نحب ما نعمل

الأحد، 18 مارس 2012

قانون الجمارك

جمارك
code text mm


قانون الجمارك


قانون الجمارك


مواد الإصدار

قانون الجمارك قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1980 والقانون 175 لسنة 1998والقانون 160 لسنة 2000 و القانون 13 لسنة 2001 باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت . وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلي ما أرتاه مجلس الدولة . وعلي موافقة مجلس الرياسة . إصدار القانون الآتى : مادة 1 : يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق . المادة الأولى

مادة 2 : يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من أبريل سنة 1984 والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية علي المواد الأجنبية المستخدمة في المصنوعات المحلية التي تصدر للخارج والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي ، والقانون رقم 55 لسنة 1961 في شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبيين العاملين في الجمهورية العربية المتحدة ، والقانون رقم 65 لسنة 1961 في شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون المادة الثانية

مادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه . صدر برياسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1383 هـ المادة الثالثة


الباب الأول - أحكام عامة


الفصل الأول - أحكام تمهيدية


الفصل الثانى - الضرائب الجمركية


الفصل الثالث - المنع والتقييد


الفصل الرابع - العناصر المميزة للبضائع


الباب الثانى - موظفوا الجمارك


الباب الثالث - الإجراءات الجمركية


الفصل الأول - قوائم الشحن( المانيفست )


الفصل الثانى - البيانات الجمركية


الفصل الثالث - معاينة البضائع وسحبها


الفصل الرابع - التحكيم


الباب الرابع - النظم الجمركية الخاصة


الفصل الأول - أحكام عامة


الفصل الثانى - البضائع العابرة ( ترانزيت )


الفصل الثالث - المستودعات


1 - المستودع العام


2 - المستودع الخاص


الفصل الرابع - المناطق الحرة


الفصل الخامس - السماح المؤقت


الفصل السادس - الإفراج المؤقت


الفصل السابع - رد الضرائب الجمركية


الباب الخامس - الإعفاءات الجمركية


الباب السادس - رسوم الخدمات


الباب السابع - المخالفات الجمركية


الباب الثامن- التهريب


الباب التاسع - بيع البضائع



1 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1980 والقانون 175 لسنة 1998والقانون 160 لسنة 2000 و القانون 13 لسنة 2001 و القانون رقم 95 لسنة 2005 باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت . وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلي ما أرتاه مجلس الدولة . وعلي موافقة مجلس الرياسة . إصدار القانون الآتي مادة 1 يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق . مادة 2 يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من أبريل سنة 1984 والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية علي المواد الأجنبية المستخدمة في المصنوعات المحلية التي تصدر للخارج والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي ، والقانون رقم 55 لسنة 1961 في شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبيين العاملين في الجمهورية العربية المتحدة ، والقانون رقم 65 لسنة 1961 في شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون مادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه . صدر برياسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1383 هـ مادة 1
1 قانون الجمارك الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول أحكام تمهيدية مادة 1 يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً . مادة 1
2 مادة 2 الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة. مادة 2
3 مادة 3 يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في البحار المحيطة به . أما النطاق البري فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه . مادة 3
4 مادة 4 الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها كذلك أي مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه . مادة 4
5 الفصل الثاني الضرائب الجمركية مادة 5 تخضع البضائع التي تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثني بنص خاص . أما البضائع التي تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص . وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها . ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص علي خلاف ذلك في القانون . ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التي تستحق للخزانة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون ، امتياز علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها وتستوفي من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخـر ولـو كان ممتازاً أو مضموناً بحق عيني تبعي ، عـدا المصاريف القضائيـة. مادة 5
6 مادة 6 يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية . مادة 6
7 مادة 7 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعايا لضريبة إضافية نعادل الضريبة المقررة في جدول التعريفة الجمركية علي أن لا تقـل عن 25 % من قيمة البضاعة . مادة 7
8 مادة 8 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع في الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير . ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل في الحالات التي تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخري علي كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر . مادة 8
9 مادة 9 قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها في المـواد 6 ، 7 ، 8 تكون في قوة القانون ويجب عرضها علي الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها ، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية. مادة 9
10 مادة 10 تسري القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها علي البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق علي البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص في الإفراج عنها . مادة 10
11 مادة 11 تؤدي الضرائب الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيميه حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها . أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف . مادة 11
12 مادة 12 يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة علي البضائع الخاضعة للضريبة علي أساس الوزن وحسابها علي الغلافان والعبوات التي ترد فيها . مادة 12
13 الفصل الثالث المنع والتقييد مادة 13 كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وان تعرض علي السلطات في اقرب فرع جمركي وفقاً لما نحدده مصلحة الجمارك . مادة 13
14 مادة 14 تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح المدير العام للجمارك . وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك مادة 14
15 مادة 15 تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة . مادة 15
16 مادة 16 لا يجوز للسفن التي نقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة . ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة . ويحظر كذلك علي السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها في المادة السابقة أن تتحول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية . وعلي الربابنة في هذه الأحوال أن يخطروا اقرب مكتب للجمارك دون إبطاء . مادة 16
17 مادة 17 يحظر علي السفن من تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة وعلي قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريراً للجمارك . مادة 17
19 الفصل الرابع العناصر المميزة للبضائع مادة 19 منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأولي . ويحدد وزير الخزانة الحالات التي يجب فيها تقديم المستندات الدالة علي المنشأ . مادة 19
20 مادة 20 مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة . مادة 20
21 مادة 21 يحدد نوع البضاعة بالنسبة المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية . مادة 21
22 مادة 22 ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة ، هي قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراضى الجمهورية . وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي فتقدر علي أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي ، وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية . مادة 22
23 مادة 23 علي صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداء بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت عليها المصلحة في ذلك . مادة 23
24 مادة 24 تكون القيمة التي يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضاعة المعدة للتصدير مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها مضافاً إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير و لا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد علي البضائع عند تصديرها . مادة 24
25 الباب الثاني موظفوا الجمارك مادة 25 يعتبر موظفوا الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم . مادة 25
26 مادة 26 لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ـ وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية . مادة 26
27 مادة 27 لموظفي الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن )المانيفست ) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى . وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء . مادة 27
28 مادة 28 لموظفي الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متي كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك في جميع جهات الجمهورية . ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية علي التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة . مادة 28
29 مادة 29 لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية . ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش علي القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون . ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادها إلى اقرب فرع للجمارك . مادة 29
30 مادة 30 علي مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات " . وعلي مستوردي البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة علي أداء الضـريبة . وعلي كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بأي مستند دال علي مصدرها ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التي يلزم مراعتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرات السابقة ولموظفي الجمارك المختصين الحق في الاطلاع علي أي من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة " . مادة(30 مكررا ): في غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز اتخاذ أجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم و بسببه ألا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه . و في جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم ألا بعد الحصول على هذا الطلب )). مادة 30
31 الباب الثالث الإجراءات الجمركية الفصل الأول قوائم الشحن( المانيفست ) مادة 31 كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) . ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وان يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفه الغلافات والموانئ التي شحنت منها . فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية . مادة 31
32 مادة 32 علي ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة علي الأكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة . وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع علي قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن . وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية في ميناء الشحن . مادة 32
33 مادة 33 علي ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدي عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها في مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك . مادة 33
34 مادة 34 لا يجوز خروج السفن من مواني الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة . مادة 34
35 مادة 35 لا يجوز أن تذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت علي إنها طرد واحد . مادة 35
36 مادة 36 لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخري إلا بترخيص من الجمارك . مادة 36
37 مادة 37 يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة ( الصب ) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن ، وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجع معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة علي إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص في هذه الحالـة . وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها . مادة 37
38 مادة(38) تنتفي المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد في المادة(37)من هذا القانون في الأحوال آلاتية: 1- إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن. 2- إذا شحنت البضائع أو الطرود آلا أنها لم تفرغ في البلاد آو فرغت خارجها. 3- إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات بأختام سليمة و أرقام مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن ، أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن. و يتعين أن يكون تبرير النقص في الحالات المنصوص عليها في البنود الثلاثة السابقة وفقا للقواعد و الشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )). مادة 38
39 مادة 39 يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة في الطائرات قوائم شحن موقعة من قائد الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها وتسري علي هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن . مادة 39
40 مادة 40 تسري أحكام المواد من 35 إلى 38 علي البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع واخراجها . ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر علي اقرب مكتب جمركي من الحدود وعلي أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب . ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء في المادة 32 من هذا القانون . وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص في محطة الشحن ومندوبها في القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركي محلي دخلت منه . مادة 40
41 مادة 41 علي ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التي تفرغ في المناطق الحرة فور تفريغ البضائع . وعلي الهيئة القائمة علي إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أو أية أخري يشتمل علي أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذي شحنت منه . مادة 41
42 مادة 42 تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلي هيئة البريد أن تعرض علي السلطة الجمركية في حدود الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة . مادة 42مكرر يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلي ( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية. مادة 42
43 الفصل الثاني البيانات الجمركية مادة 43 يجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التي توفق به . مادة 43
44 مادة 44 يكون تقديم البيان المنصوص في المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدي الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ، ويعتبر الموقع علي البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة . مادة 44
45 مادة 45 يسجل البيان الجمركي لدي الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين . مادة 45
46 مادة(46) يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان الجمركي المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية في أي مرحلة من مراحل الإفراج. مادة 46
47 مادة 47 لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع علي بضائعهم وفحصاً وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفي الجمارك . مادة 47
48 مادة 48 يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها في تسلمها ولا مسئولية علي الجمارك من جراء تسليمها إليه . مادة 48
49 مادة 49 يعتبر ملخصاً جمركياً كل شخص أو معنوي يقوم بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير . ولا يجوز له مزاولة أعمال التلخيص إلا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك . ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبوه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم . مادة 49
50 الفصل الثالث معاينة البضائع وسحبها مادة 50 يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك . مادة 50
51 مادة 51 لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابي من الرئيس المحلي فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوي الشأن بعد مضي أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض . ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون الشأن بواسطة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض . مادة 51
52 مادة 52 تتم المعاينة في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك . مادة 52
53 مادة 53 للجمرك في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته . مادة 53
54 مادة 54 للجمرك الحق في تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ، ويجوز إن يتم التحليل بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم . ولذوي الشأن إن يتعرضوا علي نتيجة التحليل الذي تم بناء علي طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته علي نفقتهم . وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة . مادة 54
55 مادة 55 تتولى الجمارك إتلاف المواد التي يثبت التحليل أنها مضرة وذلك علي نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك . ويتم إتلاف تلك المواد في حضور ذوي الشأن في الميعاد الذي تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك . مادة 55
56 مادة 56 يجوز عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط تحدد بقرار من وزير الخزانة . مادة 56
57 الفصل الرابع التحكيم مادة 75 إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع الي لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله . وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالإجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 . ويجوز الطعن في قرار اللجنة غير النهائي أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها علي الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله . وتفضل لجنة التحكيم العليا في النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء ويجب أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم . ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزماً لطرفي النزاع غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه . فإذا لم يتم الطعن في قرار اللجنة غير النهائي جاز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار ، وفقاً للحق المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه . وتسري علي التحكيم فيما لم يرد به نص في الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه . مادة 57
58 مادة 58 يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك إلا في الأحوال وطبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية . مادة 58
59 الباب الرابع النظم الجمركية الخاصة الفصل الأول أحكام عامة مادة 59 يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلي أخر في أراضي الجمهورية أو غيرها سواء في البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدد التي يحددها وزير الخزانة . مادة 59
60 مادة 60 تخضع البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو تاريخ تسجيل التعهدات وذلك في حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها في تلك المادة . مادة 60
61 مادة 61 يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلي أخر في الجمهورية دون أن تمر علي موانئ أجنبية وفق الشروط التي تحددها الجمارك . مادة 61
62 مادة 62 البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة في هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلي أخر في الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك . مادة 62
63 الفصل الثاني البضائع العابرة ( ترانزيت ) مادة 63 يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( الترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلي فرع أخر . مادة 63
64 مادة 64 لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) إلا في فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة علي البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلي وجهتها في المدة المحددة . مادة 64
65 مادة 65 لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الصدد . مادة 65
66 مادة 66 يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها في البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق في الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أي دليل أخر . مادة 66
67 مادة 67 يتم نقل البضائع وفق نظم العبور علي جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت . مادة 67
68 مادة 68 تسري علي البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون . مادة 68
69 مادة 69 تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة . مادة 69
70 الفصل الثالث المستودعات مادة 70 يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدة يحددها القانون وتنقسم هذه المستودعات إلي نوعين : مستودع عام وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وإرادته المرخص له بتخزينها فيه . مادة 70
71 مادة 71 يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح مصلحة الجمارك . ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع . ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته . مادة 71
72 مادة 72 تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء علي طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك . ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها . مادة 72
73 مادة 73 لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبهية بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك . مادة 73
74 مادة 74 لا تقبل البضائع في المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيان إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضاعة وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك. مادة 74
75 مادة 75 للجمارك الحق في الرقابة علي المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الأخرى وتبقي الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة . مادة 75
76 مادة 76 تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتها الناشئة عن إيداع هذه البضائع . مادة 76
77 مادة 77 تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة . مادة 77
78 مادة 78 للجمـارك أن ترخص في إجراء العمليـات الآتية في: في المستودع العام تحت رقابتها : ( أ ) مزج المنتجات الأجنبية أخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة علي الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها . (ب) نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى أخر وجميع الطرود أو تجزئتها و إجراء الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات آو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها . مادة 78
79 مادة 79 تقدر الضرائب الجمركية علي البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام علي أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الجمارك و لا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبري . مادة 79
80 مادة 80 يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام أخر أو إلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة وعلي موقعي هذه التعهدات إن يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام أو إلى مخازن الجمرك لخزنها إن سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت أي نظام جمركي أخر . مادة 80
81 المستودع الخاص : مادة 81 يجوز التربص في 'قامة مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفي أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركي وذلك خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر . مادة 81
82 مادة 82 يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع و إدارته . مادة 82
83 مادة 83 يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك و لا يصح التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك . مادة 83
84 مادة 84 لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها في المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك . مادة 84
85 مادة 85 تطبق أحكام المواد 72 ،74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 80 علي المستودعات الخاصة . مادة 85
86 الفصل الرابع المناطق الحرة مادة 86 يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة في موانئ وبلاد الجمهورية ويجب آن يتضمن ذلك القرار بياناً بموقع المنطقة وحدودها . مادة 86
87 مادة 87 لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة . ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التي منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له . ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصاً خاصاً في شغلها متي كانت المنطقة مقصورة علي نشاط المرخص له وحده . ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه . مادة 87
88 مادة 88 يرخص في المناطق الحرة بإجراء العمليات آلاتية : ( أ ) تخزين البضاعة العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخاصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التي تخضع لنظم خاصة . ( ب ) إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ـ ولو ببضائع محلية و إعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق . (جـ ) إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات و اللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن و إصلاحها وذلك كله إذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية . ( د ) إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي ولا يخشى من منافستها للصناعة الوطنية . وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي وزارتي الصناعة والاقتصاد . مادة 88
89 مادة 89 مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التي تستورد إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون . كما تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والممات والآلات المستوردة لأعمال المنشاَت المرخص بها في هذه المناطق . وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم علي البضائع والمواد المحلية لدي دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير . مادة 89
90 مادة 90 تؤدي الضرائب والرسوم علي البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت علي مواد أولية محلية . مادة 90
91 مادة 91 لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات التي المنطقة الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود الاستيراد والتصدير عدا القيود المتعلقة بالرقابة علي النقد . مادة 91
92 مادة 92 يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع في المناطق الحرة و إخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة . ولمصلحة الجمارك ان تقوم بتفتيش أي جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك . مادة 92
93 مادة 93 لمصلحة الجمارك ان تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها القيام علي شئون المنطقة . مادة 93
94 مادة 94 لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المناطق الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة . مادة 94
95 مادة 95 لا يجوز السكني في المناطق الحرة ا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك . مادة 95
96 مادة 96 استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلي الأرباح التجارية والصناعية وعلي كسب العمل تعفي المنشاًت التجارية والصناعية في المناطق الحرة من الضرائب الآتية : 1 ـ الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية المستحقة علي صافي أرباح هذه المنشاَت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات في المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة إلى الخارج أي قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية . 2 ـ الضريبة علي القيم المنقولة المنصوص عليها في الفقرتين ( أولاً ) ، ( ثانياً ) من المادة ( 1 ) وفي المادة ( 11 ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر المستحقة علي ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الإعفاءات ان يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات أي خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشأة بهذه الإعفاءات . مادة 96
97 مادة 97 فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة تسري علي المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة في الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة . مادة 97
98 الفصل الخامس السماح المؤقت مادة 98 تعفي بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في الجمهورية وكذلك الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأميناً أو ضماناً بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وان يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته او عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو إن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة ، كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الإعفاء من تقديم التأمين او الضمان المنصوص عليه طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه . كما تعفي هذه المواد والأصناف أيضا من الحصول علي تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير . ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهريباً يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في هذا القانون . ويرد التأمين أو الضمان المشار إليه في الفقرة الثانية إذا تم بيع المنتج النهائي أو الصنف الذي تم إصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم . ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة علي المنتج النهائي أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي . مادة 98
99 مادة 99 تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التي يسري عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك . مادة 99
100 مادة 100 إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستلال علي عينتها فيكفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة . مادة 100
101 * الفصل السادس الإفراج المؤقت مادة 101 يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط و الأوضاع التي يحددها وزير الخزانة . ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي يحددها . مادة 101
102 الفصل السابع رد الضرائب الجمركية مادة 102 ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها علي المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة . وترد كذلك ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها علي المصنوعات المحلية التي تصدر إلى الخارج . " وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم . ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع في الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك . وينشأ لهذا الغرض حساب مجنب بالبنك المركزي المصري يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك. مادة 102
103 مادة 103 تعين بقرار من وزير الخزانة المصنوعات التي ترد عنها الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك والعمليات اللازمة لذلك . مادة 103
104 مادة 104 إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستلال علي عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج . مادة 104
105 مادة 105 ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبيت من عينيتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفعة الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة . كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائياً لأي سبب من الأسباب وذلك بالشروط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها . مادة 105
106 مادة 106 ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة . مادة 106
107 الباب الخامس الإعفاءات الجمركية مادة 107 يعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية . ( 1 ) ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم و أولادهم القصر . ( 2 ) ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة . ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين ( 1،2 ) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال ارسمي للسفارات او المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصليات ، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية . ( 3 ) ما يرد للاستعمال الشخصي ـ مع التقيد بالمعاينة ـ من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند ( 1 ) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة الخزانة بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الآجل . وتمنح الإعفاءات المشار إليها في البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحال . مادة 107
108 مادة 108 يجوز بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار إليها وذلك بالنسبة لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية . مادة 108
109 مادة 109 لا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقاً للمادتين السابقتين إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل أخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء . و لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب ولا رسوم إذا تصرف المستفيد من الإعفاء فيما تم إعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقتضي بغير ذلك مادة 109
110 مادة 110 مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة : ( 1 ) الأمتعة الشخصية وسيارة واحدة والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة بالشروط الآتية : ( أ ) أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعي للشخص . ( ب ) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى الجمهورية ويجوز للمدير ألام للجمارك مد هذه المهلة ستة أشهر أخري بشرط إن يكون مدة الإقامة سارية المفعول . ( 2 ) الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وذلك بالشروط والأوضاع الني يصدر بها قرار من وزير الخزانة . ( 3 ) العينات التجارية إذا لم تكن صالحة للبيع او كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة جنيهات . ( 4 ) الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والمداليات والجوائز الرياضية والعملية وغيرها من الأشياء المماثلة . ( 5 ) المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية وكذلك مواد الوقود وزيوت التشحيم اللازمة للطيران الداخلي . ( 6 ) الأثاثات والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل أقامتهم الأصلى في الجمهورية . ( 7 ) الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة . ( 8 ) الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ( 9 ) ما يرد من الأشياء المذكورة في البند السابق إلى الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر بإعفائه قرار من وزير الخزانة ( 10 ) الأشياء التي ترد بغرض الدعاية أو الإعلام ويصدر بإعفائها قرار من وزير الخزانة بناء علي طلب الوزير المختص . ( 11 ) المهمات التي ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف أو ناقص عن وسائل سبق تبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها بشرط إن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك . ( 12 ) الأشياء التى تقتضي العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الإنتاج المحلي ويصدر بتحديد هذه الأشياء في كل حال علي قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص . ( 13 ) الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية . مادة 110
111 الباب السادس رسوم الخدمات مادة 111 تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى أما البضائع التي تودع في المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها . وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التي يعنيها . مادة 111
112 مادة 112 تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذي يقوم به موظفوا الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمي أو خارج الدائرة الجمركية . مادة 112
113 (114) تفرض على ربانية السفن أو قادة الطائرات و وسائل النقل الأخرى غرامة بواقع خمسمائة جنية في الأحوال التالية: 1- عدم تقديم قائمة الشحن (المانيفست) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير في تقديمها أو الامتناع عن تقديم آي مستند آخر عند طلب الجمارك. 2- إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن. 3-رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائر الجمركية في غير الأماكن التي تحددها الجمارك لذلك. 4-شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة ألي أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها. 5-تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك. 6-مغادرة السفن و الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص. و للجمارك الحق في إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. و في جميع الأحوال لا يجوز للجمارك تأخير الإفراج عن البضائع أو تفريغها أو نقلها وفاء للغرامة المشار أليها ، كما لا يجوز مطالبة من وردت البضائع بأسمائهم سداد قيمتها)). مادة 113
114 الباب السابع المخالفات الجمركية مادة 114 تفرض علي ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد علي ألف جنيه في الأحوال الآتية : ( 1 ) عدم تقديم قائمة الشحن ( المانيفست ) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير في تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند أخر عند طلب الجمارك . ( 2 ) إغفال ما يجب أدراجه في قائمة الشحن . ( 3 ) رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل البرى داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن التي تحددها الجمارك لذلك . ( 4 ) شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخري أيا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها . ( 5 ) تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك . ( 6 ) مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص . وللجمارك الحق في إزالة أسباب المخالفة علي نفقات المخالفين . مادة 114
115 مادة(115) دون إخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون ، تفرض غرامة بواقع مائتي جنية في الأحوال آلاتية: 1-عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم و ممارسة حقهم في التفتيش و المراجعة و طلب المستندات. 2-عدم اتباع المخلصين الجمركين الأنظمة التي تحدد واجباتهم. 3-عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك ألي نقص أو تغير في البضائع. 4-عدم اتباع الإجراءات المشار أليها في المادة (62) من هذا القانون . مادة 115
116 مادة 116 تفرض غرامة لا تزيد علي ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك في الأحوال الآتية : ( 1 ) حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافاً لأنظمة الجمارك . ( 2 ) إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع في ذلك دون بيان جمركي او عن طريق المسالك أو المكاتب الجمركية . ( 3 ) الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية . ( 4 ) مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة او السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات . مادة 116
117 مادة(117): دون إخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون و مع عدم الإخلال بأحكام المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة تعادل 25% من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من تسبب عمدا أو بطريق الإهمال في الزيادة عما ادرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة. فإذا كانت الزيادة في البضائع تحمل نفس العلامات و الأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة في قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب و رسوم اكبر هي الطرود الزائدة . مادة 117
118 مادة(118): تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في الأحوال آلاتية: 1- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها . 2- مخالفة نظم العبور و المستودعات و المناطق الحرة و السماح الموقت و الإفراج الموقت و الإعفاءات و غيرها من النظم الجمركية الخاصة ، و ذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع آلف جنية . 3- عدم الاحتفاظ بالأوراق و المستندات و الوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون. كما تفرض غرامة تساوى 15% من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز عشرين في المائة بشرط أن تلتزم الجمارك باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية . مادة(118مكررا): في الأحوال التي ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها في المواد (114) ، (115) ، 116)، (117) ، (118) من هذا القانون بواسطة شخص اعتباري ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المواد ، متى ثبت علمه بها و كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من غرامات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمة نيابة عنة. كما تكون البضاعة ضامنة لما عليها من غرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثلها )). مادة 118
119 مادة 119 يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء علي طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه . ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك ، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات . مادة 119
120 مادة 120 يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنياً عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضماناً لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية . ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بإعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما يسأل المخلصون الجمركيين عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم في هذا الصدد . مادة 120
121 الباب الثامن التهريب مادة 121 يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطريق غير مشروع بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة . ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل أخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها بالمخافة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة . و لا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع مادة 121
122 مادة:122 مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على التهريب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس و مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن آلف جنية ولا تجاوز خمسين آلف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن آلف جنية و لا تجاوز خمسين آلف جنية. و في جميع الأحوال يحكم على الفاعلين و الشركاء ، و لأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة آو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما اكبر ، و في هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها . و يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل و الأدوات و المواد التي استعملت في الترهيب ، و ذلك فيما عدا السفن و الطائرات ما لم يكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكها لهذا الغرض . وألا يحول دون الحكم بالتعويض و المصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط. و تنظر قضايا التهريب عند أحالتها ألي المحاكم على وجه الاستعجال )). مادة 122
123 مادة 123 : تسرى أحكام الفقرتين الثانية الرابعة من المادة (122) من هذا القانون على كل من استرد بطريق الغش أو التزوير الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ، ويكون التعويض معادلا مثلى المبلغ موضوع الجريمة )). مادة 123
124 مادة 124 : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب المنصوص عليها في المواد السابقة ألا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه . و لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في أي من هذه الجرائم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا .فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على أساس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة آيهما اكبر . و في حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها و ما لم يكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها ، كما ترد وسائل النقل و الأدوات و المواد التي استخدمت في التهريب . ويضاعف التعويض في الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخرى ، خلال السنوات الخمس السابقة ، صدر فيها حكم بات بالإدانة أو أنقصت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية و جميع الآثار المترتبة على الحكم فيها ، و تآمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها و لو كان الحكم باتا . مادة 124
125 مادة 125 للجمارك حق التصرف في البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التي حكم نهائياً بمصادرتها . مادة 125
126 الباب التاسع بيع البضائع مادة 126 للجمارك أن تبيع البضائع التي مضي عليها أربعة اشهر في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة . وللوزير خفض هذه المدة في حالات الضرورة . أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضر بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوي الشأن . وتسري أحكام الفقرة الأولي علي الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية . مادة 126
127 مادة 127 للجمارك إن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار من الجهة المختصة بحسب الأحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها اثر نزاع أو ضبط . ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص . فإذا قضي البيع بإرجاع البضائع ا, الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى أصحابها دفع له الباقي من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات . مادة 127
128 مادة 128 للجمارك إن تبيع أيضاً : ( 1 ) البضائع والأشياء التي آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل . ( 2 ) البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة حكم المادة 77 ( 3 ) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر . مادة 128
129 مادة 129 تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فوراً مادة 129
130 مادة 130 يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي : ( 1 ) نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها الجمارك من أي نوع كانت . ( 2 ) الضرائب الجمركية . ( 3 ) الضرائب والرسوم الأخرى . ( 4 ) المصروفات التي أنفقها صاحب المستودع . ( 5 ) رسوم الخزن . ( 6 ) أجرة النقل ( النولون ) . ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلي أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا اصبح حقاً للخزانة العامة . مادة 130
131 الباب العاشر توزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء الصادرة مادة 131 :(( لوزير المالية وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك في ضوء معدلات أدائهم و حجم و مستوى إنجازهم في العمل و ذلك دون التقيد بأي نظام آخر و بعد العرض على مجلس الوزراء ، و يجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي و الادخار و الصناديق المشتركة و الأندية الرياضة الخاصة بموظفي المصلحة . مادة 131


الباب العاشر - توزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء الصادرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.