نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

قانون رقم 17لسنة - 1999 بإصدار قانون التجارة

 

تجارى
text mm code
قانون التجارة مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر مادة 11
مادة (2)( 1 ) تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم وجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلق بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني . ( 2 ) لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر . مادة 22
مادة (3)إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 33
مادة (4) يعد عملاً تجارياً :- (أ) شراء المنقولات آيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات . ( ب ) استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات . ( ج ) تأسيس الشركات التجارية . مادة 44
مادة (5) تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :- ( أ ) توريد البضائع والخدمات . ( ب ) الصناعة . ( ج ) النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية . ( د ) الوكالة التجارية والسمسرة آيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار . ( هـ ) التأمين على اختلاف أنواعه . ( و ) عمليات البنوك والصراف . ( ز ) استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها . ( ح ) أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر ، والطباعة ، والتصوير ، والكتابة على الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات ، والإعلان . ( ط ) الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية . ( ى ) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها . ( ك ) مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها . ( ل ) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة . ( م ) تشييد العقارات وشراؤها واستئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو حدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة . ( ن ) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني . ( س ) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة . ( ع ) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة .مادة 55
مادة (6) يعد أيضا عملا تجاريا كل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ، وعلى وجه الخصوص ما يأتي :- ( أ ) بناء السفن أو الطائرات و إصلاحها وصيانتها . ( ب ) شراء أو بيع أو تأجير إن استئجار السفن أو الطائرات . ( ج ) شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات . ( د ) النقل البحري والنقل الجوى . ( هـ ) عمليات الشحن أو التفريغ . ( و ) استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات . مادة 66
مادة (7) يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابة في الصفات والغايات . مادة 77
مادة (8) ( 1 ) الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية . ( 2 ) كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك . مادة 88
مادة (9) لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها . مادة 99
مادة (10) يكون تاجراً :- ( 1 ) كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا . ( 2 ) كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من اجله . مادة 1010
مادة (11) ( 1 ) يكون آهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً :- أ- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا فى هذه السن . ب - من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة . ( 2 ) لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشداً فى هذه السن أو يجيز له الاتجار . ( 2 ) تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته . مادة 1111
مادة (12) ( 1 ) إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها ، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضى به مصلحته . ( 2 ) إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه آذنا مطلقا أو مقيدا للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة . ( 3 ) إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية . ( 4 ) كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة ، يجب قيده فى السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل . مادة 1212
مادة (13) إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه على إلا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة ، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس اثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه . مادة 1313
مادة (14) (1) ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمي إليها بجنسيتها . (2) يفترض في الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها ، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب أذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن فى السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن اثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر . ( 3 ) لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية . مادة 1414
مادة (15) يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك . لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها فى صحيفة السجل . يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام الفصال الأموال . لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فى السجل التجاري ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل . مادة 1515
مادة (16) لا تسرى أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة . يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي . مادة 1616
مادة (17) إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجاري . مادة 1717
مادة (18) تثبت صفه التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر . مادة 1818
مادة (19) تفترض صفه التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها فى الصحف أو فى منشورات أو فى الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيله أخرى ، ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا . مادة 1919
مادة (20) لا تثبت صفه التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام ومع ذلك تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التى تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص . مادة 2020
مادة (21) على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين آلف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتر اليومية والجرد بطريقه تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة . مادة 2121
مادة (22) تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوبا ته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالا شهرا فشهرا . للتاجر أن يستعمل دفتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة . فإذا لم يتبع هذا الأجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً اصليا . مادة 2222
مادة (23) يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى أخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة . وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمماً لدفتر الجرد الأصلى . تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر . مادة 2323
مادة (24) على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تعلق بتجارته . ويكون الحفظ بطريقه منتظمة تسهل معها المراجعة . مادة 2424
مادة (25) يجب آن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور . يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وان يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر . يجب تقديم دفتر اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته . على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما . يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار . مادة 2525
مادة (26) يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله . وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل . مادة 2626
مادة (27) القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر المأذونين فى ذلك ، تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك . مادة 2727
مادة (28) يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك . لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات . تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح . إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر . مادة 2828
مادة (29) يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل أو فى القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على آلف جنيه . مادة 2929
مادة (30) يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات . تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام ، القوانين والقرارات الخاصة بذلك . مادة 3030
مادة (31) على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد . مادة 3131
مادة (32) لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صوره مستخرجه من صفحه القيد . وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية . لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على :- أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار . أحكام الحجر إذا حكم برفعه . مادة 3232
مادة (33) تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيده فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك . لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان . لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجرا . مادة 3333
مادة (34) المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية . يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجارى والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة . ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى . مادة 3434
مادة (35) إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التى يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر –فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – عى كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان . مادة 3535
مادة (36) إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة ، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره . مادة 3636
مادة (37) كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا . يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى . يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية :- أ - أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم . ب - تاريخ العقد ونوعه . جـ- نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد . د- الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفيه سداد باقى الثمن أو اجره الاستغلال . هـ- الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر . و- الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز . مادة 3737
مادة (38) لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى . إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك . مادة 3838
مادة (39) لا يحل من آلت إليه ملكيه المتجر محل المتصرف فى الحقوق والمتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذ اتفق على غير ذلك . مادة 3939
مادة (40) تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ إنشائها سابقا على شهر التصرف إلا إذا إبراءه الدائنون منها . مادة 4040
مادة (41) استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذلك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها . مادة 4141
مادة (42) لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك . يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة اقل . مادة 4242
مادة (43) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك . كما تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك . مادة 4343
مادة (44) تعتبر سوق الأوراق المالية شخصا اعتباريا .مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسر على إنشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين والقرارات المتمة لذلك . مادة 4444
مادة (45) لا يجوز التعامل فى سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها و ألا كان التصرف باطلا . ولا يجوز للسمسار أجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضا فى إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب فإذا اجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها . مادة 4545
مادة (46) تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية فى سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة فى جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص . مادة 4646
مادة (47) يكون المتلزمون ما بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . ويسرى هذا الحكم فى حاله تعدد الكفلاء فى الدين التجارى . مادة 4747
مادة (48) لا يعتبر كفالة الدين التجارى عملا تجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكا أو كان تاجرا وله مصلحة فى الدين المكفول . لا يجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل – ولو كان غير متضامن – تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 4848
مادة (49) إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبقا للعرف ، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضى العوض . مادة 4949
مادة (50) تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية . إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك . يحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، ما لم يتفق على مقابل اقل . يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلا لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو اقل ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك . مادة 5050
مادة (51) الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لا تنقضى بوفاته ، ومع ذلك يجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يستحق عليهم أى تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الإلغاء فى ميعاد مناسب . مادة 5151
مادة (52) لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التى يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها . مادة 5252
مادة (53) إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شئ خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب أن يتم فيه ، فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل . يعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 5353
مادة (54) إذا كان محل الالتزام التجارى أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى . مادة 5454
مادة (55) إذا عين للبدء فى التنفيذ اجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ ، فلا يجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله . مادة 5555
مادة (56) إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ . مادة 5656
مادة (57) لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا فى ساعات العمل التى يحددها القانون أو اللوائح أو التى يجرى عليها العرف . مادة 5757
مادة (58) يكون أعذار المدين أو إخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، و يجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون الأعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة . مادة 5858
مادة (59) لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن .مادة 5959
مادة (60) لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلا من التنفيذ إلا إذا اتفق على خلاف ذلك . مادة 6060
مادة (61) الوفاء بدين تجارى لمن يحوز سند الدين مؤشرا عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرئ ذمة المدين إلا إذا اثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء . وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك . مادة 6161
مادة (62) فى المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين مائه آلف جنيه . مادة 6262
مادة (63) إذا كان الدين مؤجلا وكان المدين مأذونا فى الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءاً من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص فى القانون أو عرف يقضى بغير ذلك . وإذا كان المدين غير مأذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الأجل ، فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا رفع له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل أو إبرائه من رده أن كان قد دفع مقدماً ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص فى القانون يقضى بغير ذلك . مادة 6363
مادة (64) يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموعة العائد الذى يتقاضاه الدائن اكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك . مادة 6464
مادة (65) كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله . يترتب على التظهير الناقل للمكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حاملة الجديد . وفى حالة التظهير الناقل للمكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير . إذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية خاصة بمنشئ الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله – وقت حصوله على الصك – الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين . يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشرا عليه بالتخالص . تسرى على ضياع الصكوك المشار إليها فى هذه المادة الأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 6565
مادة (66) يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها ، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته . كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها . وللمحكمة أن تقضى – فضلا عن التعويض – بإزالة الضرر وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية . مادة 6666
مادة (67) يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى الو مادى يحدثه المنتج إذا اثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج . يكون المنتج معيبا – وعلى وجه الخصوص – إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظة أو تعبئته أو طريقه عرضه أو طريقه استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه . وفى حكم هذه المادة : يقصد بلفظ المنتج صانع السلعة الذى أعدها فى هيئتها النهائية التى عرضت بها فى التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التى تتركب منها السلعة من صنعه أو استعان بأجزاء من صنع الغير ، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعى المنتج . يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى يقوم بتوزيعها فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة . كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها ، و العبرة فى ذلك بما كان يفعله تاجر عادى يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد فى الظروف ذاتها . يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معا دون تضامن بينها ، إذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب . تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع . يقع باطلاً كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها . مادة 6767
مادة (68) تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى . مادة 6868
مادة (69) يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك . فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجوز هذا الدليل بكافة الطرق . تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ . ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت العكس . مادة 6969
مادة (70) يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، وذلك وفقا للقواعد الآتية :- أ -تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها . ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات . ب - تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر ، إلا إذا نقضها الخصم بيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها . جـ- إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون أسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها ، وجب على المحكمة أن تطلب دليلا آخر . د- إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة ، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الحكم الدليل على خلاف ما ورد بها . ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر آية دفاتر . مادة 7070
مادة (71) يجوز فى المواد التجارية الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة . مادة 7171
مادة (72) تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها فى جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دوليا يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أو داخلياً . ولا عبرة فى الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم . كما تسرى أحكام هذا الفصل لى كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر . مادة 7272
مادة (73) عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه ( مورد التكنولوجيا ) بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى ( مستورد التكنولوجيا ) لاستخدامها فى طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلا لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع . ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا ، أو كان مرتبطا به . مادة 7373
مادة (74) يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوباً وإلا كان باطلاً . ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التى تنقل إلى مستورد التكنولوجيا . ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلى وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة فى ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءاً منه . مادة 7474
مادة (75) يجوز إبطال كل شرط يرد فى عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية المستورد فى استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الإعلان عنه . ينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التى يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتى :- أ - قبول التحسينات التى يدخلها المورد على التكنولوجيا و أداء قيمتها . ب - حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية أو ظروف منشأة المستورد ، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد . جـ- استعمال علامات تجارية معينة لتميز السلع التى استخدمت التكنولوجيا فى إنتاجها . د- تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفيه توزيعه أو تصديره . هـ- اشتراك المورد فى إدارة منشأة المستورد أو تدخله فى اختيار العاملين الدائمين بها . و- شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من المورد وحده أو من المنشآت التى يعينها دون غيرها . ز- قصر بيع الإنتاج أو التوكيل فى بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم . وذلك كله ما لم يكن أى من هذه الشروط قد وردت فى عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكى المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا . مادة 7575
مادة (76) يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد فى العقد أو إخلال المفاوضات التى تسبق إبرامه عما يلى :- أ- الأخطار التى قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال ، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار . ب- الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التى قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع . جـ- أحكام القانون المحلى بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا . مادة 7676
مادة (77) يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا ، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب . كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التى قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وان ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك . مادة 7777
مادة (78) يلتزم المورد – طوال مدة سريان العقد – بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التى ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التى تستعمل فى تشغيل منشآته . وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع فى منشآته ، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها . مادة 7878
مادة (79) يلتزم المستورد بأن يستخدم فى تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وان يستعين كما لزم الأمر بخبراء فنيين ، على أن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيمين فى مصر أو فى الخارج كلما كان ذلك متاحا . مادة 7979
مادة (80) يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا . مادة 8080
مادة (81) لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التى حصل عليها إلا بموافقة موردها . مادة 8181
مادة (82) يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التى تدخل عليها فى الميعاد والمكان المتفق عليهما . يجوز أن يكون المقابل مبلغاً إجماليا يؤدى دفعه واحدة أو على دفعات متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل نصيباً من رأس المال المستثمر فى تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل . ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التى تستخدم التكنولوجيا فى إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد . مادة 8282
مادة (83) يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التى يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التى تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذك فى مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك . وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التى يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط فى العقد ، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية . مادة 8383
مادة (84) يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحدة حق استخدامها والاتجار فى الإنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان .مادة 8484
مادة (85) يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة فى العقد ، كما يضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التى اتفق عليها بالمواصفات المبينة فى العقد ، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك . يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال من ضرر ناشئ عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها . مادة 8585
مادة (86) يجوز لكل من طرفى عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب إنهاءه أو إعادة النظر فى شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى . مادة 8686
مادة (87) تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه فى المادة 72 من هذا القانون ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقاً لأحكام القانون المصرى . وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً . مادة 8787
مادة (88) لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التى يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك . وكذلك لا تسرى تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقدا أو كان نقداً وعيناً وكانت قيمة الجزء العينى ادنى من الجزء النقدى . تسرى على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة فى مصر وكذلك الأعراف السائدة فى التجارة الدولية والتفسيرات التى أعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة فى تلك التجارة إذا أخال إليها العقد . مادة 8888
مادة (89) إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذى يجرى عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول فى السوق . إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقا للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد إلا إذا قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر آخر وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط . مادة 8989
مادة (90) يجوز تفويض الغير فى تحديد ثمن المبيع . فإذا لم يقم بالتحديد فى الميعاد المحدد له أو فى الميعاد المناسب عند عدم التحديد ، وجب اعتماد السعر المتداول فى السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف أو من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر . مادة 9090
مادة (91) إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافى إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك . مادة 9191
مادة (92) إذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له ، وجب أن يقوم بهذا التحديد فى الميعاد المتفق عليه أو فى ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض . وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة تحديد أو صاف المبيع وفقا لحاجات المشترى التى يمكنه العلم بها ويكون هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشترى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ إخطاره به . مادة 9292
مادة (93) إذا لم يحدد ميعاد للتسليم ، وجب أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضى العرف بتحديد ميعاد آخر . فإذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم فى الميعاد الذى يحدده المشترى مع مراعاة المدة التى تسلتزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم . مادة 9393
مادة (94) إذا قام البائع بناء على طلب المشترى بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ، إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك . المصاريف التى يقتضيها تسليم المبيع فى غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشترى إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك . إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشترى بشأن النقل كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة . مادة 9494
مادة (95) لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضى العرف بالتسامح فيه . مادة 9595
مادة (96) إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع فى الميعاد المحدد فى العقد ، فللمشترى أن يخطره بالتنفيذ خلال مدة مناسبة يحددها . فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة ، جاز للمشترى أن يحصل على شئ مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشىء . وإذا كان للمبيع سعر معلوم فى السوق جاز للمشترى – وإن لم يشتر فعلاً شيئا مماثلاً له – أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق فى اليوم المحدد للتسليم وللمشترى بدلا من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة فى الإخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخا ، وله فى هذه الحالة أن يطلب التعويض أن كان له مقتضى . إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات فى الميعاد المتفق عليه ، ولا يسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشترى . مادة 9696
مادة ( 97 ) إذا أتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات فى الميعاد المتفق عليه ، و لا يسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم بالمشترى .مادة 9797
مادة (98) إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد أعذار المشترى أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشترى بالفرق . وإذا كان للبضاعة سعر معلوم فى السوق فللبائع – وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً – أن يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة فى السوق فى اليوم المعين لدفع الثمن . مادة 9898
مادة (99) يجوز للمشترى الذى دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع . إذا قبل المشترى صراحة أو ضمنا قائمة البضاعة التى تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التى وردت بها ويعتبر قبولا ضمنياً عدم اعتراض المشترى على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها . مادة 9999
مادة (100) إذا رفض المشترى تسليم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختص الإذن فى بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشترى . كما يحدد القاضى كيفية إجراء البيع ، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار . على البائع إيداع حصيلة المبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشترى إذا كان المشترى قد دفع الثمن بكامله . مادة 100100
مادة (101) إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه اقل مما هو متفق عليه أو أن به عيباً أو انه غير مطابق للشروط أو العينة التى تم العقد بمقتضاها ، فلا يقضى للمشترى بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيع للغرض الذى أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بوجوب الفسخ . ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال بحق المشترى فى التعويض . على المشترى أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليما فعلياً وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو أنقاض الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ هذا التسليم . إذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة سقط حق المشترى فى إقامتها إلا إذا اثبت الغش من جانب البائع . وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة اشهر من تاريخ التسليم الفعلى . ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، كما يجوز إعفاء المشترى من مراعاتها . مادة 101101
مادة (102) إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشترى تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة .لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تسليم المبيع للمشترى تسليماً فعلياً . يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها .مادة 102102
مادة (103) يجوز الاتفاق على إلزام المشترى بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها ، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبى . لا يلتزم خلفاء المشترى بمرعاه الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان فى مقدورهم العلم به . مادة 103103
مادة (104) تسرى أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفيه أو إلى أحدهما فقط . مادة 104104
مادة (105) 1 - إذا لم يدفع المشترى أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين فى المائة من التزاماته . 2 - وفى حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التى قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذى لحقه بسبب الاستعمال غير العادى . ويقع باطلا كل اتفاق على تحميل المشترى التزامات أشد من ذلك . 3- الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط فى ميعاد استحقاقه لا يكون نافذا إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأقل .مادة 105105
مادة (106) إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشترى هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه .2 - مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان الشرط مدونا فى ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التى تخذها الدائنون على المبيع . مادة 106106
مادة ( 107 ) لا يجوز للمشترى التصرف فى المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها إلا بأذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشترى بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا فى حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله . 2 - للبائع عند تصرف المشترى فى المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشترى بأداء الأقساط الباقية فورا.3 - يعاقب المشترى عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويسرى على هذه الجريمة حكم المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ ا العقوبة ذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا. مادة 107107
مادة ( 108 ) 1 - يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية . 2 - يعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شانه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة . مادة 108108
مادة (109) لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة : 1 - تصفية المتجر نهائيا . ب – تصفية أحد فروع المتجر. ج – تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر د - تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب المياه أو .غير ذلك من الأسباب . هـ – حالة التصفية الموسمية على أن يتم خلال أسبوعين على الأكثر.مادة 109109
مادة(110) لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص . 2 – يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص . مادة 110110
مادة ( 111 ) 1 - على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه ، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك . 2 - إذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضا ولا تقبل المزايدة منه . 3 - إذا رست المزايدة الثانية بسعر أقل من الثمن فى المزايدة الأولى التزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق ، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن اكبر، فالزيادة لطالب البيعمادة 111111
مادة ( 112 ) لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا فى الحالتين الآتيتين :- أ - إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد. ب - إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى .مادة 112112
مادة ( 113 ) لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره فى المزايدة على السلع المعروضة للبيع . مادة 113113
مادة ( 114 ) للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التى يتولى بيعها بالمزايدة العلنية .مادة 114114
(115) إذا اتفق على حد أدنى وحد أقص للكمية التى يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعيين الكمية التى ثم تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب ، وإذا أتفق على الحد الأدنى وحده ، كان لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى المتفق عليه . وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب .مادة 115115
مادة ( 116 )1 - إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين ، فلا يجوز تعديله إلا برضائهما . 2 - وإذا أتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذى يحدده . 3 -وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أى وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب . مادة 116116
مادة ( 117 ) إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشان أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الأخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة فى مقدرة الطرف الذى تخلف عن التنفيذ على الاستمرار فى تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة .مادة 117117
مادة ( 118 ) لا يجوز"الاتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد ، وذلك آيا كانت الميزات التى يقررها المورد لطالب التوريد ، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد انتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح . مادة 118118
مادة ( 119 ) مع مراعاة الأحكام التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجارى يسرى أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين .مادة 119119
مادة (120) 1 - يشترط لنفاذ الرهن فى حق الغير أن تنتقل حيازة الشىء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان وأن يبقى الشىء المرهون فى حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن . 2 - يكود الدائن المرتهن أو العدل حائزا للشىء المرهون فى الحالات الآتية : أ - إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشىء صار فى حراسته . ب -إذا تسلم صكا يمثل الشىء المرهون ويعطى حائزة دون غيره حق تسلمه . 3 - تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . وإذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم سك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا فى الإيصال تعيينا نافيا ) للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن ، وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن !المرتهن . مادة 120120
مادة(121) 1 - يتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها على سبيل الرهن وتقيد فى دفاتر الجهة التى أصدرت الصك . 2 - ويتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك . ويكون الرهن المشار إليه فى الفقرتين السابقتين نافذا فى حق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله .مادة 121121
مادة ( 122 ) 1 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة لا يشترط ، لنفاذ الرهن التجارى فى حق الغير أن يكون مكتوبا أو أن تكون الورقة التى يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ . 2 - ويجوز إثبات الرهن التجارى فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أيا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن .مادة 122122
مادة ( 123 ) على الدائن المرتهن أن يسلم المدين - إذا طلب منه ذلك - إيصالا يبين ماهية الشىء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له .مادة 123123
مادة (124) 1 -إذا ترتب الرهن على مال مثلى بقى الرهن قائما ولو استبدل ، بالشىء المرهون شىء آخر من نوعه . 2 – وإذا كان الشىء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقا على ذلك فى عقد الرهن و أن يقبل الدائن المرتهن البدل . مادة 124124
مادة(125 ) على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير اللازمة للمحافظة على الشىء المرهون وصيانته . وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشىء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، ويكون الخصم أو لا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد .ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .مادة 125125
مادة ( 126 ) 1 - إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان الدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى تقع فى دائرتها موطنه الأمر ببيع الشىء المرهون كله أو بعضة . 2 – لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى ببيع الشىء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع .وتاريخه وساعته . 3 - يجرى البيع فى الزمان والمكان اللذين عينهما القاضى وبالمزايدة .العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى وإذا كان الشىء .المرهون متداولا فى سوق الأوراق المالية أمر القاضى ببيعه فى هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها. 4 - يستوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل وعائد و مصاريف من الثمن الناتج من البيع .مادة 126126
مادة 127 - إذا تقرر الرهن على عدة أموال ، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذي يجرى عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من ضمانه إلحاق ضرر بالمدين. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يشتمل البيع إلا ما يكفى للوفاء بحق الدائن المرتهن .مادة 127127
مادة 128 -. 1 - إذا نقص سعر الشىء إلى هون فى السوق أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعادا مناسبا لتكملة الضمان ، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشىء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع . 2 - وإذا كان الشىء المرهون معرضا للهلاك أو التلف ،و كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين تقديم شئ آخر بدله ، جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختص الترخيص له فى بيعه فورا بأية طريقة يعينها القاضى وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع .مادة 128128
مادة ( 129 ) يكون باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطى الدائن المرتهن فى حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق فى تملك الشىء المرهون أو فى بيعه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون .مادة 129129
مادة ( 130 ) 1 - الإيداع فى المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتض الصكوك التى تمثلها. 2 – لا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول ، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منها. 3 - تراعى فى تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع لم تدفع عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية ، الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها . 4- لا يعتبر مستودعا عاما خاضعا للأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل منشأة الاستيداع التى لا يكون من حقها أدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول .مادة 130130
مادة ( 131 ) 1 - يجب على من يستثمر مستودعا عاما أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير. 2 - ومع ذلك لا يشمل التامين البضائع المودعة أحد المستودعات العامة الموجودة فى ميناء بحرى أو ميناء جوى إذا كانت البضاعة ، مشمولة أيضا بتـأمين بحرى أو جوى ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سريان التامين البحرى أو الجوى كان هذا التأمين هو الواجب تطبيقه لتسوية التعويضات ، و تصير البضاعة مشمولة بالتأمين إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحرى أو الجوى أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر .مادة 131131
مادة ( 132 ) 1 - يلتزم المودع بان يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها . 2 - وللمودع فى كل وقت الحق فى فحص البضاعة التى سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك .مادة 132132
مادة ( 133 ) 1 - يكون مستثمر المستودع مسئولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التى قدرها المودع . 2 - ولا يسأل مستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أل تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتى فيها أو فى كيفية تعبئتها أو حزمها.مادة 133133
مادة ( 134 ) لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع ، إصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضى كيفية إجراء البيع والتصرف فى الثمن .مادة 134134
مادة (135 )- يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التى يصدرها المستودع العام . 2 -ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضا للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذى يمثلها. 3 - لا يجوز رهن البضائع المودعة فى المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إلا باتباع الأحكام المنصوص عليها فى شان الرهن التجارى .مادة 135135
مادة(136) 1 - يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين. ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع المودعة فيه واسم الشركة المؤمنة ، على المستودع وما إذا كانت قد دفعت عنها الرسوم و الضرائب المستحقة من عدمه 2 - يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة فى إيصال الإيداع . 3 - للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها. 4 - يحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من إيصال الإيداع وصك الرهن .مادة 136136
مادة ( 137 ) 1 - إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصا على ذلك فى إيصال الإيداع وصك الرهن . وفى هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة . 2 – يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة فى كمية اكبر.مادة 137137
مادة ( 138 ) 1- يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره . 2 - إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين . 3 - يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذى حصل له مع بيان موطنه فى دفاتر المستودع .مادة 138138
مادة ( 139 ) 1 - يجب أن يكون تظهير إيصال الإيداع أو صك الرهن مؤرخا ومشتملا على توقيع المظهر. 2- وإذا ظهر صك الرهن منفصلا عن إيصال الإيداع وجب أن يشتمل التظهير بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه . وعلى المظهر إليه الأول أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صكك الرهن .مادة 139139
مادة ( 140 ) لحامل صد الرهن دون إيصال الإيداع حق رهن على البضاعة المودعة. 2 - ولحامل إيصال الإيداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق الأداء فإذا لم يكن الدين مستحق الأداء ، جاز له سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أو دع المستودع مبلغا كافيا لتغطية الدين وعوائده حتى حلول الأجل . ويسرى هذا الحكم إذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه . 3 – و يجوز أن يقتصر السحب على جز من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الحجز.مادة 140140
مادة ( 141 ) إذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الإست حقاق جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن إيصال الإيداع أن يطلب بيع البضاعة المرهونة به باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى .مادة 141141
مادة ( 142) 1 - يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالأولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الآتية : 1 - الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة . ب - مصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ . 2 - إذا لم يكن حامل إيصال الإيداع حاضرا وقت بيع البضاعة أو دع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها المستودع .مادة 142142
مادة (143 ) – 1 - لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدنى أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه . 2 - يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع . 3 - وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين .مادة 143143
مادة (144) إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال الإيداع أو صك الرهن علي مبلغ التأمين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة .مادة 144144
مادة ( 145 ) 1 - لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل ، وتبرأ ذمة هذا الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة . 2- لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع ، وأن يقدم كفيلا . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا الأمر لصالحه أن ينفد على البضاعة المرهونة باتباع الإجراء ت المنصوص عليها بشأن الرهن التجارى وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 139 من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على ا لبضاعة .مادة 145145
مادة ( 146 ) 1 - إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقى إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة المختصة . 2 - يسرى الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنه دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدى رغبته فى استمرار عقد الإيداع .مادة 146146
مادة ( 147 ) 1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استغل مستودعا عاما دون الحصول على الترخيص المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة135 من هذا القانون . 2- للمحكمة أد تأمر فى حالة الحكم بالإدانة لإغلاق المستودع وإيداع البضائع الموجودة فيه بأحد المستودعات المرخص بها وذلك على نفقة المحكوم عليه وعلى ذمة تسليمها لأصحابها أو التصرف فيها لحسابهم وفقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل وتأمر المحكمة بنشر الحكم شاملا بيان موقع المستودع الجديد فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه .مادة 147147
مادة ( 148 ) تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفا إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير. مادة 148148
مادة ( 149 ) 1 - إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلى المعاملات التجارية . 2 - وإذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون، حاجة إلى إذن من الموكل .مادة 149149
مادة ( 150 ) 1 - تكون الوكالة التجارية بأجر. 2 - يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد إبرام الصفقة التى كلف بها . وكذلك يستحق الأجر إذا أثبت تعذر إبرام الصفقة بسبب يرجع إلى الموكل. 3 - فى غير الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجرا وإنما يستحق تعويضا عن الجهد الذى بذله طبقا لما يقض به العرف التجارى . 4 - استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى إذا أتفق على أجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الأجر لتقدير ا لقاضى .مادة 150150
مادة ( 151 ) 1 - على الوكيل إتباع تعليمات الموكل ، فإذا خالفها دون .مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة . 2 - وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضا فى العمل بغير تعليمات منه .مادة 151151
مادة (152) إذا كانت البضائع أو الأشياء التى يحرزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط فى القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها فى ميعاد مناسب ، فللوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى توجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة ببيعها بالكيفية التى يعينها القاضى .مادة 152152
مادة(153) للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدى الوكيل هذه المصاريف .مادة 153153
مادة ( 154 ) إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فورا. وقى هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها . فإذا لم تصل التعليمات فى ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضى .مادة 154154
مادة ( 155 ) 1 - الوكيل مسئول عن هلاك أو تلف البضائع والأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أو الشىء. 2 - لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقض به العرف أو تستلزمه طبيعة الشىء .مادة 155155
مادة ( 156 ) 1 - لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا فى الصفقة المكلف بإبرامها إلا فى الحالات الآتية : أ - إذا أذن له الموكل فى ذلك . ب - إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة . ج - إذا كانة الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد فى السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر . 2 - لا يستحق الوكيل فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة أجرا غير الوكالة.مادة 156156
مادة ( 157 ) يجوز للغير الذى يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة وعلى المراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل. ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد.مادة 157157
مادة(158) 1 - على الوكيل أن يحيط الموكل علما بالصفقات التى يبرمها لحسابه . 2 - وعلى الوكيل أن يقدم للموكل فى الميعاد المتفق عليه أو الذى يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التى يجريها لذمته . ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة جاز للموكل رفض الصفقات التى تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه فى المطالبة بالتعويض . لا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة .مادة 158158
مادة (159) 1 - للوكيل فضلا عن حقه فى الحبس امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التى يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له . 2 - يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التى يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التى تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها فى حيازة الوكيل . 3 - يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التى لا تزال فى حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له .مادة 159159
مادة ( 160 ) 1 - لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه فى المادة السابقة إلا إذا كان حائزا لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل وتتحقق هذه الحيازة فى الحالات الآتية : أ - إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلا . ب - إذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام أو خاص . ج - إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى . د - إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى . 2 - إذا بيعت البضائع أو الأشياء التى يقع علبها الامتياز وسلمت إلى المشترى انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن .مادة 160160
مادة(161). امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الأخرى ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولةمادة 161161
مادة (162) 1 - يتبع فى التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة فى حيازة الوكيل المجارى إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا . 2 - ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التى فى حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى أتباع الإجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع . مادة 162162
مادة ( 163 ) يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى كل وقت ، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو فى وقت غير مناسب . وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإلا استحق التعويض .مادة 163163
مادة (164) إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيله موطنا له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه ، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى يجريها الوكيل لحساب موكل .مادة 164164
مادة(165) في تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية فى مصر ،القوانين والقرارات الخاصة بذلك.مادة 165165
مادة ( 166 ) 1 - الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمة تصرفا قانونيا لحساب الموكل . 2 - وتسرى على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية .مادة 166166
مادة ( 167 ) 1 - إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل أن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك فى أقرب وقت من علمه بها وإلا أعتبر قابلا للثمن . 2 - ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فوق الثمن .مادة 167167
مادة ( 168 ) 1 - إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذى طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها .2 - وإذا اشترى الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التى طلبها . أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها .مادة 168168
مادة ( 169 ) إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التى حددها الموكل عادت المنفعة إلى الموكل ، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التى تمت الصفقة بمقتضاها .مادة 169169
مادة ( 170 ) 1 - إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بإبداء الثمن بأجمعه فورا ، وفى هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلى .2 - ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجارى فى الجهة التى تم فيها البيع يقضى بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل .مادة 170170
مادة ( 171 ) إذا اقتضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذى عينه وفى هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل .مادة 171171
مادة ( 172 ) 1 - لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضائع التى يتسلمها من الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك فى حدود القانون وكان مأذونا فى ذلك صراحة . 2 - وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحله ومرسله إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها.مادة 172172
مادة ( 173 ) 1 - يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذى يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه . ولا يرتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير فى طبيعة الوكالة مادام الوكيل يبرم العقد باسمه . 2 - على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذى تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة .مادة 173173
مادة(174) 1 - يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذى تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة . 2 - ليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون علي غير ذلك . مادة 174174
مادة (175) 1 - إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى، جاز للموكل أن يطالب المشترى مباشرة بأداء الثمن إليه . 2-و إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه . مادة 175175
مادة ( 176) 1 - لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضى به عرف الجهة التى يمارس فيها نشاطه . 2 - يستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجر، خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف فى شأنه .مادة 176176
مادة ( 177 ) وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل و لحسابه . مادة 177177
مادة ( 178 ) يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجارى - بشأنها على وجه الاستقلال ، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه .مادة 178178
مادة ( 179 ) لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد فى ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط ، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكود وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفى ذات المنطقة ، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك .مادة 179179
مادة ( 180 ) يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة .مادة 180180
مادة (181) إذا اشترط فى العقد أن يقيم وكيل العقود مبانى للعرض أو مخازن للسلع أو منشات للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات .مادة 181181
مادة ( 182 ) 1 - لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفى هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص . 2 - ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التى تبرم عن طريقه ، ويعتبر ممثلا لموكله فى.الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتى تقام منه أو عليه فى منطقة نشاط الوكيل . مادة 182182
مادة ( 183 ) 1 - يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل . 2 – ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحسب هذا النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك .مادة 183183
مادة (184) إذا كانت وكالة العقود مقصورة على وكيل واحد فى منطقة معينة استحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التى يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره فى هذه المنطقة ولو لم تبرم هذه الصفقات بسعى هذا الوكيل ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك .مادة 184184
مادة(185) على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة ، و أن يزوده- بوجه خاص - بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التى تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها .مادة 185185
مادة ( 186 ) يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل ، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق فى منطقة نشاطه .مادة 186186
مادة ( 187 ) لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التى تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية .مادة 187187
مادة(188) 1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله . ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك . 2 - كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا نزل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .مادة 188188
مادة ( 189 ) 1 - إذا كان العقد محدد المدة ، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله ، يكون للوكيل الحق فى تعويض يقدره القاضى ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . 2 - ويشترط لاستحقاق هذا التعويض : أ - ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد. ب - أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة العملاء . 3 - ويراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده فى ترويج السلعة وزيادة العملاء.مادة 189189
مادة ( 190 ) 1 - تسقط دعوى التعويض المشار إليها فى المادة السابقة بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقد. 2 - وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية.مادة 190190
مادة ( 191 ) -استثناء من قواعد الاختصاص الواردة فى قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التى يقع فى دائرتها محل تنفيذ العقد .مادة 191191
مادة ( 192 ) السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط فى إبرامه .مادة 192192
( 193 ) إذا لم يعين أجر السمسار فى القانون أو فى الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضى به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضى تبعا لما بذلة السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى القيام بالعمل المكلف به .مادة 193193
مادة ( 194 ) 1 - لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد . وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد. 2 - ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه . 3 - إذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط . 4 - إذا كان أحد آثار العقد يتوقف على إتمام إجراء قانونى معين كالتسجيل فى بيع العقار أو القيد فى الرهن الرسمى استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائى .مادة 194194
مادة ( 195 ) إذا فسخ العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو لاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه . مادة 195195
مادة (196) يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذى بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذى توسط السمار فى إبرامه .مادة 196196
مادة ( 197 ) إذا توسط السمسار فى إبرام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها أجرا.مادة 197197
مادة ( 198 ) 1 – لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفى العقد فى السعى إلى إبرامه . 2 - وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله .مادة 198198
مادة ( 199 ) لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التى أنفقها فى تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق على ذلك ، وفى هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد. مادة 199199
مادة(200) على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفى العقد أن يعوض الصفقة على الطرفين بأمانة وأن يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عن الصفقة، ويكون السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم .مادة 200200
مادة ( 201 ) لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا فى العقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد فى ذلك ، وفى هذه الحالة لا يستحق السمسار أى أجر .مادة 201201
مادة ( 202 ) يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان مما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد ا ى يتوسط - فى إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة. مادة 202202
مادة(203) لا يضمن السمسار يسر طرفى العقد الذى يتوسط فى إبرامه ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به إلا إذا ثبت الغش الخطأ الجسيم فى جانبه . مادة 203203
مادة ( 204 ) إذا أناب السمسار غيره فى تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين فى المسئولية . - 2 - وإذا رخص للسمسار فى إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا يكون السمسار مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات . 3 - وفى جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.مادة 204204
مادة ( 205 ) 1 - إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم فى العمل منفردين .2 - وإذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا فى عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذا لهذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك . 3 - وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل استحق كل منهم نصيبا فى الأجر المشترك بنسبة ما بذله من جهد فى إبرام العقد .مادة 205205
مادة ( 206 ) 1 - على السمسار أن يقيد فى دفاتره جميع المعاملات التى تبرم بسعيه وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطى من كل ذلك صورا طبق . الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين . وتسرى علي هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية . 2 - فى البيع بالعينة يجب على السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلى أن يقبل المشترى البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها .مادة 206206
مادة ( 207 ) تسرى على السمسرة فى سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك .مادة 207207
مادة (208) عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شئ إلى مكان معين مقابل أجرة . مادة 208208
مادة (209) فيما عدا النقل البحرى تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل على جميع أنواع النقل آيا كانت صفه الناقل ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 209209
كما تسرى تلك الأحكام على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هى الغرض الرئيسى من التعاقد . مادة 210210
مادة (210) 1 - يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا . 2 - تسلم الناقل الشىء محل النقل يعد قبولا منه للإيجاب الصادر من المرسل . 3 - كما يعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولا لإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى أبرم عقد النقل . مادة 211211
مادة (211) إذا كان للناقل اكثر من نموذج واحد للعقود التى يبرمها ، انعقد النقل بمقتضى الأنموذج الذى يتضمن الشروط العامة ، ما لم يتفق على اتباع نموذج آخر يشتمل على شروط خاصة . وإذا اتفق على اتباع نموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التى يشتمل عليها . مادة 212212
مادة (212) إذا كان الناقل محتكراً نوعاً من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة ، التزم بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات النقل إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه فى إحداثها . مادة 213213
مادة (213) تشمل مسئولية الناقل أفعاله تابعيه التى تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم . ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل فى تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل . ويقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه .مادة 214214
مادة (214) لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع إلى الأدوات أو الآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت انه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر . وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل فجأة أو أصابتهم بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية . مادة 215215
مادة (215) لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأى شخص مريض أو مصاب أو فى خطر . مادة 216216
مادة (216) يقصد بالغش فى مواد النقل كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر . مادة 217217
ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر . مادة 218218
مادة (217) على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التى تشملها وغير ذلك من البيانات التى قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشىء . يسأل المرسل عن الضرر الذى ينجم عن عدم صحة البيانات التى يقدمها أو عدم كفايتها . مادة 219219
مادة (218) إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية :- أ - مكان وتاريخ الوثيقة . ب -أسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل – إن وجد وعناوينهم . جـ- مكان القيام ومكان الوصول . د- البيانات الخاصة بتعيين الشىء محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشىء وتقدير قيمته . هـ- الميعاد المعين لمباشرة النقل . و- أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كان مستحقه على المرسل أو المرسل إليه . ز- الشروط الخاصة بالشحن أو التفريغ ونوع العربات التى تستخدم فى النقل والطرق الذى يجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التى قد يتضمنها اتفاق النقل . وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخه من وثيقة النقل موقعه منه . مادة 220220
مادة (219) إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا موقعا من الناقل بتسلم الشىء محل النقل ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا و ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشىء و أجرة النقل .مادة 221221
مادة ( 220 ) يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل . وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدني إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل . مادة 222222
مادة ( 221 ) وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات ، وعلى من يدعى ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك .مادة 223223
مادة ( 222 ) لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق و الالتزامات صراحة أو ضمنيا . و يعتبر قبولا ضمنيا على وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشيء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه .مادة 224224
مادة ( 223 ) 1 - على المرسل أن يسلم الناقل الشيء و الوثائق اللازمة لتنفيذ النقل . ولكون المرسل مسئولا عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة . ويكون الناقل مسئولا عن ضياعها أو إساءة استعمالها . 2-وإذا اقتضى النقل استعدادا خاصا من جانب الناقل وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل تسليم الشيء إليه بوقت كاف. 3 -- يكون تسليم الشيء محل النقل فى محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك .مادة 225225
مادة ( 224 ) 1 -إذا اقتضت طبيعة الشيء إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه ، وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال لأخرى التى تنقل معه للضرر ، وإذا كانت شروط النقل تستلزم أتباع طريقة معينة فى التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها . 2 - - ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التى تنشأ عن العيب فى التغليف أو التعبئة أو الحزم . ومع ذلك يكون الناقل مسئولا عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب . ويكون الناقل عالما بالعيب إذا كان ظاهرا أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي . 3 –ولا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التى قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشا عن عيب فى تغليف شئ آخر أو فى تعبئته أو فى حزمه . وقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .مادة 226226
مادة ( 225 ) 1 -للناقل الحق فى فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التى أدلى بها المرسل بشأنها . 2 -وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر فى الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص . 3 -وإذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر ، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء ورضائه بالنقل . ويجب إثبات حالة الشيء وإقرار المرسل فى وثيقة النقل .مادة 227227
مادة ( 226 ) تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أن تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة فى وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات . مادة 228228
مادة 227 : 1 – يلتزم الناقل بشحن الشىء فى وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك . 2 – و إذا اتفق على أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل . ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا للأصول الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل على عكس ذلك . 3- إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسيلة نقل بمواصفات معينة ، فلا يكون الناقل مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر .مادة 229229
مادة ( 228 ) 1 -على الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق على طريق معين وجب اتباع أفضل الطرق . 2 - ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك . وفى هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أو غيره من الأضرار التى تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه أو فى جانب تابعيه وللناقل أيضا الحق فى المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك .مادة 230230
مادة ( 229 ) 1- يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل 2- إذا اقتضت المحافظة على الشيء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيفها أو غير ذلك من التدابير الضرورية ، وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمه من مصاريف على أن يرجع بها على المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعا إلى خطأ الناقل . ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة فى النقل كرش النبات بالماء أو إطعام الحيوان أو سقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق على غير ذلك .مادة 231231
مادة ( 230 ) 1- يلتزم الناقل بتفريغ الشيء محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك وفى هذه الحالة الأخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ . 2- وفى جميع الأحوال يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك .مادة 232232
مادة ( 231 ) 1 - إذا لم يكن التسليم واجبا فى محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لتسلمه . 2-على المرسل إليه تسلم الشيء فى الميعاد الذى عينه الناقل و الالتزام بمصاريف التخزين . وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية . 3- وللمرسل إليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء . مادة 233233
مادة ( 232 ) 1 - يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفة وإعادة الشيء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضا عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة . وإذا كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات . 2- ينتقل الحق فى إصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل . ويجب في هذه الحالة أيضا تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه وإلا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها 3 - ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشىء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو أخطاره بالحضور لتسلمه . مادة 234234
مادة ( 232 ) على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق فى إصدارها طبقا لأحكام المادة 232 من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفى لتغطية المصاريف التى يتحملها الناقل بسبب تنفيذها . وفى هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسب هذا الامتناع . ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ .مادة 235235
مادة ( 234 ) 1 - إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب على الناقل أن يبادر إلى أخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته . واستثناء من أحكام المادة 232 من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التى تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل تقديم نسخة وثيقة النقل التى تسلمها من الناقل. 2 - وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من القاضي المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشيء والإذن له فى إيداعه عند أمين لحساب المرسل و على مسئوليته أو بيعه بالكيفية التى يعينها إذا كان الشيء معرضا للهلاك التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة ، وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشان . مادة 236236
مادة ( 235 ) 1 -يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة . للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه . 2 -وإذا اتفق على أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل . مادة 237237
مادة ( 236 ) لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التى يقوم بنقلها .مادة 238238
مادة ( 237 ) 1 - إذا حالت القوة القاهرة دون البدء فى تنفيذ النقل ، فلا يستحق الناقل أية أجرة . 2 - وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل ، فلا يستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل .-وفى جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية . مادة 239239
مادة ( 328) يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة فى شروط النقل لمن دفع الأجرة .مادة 240240
مادة ( 239 ) ا -للناقل حبس الشيء محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسب النقل 2- وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على الشيء محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له . ويتبع فى هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .مادة 241241
مادة ( 240) 1 - يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير فى تسليمه . 2 - يكون الشيء محل النقل فى حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادي فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم .مادة 242242
مادة ( 241 ) لا يسأل الناقل عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو وكيله أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشيء ، إلا إذا ثبت الغش أو فلتخطا الجسيم من الناقل أو من تابعيه .مادة 243243
مادة ( 242 ) 1 –لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص فى الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر . 2 -وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمه. إلى مجموعات أو طرود حدد النص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال فى وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه .مادة 244244
مادة 243 - إذا نقل الشيء فى حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه .مادة 245245
مادة ( 244 )1 - لا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك الشيء محل النقل أو لتأخير فى تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي فى الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه . 2 - إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نقض هذا الإثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر لم يحدث بسببه .مادة 246246
مادة ( 245 ) 1 - يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه . 2- و يعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئوليه الناقل ، وكذلك كل شرط يقضى بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن ،الحقوق الناشئة عن التأمين على الشيء ضد مخاطر النقل .مادة 247247
مادة 246 – ( 1 ) يجوز للناقل : أ - لأن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط ألا يقل ؟التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة فى مكان وزمان ، نقلها وكل اتفاق علي ، تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه . ب - أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير . 2 –ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا فى وثيقة النقل وإلا اعتبر كان لم يكن . وإذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة ، وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن . 3- ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطا جسيم منه أو من تابعيه . مادة 248248
مادة ( 247 ) 1 -إذا هلك ،الشىء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة فى وثيقة النقل ، قدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية فى مكان الوصول وزمانه ، إلا إذا نص القانون أو اتفق على غير ذلك . وفيما عدا حلة الهلاك الكلى ، يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فله وفقا للمادة 242 من هذا القانون . 2 - وإذا كانت قيمة الشىء مبينة فى وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع فى هذه القيمة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشىء . 3 -وفيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه ، لا يسأل الناقل عن هلاك ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية . مادة 249249
مادة ( 248 ) 1 -لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك و والتعويض عن التأخير . 2 -ولا يقضى بالتعويض عن التأخير فى حالة الهلاك الجزئى إلا بالنسبة إلى الجزء الذى لم يهلك . 3 -وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يقضى به على ما يستحق فى حالة هلاك الشىء كليا .مادة 250250
مادة ( 249 ) إذا تلف الشىء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف أو التأخير ، جاز لطالب التعويض أن يتخلى له عن الشىء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشىء كليا.مادة 251251
مادة ( 250 ) 1 -إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشىء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب على الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشىء ودعوته للحضور لمعاينته فى المكان الذى وجد فيه أو فى مكان القيام أو فى مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض . 2 - فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة فى الميعاد الذى حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد الشىء جاز للناقل التصرف فيه . 3 -وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشىء ، وجب أن يرد التعويض الذى قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذى حدث بسبب التأخير فى تسليم الشىء .مادة 252252
مادة(251) 1 - تسلم الشىء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئى ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشىء و يقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم . 2 – ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة : أ - إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه . ب - إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف. 3 - يكون إثبات حالة الشىء المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير بينه القاضي المختص بأمر على عريضة . مادة 253253
مادة(252) 1 - إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولا بالتضامن مع الآخرين قبل المرسل أو المرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع باطلا كل شرط على خلاف ذلك . 2 - وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقدين التعويض أو طولب به رسميا كان له الرجوع على الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ، وتوزع حصة المعسر منهم على الآخرين بالنسبة ذاتها . ويعفى من الاشتراك فى تحمل المسئولية الناقل الذى يثبت أن الضرر لم يقع فى الجزء الخاص به من النقل . مادة 254254
مادة ( 253 ) يسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل ، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما فى ذلك استعمال حق الامتياز على الشىء موضوع النقل .مادة 255255
مادة ( 254 ) ا - تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشىء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 240 من هذا القانون . 2 - كما تتقادم دعوى الناقل فى الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضى تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا . 3- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطا جسيم . مادة 256256
مادة ( 255 ) 1- يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل فى الميعاد المتفق عليه أو فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف . 2-وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل .مادة 257257
مادة ( 256 ) 1 - إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطرا على الأرواح ، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق أجرة النقل . 2 - وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذى تم من النقل . مادة(257) 1 - إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل . ويجوز فى أحوال الضرورة عمل الإخطار فى اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل . 2 - إذا حصل الإخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل . 3 - إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة فلا تستحق عليه إلا أجرة الجزء الذى تم من النقل .مادة 258258
مادة(258) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 257 من هذا القانون ، إذا لم يحضر الراكب فى الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة . وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل ض فى ميعاد لاحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك .مادة 259259
مادة(259) إذا تعطل النقل بسبب يرجع إنى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها فى النقل ، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى ، وفى هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى المكان المتفق عليه ، وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل ، وفى هذه الحلة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب فى التعويض فى الحالتين إذا كان له مقتض .مادة 260260
مادة ( 260 ) يجوز النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعى فى إعطائها له اعتبارات شخصية .مادة 261261
مادة ( 261 ) 1 - إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان فى درجة أدنى من الدرجة المبينة فى بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتى الدرجتين . 2 - وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يهيئ الناقل المزايا التى تقابلها .مادة 262262
مادة ( 262 ) للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على هذه الأمتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل . ويتبع فى هذا الشان إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .مادة 263263
مادة ( 263 ) 1 - يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول فى الميعاد المتفق عليه أو المذكور فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف ، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل فى الميعاد الذى ، يستغرقه الناقل العادى إذا وجد فى نفس الظروف . 2 - بجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره إن أمكن - للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.مادة 264264
مادة ( 264 ) 1-يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل . ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بإعفاء الناقل من هذا الضمان . 2 - يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب فى الصعود إلى وسيلة النقل فى مكان القيام ونزوله منها فى مكان الوصول . وفى حالة وجود أرصف معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف فى مكان القيام وخروجه من الرصيف فى مكان الوصول . وإذا اقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل فى الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى فى غير حراسة الناقل أو تابعيه . مادة 265265
مادة ( 265 ) يسأل الناقل عن : أ - التأخير فى الوصول . ب - ما يلحق الراكب ثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية .مادة 266266
مادة ( 266 ) لا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التى تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .مادة 267267
مادة ( 267 ) 1 - يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية . 2 - ويعتبر فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكل شرط لنزل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه فى التأمين ضد أخطاء الناقل .مادة 268268
مادة ( 268 ) 1 -يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التى تلحق الراكب . 2 - ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كان لم يكن . وإذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه ، وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن . 3 - ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه .مادة 269269
مادة ( 269 ) 1 - على الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التى يرخص له فى نقلها معه ، ولا يسال الناقل عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه . 2 - يسأل الراكب عن الضرر الذى يلحق الناقل أد تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التى ينقلها معه . 3 - تسرى على نقل الأمتعة التى تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء .مادة 270270
مادة ( 270 ) 1 - إذا توفى الراكب أو أصيب بمرضى أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة بمحافظه على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوى الشأن . 2 - وإذا وجد أحد ذوى الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير التى يتخذها الناقل وأن يطلب منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب فى حيازته .مادة 271271
مادة ( 271 ) يجوز لورثة الراكب و للأشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بالنفقة ، إقامة دعوى المسئولية على الناقل لمطالبه بتعويض عن الضرر الذى أصاب مورثهم أو عائلهم سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه .مادة 272272
مادة ( 272 ) 1 - تتقادم بمضى سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها . وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث . 2 -وتتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص ، وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد الذى كان يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها . 3-لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه و من تابعيه غش أو خطأ جسيم .مادة 273273
مادة ( 273 ) 1 - الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بان يبرم باسمه ولحساب موكله عقدا لنقل أشياء أو عقد لنقل أشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بعمليات المرتبطة بهذا النقل . 2- إذا تولى الوكيل بعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقلا وتسرى عليه أحكام عقد النقل .مادة 274274
مادة ( 274 ) فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية تسرى على الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة . مادة 275275
مادة ( 275 ) يجوز للموكل فى كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التى تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل . مادة 276276
مادة ( 276 ) 1 - على الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه . 2- ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد فى حساب موكله أجرة نقل ،أزيد من الأجرة التى اتفق عليها مع الناقل . وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته إلى الموكل ما لم يتفق فى عقد الوكالة بالعمولة أو يقضى العرف بغير ذلك . مادة 277277
مادة ( 277 ) يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشىء موضوع النقل . ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .مادة 278278
مادة ( 278 ) 1 – يسأل الوكيل بعمولة للنقل من وقت تسلمه الشىء موضوع النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التأخير فى تسليمه ، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه . 2- فى نقل الأشخاص يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير فى الوصول وعما يلحق الراكب أشاء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطا الراكب .مادة 279279
مادة ( 279 ) 1- يقع باطلا : أ -كل شرط يقضى بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشىء موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه . ب -كل شرط يقضى بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية . 2 - ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل اشترط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه فى نقل الأشياء أو الراكب فى نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذى أبرمه ضد مخاطر النقل .مادة 280280
مادة ( 280 ) 1 - فيما عدا حلتى الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط : أ - تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها ، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه . ب - إعفاءه كليا إن جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية . ج - إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير. 2 - يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية إن تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن . وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن .مادة 281281
مادة ( 281 ) لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل ، وكذلك لكل من الراكب أو المرسل إليه والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق الذكورة ، وفى جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل فى الدعوى .مادة 282282
مادة ( 282 ) إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق .مادة 283283
مادة ( 283 ) تسرى على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها فى المادتيـن 54 2 و 272 من هذا القانون .مادة 284284
مادة ( 284 ) 1 - يقصد بالنقل الجوى فى هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح . 2 - ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التى يجوز للمسافر حملها معه فى الطائرة وتسلم للناقل لتكون فى حراسته أثناء السفر . ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة والشخصية التى تبقى فى حراسة الراكب أثناء السفر .مادة 285285
مادة ( 285 ) 1 -تسرى على النقل الجوى الدولى أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر . 2 -وتسرى على النقل الجوى الداخلى أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة المنصوص عليها فى المواد التالية . 3 - يكون النقل الجوى داخليا إذا كانت النقطتان المعينتان بإنفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين فى مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الإقليمية المصرية .مادة 286286
مادة ( 286 ) 1 - بجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوى بيانا يفيد بان النقل يقع وفقا لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون ، وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام . 2 -على الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافر على الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التى يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود على الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل .مادة 287287
مادة ( 287 ) يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حلة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأى ضرر بدنى آخر إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب فى حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو فى الطائرة أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو إضرارا .مادة 288288
مادة ( 288 ) 1 - يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدثه فى حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوى . 2 - يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل أو تابعية داخل مطار القيام أو أثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا . 3-لا يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل برى أو بحرى أو نهرى ويقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو نقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذا لعقد النقل الجوى .مادة 289289
مادة ( 289 ) 1 - يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع . 2 - تعتبر فى حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التى لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفى حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى فى النقل إذا وجد فى نفس الظروف .مادة 290290
مادة ( 290 ) 1 -لا يجوز للناقل الجوى نفى مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب . 2 -إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نفى هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر أو أنه لم يكن السبب الوحيد فى إحداث الضرر ، وفى هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذى ينسب إلى الأمر الذى أثبته الناقل الجوى .مادة 291291
مادة ( 291 ) لا يسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه .مادة 292292
مادة ( 292 ) 1 -لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة إلى كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ . 2 -وفى حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام . ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها فى مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك ، ألتزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التى أعلنها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشىء. 3- وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء السفر لا يجاوز التعويض الذى يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنيه . 4- ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهم بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر .مادة 293293
مادة ( 293 ) 1 - إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعى الناقل أو أحد وكلائه جاز له التمسك بتحديد للمسئولية المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذى أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته . 2 - ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر . 3 - ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعيه ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون .مادة 294294
مادة ( 294 ) 1 - بقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون . 2 - ويعتبر فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل إن بعضى نفقات التأمين ضد مسئوليه الناقل الجوى وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه فى التامين ضد أخطار النقل . مادة 295295
مادة ( 295 ) تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ بسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئى أو التلف ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ التسليم . وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 251 من هذا القانون .مادة 296296
مادة ( 296 ) 1 - تتقادم بمضى سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها . وتسرى هذه المدة فى حالة الهلاك الجزئى أو التلف من تاريخ تسليم الشىء موضوع النقل وفقا للفقرة الأولى من المادة 254 ، وفى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 289 من هذا القانون . 2 - تتقادم بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بتعويض عن وفاة المسافر أو !إصابته بأضرار بدنية . وتسرى، هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفى حاله الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث . 3 - - تتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى . وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة ، وفى حالة عدم التعيين تسرى من الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى إذا وجد فى نفس الظروف . 4- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى الفقرات الثلاثة السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم . مادة 297297
مادة (297) 1 - إذا اتفق على أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولا إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه. وفى هذه الحالة يجوز أيضا للناقل الجوى أو لتابعيه أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقا للمادة 292 من هذا القانون . 2 - يكون الناقل مجانيا إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل . فإذا كان محترفا اعتبر النقل غير مجانى ولو كان بغير أجرة .مادة 298298
مادة ( 298 ) تكون مسئولية الناقل الجوى فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون أيا كان الأساس القانونى الذى تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا كانت صفة الخصوم فيها أ و عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات .مادة 299299
مادة ( 299 ) 1 - لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين فيها . 2 - وله أن يقرر إخراج أى شخص أو أى شىء يترتب على وجوده فى الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها. 3 - وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة فى الطائرة أو بعضها أو وقودها ، على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة فى أقرب وقت . وعليه أن يبدأ بإلقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعا . 4 - ويكون الناقل مسئولى عن هلاك الأشياء التى يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة .مادة 300300
مادة ( 300 ) مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة 361 من هذا القانون ، تسرى أحكام هذا الباب على لعمليات اللى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات .مادة 301301
مادة ( 301 ) وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد .مادة 302302
مادة(302) يفتح البنك للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات التى تتم بين البنك والمودع أو بين البنك والغير لحساب المودع . مادة 303303
مادة ( 303 ) 1-لا يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع فى سحب مبلغ من حساب الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا .2- إذا أجرى البنك عمليات لحساب المودع ترتب عليها أن صار رصيد حساب الوديعة مدينا وجب على البنك إخطار المودع فورا لتسوية مركزه .مادة 304304
مادة ( 304 ) 1 -يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة . ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل . 2-لا يقبل أى طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاثة سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه وفقا للأوضاع المذكورة فى الفقرة السابقة . مادة 305305
مادة ( 305 ) 1 - ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع حق التصرف فى رصيده الدائن أو فى جزء منه ، ما لم يعلق استعمال هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول الأجل . 2-إذا توفى المودع تستمر الوديعة قائمة وفقا لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها.مادة 306306
مادة ( 306 ) يكون التعامل فى فرع البنك الذى فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك .مادة 307307
مادة ( 307 ) إذا تعددت حسابات المودع فى بنك واحد أو فى فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الأخرى .مادة 308308
مادة ( 308 ) 1- يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك . 2 - يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعا ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك . 3-إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء . 4- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سري الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ البنك بالحجز . وعلى البنك وقف الساحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام .إذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية .مادة 309309
مادة(309) 1 -إذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وأن يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات . وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة فى إثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحة 2 - يجوز إصدار دفتر توفير باسم القاصر . ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الإيداع فى هذا الدفتر. ولا يكون للقاصر حق السحب منه إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون .مادة 310310
مادة ( 310) لا يجوز للبنك أن يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم يتفق على غير ذلك .مادة 311311
مادة ( 311 ) 1 -على البنك أن يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر . ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك . 2-ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة الصكوك ، المودعة إلا بسبب يستلزم ذلك .مادة 312312
مادة ( 312 ) 1 -يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو أرباحه وقيمته إذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ، ما لم يتفق على غير ذلك . وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع. 2- وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر منحها له دون مقابل ، كتقديمه للاستبدال أو لوضع الأختام أو لإضافة قسائم أرباح جديدة إليه .مادة 313313
مادة ( 313 ) على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره . فإذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على البنك أن يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع . ويتحمل المودع المصاريف فضلا عن العمولة العادية .مادة 314314
مادة(314) 1 - يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه إعداد الصكوك للرد. 2- يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الإيداع ، ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق أو يقضى القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى .مادة 315315
مادة ( 315 ) 1 - يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير . 2 -إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك إليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء ، وعلى مدعى استحقاق الصك إقامة دعواه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الادعاء وآلا اعتبر الادعاء كأن لم يكن .مادة 316316
مادة(316) تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة .مادة 317317
مادة ( 317 ) 1 - يسلم مفتاح الخزانة إلى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا المستأجر والبنك لا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأى شخص آخر . 2-يبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإجارة . 3-ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة .مادة 318318
مادة ( 318 ) 1- على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها . 2-ولا يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذى توجد به . 3-إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطره وجب على البنك أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها أو تسحب الأشياء الخطرة منها ، فإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المعين ، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك . ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة . وإذا كان الخطر حالا ، جاز للبنك وعلى مسئوليته فتح للخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء، الخطرة منها دون إخطار أو إذن من القاضي .مادة 319319
مادة ( 319 ) 1 - إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوما من إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد، إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها . 2 - وإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد ، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك . ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيها محتويات الخزانة . وللقاضى أن يأمر بإيداع المحتويات عند البنك أو عند أمين يعينه لذلك . مادة 320320
مادة ( 320 ) للبنك حق حبس محتويات الخزانة ، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له .مادة 321321
مادة ( 321 ) 1- بجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة . 2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم الحجز بموجبه ، مع تكليفه بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة المحجوز عليه . وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فورا بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة . 3 - إذا كان الحجز تحفظيا ، جاز مستأجر أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك . 4 - وإذا كان الحجز تنفيذيا التزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك . ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو إلى أمين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها إلى المستأجر . فإذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار إليها خلال ، خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه . مادة 322322
مادة ( 322 ) يكون إخطار مستأجر الخزانة صحيحا إذا وجه إليه فى آخر موطن عينه للبنك .مادة 323323
مادة ( 323 ) فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى القانون ، لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر أو بحضوره أو تنفيذا لحكم أو أمر صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة .مادة 324324
مادة ( 324 ) تسرى على رهن الأوراق المالية قواعد الرهن التجارى والأحكام التالية.مادة 325325
مادة ( 325 ) 1 - إذا كان الدائن المرتهن حائزا للأوراق المرهونة لسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر حائزا لها بوصفه دائنا مرتهنا بمجرد إنشاء الرهن . 2-يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الأوراق المرهونة أنه تنازل عن كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الأوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن .مادة 326326
مادة ( 326 ) إذا كانت الأوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن إلا بوصفه كفيلا عينيا .مادة 327327
مادة ( 327 ) إذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على المدين - إذا طولب بالجزء غير المدفوع - أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الورقة باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن إلى الباقى من الثمن .مادة 328328
مادة ( 328 ) يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الأوراق التى تستبدل بها.مادة 329329
مادة ( 329) 1 -النقل المصرفى عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا فى الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر . ويجوز بهذه العملية إجراء ما يأتى : أ- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين . ب -نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين . 2 -ينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر . ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله . 3-يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه إليه من الآمر بالنقل .مادة 330330
مادة ( 330) إذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد.مادة 331331
مادة ( 331 ) يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا فى حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة .مادة 332332
مادة ( 332 ) 1-يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر الرجوع فى أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد . 2-وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز لآمر الرجوع فى الأمر ، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 337 من هذا القانون .مادة 333333
مادة ( 333 ) يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا فى الجانب الدائن من حساب المستفيد .مادة 334334
مادة ( 334 ) يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أو آمر النقل الصادرة من الآمر أو المستفيد من مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم .مادة 335335
مادة ( 335 ) 1- إذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجها من الآمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء . 2 -وإذا كان أمر النقل مقدما من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك . وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.3-ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص إذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه.مادة 336336
مادة ( 336 ) إذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أو ل يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال . وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ إلى الأوامر التى تقدم فى الأيام التالية خلال تلك المدة .مادة 337337
مادة ( 337 ) 1 -إذا شهر إفلاس المستفيد جازر للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه . 2 -ولا يحول شهر إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التى أصدرها إذا قدمت إلى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس . 6 - الاعتماد العادىمادة 338338
مادة ( 338 ) 1 - الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين . 2 - يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة .مادة 339339
مادة ( 339 ) 1 -إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت ، شرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام على الأقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . 2 -وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيا به بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله .مادة 340340
مادة ( 340 ) إذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انقضاء هذه المدة إلا فى حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه أو صدور خطأ جسيم منه فى استعمال الاعتماد .مادة 341341
مادة ( 341 ) 1 -الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ( ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر( ويسمى المستفيد ) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل . 2 -عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه ، ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد. 3 -تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية .مادة 342342
مادة ( 342 ) يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد .مادة 343343
مادة ( 343 ) 1 - يجوز أن يكون الاعتماد المستندى قابلا للإلغاء أو باتا غير قابل للإلغاء . 2 -ويكون الاعتماد غير قابل للإلغاء إلا إذا اتفق صراحة على قابليته لإلغاء .مادة 344344
مادة ( 344 ) لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للإلغاء أى التزام على البنك قبل المستفيد . ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ .مادة 345345
مادة ( 345 ) 1 -يكون التزام البنك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذا للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه . 2 -ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوى الشأن فيه . مادة 346346
مادة ( 346 ) 1 -يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد. 2 -لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل إلى المستفيد عن طرق بنك آخر تأييدا من هذا البنك للاعتماد.مادة 347347
مادة ( 347 ) 1 -على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد . 2 -وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا أسبابه .مادة 348348
مادة ( 348 ) 1 - لا مسئولية على البنك إذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الآمر . 2 - ولا يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها .مادة 349349
مادة ( 349 ) لا يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذى فتحه مأذونا فى تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التحويل إلا إذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك .مادة 350350
مادة ( 350 ) إذا لم يدفع الآمر إلى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة بإتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .مادة 351351
مادة ( 351 ) أ -الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد فى الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلى . 2 -يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلا عن العمولة إن كانت مشروطة .مادة 352352
مادة ( 352 ) تحسب النسبة على أساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على أساس مدة أكثر من ذلك بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك .مادة 353353
مادة ( 353 ) يلتزم المستفيد بأن يرد إلى البنك القيمة الاسمية للصك الذى لم يدفع .مادة 354354
مادة ( 354 ) ا -للبنك قبل المدين الأصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه . 2 -وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد حق مستقل فى استرداد المبالغ التى دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة ، ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها .مادة 355355
مادة ( 355 ) 1 -خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص ( يسمى الآمر ) ، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر ( يسمى المستفيد ) ، إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة . 2 تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.مادة 356356
مادة ( 356 ) يجوز للبنك أن يطلب تأمينا مقابل إصدار خطاب الضمان . ويكون هذا التامين نقدا أو صكوكا أو بضائع أو تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.مادة 357357
مادة ( 357 ) لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان إلا بموافقة البنك ، وبشرط أن يكون البنك مأذونا من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة .مادة 358358
مادة ( 358 ) لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو إلى علاقة الآمر بالمستفيد.مادة 359359
مادة ( 359 ) 1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيا أو وافق البنك على مدها . 2 -يلتزم البنك بان يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب .مادة 360360
مادة ( 360 ) إذا دفع البند للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه .مادة 361361
مادة ( 361 ) 1 -الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله . 2 - لا يعتبر حسابا جاريا الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الأخر. 3 – تسرى أحكام هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكا . 4-تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المادة 358 من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى بنك .مادة 362362
مادة ( 362 ) 1 -لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد . 2 - لا تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب .مادة 363363
مادة ( 363 ) قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين . مادة 364364
مادة ( 364 ) إذا انقضى القيد فى الحساب الجارى أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.مادة 365365
مادة ( 365 ) يجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون و يكون لكل طرف أن يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما لم يتفق على غير ذلك .مادة 366366
مادة ( 366 ) 1 -لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائدا إلا إذا اتفق على غير ذلك و يحسب العقد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق على مقابل أقل . 2 -لا يجوز حساب عائد على العوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر .مادة 367367
مادة ( 367 ) 1- تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التى تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية . 2 -ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت تلك التأمينات مقررة من المدين أم من الغير فى الحساب الجارى إذا اتفق جميع ذوى الشان على ذلك ، وفى هده الحالة ينتقل التامين لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما يطرأ على الحساب أثناء تشغيله من تغييرات إلا إذا اتفق على غير ذلك ولا يحتج على الغير بانتقال التأمين إلى رصيد الحسا ب إلا من تاريخ شهره إذا كان القانون يستلزم هذا الشهر .مادة 368368
مادة(368) 1 -إذا تضمنت مفردات الحساب ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة ، أو أشياء قيميه جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها فى الحساب بشرط أن تقيد فى اقتسام مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد أقسامه محتفظا بوحدته . 2 -ويجب أن تكون أرصدة الأقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينها بحيث يمكن فى الوقت الذى حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على اكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد .مادة 369369
مادة ( 369 ) 1 -إذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها. ويجوز قفله قبل انتهاء لمدة باتفاق الطرفين . 2 -وإذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بإرادة أى من الطرفان مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التى يجرى عليها العرف . 3 -وفى جميع الأحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه .مادة 370370
مادة ( 370) يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله . ويكون دين الرصيد حالا ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جاريا وكان من شان قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى أخر قيد تستلزمه تلك العمليات .مادة 371371
مادة ( 371 ) إذا كان الحساب الجارى مفتوحا بين بنك وطرف أخر اعتبر الحساب مقطوعا فى نهاية السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلا للحساب وإنما لظل مفتوحا ويرحل رصيده إلى نفس الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى لقطعه . مادة 372372
مادة ( 372 ) تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك .مادة 373373
مادة ( 373 ) يجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لدية الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز .مادة 374374
مادة ( 374 ) إذا أفلس أحد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته بأى رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل ، وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن ، ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق - إن وجد - بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قفل الحساب إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع .مادة 375375
مادة ( 375 ) 1 -إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى و لم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ، ولو بعد شهر إفلاس من قدمها للخصم ، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسى . 2 -لا يجوز إجراء القيد العكسى إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها ، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك . مادة 376376
مادة(376)1 -لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار القيود ، وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ، إلا إذا حصل خلال هذه المدة إخطار من أحد طرفى الحساب إلى الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة أى بيان بحسابه . 2 -و فى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشا فيه الحق فى تصحيح الحساب .مادة 377377
مادة ( 377 ) إذا كان الحساب الجارى مفتوحا لدى بنك فلا يجوز للبنك إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو لورثته أو الموصى لهم بعد و فاته أو وفقا لأحكام القانون رقم ه 20 لسنة1990 فى شأن سرية الحسابات .مادة 378378
مادة ( 378 ) تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى آيا كانت صفة ذوى الشان فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من اجلها .مادة 379379
مادة ( 379 ) تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية : أ - كلمة " كمبيالة " مكتوبة فى متن الصك وبالغة التى كتب بها . ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . ج - أسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه ). د - ميعاد الاستحقاق . د - مكان الوفاء . و - أسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد ) . ز - تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة . ح - توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء .مادة 380380
مادة ( 380 ) الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا فى الحالات الآتية : أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .ب - وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه فى نفس الوقت . ج - وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب . مادة 381381
مادة ( 381 ) 1 - يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . 2- ويجوز سحبها على الساحب . 3- ويجوز سحبها لحساب شخص آخر . مادة 382382
مادة ( 382 ) يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة التى بها موطن المسحوب عليه أو فى أية جهة أخرى .مادة 383383
مادة ( 383) 1 - يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها. 2 - ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالة الأخرى كأن لم يكن . 3- ويجب بيان العائد فى الكمبيالة ، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن . 4 - ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر.مادة 384384
مادة ( 384 ) 1 - إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا ، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف .2 - وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف. .مادة 385385
مادة ( 385 ) تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط . مادة 386386
مادة ( 386 ) إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة . مادة 387387
مادة ( 387 ) 1 - يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها . 2 - ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الكمبيالة فى مصر .مادة 388388
مادة ( 388 ) 1 - يرجع فى تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته . 2 - وإذ ا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحا إذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دوله يعتبره قانونها كامل الأهلية .مادة 389389
مادة ( 389 ) 1- من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا أو فاها آلت إليه الحقوق التى كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه . 2-ويسرى هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته .مادة 390390
مادة ( 390 ) 1 - يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها . 2 - ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول ، وكل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن .مادة 391391
مادة ( 391 ) 1 - كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للآمر تتداول بالتظهير. 2 - لا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها الساحب عبارة ليست لأمر " أو أية عبارة أخرى نفيد هذا المعنى إلا باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب عليها من آثار . (3) يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها ، كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أى ملتزم آخر ، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .مادة 392392
مادة ( 392 ) 1 - يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط . وكل شرط يعقق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . 2 - ويكون التظهير الجزئى باطلا . 3 - ويعتبر التظهير " لحامله " تظهيرا على بياض .مادة 393393
مادة ( 393) 1- يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها " وصلة " ويوقعه المظهر . 2- ويجوز ألا يذكر فى التظهير أسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة .مادة 394394
مادة ( 394 ) 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . 2- وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل : أ -أن يملأ البياض بكتابة أسمه أو أسم شخص آخر. ب - أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر . ج - أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها .مادة 395395
. مادة(395) 1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك . 2 - ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ؟ وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق .مادة 396396
مادة ( 396 ) 1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعى إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعتبر التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذى آل إليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض . 2 - إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها إذا اثبت حقه فيها طبقا للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.مادة 397397
مادة ( 397 ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة385 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عيه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يمكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين .مادة 398398
مادة ( 398 ) 1 - إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للتحصيل " أو 9 القيمة للقبض " أو "للتوكيل " أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . 2 - وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر . 3 – لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .مادة 399399
مادة ( 399 ) 1 - إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للضمان " أو " القيمة للرهن " أو أى بيان أخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة " ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل . 2 - وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين ، وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن .مادة 400400
مادة ( 400 ) 1 - التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه . أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق . 2 - يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.مادة 401401
مادة ( 401) على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها و يسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء .مادة 402402
مادة ( 402 ) يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة.مادة 403403
مادة ( 403) 1 - يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل . ولا يجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليه بالحامل . ( 2 ) وعلى الساحب وحده أن يثبت فى حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا . فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته .مادة 404404
مادة(404) 1 - تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين . 2 - وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل ، الكامل . ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة .مادة 405405
مادة ( 405 ) على الساحب ، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا ، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة .مادة 406406
مادة(406) إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه .مادة 407407
مادة(407) 1 - إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا فى ذمته للساحب ادخل هذا الدين فى موجودات التفليسة . 2 - أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التى يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية فى استيفاء حقه من قيمتها.مادة 408408
مادة ( 408 ) 1 - إذا سحبت عده كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور . ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره . 2 - فإذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه . 3 - وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء . 4 - أما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة .مادة 409409
مادة ( 409 ) يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه فى موطنه لقبولها.مادة 410410
مادة ( 410) 1 - يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد . 2 - وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول ، ومع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.3- وللساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين . 4 - ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد ، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .مادة 411411
مادة ( 411 ) 1 - الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها . 2 - وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته . 3 - ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .مادة 412412
مادة ( 412 )1 - يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الأول . ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر فى الاحتجاج . 2 - ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه .مادة 413413
مادة ( 413 ) 1- يكتب القبول على الكمبيالة نفسها ، ويؤدى بلفظ " مقبول " أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه . ( 2 ) ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.( 3 ) فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه إلا إذا أو جب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل - حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب - إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجديا .مادة 414414
مادة ( 414 ) 1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة . 2- وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول . ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله . مادة 415415
مادة ( 415 ) 1- إذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعينه عند القبول . فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع فى مكان الوفاء . 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء .مادة 416416
مادة ( 416 ) 1 - إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها . 2 - وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين444،445 من هذا القانون .مادة 417417
مادة(417) 1 - إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا وبغير الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ملم يثبت العكس . 2 - ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم فى حدود هذا القبول .مادة 418418
مادة ( 418 ) 1 - يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى . 2 - ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .مادة 419419
مادة ( 419 ) 1 - يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة . 2 - ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن. 3- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب .4 - يذكر فى الضمان اسم المضمون ، وإلا أعتبر الضمان حاملا للساحب .مادة 420420
مادة ( 0 42 ) 1 - يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون . 2 - ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل . 3 - وإذا أو فى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون .مادة 421421
مادة ( 421 ) 1 - يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء : أ - لدى الاطلاع . ب - بعد مدة معينة من الاطلاع . ج - بع مدة معينة من تاريخ إصدارها. د - فى تاريخ معين . 2 - الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة فى الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة . مادة 422422
مادة ( 422 ) 1 - الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره . 2 - للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين ، وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل .مادة 423423
مادة ( 423 )1 - يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج . 2 - فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل فى اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول . مادة 424424
مادة ( 424 ) 1 - الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء . فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الأخير منه . 2-وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها ، وجب البدء بحساب الشهور كاملة . 3 - وإذا كان الاستحقاق فى أو ل الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر . وتعنى عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما . مادة 425425
مادة ( 425 ) 1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء . وإذا سحبت الكمبيالة بعين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك . 3-يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة . 4 – و لا تسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى. مادة 426426
مادة ( 426 ) 1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم . 2 - يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء .مادة 427427
مادة ( 427 ) 1 -إذا أو فى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء. 2 - لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى . 3 - وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخلصة به . 4- وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها ، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير الدفوع .مادة 428428
مادة ( 428 ) 1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق . 2 - وإذا أو فى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك . 3- وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطا جسيم ، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .مادة 429429
مادة ( 429 ) 1- إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا إذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة ، وذلك فى يوم الاستحقاق إذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب بين السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء. 2- إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الإصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.مادة 430430
مادة ( 430 ) 1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء . و يكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته. 2 - يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ و مقداره وتاريخ إصدار الكمبيالة و تاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته . 3 - فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل تسليم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع ، وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة . فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلي الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة .مادة 431431
مادة ( 431) لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه .مادة 432432
مادة ( 432 ) 1- إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى التسع الأخرى . 2 - وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل .مادة 433433
مادة ( 433 ) يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة - مقبولة أو غير مقبولة - ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضى المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا .مادة 434434
مادة ( 434 ) 1 - فى حلة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 432 وأحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد المقررة فى المادة 445 من هذا القانون . 2 - ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر القاضى فى الوقت المناسب .مادة 435435
مادة ( 435 ) 1 - يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق . ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب . 2 -ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد . 3 – و لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل . 4- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .مادة 436436
مادة (436 ) الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضى فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة يبرئ ذمة المدين .مادة 437437
مادة ( 437 ) ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 432 والمادتين 433 ، 435 من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى . مادة 438438
مادة ( 438 ) 1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق، الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها .2 - ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال آلاتية : أ - الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول . ب – إفلاس المسحوب عليه قابلا كان لكمبيالة أو غير قابل ، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم ، أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد . ج - إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول. 3- ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب ، ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بعد منحه مهلة للوفاء . فإذا رأى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ، ويكون هذا الأمر نهائيا.مادة 439439
مادة ( 439 ) 1 - يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء . 2 - يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول ، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 412 من هذا القانون فى اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم ، جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى. 3-يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق . وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول . 4 - يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء . 5 - فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواء كان قابلا لكمبيالة أو غير قابل ، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله ، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء . 6 - فى حالة شهر إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلا لكمبيالة أو غير قابل ، وكذلك فى حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين .مادة 440440
مادة ( 440 ) 1 - على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة . وعناوينهم ، وهكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب . ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه . 2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته . 3- إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه . 4- ولمن وجب علية الإخطار آن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها. وعليه إثبات قيامه بالإخطار فى الميعاد المقرر له . ويعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور . 5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له ، و إنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .مادة 441441
مادة ( 441 ) 1- للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى أن يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط ط الرجوع بلا مصاريف " أو بدون احتجاج " ا أو أى شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط 02-ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة ـ وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .3-إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف ، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ، سرت آثاره عليه وحده . 4- وإذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريٌف ، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل . مادة 442442
مادة ( 442 ) 1- الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها . 2- ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم . 3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها . 4 -الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء . مادة 443443
مادة ( 443 ) لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه. .ب - العائد محسوبا وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق . ج - مصاريف الاحتجاج و الإخطارات والدمغة وغيرها . د - فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل .مادة 444444
مادة ( 444 ) يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتى :- أ - المبلغ الذى أو فاه. ب - عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى . ج - المصاريف التى تحملها .مادة 445445
مادة ( 445 ) 1 - لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه . 2- ولكل مظهر أو فى الكمبيالة أن يشطب تظهيره و التظهيرات اللاحقة له .مادة 446446
مادة ( 446 ) فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن أو فى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به ، ويجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره .مادة 447447
مادة ( 447 ) 1 - تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى :- أ – تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع . ب - عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع . ج - تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة إشتملها على شرط الرجوع بلا مصاريف . 2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أو جد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق ، وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه . 3- وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذي أشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده . 4- إذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول ، فله وحده الإفادة من هذا الشرط .مادة 448448
مادة ( 448 ) 1 - إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد . 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثب هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه فى الكمبيالة أو فى الوصلة وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة445 من هذا القانون . 3 - وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء . 4 -إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج . ه - إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينه من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذى أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينه من الاطلاع عليها . 6- لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج . مادة 449449
مادة ( 449 ) يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . مادة 450450
مادة ( 450) 1 - لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصا يقبلها أو الوفاء بقيمتها عند الاقتضاء. 2- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة آى مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه ، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية . 3 - يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كان المسحوب عليه غير القابل ، كما يجوز أن يكون المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل . 4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويضى مبلغ الكمبيالة . مادة 451451
مادة ( 451 ) 1 - يجوز القبول بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول ، حتى الرجوع قبل ميعاد استحقاقها . 2-إذا عين فى الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها ، عند الاقتضاء فى مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذأ الامتناع باحتجاج . 3 –و للحامل فى الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل . فإذا قبله فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .مادة 452452
مادة ( 452 ) يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه أسم من حصل التدخل لمصلحته . فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب .مادة 453453
مادة ( 453 ) 1 - يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالا وجه التى يلتزم بها هذا الأخير . 2-يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة والاحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة . مادة 454454
مادة ( 454 ) 1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها . 2-ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه .3 - ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر فى اليوم التالى لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء .مادة 455455
مادة ( 455 ) 1 - إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن فى مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها . وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال فى اليوم التالى على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج . 2- وإذا لم يعمل الاحتجاج فى هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفى عند الاقتضاء أو من حصل قبوله الكمبيالة بالتدخل لمصلحته ، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص .مادة 456456
مادة ( 456 ) إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه فى الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء .مادة 457457
مادة ( 457 ) 1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته ، فإذا خلت المخلصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب . 2 - يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفى بالتدخل .مادة 458458
مادة ( 458 ) 1 - يكتسب من أو فى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة . ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد . 2-وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته . 3-إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين . ومن يتدخل للوفاء بالمخلفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة .مادة 459459
مادة ( 459 ) 1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا .2-ويجب أن يوضع فى متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التى حررت منها وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمه بذاتها .3-لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته .ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذى يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق ، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب . 4- وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة . مادة 460460
مادة ( 460 ) 1- وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى . ومع ذلك يبقي المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها . 2- المظهر الذى ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التى تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها .مادة 461461
. مادة ( 461 ) على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى أسم الشخص الذى تكون تلك النسخة فى حيازته . وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعى لأية نسخة أخرى . فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه : أ - أن النسخة التى أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها . ب - وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى . 11 – الصورمادة 462462
مادة ( 462 ) 1 - لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها .2-يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى . 3 - كما يجب أن يبين فيها الحد الذى ينتهى عنده النسخ من الأصل . 4-يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير أو ضمان الأصل و بالآثار نفسها .مادة 463463
مادة ( 463 ) 1- يبين فى صورة الكمبيالة أسم حائز الأصل ، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعى للصورة . 2-وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه .3-إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة " منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كان لم لكن .مادة 464464
مادة ( 464 ) إذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة ألتزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد فى المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد فى المتن الأصلى . مادة 465465
مادة ( 465 ) 1 - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2-وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف . 3-وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أو فى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه .مادة 466466
مادة ( 466 ) 1 - إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح فى الدعوى . 2-كما لا يسرى التقادم المذكور إذا صدر حكم بدين أو أقر به المدين فى سند مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين. مادة 467467
مادة ( 467 ) لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة . مادة 468468
مادة ( 468 ) يشتمل السند لأمر على البيانات آلاتية : أ - شرط الأمر أو عبارة " سند لأمر " أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة فى متن السند باللغة التى كتب بها . ب -تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - تاريخ الاستحقاق . د - مكان الوفاء .هـ – أسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد ) . و – تاريخ ومكان إنشاء السند. ز - توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) .مادة 469469
مادة ( 469 ) الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة السابعة لا يعتبر سندا لأمر إلا فى الأحوال آلاتية :- أ -إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع . ب - وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره. ج - وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب أسم المحرر .مادة 470470
مادة ( 470 ) تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل آلاتية : -- الأهلية . - التظهير . الضمان الاحتياطى مع مراعاة أنه إذا لم يذكر فى صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة -محرر السند .الاستحقاق .- الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض على الوفاء. الرجوع والاحتجاج .الصور وتعدد النسخ . - التحريف . - التقادم .مادة 471471
مادة ( 471 ) 1 - يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة.2 - يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مده معينة من الاطلاع إلى المحرر فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 411 من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب أن يكون التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير . وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة ا لاطلاع . مادة 472472
مادة ( 472 ) فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته .مادة 473473
مادة ( 473 ) يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية : أ - كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وبالغة التى كتب بها . ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام . ج - أسم البنك المسحوب عليه . د - مكان الوفاء . هـ تاريخ ومكان إصدار الشيك . و – أسم وتوقيع من أصدر الشيك .مادة 474474
مادة ( 474 ) الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيك إلا فى الحالات الآتية : أ – إذا كان الشيك خليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه . ب - إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب .مادة 475475
مادة ( 475 ) الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك . والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا .مادة 476476
مادة ( 476 ) إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف يكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .مادة 477477
مادة ( 477 ) 1- يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى : أ - شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط . ب - حامل الشيك . 2 - الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " أو لحامله " ، أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله . 3 - الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله .4- الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط .مادة 478478
مادة ( 478 ) 1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه . 2- كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر . 3- ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .مادة 479479
مادة ( 479 ) تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط .مادة 480480
مادة ( 480 ) إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .مادة 481481
مادة( 481) 1 –يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها. 2-ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك فى مصر .مادة 482482
مادة ( 482 ) 1- لا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن .2 - ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير . ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادا له .3-لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته . 4- ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحه الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء. مادة 483483
مادة ( 483 ) يعتبر شرط العائد فى الشيك كأن لم يكن .مادة 484484
مادة ( 484 ) يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على الوفاء به فى مقر بنك آخر.مادة 485485
مادة ( 485 ) يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك ، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن . مادة 486486
مادة ( 486 ) 1- يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم . 2- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير . 3-الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للآمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار. 4- يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .مادة 487487
مادة ( 487 ) 1- يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير صحيحا . 2-يكون التظهير الجزئى باطلا .مادة 488488
مادة(488) يكتب التظهير على الشيك نفسه ، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر " التظهير على بياض" ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك .مادة 489489
مادة ( 489 ) 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر إليه . 2- إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل : أ - أن يملأ البياض بكتابة أسمه أو أسم شخص أخر. ب - أن يظهر الشبك من جديد على بياض أو إلى شخص أخر . ج - أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره .مادة 490490
مادة ( 495 ) 1- يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك . 2- بجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد . وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق 0مادة 491491
مادة ( 491 ) يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان أخرها تظهيرا على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل إليه الشيك بالتظهير على بياض .مادة 492492
مادة ( 492 ) التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع . ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيك لأمر .مادة 493493
مادة ( 493 ) إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلى عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول علله خطأ جسيما وبشرط - فى حالة الشيك القابل للتظهير - أن يثبت حقه فيه طبقا لأحكام المادة 491 من هذا القانون . مادة 494494
مادة ( 494 ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بموجب شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الإضرار بالمدين . مادة 495495
مادة ( 495 ) 1 - إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو القيمة ،للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل ، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل -التوكيل . 2- وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر . 3- لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .مادة 496496
مادة ( 496 ) 1 - التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما إلا آثار حوالة ألحق المنصوص عليها فى القانون المدنى. 2 - يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .3- لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، فإذا حصل عد تزويرا .مادة 497497
مادة ( 497 ) 1 - على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك . ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء . 2 - ومع مراعاة حكم المادة 553من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .مادة 498498
مادة ( 498 ) على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى وقت إصدار الشيك . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونا . وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته .مادة 499499
مادة ( 499 ) 1 - تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين . 2 - إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .3 - للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه ، وللحامل أن يقبضه ، وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقى .4- وتبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حلة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك .مادة 500500
مادة ( 500 ) 1- يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى . 2 - ويجوز أن يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه ، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك . مادة 501501
مادة ( 501 ) 1 - يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك . 2 - ويؤدى الضمان بعبارة ،" للضمان الاحتياطى " أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، ويوقعه الضامن . 3 - ويستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك . 4 - ويذكر فى الضمان الاحتياطى أسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب .مادة 502502
مادة ( 502) 1 - يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون . 2 - ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل . 3 - وإذا أو فى الضامن الاحتياطى قيمه الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون .مادة 503503
مادة ( 503 ) 1 - يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2 - وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.مادة 504504
مادة ( 504 ) 1- الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر. 2 - والشيك المسحوب فى أى بلد أخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر . 3 - يبدأ سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك . 4 - يعتبر تقديم الشيك إلي إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمه للوفاء .مادة 505505
مادة ( 505) إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم أرجع تاريخ إصداره إلي اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء .مادة 506506
مادة (506) إذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فيجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه . مادة 507507
مادة ( 507) 1 - لا يقبل الاعتراض فى وفاء الشيك إلا فى حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه . 2 - وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضى بشطب الاعتراض ولو فى حالة قيام دعوى أصلية . مادة 508508
مادة(508) وفاه الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا يؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك . مادة 509509
مادة ( 509 ) 1 - إذا قدمت عدة شيكات فئ وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها . 2 - وإذا كانت هذه الشبكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما صادرا قبل غيره . وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء أو لا بالشيك الأقل مبلغا .مادة 510510
مادة ( 510 ) 1 - إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين ، وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به .2 - وإذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد ، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقأ لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء .3- إذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك ، كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم " إقفال " أو وقت الوفاء . وفى مجال تطبيق حكمى البندين 2،3 فإنه إذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت . 4 - - إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم . 5 - - إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتخلف قيمته فى بلد الإصدار عن قيمته فى بلد الوفاء افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء . 6 - إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك إذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فإذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الأقل قيمة وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقا لتلك الأسس .مادة 511511
مادة(511) 1 – تسرى فى حالة ضياع الشيك لآمر الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 33 4 إلي 36 4 من هذا القانون . 2 – ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى . مادة 512512
مادة(512) 1 - إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء بقيمته ويجب أن يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه وأسم صاحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك . وإذا لم يكن للمعترض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطنا مختارا بها . 2 - ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنب مقابل وفاء الشيك إلي أن يفصل فى أمره . 3- ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه و أسم الساحب و أسم المسحوب عليه وأسم المعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية، ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر. .مادة 513513
مادة ( 513 ) 1 - يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه . 2 - وعلى حائز الشيك إخطار المقرض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار . ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك و تاريخها . 3- وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يمضى بشطب الاعتراض . وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلي المسحوب عليه مالكه الشرعى . 4 - وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن، يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية. مادة 514514
مادة ( 514 ) 1 - إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة 512من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك. 2 - وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الأصول من حساب الساحب .مادة 515515
مادة(515) 1 - لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك . 2 – يكون التسطير عاما أو خاصا.3- إذا خلا ما بين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما . أما إذا كتب أسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير خاصا .4- ويجوز تحويل التسطير العام إلي تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحوليه إلي تسطير عام . 5- يعتبر شطب التسطير أو شطب أسم (البنك ) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن .مادة 516516
مادة ( 516 ) 1 – لا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلي بنك أو إلي أحد عملائه . 2 – ولا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع ، قيمة الشيك إلا إلي البنك المكتوب أسمه بين الخطين ، وإذا كان هذا ألبنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل . ويجوز للبنك المكتوب أسمه بين الخطين أن يعهد إلي بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى. 3 – ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكا مسطرا لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما . 4- إذا حمل الشيك أكثر ين تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة .5- إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عيها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك . 6 - يقصد بكلمة ( عميل ) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر .مادة 517517
مادة ( 517 ) 1 - يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة ( للقيد فى الحساب ) أو آيه عبارة أخرى بهذا المعنى ، وفى هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسويه قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة . وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء . 2 – لا يعتد بشطب عبارة( للقيد فى الحساب ). 3 - وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك . مادة 518518
مادة ( 518 ) 1 - لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج . ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك . ويكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك نفسه و مزيلا بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على نموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته . 2 – لا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه فى الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يرم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الأخير من ميعاد التقديم . 3 - ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم . فإذا قدم الشيك فى أخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع فى يوم العمل التالى له .مادة 519519
مادة ( 519 ) على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته . وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك ، وتسرى على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها فى المادة 440 من هذا القانون .مادة 520520
مادة ( 520 ) يجوز أن يكتب فى الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ) وتسرى عندئذ الأحكام المنصوص عليها فى المادة 441 من هذا القانون .مادة 521521
مادة ( 521 ) 1 –الأشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله . 2 - وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلتزم بمراعاة ترتيب التزامهم 03- ويثب هذا الحق لكل ملتزم فى الشيك إذا دفع قيمته . 4 - والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء.مادة 522522
مادة ( 522 ) لحامل الشيك مطالبه من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ - أصل مبلغ الشيك غير المدفوع . ب - العائد محسوبا من تاريخ تقديم الشيك وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى . ج - مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها .مادة 523523
مادة ( 523 ) لمن أو فى قيمة الشيك مطالبة ضامنيه بما يأتى : أ - المبلغ الذى أوفاه . ب - عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى . ج - المصاريف التى تحملها .مادة 524524
مادة ( 524 ) 1 - لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك إليه ومعه الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومخالصة بما أو فاه . 2 - ولكل مظهر أو فى قيمة الشيك أن شطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .مادة 525525
مادة ( 525 ) لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشان هذا الحجز فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .مادة 526526
مادة ( 526 ) 1 -إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد . 2 -وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه فى الشيك ، وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة445 من هذا القانون . 3 - وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء .4- إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز ، الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلي تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة أطول . 5 – ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه .مادة 527527
مادة ( 527 ) يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلي المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى الميعاد القانونى ، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى اقتضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلي الساحب .مادة 528528
مادة ( 528 ) 1 - يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت في بياناته إذا لم يكن نسبة أى خطأ إلي الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن . 2 - ويعتبر الساحب مخطئا على وجه الخصوص إذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادى. 3 – ولا يلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها . مادة 529529
مادة ( 529 ) . إذا وقع تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للحريف بما ورد فى المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى . مادة 530530
مادة(530) 1 - على كل بنك يسلم عميلة دفترا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك وأسم البنك أو أحد فروعه و أسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه . 2 - شبر القبول الصريح أو الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله إليه البنك إبراء لذمة البنك مما قيده فى هذا الحساب بالخصم أو الإضافة من مبالغ الشيكات . ويكون قبولا ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه . ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب أن يرد إلي العميل الشيكات التى دفعها خصما على الحساب وأن يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة ، لصالحة .مادة 531531
مادة(531) ) 1 - تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . 2-وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . 3 - و تتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أو فى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء . 4– إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى . 5 – ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارا يترتب عليه تجديده . 6– تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى . مادة 532532
مادة(532) يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلي كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق .مادة 533533
مادة ( 533 ) 1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشره آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال آلاتية : أ - التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته . ب - الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح . ج - الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 518من هذا القانون . د - تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة 530من هذا القانون . 2 - ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها .مادة 534534
مادة ( 534 ) 1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية : أ - إصدار شيك لبس له مقابل وفاء قابل للصرف. ب - استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك . ج - إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا . د - تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه . 2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف . 3-وإذا عاد الجانى إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلا خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى أى منها تكون العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه . 4- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال و فى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم . يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . و تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .مادة 535535
مادة(535) يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا .مادة 536536
مادة ( 536 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الإدعاء .مادة 537537
مادة ( 537 ) 1 - إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 534من هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب أن يتضمن هذا النشر أسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها. 2 - ويجوز للمحكمة فى حلة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلي جميع البنوك .مادة 538538
مادة ( 538 ) توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 5، 4 3 5 ، 5 53من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها .مادة 539539
مادة ( 539 ) يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنيا فى الدعوى الجنائية المقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك ، وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية . مادة 540540
مادة ( 540 ) يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لأوراق المحضرين فى موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية أو بوفائها أو فى أخر موطن معروف له .مادة 541541
مادة ( 541 ) يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ما ورد لبها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمه لها احتياطيا ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات . كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بقبول الورقة أو وفائها وإثبات حضور أو غياب من عليه القبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عنهما والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الورقة فى حالة الوفاء الجزئى .مادة 542542
مادة ( 542 ) لا نقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون .مادة 543543
مادة ( 543 ) 1- على المحضر المكلف بعمل الاحتجاج ترك صورة منه لمن حرر فى مواجهته . 2 - وعلى المحضرين قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب تواريخها فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .مادة 544544
مادة ( 544 ) 1 - على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلي مكتب السجل التجارى الكائن فى دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر . 2 -ويجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية : أ - تاريخ الاحتجاج . ب - أسم ساحب الكمبيالة ومهنته وموطنه . ج - أسم محرر السند لأمر أو أسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه . د - تاريخ الاستحقاق . س - مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر . و - ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء اللى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج . 3 - يسمك مكتب السجل التجارى دفترا لقيد البيانات المذكورة فى الفترة السابقة ، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشره تتضمن تلك البيانات .مادة 545545
مادة(545) 1 - إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا فى يوم العمل التالى . 2 – ولا يجوز القيام بأى إجراء تتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول أو الوفاء أو عمل الاحتجاج إلا فى يوم عمل . 3 - وإذا حدد لعمل أى إجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين أمتد الميعاد إلي اليوم التالى . 4- تحسب فى كل ميعاد أيام العطلة التى تتخلله. 5 - على كل تاجر أن يعلن فى مكان بارز فى منشاته عن يوم العطلة الأسبوعية فى المنشاة وإلا افترض أنه يوم الجمعة من كل أسبوع .مادة 546546
مادة ( 546 ) لا يدخل فى حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول منها ويكمل الميعاد بانقضاء آخر يوم منه . مادة ( 547 ) لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأى إجراء متعلق بها إلا فى الأحوال وفي الحدود التى ينص عليها القانون .مادة 547547
مادة ( 548 ) 1 - فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالإمضاء يجوز أن يقوم الخاتم أو بصمة الإصبع مقام هذا الإمضاء. 2 - وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءا أو يسهل معه التعرف على أسم الموقع ولقبه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن . 3 - إذا شهد شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخاتم أو البصمة وضع خاتمة أو بصمته أمامها وهو على علم بمضمون الالتزام أمتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون ، وذلك باستثناء حالتى التدليس و إكراه . مادة 548548
مادة ( 549 ) لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لمدينه تجديد هذا الدين إلا إذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين إلي إحداث التجديد .مادة 549549
مادة ( 550 ) 1- يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية . 2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 550550
مادة ( 551 ) 1 - يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة . ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب أسم التاجر من السجل التجارى . 2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة فإذا أعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن . 3 - تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلي الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى .مادة 551551
مادة ( 552 ) يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر إفلاس من تلقاء ذاتها .مادة 552552
مادة(553) 1 - يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع بقلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية: أ - الدفاتر التجارية الرئيسية . ب - صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح و الخسائر. ج - بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك . د - بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها . هـ – بيان بأسماء الدائنين والمدينين و عناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها . و – بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس . 2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفترة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر . وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك .مادة 553553
مادة ( 554 ) 1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى . 2- ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلي الفرار أو اغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة . 3- ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف النى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .مادة 554554
مادة (555 ) لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية .مادة 555555
مادة(556) 1 - إذا طلب النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة . 2 – فى حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة في العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 551 من هذا القانون .مادة 556556
مادة ( 557 ) يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى الإفلاس . مادة 557557
مادة ( 558 ) يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلي أن يتم الفصل فى الدعوى كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع .مادة 558558
مادة ( 559 ) 1 - تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين . فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة . 2- ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة .مادة 559559
مادة ( 560 ) 1 - تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جمع الدعاوى الناشئة عن التفليسة . 2- وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فلها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس ، و لا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها .مادة 560560
مادة ( 561 ) 1- تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخيا مؤقتا للتوقف عن الدفع ، وتعين أمينا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين . 2 - وللمحكمة ، عند الضرورة ، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين . ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 553من هذا القانون . 3- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلي النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .مادة 561561
مادة ( 562 ) 1- إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع . 2 - وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع . 3- تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على - وجه الخصوص - شروع المدين فى الهرب أو الانتحار ، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة .مادة 562562
مادة ( 563 ) 1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلي انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قام كتاب المحكمة طبقا للفترة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا . 2 - وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .مادة 563563
مادة ( 564 ) 1- يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بأخطار أمين التفليسة فور صدور الحلم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة . 2 - وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى . 3- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها المحكمة فى حكم شهر الإفلاس، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على أسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع و أسم قاضى التفليسة وأسم أمينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى أعلنته المحكمة . 4- وعلى أمين التفليسة . خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس . قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين - فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب على هذا القيد أى حق آخر لجماعة الدائنين .مادة 564564
مادة ( 565 ) 1 - يجوز لكل ذى مصلحه من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الصحف ، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التى تنظر الاستئناف . 2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها. 3- ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .مادة 565565
مادة ( 566 ) تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك .مادة 566566
مادة(567) لا يجوز الطعن بأى طريق فى : أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها . ب - الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة . ج -الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس . د - الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلي حين الفصل فى ، الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشان قبول الديون أو رفضها . هـ – الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا . مادة 567567
- مادة(568 ) إذا أو فى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشىء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .مادة 568568
مادة(569) لم إذا لم توجد فى التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أو دعها طالب شهر الإفلاس المبينة بالمادة 544 / 3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر أجمالى المبالغ التى دفعها بالامتياز على جميع الدائنين من أو ل نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف .مادة 569569
مادة ( 570 ) 1- إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس . 2- وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته فى الصحف التى تعينها ، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلي سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض . الفصل الثانىمادة 570570
مادة ( 571 ) 1 - تعين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلا لإدارة التفليسة يسمى " أمين التفليسة " . 2- ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة . 3- يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص .مادة 571571
مادة ( 572 ) . 1- لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا له إلي الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا له أو وكيلا عنه . 2- وكذلك لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف والأمانة .مادة 572572
مادة ( 573 ) 1 - يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الإدارة . 2- يدون أمين التفليسة ، يوما بيوم ، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة فى دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه . 3- ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت ، وللمفلس أيضا الاطلاع عليه بإذن من قاضى التفليس. مادة 573573
مادة (574) 1- إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم . 2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد إلي أحدهم بعمل معين ، وفى هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولا إلا عن العمل الذى يكلف به . 3- ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالأعمال المعهود بها إليهم ، و لا يجوز لهم أنابه الغير إلا بإذن من قاضى التفليسة ، وفى هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة .مادة 574574
مادة(575) يجوز للمفلس و للمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها . ويترتب على الاعتراض وقف أجراء العمل . ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه . ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فورا .مادة 575575
مادة ( 576 ) يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب ، أن تأمر بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد الأمناء إذا تعدوا .مادة 576576
- مادة ( 577 )1- تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريرا عن إدارته . 2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصما من أتعابه . 3- و يجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين التفليسة ومصاريفه .مادة 577577
مادة ( 578 ) 1 - يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلي السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها . 2- ويدعو الدائنين إلي الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ، و يتولى رئاسة الاجتماعات . 3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة اشهر تقريرا عن حالة التفليسة ، كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها للفصل فيه. 4- وله فى كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أى شخص أخر لسماع أقوالهم فى شئون التفليسة .مادة 578578
مادة ( 579) تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالى صدورها . وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها إلي الأشخاص الذين تعينهم . ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الموصول ، إلا إذا نص القانون أو أمر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة أخرى . مادة 579579
مادة ( 580 ) 1 – لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه . 2- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال. وتنظره المحكمة فى أو ل جلسة،على ألا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن ، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه . 3 - إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن أ بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة . مادة 580580
مادة ( 581 ) 1 - للمحكمة فى كل وقت ، أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة . 2 - وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها لينوب عن قاضى التفليسة .مادة 581581
مادة ( 582 ) 1 - يعين قاضى التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك . 2 - ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار . ويقدم الاعتراض إلي قاضى التفليسة نفسه ، وبجب أن يفصل فيه على وجه السرعة .مادة 582582
مادة ( 583 ) لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقبا . زوجا للمفلس أو قريبا له إلي الدرجة الرابعة . مادة 583583
مادة ( 584 ) 1 - يقوم المراقب ، بالإضافة إلي السلطات المقررة له ، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من ، المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شان الرقابة على أعمال أمينها، و معاونة قاضى التفليسة فى ذلك . 2 - وللمراقب أن لطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وعن إيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.مادة 584584
مادة ( 585 ) 1 - لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله . ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية على عمله إذا بذل جهدا غير عادى و كانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك . 2 - ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة . 3 – و لا يسال المراقب إلا عن خطئه الجسيم .مادة 585585
مادة(586) 1 - يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة ،العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد . وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه . 2 - وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد .مادة 586586
مادة ( 587 ) لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده . ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضى التفليسة . مادة 587587
ماد ه ( 588 ). 1 – لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو عضوا فى المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات الممنية ، ولا أن يكون مديرا أو عضوا فى مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى . كل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره . 2 – ولا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله . ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم .مادة 588588
مادة ( 589 ) 1 - تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها . وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر إفلاس حاصلة بعد صدوره . 2 - إذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس . 3 – لا يحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه .مادة 589589
مادة ( 590 ) 1 –لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق. 2 - ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة فى هذا الوفاء طبقا للمادة 431 من هذا القانون .مادة 590590
مادة ( 591 ) لا نقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد للارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق و الالتزامات عن سب واحد أو شملها حساب جار.مادة 591591
مادة ( 592 ) 1 - يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكا للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التى تؤول إليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس . 2 - ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى :أ - الأموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونا والإعانة التى تتقرر للمفلس . ب - الأموال المملوكة لغير المفلس . ج - الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية . د - التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلي التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون عى غير ذلك . مادة 592592
مادة(593) إذا آلت إلي المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد إ ن يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال . ولا يكون لدائنى المورث أى حق على أموال التفليسة .مادة 593593
ج مادة ( 594 ) 1 –لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى : أ - الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد .ب - الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها. ج - الدعاوى الجنائية . 2 - يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة . كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.3 - إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا ا اشتملت على طلبات مالية .مادة 594594
مادة ( 595 ) إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس .مادة 595595
مادة ( 596 ) 1 - بجوز لقاضى التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم . 2 - لمن طلب الإعانة ولأمين التفليسة التظلم من تقديرها أمام قاضى التفليسة دون أن يترتب على ذلك وقف صرف الإعانة . 3 – يجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين التفليسة أن يعدل مقدار الإعانة أو أن يأمر بإلغائها . ويجوز التظلم من هذا القرار أمام قاضى التفليسة نفسه . 4 - يوقف صرف الإعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشىء المقضى ، وإذا لم يقع الصلح يوقف صرف الإعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد .مادة 596596
مادة ( 597 ) مع مراعاة حكم المادة 588من هذا القانون يجوز للمفلس بدون ، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية فى استيفاء حقوقهم من أموالها .مادة 597597
مادة ( 598 ) لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس: أ - منح التبرعات أيا كان نوعها ماعدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف . ب- وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء. ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الأجل . ج - وفاء الديون الحالة بغير الشىء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود . د - كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضمانا لدين سابق على التامين .مادة 598598
المادة ( 599 ) كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة 598 من هذا القانون وخلان الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع .مادة 599599
مادة ( 600 ) إذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز أن يسترد من الحامل ما دفع له ، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع . ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع .مادة 600600
م مادة(601) 1 - حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص . 2 - يأخذ الدائن صاحب الرهن أو الاختصاص التالى للرهن أو الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين . ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج بيع المال المقرر عليه التأمين إلا ما كان يحصل عليه بغرض نفاد الرهن أو الاختصاص السابق و يؤول الفرق إلي جماعة الدائنين .مادة 601601
مادة(602) 1 - إذا حكم بعدم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف بأن يرد إلي التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشىء وقت قبضه ، كما يلزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض . ب - ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة . فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعه الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وأن يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على قيمة هذه المنفعة . مادة 602602
مادة(603) ، يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك . وفقأ لأحكام القانون المدنى . ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله .مادة 603603
مادة(604) و تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 98 5إلي 1 0 6 والمادة 3 0 6 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .مادة 604604
مادة (ه 60 ) 1 -لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها . 2 -وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراء ت التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة . 3 - أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة ، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم .مادة 605605
مادة ( 606 ) الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص .مادة 606606
مادة ( 607 ) الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلي جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين ، و يستنزل أصل الدين أو لا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره .مادة 607607
مادة(608) للمحكمة أن تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغا يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلي تاريخ استحقاق الدين .مادة 608608
مادة ( 609 ) بجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ ، مع تقديم كفيل . أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها في التوزيعات إلي أن تتبين نتيجة الشرط .مادة 609609
مادة ( 610)1 - إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلي الملتزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2 - وإذا تم الصلح مع الملتزم الذى أفلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الآخرين .مادة 610610
مادة ( 611 ) إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم أفلس باقى الملتزمين أو أفلس أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك فى التفليسات إلا بالباقى من دينه ويبقى محتفظا بحقه فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى . ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها . مادة 611611
مادة(612) 1 - إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة ، جاز للدائن أن يشترك فى كل تفليسة بكل دينه إلي أن يستوفيه ، بتمامه ، من أصل وعوائد ومصاريف . 2 – ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أو فته عنها . 3 - وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلي تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلي التفليسات التى دفعت أكثر من حصتها فى الدين .مادة 612612
مادة ( 613 ) لا تدرج أسماء دائنى المفلس الحائزين ، بوجه قانونى ، على رهن أو امتياز خاص على منقول فى جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة .مادة 613613
مادة ( 614 ) يجوز لأمين التفليسة فى كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين .مادة 614614
مادة ( 615) 1 - إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين ، وجب على أمين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . وإذا كان الثمن أقل من الدين أشترك الدائن المرتهن بالباقى له فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون . 2 - ويجوز لأمين التفليسة أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذا لم يتخذ الدائن المرتهن الإجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره ، الإذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة . ويبلغ قرار قاضى التفليسة بالإذن إلي الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار . ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .مادة 615615
مادة ( 616 ) 1 - على أمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود أى دين آخر ، الأجور و المرتبات و المبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوما للعاملين لدى المفلس ، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أو ل نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز . 2 - ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونا.مادة 616616
مادة ( 617 ) يكون للمؤجر فى حالة إنهاء إيجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة طبقا للمادة 624 من هذا القانون امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية . وإذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة أو نقلت ظل المؤجر محتفظا بحقه فى الامتياز .مادة 617617
مادة ( 618 ) لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وتدخل الضرائب 4الاخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديونا عادية .مادة 618618
مادة(619) يجوز لقاضى التفليسة بناء علي اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أو ل نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة6515 من هذا القانون ، وإذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا ب الفصل فيها بحكم نهائى . مادة 619619
مادة(620) إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات المحملة بالتأمين أن يشتركوا الباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الأموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون .مادة 620620
مادة(621) 1 - إذا أجرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن . العقارات كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص أن -يشتركوا فى التوزيعات بكل ديونهم بشرط أن تكون قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون ، ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات إلى حين إجراء التسوية النهائية. 2- وبعد بيع العقارات وأجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين و الممتازين وأصحاب حقوق الاختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة، قبض الدين إلا بعد استنزال المقدار الذى جنب له ، وبرد هذا المقدار إلي جماعة الدائنين العاديين . 3 - وإذا كانت مرتبة الدائن المرتهن أو الممتاز أو صاحب حق الاختصاص لا تؤهله إلا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين ، وإذا تبين عند التسوية النهائية أن ما حصل عليه و ما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده إلي جماعة الدائنين العاديين .مادة 621621
مادة (622) الدائنون المرتهنون أو الممتازون أو أصحاب حقوق الاختصاص الذين لا يحصلون على شىء من ثمن العقارات التى تقع عليها لم تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى إن وقع .مادة 622622
مادة ( 623 ) 1 – لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفا فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية . 2- وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر فى تنفيذه جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ ، وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن له . و يجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لإيضاح موقفه من العقد. 3 - وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ إلا إذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا .مادة 623623
مادة ( 624 ) 1 - إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذى يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن . 2 - وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقا للقواعد العامة . ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما أخرى إذا رأى ضرورة لذلك . وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته فى إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها. 3 - وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار فى الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة . ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضى التفليسة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف و ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة فى الاستمرار فى الإجارة . 4 - ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإبحار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.مادة 624624
مادة ( 625 )1 - إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل . ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفيا أو بغير مراعاة مواعيد الإخطار . 2 - وإذا كان عقد العمل محدد المدة فيجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة . ويجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة ، التفليسة بالتعويض . 3 - يكون للتعويض المستحق للعامل وفقا للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا .مادة 625625
مادة(626) 1 - لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الإفلاس . 2 - ويكون لأمين التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على إذن من قاضى التفليسة رد الشىء إلي مالكه أو صاحب الحق فى استرداده . وإذا رفضى طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة . مادة 626626
مادة ( 627 ) 1 - يجوز استرداد الأشياء الموجودة فى حيازة المفلس ، على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب ملكها أو لأجل تسليمها إليه ، بشرط أن توجد فى التفليسة عينا. كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى . 2 - وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس. 3 - وإذا كان المفلس قد أو دع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه . 4 - وإذا اقترضى المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن .مادة 627627
مادة ( 628 ) 1 - يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة ، المسلمة إلي المفلس لتحصيلها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتهما قد دفعت . 2 – ولا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة لدى المفلس إلا إذا أثبت طالب الاسترداد ذاتيتها .مادة 628628
مادة ( 629 ) 1 - إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشترى ، جاز للبالع استرداد البضائع كلها أو بعضها فى التفليسة بشرط أن توجد عينا. 2 - ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن دعوى الاسترداد أو دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم . مادة 629629
مادة(630) 1 - إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن و كانت البضائع لا تزال لدى البائع ، جاز له حبسها . 2 - وإذا أفلس المشترى بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخزن وكيله المكلف ببيعها . جاز للبائع استرداد حيازتها و مع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها ، أو تصرف المفلس قبل وصولها ، بغير تدليس ، بموجب وثائق الملكية أو النقل .3 - وفى جمي الأحوال يجوز لأمين التفليسة ، بعد استئذان قاضى التفليسة ، أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه ، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة . مادة 630630
ماد ه ( 631 ) 1- إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها ، فيجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع ،كما يسقط حقه فى الامتياز . 2 – وكل شرط يكون من شانه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين .مادة 631631
مادة ( 632 ) تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه إلي أمين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 6 2 6 إلي 0 63 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس فى الصحيفة اليومية التى تعينها المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون.مادة 632632
مادة ( 633 ) 1 - توضع الأختام على محال المفلس و مكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه و منقولاته . 2 - ويقوم قاضى التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وله أن يندب أحد موظفى المحكمة لذلك . كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال . 3 - وإذا تبين لقاضى التفليسة إمكان جرد أموال المفلس فى يوم واحد جاز له أو لمن يندبه ، البدء فى الجرد فورا دون حاجة إلي وضع الأختام . 4 - ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء . ويسلم المحضر لقاضى التفليسة . مادة 633633
مادة ( 634 ) لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ، ويعين قاضى التفليسة هذه الأشياء وتسلم إلي للمفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس . مادة 634634
مادة ( 635 ) 1 - يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة 4 بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء آلاتية: أ - الدفاتر التجارية. ب - الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قرب أو التى تحتاج إلي إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها . ج- النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة . د - الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة . هـ – الأشلاء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار فى تشغيله . 2 – وتجرد الأشياء المذكورة فى الفترة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك ، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها . مادة 635635
مادة ( 636 ) 1 - يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب أمينها ، برفع الأختام للبدء فى جرد أموال المفلس . 2 - ويجب أن لبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس . مادة 636636
مادة ( 637 ) 1 - يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ، ويجب أن يخطر به المفلس ويجوز له الحضور . 2- وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك وأمين التفليسة ، وكاتب المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة. 3- وتذكر فى القائمة الأموال التى لم توضع علليها الأختام أو التى رفعت عنها . 4- وتجوز الاستعانة بخبير فى أجراء الجرد وتقويم الأموال .مادة 637637
مادة ( 638 ) إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها ، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة و ذلك بحضور ورثة المفلس أو ب إخطارهم بالحضور .مادة 638638
مادة ( 639 ) يتسلم أمين التفليسة ، بعد الجرد ، أموال المفلس و دفاتره وأوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك . مادة 639639
مادة ( 640 ) 1 – لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلي آمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضى التفليسة بأقفالها . 2 - ويدعى المفلس إلي حضور لجلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخرى إلي الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار وإلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره . 3 – ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضى التفليسة . مادة 640640
مادة(641) 1 - إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعملها ، وإيداعها قلم كتاب المحكمة . 2 - ويسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله . ولأمين التفليسة فضها والاحتفاظ بها ، وللمفلس الاطلاع عليها . مادة 641641
مادة ( 642 ) 1 - يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها . 2- وعليه أن ما للمفلس من حقوق عينية و عقارات مدنية إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد .مادة 642642
مادة(643) 1 - لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية ، ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شئونها، أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس . ولا يجوز الإذن ط بالبيع فى الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع وسماع أقواله . 2 - ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعلنها قاضى التفليسة . أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن لهلع عقارات المفلس . 3 - يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية.مادة 643643
مادة ( 644 ) 1 - يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره ، أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية. 2 - فإذا كان النزاع غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه ، فلا لكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه ، ويدعى المفلس إلي الحضور عند التصديق و يسمع قاضى التفليسة أقواله إذا حضر. ولا يكون لاعتراضه أى أثر . ويجوز الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم . 3 – ولا يجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس ، أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالشروط المبينة فى هذه المادة .مادة 644644
مادة ( 645 ) 1 - لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأى المراقب ، أن يأذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين . 2 - ويعلن قاضى التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر وأجره . ويجوز تعيين المفلس للإدارة ، ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلا عن الإعانة .3 - ويشرف أمين التفليسة علي من يعين للإدارة ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلي قاضى التفليسة عن سير التجارة . 4 - ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الإذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر .مادة 645645
مادة ( 646 ) فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى إجراءات الإفلاس. ولهم أن ينيبوا أحدهم ليمثلهم فى ذلك . فإذا لم يتفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها إنابة من يمثلهم ، وللقاضى فى كل وقت عزل من أنيب وتعيين غيره .مادة 646646
مادة ( 647 ) 1 - تودع المبالغ التى يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضى التفليسة، وذلك فى يوم التحصيل أو فى يوم العمل التالى له على الأكثر . ويلزم أمين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة إذا تأخر فى الإيداع . وعليه أن يقدم إلي قاضى التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع . 2 – ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضى التفليسة .مادة 647647
مادة ( 648 ) 1 - يجور عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم . ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليها قاضى التفليسة بإجراء التوزيع . 2 - ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين .مادة 648648
مادة ( 649 ) 1 - على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ، ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير . وعلى القاضى إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة . 2 - كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى .مادة 649649
مادة ( 650 ) 1 - على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا أو إقفالا و تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس . ويجور أمين التفليسة إيصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين . 2 - ويجوز إرسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول . 3 - ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لامين التفليسة فى دائرة المحكمة . 4 - ويعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة ، ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة .مادة 650650
مادة ( 651 ) 1 - إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس فى الصحف ، وجب على أمين التفليسة النشر فورا فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الإفلاس لدعوة الدائنين إلى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار إليه فى المادة السابقة . 2 - وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف . ويكون هذا الميعاد أربعين ع يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر. و لا يضاف إلى أى من هذين الميعادين ميعاد للمسافة . مادة 651651
مادة ( 652 ) 1 - يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور . 2 - وإذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس فى صحة أحد الديون أو فى مقداره أو فى ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار . 3 – ولا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق . مادة 652652
مادة ( 653 ) 1 - يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها ، وأسباب المنازعة فيها إن وجدت ، و ما يراه بشأن قبولها أو رفضها ، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها . 2 - ويجب أن يتم هذأ الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس ، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة . 3 - وعلى أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع آن ينشر فى صحيفة يومية بيانا بحصوله ، و عليه أن يرسل إلى المفلس وإلى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين ، مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين . 4 - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة .مادة 653653
مادة ( 654 ) للمفلس ولكل دائن ورد أسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع . وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسة و لا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة .مادة 654654
(مادة655 ) 1- يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بديون غير متنازع فيها . ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد !،قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها . 2- ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم في بشـأنه أية منازعة . 3- ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فبها خلال ثلاثين لوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة ، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشان بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل .مادة 655655
مادة(656) 1 - يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه ، وذلك خلال عشرة ألام من تاريخ صدور القرار ، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب النهائى للمحكمة الجزئية ، و لا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها . 2- ويجوز للمحكمة قبل النص فى الطعن أن تقضى بقبول الدين ل مؤقتا بمبلغ تقدره . 3 - ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفضى الدين نهائيا أو بقبوله . 4 - وإذا كان الطعن فى الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا . 5 - و لا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا فى إجراءات التفليسة . مادة 656656
مادة ( 657 ) 1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية ، وإنما يجوز لهم المنازعة أمام قاضى التفليسة إلى أن ينتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة . 2 – ولا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها قاضى التفليسة . ومع ذك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها قاضى التفليسة تقديرا مؤقتا ، وتحفظ لهم حصصهم إلى حين الفصل فى المنازعة . 3 - وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فيجوز لهم المطالبة بحصص فى ا التوزيعات التى تمت ، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التى كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا فى التوزيعات السابقة .مادة 657657
مادة(658) 1 - إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حلة الاتحاد ، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها . 2- وبترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق فى اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس . 3- وإذا كان دين الدائن قد حصل نهائيا فى التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه ، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ .مادة 658658
مادة(659) 1- يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة أن يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة إلغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا أثبت وجود ، مال كاف لمواجهة مصاريف أعمال التفليسة أو إذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك . 2- كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بإعادة فتح التفليسة والاستمرار فى إجراءاتها. 3- وفى جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التى تمت طبق للفقرتين السابقتين . مادة 659659
مادة(660) لقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار إليها فى المادة655 من هذا القانون أن يأمر فى كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه أو فى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة أو أنه أو دع قلم كتاب المحكمة أو لدى أمين التفليسة المبلغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وعوائد ومصاريف .مادة 660660
مادة(661) 1 - لا يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بإنهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنتين إلا بعد الاطلاع على تقرير من أمين التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما فى المادة السابقة . 2- وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بإنهائها . لزوال مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه . مادة 661661
مادة ( 662 ) 1 - على قاضى التفليسة إذا طلب المدين الصلح أن يأمر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة فى الصلح . 2- وتوجه هذه الدعوة ، فى حالة عدم حصول أية منازعة فى الديون ، خلال الأيام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى أخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها . 3- وعلى أمين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الإفلاس .مادة 662662
مادة ( 663 ) 1 - تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكان والزمان اللذين يعينهما. 2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح . 3- ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية ، ولا يجوز له أن ينب عنه غيره إلا لأسباب جديه يقبلها قاضى التفليسة .مادة 663663
مادة ( 664 ) 1 - يقدم أمين التفليسة تقريرا إلى جمعية الصلح مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى هذه المقترحات .2- و يتلى تقرير أمين التفليسة فى جمعية الصلح ويسلم موقعا منه إلى قاضى التفليسة وتسمع أقوال المفلس إن حضر و يحرر قاضى التفليسة محضرا بما تم فى الجمعية . مادة 664664
مادة(665) 1 - لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون ، ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم . 2 - ولا يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة .مادة 665665
مادة (666 ) 1 - لا يجوز لزوج المفلس و لا أقاربه إلى الدرجة الثالثة الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت على شروطه . 2- وإذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المشار إليهم فى المادة السابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه .مادة 666666
مادة (667) 1 - لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ، ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء من التامين بشرط ألا يقل عما ، يقابل ثلث الدين ، ويذكر التنازل فى محضر الجلسة . 2 – إذا أشترك أحد الدائنين المذكورين فى الفترة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه . اعتبر ذلك تنازلا عن التامين بأجمعه. 3 - وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا إلا إذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة . 4 - وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل .مادة 667667
مادة ( 668 ) 1 - يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصديق عليه وإلا كان لاغيا . 2 - وإذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمده عشرة أيام . 3-ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو إذا أدخل المدين تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشان الصلح فى الفترة بين الاجتماعين . مادة 668668
مادة ( 669 ) لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس . وإذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح .مادة 669669
مادة ( 670 ) لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه ، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح أو تأجيل النظر فيه .مادة 670670
مادة ( 671 ) 1 - يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين أجلا لوفاء الديون ، كما يجوز أن يتضمن إبراءه من جزء من الدين .2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح ، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح ، ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الأقل . 3- وللدائنين أن يشترطوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح . مادة 671671
مادة ( 672 ) 1- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح أن يبلغ قاضى التفليسة كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح . 2- وعلى قاضى التفليسة و خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد ، المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى شهرت الإفلاس للتصديق على الصلح ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى شروط الصلح وبيان للاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها .مادة 672672
مادة ( 673 ) 1- يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه ا - الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح . 2- وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه .3 - ويجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض وذلك إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك . 4- وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر للإشراف على تنفيذ شروط الصلح . 5- وإذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح . مادة 673673
مادة ( 674 ) تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى إجراءات الصلح أو اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه .مادة 674674
مادة ( 675 ) 1 - يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الإفلاس ، ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على أسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح . 2- وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس ، ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .3- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه فى نه لبا عن الدائنين فى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته متجر المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو وكالة . ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق في الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر. مادة 675675
مادة ( 676 ) 1- فيما عدا سقوط الحقوق المشار إليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح . 2- وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا. وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة . 3- تنتهى مهمة أمين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره و أوراقه منه بموجب إيصال . ولا يكون أمين التفليسة مسئولا عن هذه للأشياء إذا لم يستلمها المفلس فى خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامى . 4- ويحرر قاضى التفليسة محضرا بجميع ما تقدم . وإذا قام نزاع فصل فيه .مادة 676676
مادة ( 677 ) 1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس . 2- وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة فى ديونه ، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول ، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح . 3- يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه . 4- تختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح .مادة 677677
مادة ( 678 ) إذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو إذا أقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة ب التصديق على الصلح ، جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس ، بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين ، و تلغى هذه التدابير ، بحكم القانون ، إذا تقرر حفظ التحقيق أو تقرر بأن لا وجه لأقامه الدعوى أو حكم ببراءة المفلس .مادة 678678
مادة ( 679 ) 1- إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس . 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ لشروطه ، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التى لنظر فيها طلب فسخ الصلحمادة 679679
مادة ( 680 ) 1- تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضيا وللتفليسة وأمينا لها ، وللمحكمة أن تآمر بوضع الأختام على أموال المفلس . 2- وعلى أمين التفليسة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة . 3- ويقوم أمين التفليسة ، بحضور القاضى أو من يندبه لذلك ، بعمل جرد تكميلى لأموال المفلس وبضع ميزانية إضافية . 4 - ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لإجراءات تحقيق الديون . 5- وتحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها . ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها . مادة 680680
مادة(681) 1 -التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين ، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها فى حقهم إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى . 2- تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمضى سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه . مادة 681681
مادة ( 682 ) ا - تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط . 2 - ويشترك هؤلاء الدائنون فى جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من الذى تقرر لهم فى الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور . 3-تسرى الأحكام المذكورة فى الفقرتين السابقتين فى حالة شهر إفلاس المدين مرة أخرى قبل أن يصدر حكم بإبطال الصلح أو بفسخه .مادة 682682
مادة ( 683 ) 1- يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين . 2- يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائى ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من التصرف فى الأموال التى تخلى عنها وإدارتها . 3- تباع الأموال التى يتخلى عنها المدين ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس فى حالة الاتحاد . 4- إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال النى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إليه .مادة 683683
مادة ( 684 ) . يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون فى الحالات آلاتية : أ - إذا لم يطلب المدين الصلح . ب - إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون أو رفضت المحكمة التصديق عليه . ج - إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل .مادة 684684
مادة ( 685 ) 1 - يدعو قاضى التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة فى شئون التفليسة والنظر فى إبقاء أمين التفليسة أو تغييره . ويسمى فى هذه المرحلة أمين الاتحاد وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى هذه المداولات و التصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم . 2– إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغير أمين التفليسة وجب على قاضى التفليسة تعيين غيره فورا . 3- على أمين التفليسة السابق أن يقدم إلى أمين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه قاضى التفليسة وبحضوره حسابا عن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب . مادة 685685
مادة ( 686 ) ا- يؤخذ رأى الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة السابقة فى أمر تقرير إعانة من أموال التفليسة للمفلس أو لمن يعولهم .2 - إذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الإعانة للمفلس . أو لمن يعولهم وجب على قاضى التفليسة ، بعد أخذ رأى أمين الاتحاد و رأى المراقب ، تعيين مقدار الإعانة . 3- ويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره ، الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة بتعيين مقدار الإعانة ، وفى هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل فى الطعن .مادة 686686
مادة ( 687) 1- لا يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار فى تجارة المدين ولو كان مأذونا فى ذلك من قبل إلا بعد الحصول تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا ، ويجب أن يعين فى التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد والمبالغ التى يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة . 2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار فى التجارة إلا بعد تصديق قاضى التفليسة عليه . 3- وإذا نشأت عن الاستمرار فى التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمل تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم ، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .مادة 687687
مادة ( 688 ) 1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات المفلس فيجب أن يتم بإذن من قاضى التفليسة . 2- إذا لم يكن قد بدئ فى التنفيذ على عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، و يجب عليه البدء فى ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضى التفليسة بتأجيل التنفيذ . 3- ويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم فى جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 644 من هذا القانون . مادة 688688
مادة(689) 1- يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة . 2- ويجرى بيع العقارات وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس . 30- ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل فى مبلغ أجمالى إلا بعد استئذان قاضى التفليسة . 4- يجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة ، مقابل مبلغ أجمالى ، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.مادة 689689
مادة ( 690 ) 1 - يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضى التفليسة وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الأكثر. 2 - و يقدم أمين التفليسة إلى القاضى بيانا شهريا عى حاله التصفية و مقدار المبالغ المودعة و لا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر قاضى التفليسة يوقعه القاضى و أمين الاتحاد .مادة 690690
مادة ( 691 ) 1 - تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة وديون دائنى جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. 2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها و الديون التى قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل فى شأنها .مادة 691691
مادة ( 692 ) يأمر قاضى التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع . وعلى أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك . ولقاضى التفليسة ، عند الاقتضاء ، أن يأمر بنشر قرار التوزيع فى صحيفة يومية يعينها .مادة 692692
مادة ( 693 ) 1 - لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن فى التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله . ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة . 2- وإذا تعذ ر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضى التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله . 3- وفى جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع .مادة 693693
مادة ( 694 ) إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب على أمين الاتحاد أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير فى إنجازها ، ويرسل القاضى هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية .مادة 694694
مادة ( 695 ) 1- يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضى التفليسة . ويرسل القاضى هذا الحساب إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته . ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره . 2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشار إليه فى الفقرة السابقة . 3- ويكون أمين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه .مادة 695695
مادة ( 696 ) يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حاله الاتحاد الحق فى التنفيذ على المدين للحصول على الباقى من دينه . ويعتبر قبول الدائن فى التفليسة بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ . مادة 696696
مادة ( 697 ) كل إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسين آلف جنبه جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير فى إجراءات التفليسة وفقا لأحكام الإفلاس المنصوص عليها فى هذا الباب معدلة كما يلى : أ- تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 9 64 والمادة 1 65 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثانية من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة655 من هذا القانون . ب - تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها . ج - لا يعين مراقب للتفليسة . د - فى حالة المنازعة فى الديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداولة فى الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الانتهاء من الفصل فى المنازعة . هـ – يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه فى اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضى التفليسة فى هذا الاجتماع ولا يقبل أى اعتراضى عليه . و – لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد . ز – لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة .مادة 697697
مادة ( 698 ) تسرى على إفلاس الشركات الأحكام المذكورة فى هذا الباب و القواعد التالية .مادة 698698
مادة ( 699 ) 1- فيما عدا شركات المحاصة ، تعد فى حالة إفلاس ، كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات إذا توقفت كل دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها لحكم يصدر بذلك . 2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت فى دور التصفية . مادة 699699
مادة ( 700 ) 1- لا يجوز للممثل القانونى للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال . 2- تقدم الصحيفة المشار إليها فى المادة 552 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة . فإذا كان هذا المركز موجودا خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة المحلى . 3- ويجب أن تشمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحالين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع ببان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى .مادة 700700
مادة ( 701 ) 1- يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها. أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة . 2- إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين .مادة 701701
مادة (702) يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أن تؤجل النظر فى شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى ذلك ، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير لمحافظة على موجودات الشركة .مادة 702702
مادة(703) 1 - إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها . ويشمل شهر إفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى . 2- وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء . 3- وتعيين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وأمينا واحدا أو أكثر . ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.مادة 703703
مادة(704) ا- إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضى أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة . 2- وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء20% على الأقل من ديونها ، جاز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص . 3- ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإسقاط الحقوق المنصوص عليها فى المادة 588 من هذا القانون عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع .مادة 704704
مادة ( 705 ) يقوم الممثل القانونى عن الشركة التى شهر إفلاسها مقامها فى كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأى المفلس أو حضوره . وعليه الحضور أمام قاضى التفليسة أو أمينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات .مادة 705705
مادة ( 706 ) يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يطلب الشركاء بدفع الباقى من حصصهم فى رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ، ولقاضى التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة .مادة 706706
ماد ه ( 707 ) لا تخضع سندات القرض التى أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون ، وتقبل هذه السندات بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد دفعته منها . وإذا اشترط أداء مكافأة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الاسمية مضافا إليها الجزء الذى استحق من المكافأة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس .مادة 707707
مادة ( 708 ) 1 - توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة على حسب الأحوال . 2 - ويتولى الممثل القانونى عن الشركة تقديم مقترحات الصلح فى جمعية الدائنين .مادة 708708
مادة ( 709 ) إذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات ، وتؤجل دعوة الدائنين إلى الاجتماع للمداولة فى الصلح إلى أن تصدر تلك الموافقة .مادة 709709
مادة ( 710 ) 1 - إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ، ويبرأ الشريك الذى حصل على الصلح من التضامن . 2- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلى عن جميع أموالها. 3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسرى شروطه إلا على دائنى التفليسة الخاصة به .مادة 710710
مادة ( 711 ) لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد . ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقى من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفى لمتابعة أعمالها على وجه مجد .مادة 711711
مادة(712) فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التى سقطت عن المفلس طبقا للمادة 588من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .مادة 712712
مادة(713) يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة إذا أو فى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين . وإذا كان المفلس شريكا متضامنا فى شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أو فى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين .مادة 713713
مادة ( 714 ) يجوز الحكم لرد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 712 من هذا القانون فى الحالتين الآتيتين : أ - إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه . ويسرى هذا الحكم على الشريك المتضامن فى شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه .ب - إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره .مادة 714714
مادة ( 715 ) إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص .مادة 715715
مادة ( 716 ) 1 - لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضى المدة . 2 - ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها . 3 - وفى جميع الأحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين . أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين .مادة 716716
مادة ( 717 ) برد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة و ذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة . مادة 717717
مادة(718) 1 - يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس . 2 - ويرسل قلم كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب إلى النيابة العامة . 3 - وينشر ملخص الطلب فى إحدى الصحف اليومية التى تصدر أو توزع فى دائرة المحكمة على نفقة المدين . ويجب أن يشمل هذا الملخص على أسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتضى .مادة 718718
مادة ( 719 ) تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التى صدرت على المفلس فى جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه فى هذا الشان .مادة 719719
مادة ( 720 ) لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر اطلب فى الصحف . ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له .مادة 720720
مادة ( 721 ) يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب .مادة 721721
مادة ( 722 ) 1 - تفصل المحكمة فى طلب رد الاعتبار بحكم نهائى . 2 – وإذا قضت المحكمة برفض الطلب ، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة همن تاريخ صدور الحكم .مادة 722722
مادة ( 723 ) إذا أجريت قبل الفصل فى طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك ، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فورا . وعلى المحكمة أن توقف الفصل فى طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية .مادة 723723
مادة ( 724 ) إذا صدر على المدين حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم لكن ، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار إلا بشروط المنصوص عليها فى المادة 716 من هذا القانون .مادة 724724
مادة ( 725 ) 1 - لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطا لا يصدر عن التاجر العادى أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع . 2 - وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه . ولو طلب شهر إفلاسه ، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 553من هذا القانون . 3 - وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهى فى دور التصفية .مادة 725725
مادة ( 726 ) 1 - لا يقبل طالب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطلب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على لتقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصية بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية . 2 - ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة على حسب الأحوال .مادة 726726
مادة ( 727 ) 1 - لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح ، الواقى إذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح . 2 - ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم جميعا على طلب الصلح ، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم فى طلب الصلح تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن .مادة 727727
مادة ( 728 ) لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر . مادة 728728
مادة(729) إذا قدم إلى المحكمة طلب لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح ! الواقى من الإفلاس ، فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل فى طلب الصلح .مادة 729729
مادة ( 730 ) يقدم طلب .الصلح الواقى إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها . وإذا لم يتمكن الطالب من تقديم كل هذه البيانات أو بعضها وجب بيان أسباب ذلك .مادة 730730
مادة ( 731 ) 1 - يرفق بطلب الصلح الواقى ما يا يأتى : أ - الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه . ب - شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح . ج - شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح . د - صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح . هـ – بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح . و – بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح . ز – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. ح – ما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام .2 – وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة بصورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم . 3 - ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طلب الصلح . وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك .مادة 731731
مادة ( 732 ) 1 - للمحكمة اللى تنظر فى طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير ، اللازمة لمحافظة على أموال المدين إلى حين الفص فى الطلب . 2 - ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها. 3 - وتنظر المحكمة فى طلب الصلح فى غير علانية وعلى وجه الاستعجال . و تفصل فى الطلب بحكم انتهائى .مادة 732732
مادة ( 733 ) يجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الأحوال الآتية: أ - إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة 731 من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ .ب - إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو فى جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ج - إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الغرار .مادة 733733
مادة ( 734 ) إذا قف!ت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها .مادة 734734
مادة ( 735) 1 - إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى ، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات . 2 - ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتى : أ - ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف على إجراءات الصلح . ب - تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها . 3 - ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزانة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات . ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة فى الميعاد الذى عينته .مادة 735735
مادة (736 ) يعين أمين الصلح من بين الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين التفليسة . وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى المادة 573 من هذا القانون .مادة 736736
مادة ( 737 ) تسرى على القرارات التى يصدرها القاضى المشرف على الصلح الأحكام المنصوص عليها فى المادتين 578 و 580 من هذا القانون .مادة 737737
مادة ( 837 ) 1 - يخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعينه فور صدوره . 2 - ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى السجل التجارى ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع فى صحيفة يوميا يعينها القاضى المشرف . 3 - و أمين الصلح أن يرسل فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع مرفقا مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم .مادة 738738
في مادة(739) 1 - يقوم القاضى المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها . 2 - ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت . إخطاره بصدور الحكم إجراءات الصلح بحضور المدين وكاتب المحكمة .مادة 739739
مادة ( 740 ) 1 - يبقى المدين بعد صدور أسم بافتتاح إجراءات الصلح قائما على إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح ، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التى تقتضيها أعماله التجارية . ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور. ـ 2 – ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو رهنا من أى نوع أو أن يجرى تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من القاضى المشرف وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به عنى الدائنين .مادة 740740
مادة ( 741 ) 1 - توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح . أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التى باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها . 2 - ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على أموال المدين .مادة 741741
مادة ( 742 ) لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التى على المدين أو وقف سريان عوائدها . مادة 742742
مادة ( 743 ) إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخلفة لأحكام المادة745 من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح .مادة 743743
مادة ( 744 ) 1 - على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بقبول الصلح فى الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها أن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا أو إقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم . ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصل . 2 - ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر . 3- ولا يضاف إلى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة .مادة 744744
. مادة ( 745 ) 1 - يضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 746 من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك فى إجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين على حدة والمستندات التى تؤيده والتأمينات التى تضمنه إن وجدت وما يراه بشان قبوله أو رفضه . 2– ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته. مادة 745745
مادة ( 746 ) 1 - على أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوما على اكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح . ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضى المشرف . 2 - ويقوم أمين الصلح فى اليوم التالى للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع فى صحيفة يومية يعينها القاضى المشرف ، ويرسل أمين الصلح إلى المدين وإلى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبيع التى يرى قبولها من كل دلك . 3 - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة .مادة 746746
مادة ( 747 ) للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع . وتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس ، ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة .مادة 747747
مادة ( 748 ) 1 - يضع القاضى المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بلدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه . 2 - ويجوز للقاضى المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة .3 - ويفصل القاضى المشرف فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة. 4 - ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشان بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ألام على الأقل . كما يبلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره .مادة 748748
مادة ( 749 ) 1 - يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من القاضى المشرف بقبول الدين أو رفضه . ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك . 2 - ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا أقيمت بشأنه دعوى جنائية . 3 - وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.مادة 749749
مادة ( 750 ) لا يجوز أن يشترك فى إجراءات الصلح الواقى الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا .مادة 750750
مادة ( 751 ) يعين القاضى المشرف بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة فى مقترحات الصلح . وترسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا . ويجوز للقاضى المشرف أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها . مادة 751751
مادة(752) 1 - يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المحدد لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها و بيانات بأسماء الدائنين الذين لهم الحق فى الاشتراك فى إجراء أى الصلح ويجب أن يتضمن التقرير رأى أمين الصلح فى الشروط التى اقترحها المدين للصلح . 2 - ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من القاضى المشرف الإذن له بالاطلاع على التقرير المذكور .مادة 752752
مادة ( 753 ) 1 - يتولى القاضى المشرف رئاسة اجتماع الدائنين . 2 - ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلا فى حضور الاجتماع . ويجب أن يحضر المدين بنفسه ، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا فى الحضور بدلا منه إلا بعذر يقبله القاضى المشرف . 3 - ولا تجوز المداولة فى شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه فى المادة السابقة . ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة .مادة 753753
مادة ( 754 ) 1 - لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون . ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم . 2 - وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 709 من هذا القانون .مادة 754754
مادة ( 755 ) في 1 - يسرى على الصلح الواقى من الإفلاس الحظر المنصوص عليه ! فى المادة 666 من هذا القه س لن . !2 - وتسرى فى شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية فى ! التصويت على الصلح الأحكام المنصوص عليها فى المادة 667 من س هذا القانون .مادة 755755
مادة ( 756 ) 1 - يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا . 2 - وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 754 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها . وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 668 من هذا القانون . مادة 756756
مادة ( 757 )1 - يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه القاضى المشرف وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون . 2 - يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ القاضى المشرف كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة ألام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح . 3 - وعلى القاضى المشرف خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها .مادة 757757
مادة ( 758 )1 - يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح . ويجوز لكل ذى مصلحة حضور هذه الجلسة. 2 - تفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه . 3 - يجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك . 4 - إذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح .مادة 758758
مادة ( 759 ) 1 - يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجالا لوفاء الديون . كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين . 2 - ويجوز أن يتضمن الصلح لشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى شروط الصلح على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . ولا يعتبر المدين د أيسر إلا إذا زادت مجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة فى المائة على الأقل .3 - وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عينى أو شخصى لتنفيذ شروط الصلح .مادة 759759
مادة ( 760 ) 1 - يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقى وفقا للأحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس . 2 - ويجب أن يشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على أسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق .مادة 760760
مادة ( 761 ) 1 - يسرى الصلح الواقى من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا فى إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه. 2 - لا يفيد من الصلح الواقى المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه فى الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروطه الشركاء المسئولون فى جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص فى عقد الصلح على غير ذلك . 3 - ولا يسرى الصلح على دين النفقة ولا على الديون التى نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح .مادة 761761
مادة ( 762 ) 1 – يجوز للمحكمة التى صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناء على طلبه آجالا للوفاء بالديون التى لا يسرى عليها الصلح بشرط ألا تجاوز الآجال التى تمنحها المحكمة الأجل المقرر فى اصلح . 2 - ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التى تكون أبعد مدى من الأجل المقرر فى الصلح .مادة 762762
مادة ( 763 ) 1 - تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من القاضى المشرف لاستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط . 2 - يطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح . الحكم بقفل الإجراءات . ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة 738 من هذا القانون . 3 - ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر فى الصحف ، و يقيد ملخصه فى السجل التجارى .مادة 763763
مادة ( 764 ) 1 - يبطل الصلح الواقى من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين . ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة فى مقدارها . 2 - يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فله التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول . وفى جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح . 3 - ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بأبطال الصلح . 4 - ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه .مادة 764764
مادة ( 765 ) 1 - للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية : أ - إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها . ب - إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقلا للملكية متجره دون مسوغ مقبول . ب - إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه . 2 - ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح . 3 - ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح .مادة 765765
مادة ( 766 ) 1 - يقدر القاضى المشرف على الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من غير الدائنين . ويودع قرار القاضى فى هذا الشأن قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدوره . 2 - ويجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر فى الاعتراض نهائيا .مادة 766766
مادة ( 767 ) يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على تقرير من القاضى المشرف على الصلح أن تأمر فى الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل فى عمله جهدا غير عادى وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك.مادة 767767
مادة ( 768 ) تسرى فئ شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات .مادة 768768
مادة ( 769 ) تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية : 1 - يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا: أ - أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح . ب - ترك بسوء نية دائنا بدين وهمى أو ممنوعا أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح و التصويت عليها أو مكنه من ذلك . ج -أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين . 2 - يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا أشترك بسوء نية فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك ، أو كان دينه مغالى فيه ، أو قرر له المدين أو أى شخص أخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح . 3 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذى قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .مادة 769769
مادة (770 ) لا يترتب على إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أى تعديل فى الأحكام الخاصة بإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون على غير ذلك .مادة 770770
مادة ( 771 ) 1 - فى حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة . 2 - وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحكمة لدى النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحكمة إلى أمين التفليسة أو إلى المدين أو ورثته على حسب الأحوال .مادة 771771
مادة ( 772 ) إذا كانت الجريمة تتعلق به باتفاق عقده المدين أو أى شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح ، جاز للمحكمة الجنائية أن تقضى من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الإنفاق وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم فى الجريمة بالبراءة . وللمحكمة أن تقضى أيضا بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء .مادة 772772

قانون رقم 17لسنة - 1999 بإصدار قانون التجارة

قانون التجارة

مواد الإصدار
قانون رقم 17لسنة - 1999 بإصدار قانون التجارة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :- ( المادة الأولى ) يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنه1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخامس بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق . ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنه2000 . كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .المادة الأولى
( المادة الثانية ) تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه .المادة الثانية
( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريد الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنه1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنه 2000 . وتطبق على الشيك الصادر من قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنه 2001 . ويكون إثبات تاريخ الشيك إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحه الشهر العقاري . بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر 1420 هـ ( الموافق 17 مايو سنه 1999م ) حسنى مباركالمادة الثالثة

الباب الأول - التجارة بوجه عام

الفصل الأول - الأعمال التجارية

الفصل الثانى - التاجر

الفصل الثالث - الدفاتر التجارية

الفصل الرابع - السجل التجارى

الفصل الخامس - المتجر

الفصل السادس - سوق الأوراق المالية

الباب الثانى - الالتزامات والعقود التجارية

أحكام عامة

الفصل الأول - نقل التكنولوجيا

الفصل الثانى - البيع التجارى

الفرع الأول - أحكام عامة

الفرع الثانى - أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية

1 - المبيع بالتقسيط

2 - البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية

3 – عقد التوريد

أحكام عامة

الفصل الثالث - الرهن التجارى

الفصل الرابع -الإيداع فى المستودعات العامة

الفصل الخامس - الوكالة التجارية

الفرع الأول - أحكام عامة

الفرع الثانى - بعض أنواعها الوكالة التجارية

1 - الوكالة بالعمولة

2 - وكالة العقود

الفصل السادس - السمسرة

الفصل السابع - النقل

أحكام عامة

الفرع الأول - نقل الأشياء

الفرع الثانى - نقل الأشخاص

الفرع الثالث - الوكالة بالعمولة للنقل

الفرع الرابع - أحكام خاصة للنقل الجوي

الباب الثالث - عمليات البنوك

1 - وديعة النقود

2 - وديعة الصكوك

3- تأجير الخزائن

4 - رهن الاوراق المالية

5- النقل المصرفى

6 - الاعتماد العادى

7- الاعتماد المستندى

8- الخصم

9 - خطاب الضمان

10 - الحساب الجارى

الباب الرابع - الأوراق التجارية

الفصل الأول - الكمبيالة

1 - الإصدار

2-التظهير

3- مقابل الوفاء

4- القبول

5 - الضمان الاحتياطى

6 - ا لاستحقاق

7 - الوفاء

8 - الرجوع

أولا : أحكام عامة

ثانيا : القبول بالتدخل

ثالثا : الوفاء بالتدخل

10 - تعدد النسخ

11 – الصور

12- التحريف

13- التقادم

الفصل الثانى - السند لأمر

الفصل الثالث - الشيك

1 - الإصدار

2 - مقابل ا لوفاء

3 - الضمان الاحتياطى

4- الوفاء

5 - ا لرجوع

6 - التحريف

7 - التقادم

8 - العقوبات

الفصل الرابع - أحكام مشتركة

الباب الخامس - الإفلاس و الصلح الواقى منه

الفصل الأول - شهر الإفلاس

الفصل الثانى - الأشخاص الذين يديرون التفليسة

الفصل الثالث - آثار الإفلاس

1- آثار الإفلاس بالنسبة إلي المدين

2 - آثار الإفلاس بالنسبة إلي الدائنين

3 - آثار الإفلاس بالنسبة إلي أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول

4- آثار الإفلاس بالنسبة إلي أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص علي عقار

5- أثر الإفلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره

6 - ا لاسترداد

الفصل الرابع - إدارة التفليسة

1 – إدارة موجودات التفليسة

2 - تحقيق الديون

3- قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال

الفص الخامس -انتهاء التفليسة

1 - انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

2 - الصلح القضائى

3- الصلح مع التخلى عن الأموال

4 - اتحاد الدائنين

الفصل السادس - الإجراءات المختصرة

الفص السابع - إفلاس الشركات

الفصل الثامن - رد الاعتبار التجارى

الفصل التاسع - الصلح الواقى من الإفلاس

الفصل العاشر - جرائم الإفلاس والصلح الواقى منه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.