نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

قانون رقم 49 لسنة 1933 – بشأن مكافحة التسول

 

تسول
code text mm
1 قانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن التسول مادة ( 1 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا فى الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شئ . مادة 1
2 مادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولا فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا . مادة 2
3 مادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور . مادة 3
4 مادة (4 ) : يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول . مادة 4
5 مادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها . مادة 5
6 مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة : 1- كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول . 2- كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور . مادة 6
7 مادة (7) : فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة . مادة 7
8 مادة (8) : فى جميع الأحوال التى يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يأمر القاضى بإدخاله فى الملجأ بعد تنفيذ العقوبة . مادة 8
9 مادة ( 9 ) : يجوز للبوليس وللنيابة الأمر بالقبض على المتهم كما يجوز للنيابة أن تصدر أمرا بحبسه احتياطيا ولا يكون هذا الأمر نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل ما لم تحصل النيابة فى أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضى الجزئى بامتداده طبقا لنص المادة (37) من قانون تحقيق الجنايات وكل حكم يصدر طبقا لنصوص هذا القانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف . مادة 9
10 مادة ( 10 ) : يعين وزير الداخلية بقرار منه المدن والقرى الشار إليها فى المادة الثانية ويقرر شروط الالتحاق بهذه الملاجئ والخروج منها . مادة 10
11 مادة ( 11 ) : تلغى الفقرة "رابعا " من المادة (338) من قانون العقوبات الأهلى والفقرتان رابعا وخامسا من المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1933 الخاص بالمتشردين و المشبوهين . (12) على وزيرى الداخلية و الحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه . مادة 11


قانون رقم 49 لسنة 1933 – بشأن مكافحة التسول


قانون مكافة التسول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.