمر. مادة 21 مكررا : لوزير المالية والاقتصاد و لتجارة الخارجية بعد اخذ رأى وزير الخارجية . إعفاء العقارات المملوكة لرؤساء وملوك الدول الأجنبية المخصصة للاستعمال الشخصى من أداء الضريبة . (أضيفت هذه المادة بالقانون 92 لسنة 1973) مادة 21
22الباب السابع رفع الضريبة مادة 22 : ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية : (أ) إذا اصبح العقار معفى طبقا للمادة السابقة . (ب) إذا خلا كله أو جزء منه من السكن ومما يحتويه مدة ثلاثة أشهر متوالية على الأقل ولم ينتفع به بأى وجه من أوجه الانتفاع . (هذا البند استبدل بالقانون 294 لسنه 1960) (ج ) إذا هدم العقار أو تخرب كليا أو جزئيا إلى درجة حالت دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه . (د) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستغلة المبنية غير مستغله أو منتفع بها . ويكون رفع الضريبة عن العقار أو الجزء الذى ينطبق عليه أحد البنود السابقة . مادة 22
23 مادة 23 : لا ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص علبها فى المادة السابقة إلا بناء على طلب صاحب الشأن و ذلك من تاريخ تقديم الطلب لغاية التاريخ التى تزول فيه الأسباب الموجبة للرفع . ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا كان مصحوبا بقسيمة داله على أداء أخر قسط مستحق عن الضريبة وقت تقديم الطلب . ولا يترتب على طلب الرفع وقف أداء الأقساط المستحقة ما لم يمض على الطلب ستة أشهر دون الفصل فيه . واستثناء مما تقدم ،ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (ع ) من المادة (22) بناء غلى طلب صاحب الشأن أو بناء على إخطار من موظف مسئول بعد التحقيق من صحة ما جاء به أو بناء على معاينة لجنة الحصر أو لجنة التقدير وذلك كله دون مراعاة شرط السداد . (أضيفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بالقانون 549 لسنة 1955) مادة 23
24مادة 24 : ترفع الضريبة بمقدار ما يدخل من العقار فى المنفعة العامة اعتبارا من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهة طالبة نزع المكية . مادة 24 مكررا : كل ممول يملك عقارا لا يجاوز صافى قيمته الايجارية السنوية ثمانية عشر جنيها ويكون مالكا فى الوقت نفسه لعقار أو جزء من عقار أو اكثر من ذلك .. سواء فى نفس المدينة أو البلدة أو فى مدن أو بلاد أخرى فى أنحاء الجمهورية و يكون صافى مجموع القيمة الايجارية السنوية لجملة ما يملكه يجاوز ثمانية عشر جنيها . يجب أن يقدم إلى المحصلين والصيارفة الموجودة بدائرتهم هذه العقارات إقرار يحصل عليه منهم مجانا يبين فيه مقدار ما يملكه فى كل مدينة أو بلد وصافى القيمة الايجارية أو السنوية لكل عقار والمجموع . وتحدد بقرار من ون ير المالية والاقتصاد المواعيد والأوضاع التى ينبغى مراعاتها واستيفائها لتقديم هذه الإقرارات . (مضافة بالقانون 549 لسنة 1955) مادة 24 - ثالثا : إذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة يجب على صاحب الشأن أن يقدم إلى المديرية أو المحافظة أو المجلس البلدى بحسب الأحوال إخطارا بذلك موصى علية الوصول فى خلال شهرين من تاريخ إرسال سبب الإعفاء وذلك لإعادة ربطه بالضريبة اعتبارا من السنة التالية للسنة التى زال فيها سبب الإعفاء عنه . ( مضافة بالقانون 549 لسنة 1955 ) مادة 24 رابعا : كل ممول يتأخر عن تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة (24 مكررا) والإخطار المنصوص عليه بالمادة (24 مكررا ثالثا ) أو يتضمن إقراره أو إخطاره بيانات خاطئة ، يترتب عليه الإعفاء بدون وجه حق من الضرائب المستحقة على عقاراته سيجرم من الانتفاع بأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات وتفرض عليه بقرار من المدير أو المحافظ التابع له القسم المالى الواقع فى دائرته العقار أو من مدير البلدية فى البلاد التى تقوم المجالس البلدية فيها بالربط والتحصيل غرامة مساوية لضريبة العقار فى سنة واحدة . فإذا كان الإعفاء قد وقع فعلا الزم الممول فوق ذلك يرد جميع المبالغ التى تكون قد رفعت عنه بغير حق مهما كانت مدتها ، ويجوز التظلم من القرار القاضى بفرض الغرامة إلى وزير المالية والاقتصاد أو لوزير الشئون البلدية والقروية فيما يخصه أومن ينيبه كل منهما عنه ليفصل فيه نهائيا - فى خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بفرض الغرامة - ولا يجور الطعن فى القرار أمام أية جهة قضائية . ( الغى مانع التقاضى الوارد بهذه الفقرة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1972 ) ويجوز إعفاء الممول من الغرامة بقرار يصدر من الجهة المختصة بفرض الغرامة فى حالة ما إذا قام الممول من تلقاء نفسه - وقبل كشف عدم صحة البيانات المقدمة منه - بتقديم الإقرار أو الإخطار وتصحيح البيانات المقدمة . مادة 24
25الباب الخامس التحصيل مادة 25 : تؤدى الضريبة مقدما على قسطين متساويين خلال الخمسة عشرا يوما الأولى من شهرى يناير ويوليه من كل سنة . ويكون أداؤها فى مكاتب التحميل الواقع فى دائرتها العقار و التى يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد . وتحصل الضريبة والغرامة المنصوص عليها فى هذا القانون بطريق الحجز الإدارى عند عدم أدائها فى المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعينة لذلك . (استبدلت هذه الفقرة بالقانون 549 لسنة 1955) مادة 25
26 مادة 26: يكون المستأجرين مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون بقدر الأجر المستحق عليهم بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك بغير حاجة إلى إجراءات قضائية أخرى وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التى تسلم إليهم كإيصال من المالك . ( استبدلت هذه الفقرة بالقانون 549 لسنة 1955) أداء الأجرة معجلا من المستأجر لا يعفيه من تضامنه مع المالك فى أداء الضريبة المطلوبة فيما زاد على أجرة ثلاثة اشهر وبشرط أن في الأداء بموجب مخالصة ثابتة التاريخ قبل موعد استحقاق الضريبة المطلوبة . ويعتبر صاحب الأرض متضامنا مع صاحب المبانى في أداء الضريبة المستحقة . مادة 26
27 مادة 27 : للحكومة والمجالس البلدية التى لها حق ربط وتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد والمنقولات الخاصة بالعقارات المبنية و الأراضى الفضاء المستغلة المستحقة عليها الضريبة وعلى المبانى والأراضى المقام عليها أو الملحقة بها سواء كانت هذه الأراضى ملكا لأصحاب المبانى أو لغيرهم . (مستبدلة بالقانون 549 لسنة 1955) مادة 27
28الباب التاسع أحكام وقتية وختامية مادة 28 : يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون و ما يربط منها بعد ذلك وفقا للتقدير السنوى فى حدود أحكام هذا القانون إلى نهاية سنة 1959 . (مستبدله بالقانون 549 لسنة 1959 ) مادة 28
29مادة 29 : يلغى الأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 المشار إليه كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة 29
30 مادة 30 : على وزيرى المالية والاقتصاد و الداخلية تنفيذ هذا القانون و لوزير المالية والاقتصاد إصدار اللوائح والقرار ت اللازمة لتنفيذه . وتعمل به ابتداء من أول يناير سنة 1954 . صدر بقصر الجمهورية فى 30 جمادى الأول سنة 1373 هجرية ( فبراير سنة 1954) مادة 30


قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية


قانون الضرائب العقارية


الباب الأول - العقارات التى تتناولها الضريبة


الباب الثانى - حصر العقارات


الباب الثالث - الإقرارات


الباب الرابع - وعاء الضريبة وسعرها


الباب الخامس - تقدير القيمة الايجارية


الباب السادس الإعفاءات


الباب السابع - رفع الضريبة


الباب الثامن - التحصيل


الباب التاسع - أحكام وقتية وختامية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.