نحب ما نعمل

الأحد، 18 مارس 2012

انون رقم 95 لسنة 1992 (1) المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1998 (2) بإصدار قانون سوق راس المال

سوق
code text mm


قانون سوق المال


قانون سوق المال


مودا الاصدار

قانون رقم 95 لسنة 1992 (1) المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1998 (2) بإصدار قانون سوق راس المال باسم الشعب رئيس الجمهورية قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق راس المال . وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون المادة الأولى

( المادة الثانية ) يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق ( بالهيئة ) أو الجهة الإدارية أينما ورد فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ( الهيئة العامة لسوق المال ) ويقصد برئيس الهيئة ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ) ويقصد بالوزير (وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ) . المادة الثانية

( المادة الثالثة ) يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به . والى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه . المادة الثالثة

( المادة الرابعة ) دون إخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق يلغى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة للبورصات الأوراق المالية . ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . المادة الرابعة

( المادة الخامسة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1412 هـ ( المرافق 22 يونيه سنة 1992 م ) . حسنى مبارك المادة الخامسة


الباب الأول - إصدار الأوراق المالية


الباب الثانى - بور صات الأوراق المالية


الباب الثالث - الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية


الفصل الأول - أحكام عامة


الفصل الثانى - صناديق الاستثمار


الباب الرابع - الهيئة العامة لسوق المال


الباب الخامس - تسوية المنازعات


الباب السادس - العقوبات


الباب السابع - الاطلاع والرسوم
1 قانون سوق راس المال الباب الأول إصدار الأوراق المالية مادة 1- يقسم راس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ومع ذلك يجوز للشركة إصدار أسهم لحاملها فى الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية ولا يكون لحاملى هذه الأسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة . ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على آلف جنيه ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون . ويكون السهم غير قابل للتجزئة . ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة راس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الإصدارات السابقة وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الإصدارات السابقة . وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة . كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم فى اكتتاب عام . مادة 1
2 مادة 2 - على كل شركة ترغب فى إصدار أو أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك فإذا لم تعترض الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أخطارها كان للشركة السير فى إجراءات الإصدار وذلك دون إخلال بأى حكم أخر فى هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الأخطار والمستندات التى ترفق به . مادة 2
3 مادة 3 - يشترط لإصدار أسهم مقابل حصة عينية بمناسبة الاندماج أن تكون قيمة هذه الأسهم مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة وذلك دون إخلال بحق أصحاب الشان فى التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون من التحديد الذى قررته لجنة التقييم وفقا للأوضاع والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية . ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له أن ينسحب . وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار هذه الأسهم إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه . مادة 3
4 مادة 4 - لا يجوز طرح أو أوراق مالية لأية شركة بما فى ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل بالغة العربية . ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة . مادة 4
5 مادة 5 - يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات الآتية : (1) غرض الشركة ومدتها . (2) راس مال الشركة المصدر والمدفوع . (جـ) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها . (د) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منها وبيان الحصص العينية أن وجدت . (هـ) خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال . (و) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة . (ز) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية . ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالإضافة إلى البيانات المشار إليها فى الفقرة السابقة الإفصاح عن البيانات الآتية : (1) سابقة أعمال الشركة . (2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم . (ج) أسماء حاملى الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم . (د) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما اقل والمعدة طبقا لقواعد الإفصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التى تضعها الهيئة . مادة 5
6 مادة 6 - على كل شركة طرحت أو أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها . وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل إليها اللائحة التنفيذية . وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة . وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها وتطلب إعادة النظر فى هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص فإذا لم تستجيب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية . ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية . كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية تؤثر فى نشاطها أوفى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورا وان تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية . مادة 6
7 مادة 7 - على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة . مادة 7
8 مادة 8 - على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من الأسهم فى راس مال إحدى الشركات التى طرحت أسهمها لها فى اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبيل عقد العملية بأسبوعين على الأقل . وعلى الشركة خلال أسبوعين من تاريخ أخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من راس مال الشركة . ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى إلغاء العملية دون إخلال بمسألة المتسبب عن هذه المخالفة . وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية 5% من راس مال الشركة . ويتعين اتخاذ الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأولى والرابعة . وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات وإجراءات الأخطار والإبلاغ . مادة 8
9 مادة 9 - لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية . مادة 9
10 مادة 10 - لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للأضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم . وعلى أصحاب الشأن عرض طلب أبطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار فإذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الأجراء اعتبر الوقف كان لم يكن . مادة 10
11 مادة 11- مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون تعفى الأسهم المقيدة فى الجدل المبينة بالبند (أ) من المادة 16 من هذا القانون من ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل . مادة 11
12 مادة 12 - يكون إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذى يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون أخر . ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى فى اكتتاب عام . مادة 12
13 مادة 13 - يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ويشترط إلا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة . ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة الشركة أو الغير وأمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح . ويتعين أخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها . وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة مادة 13
14 مادة 14 - مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية قى تاريخ العمل بهذا القانون تعفى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى الممثلة - أيا كانت الجهة المصدرة له - المقيدة فى الجداول المبينة بالبند (أ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية كما يعفى عائد هذه الأوراق من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل . وفى حالة بيع أى من هذه الأوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير . مادة 14
15 الباب الثانى بور صات الأوراق المالية مادة 15 - يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية . ولا يجوز قيد الورقة فى اكثر من بورصة واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية فى بورصتى القاهرة والإسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما . مادة 15
16 مادة 16 - يكون قيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ويتم القيد فى نوعين من الجدل : (1) جداول رسمية تقيد بها الأوراق المالية الآتية : 1 - أسهم شركات الاكتتاب العام التى يتوافر فيها الشرطان الآتيان : (1) إلا يقل ما يطرح من الأسهم الاسمية للاكتتاب العام عن 30% من مجموع أسهم الشركة . (2) إلا يقل عدد المكتتبين فى الأسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا من غير المصريين . وإذا ترتب على تداول أسهم الشركة أن قل عدد المساهمين عن مائة لمدة تجاوز ثلاثة اشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبرت الأسهم مشطوبة من هذه الجداول بحكم القانون وتنقل إلى الجداول غير الرسمية . 2 - السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التى تطرحها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فى اكتتاب عام على أن تتوافر فيها الشروط الواردة بالبندين أ ، ب من الفقرة السابقة . 3 - الأوراق المالية التى تصدرها الدولة وتطرح فى اكتتاب عام . 4 - الأسهم والأوراق المالية الأخرى لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام . (ب) جداول غير رسمية تقيد بها : 1 - الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التى لا تتوافر فيها شروط القيد فى الجداول الرسمية . 2 - الأوراق المالية الأجنبية . مادة 16
17 مادة 17 - لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أى بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلا . ويتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة . وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 17
18 مادة 18 - (1) فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط الحفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية تحل الوثائق التى تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية فى التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك وإلا وقع التعامل باطلا وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها . مادة 18
19 مادة 19 - تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق المالية التى تباشر نشاطها بها ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنية واشتراك سنوى مقداره 1% من راس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنية . مادة 19
20 مادة 20- تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول . مادة 20
21 مادة 21 - يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار . ويكون له إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها التى تتم بسعر لا مبرر له . كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الأضرار بالسوق أو المتعاملين فيه . ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة . مادة 21
22 مادة 22 - يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد اعلى وحد ادنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق عن القرار وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع بور صات الأوراق المالية . ويبلغ القرار فور اتخاذه إلى الوزير وللوزير أن يوقف تنفيذه ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال فى البور صات . وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من إجراءات الظروف المشار إليها . مادة 22
23 مادة 23 - ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية . ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة . ويتضمن قرار إنشاء الصندوق نظام أدارته وعلاقته بالشركات المشار إليها ونسبة مساهمة كل منها فى موارده وقواعد أنفاق واستثمار هذه الموارد والمخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها . مادة 23
24 مادة 24 - يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرار بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البور صات . كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على إلا يتجاوز رسم القيد فى الجداول المبينة بالبند (أ) من المادة 16 من هذا القانون خمسة آلاف جنيه سنويا عن كل إصدار وثلاثة آلاف جنيه سنويا عن كل إصدار للقيد فى الجداول المبينة بالبند (ب) من المادة المذكورة . ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة . مادة 24
25 مادة 25 - تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية فى مباشرة نشاطهما بالشخصية المعنوية المقررة لهما فى تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر بالأحكام المنظمة لأدارتهما وشئونهما المالية قرار من رئيس الجمهورية . والى أن يصدر هذا القرار تطبق على البورصتين النظم المالية والإدارية التى كان معمولا بها فى التاريخ المبين فى الفقرة السابقة . مادة 25
26 مادة 26 - يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بور صات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فبها على نوع أو اكثر من الأوراق المالية وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لهذه البور صات والتداول فيها . مادة 26
27 الباب الثالث الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الفصل الأول أحكام عامة مادة 27 - تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ويقصد بها الشركات التى تباشر نشاطا(1) أو اكثر من الأنشطة التالية : (1) ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية . (2) الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أو أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها . (جـ) رأس المال المخاطر . (د) المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية . (هـ) تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار . (و) السمسرة فى الأوراق المالية . ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية . وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات و أوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التى تدخل فى تلك الأنشطة . مادة 27
28 مادة 28 - لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض . وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . ويضع مجلس إدارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل . وعلى رئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإدارى . مادة 28
29 مادة 29 - يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى : (1) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم . (2) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو اكثر من الأنشطة المبينة فى المادة 27 من هذا القانون . (جـ) إلا يقل راس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها . (د) أن يتوافر فى القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة . (هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة . (و) إلا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديرها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . مادة 29
30 مادة 30 - يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة . ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة . فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من اجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص . مادة 30
31 مادة 31 - لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق راس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية : (1) توجيه تنبيه إلى الشركة . (2) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها . (جـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو أزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو اكثر عن الهيئة . (د) تعيين عضو مراقب مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل راية فيما يتخذ من القرارات . (هـ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لا دارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة (1) القانونية المقررة . (و) إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها . مادة 31
32 مادة 32 - يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أو لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به . ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة . مادة 32
33 مادة 33 - لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك بعد التثبت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة . مادة 33
34 مادة 34 - على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذا القانون أحد الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) منه أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة ستة اشهر أخرى . مادة 34
35 الفصل الثانى صناديق الاستثمار مادة 35 - يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية . ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى أو فى غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدى وان تكون أغلبية الأعضاء مجلس أدارته من غير المساهمين فيه المتعاملين معه ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة . وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية . مادة 35
36 مادة 36 - يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين راس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية . ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أو أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق . ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير . ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة . مادة 36
37 مادة 37 - يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام البيانات الإضافية الآتية : 1 - السياسات الاستثمارية . 2 - طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية. 3 - اسم الجهة التى تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة . 4 - طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار . مادة 37
38 مادة 38 - يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لأشراف البنك المركزى المصرى على إلا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه وعلى أن يقدم للصندوق إلى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على النموذج الذى يضعه مجلس إدارة الهيئة . مادة 38
39 مادة 39 - يجب أخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق ويجمع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها ويتم الأخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة . ولمجلس إدارة الهيئة للحفاظ على سلامة أن المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى من أعضاء مجلس الإدارة المديرين المشار إليهم . ولصاحب الشان التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار . مادة 39
40 مادة 40 - يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يرجع حسابات اكثر من صندوقين فى وقت واحد وتسرى أحكام المادة (6) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أو أوراقا مالية للاكتتاب العام . مادة 40
41 مادة 41 - يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى المصرى أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين حسب الأحوال أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وأشراف الهيئة عليه . مادة 41
42 الباب الرابع الهيئة العامة لسوق المال مادة 42 - الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مقرها مدينة القاهرة ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد . مادة 42
43 مادة 43 - تتولى الهيئة - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع أخر - تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولها إبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص : 1- تنظيم وتنمية سوق المال ويجب اخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق المال . 2- تنظيم الأشراف على دورات تدريبية للعاملين فى سوق راس المال الراغبين فى العمل به . 3- الأشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التى تعبر عنها . 4- مراقبة سوق راس المال للتأكد من أن التعامل يتم على اوأوراق مالية سليمة وانه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية . 5- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . مادة 43
44 مادة 44 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها وعلى الأخص : 1- وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج . 2- وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون . 3- تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة . 4- وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التى تعين الهيئة على قيامها بوظائفها . 5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة . ويكون لمجلس الإدارة بالنسبة إلى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976 . ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو اكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة . مادة 44
45 مادة 45 - يشكل مجلس إدارة الهيئة من :- رئيسا رئيس الهيئة نائبا للرئيس نائب رئيس الهيئة عضوا نائب محافظ البنك المركزى وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير . ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى . مادة 45
46 مادة 46 - يتولى رئيس الهيئة إداراتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير وله أن يفوض واحدا أو اكثر من شاغلى الوظائف العليا بعض اختصاصاته . مادة 46
47 مادة 47 - تتكون موارد الهيئة مما يأتى : (1) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة . (2) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون . (جـ) مقابل الخدمات التى تقدمها . (د) الغرامات التى يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون . (هـ) القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانونا . مادة 47
48 مادة 48 - تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب إيراد ومصروفات على موازنة الهيئة وحسابها الختامى . مادة 48
49 مادة 49 - يكون لموظفى الهيئة التى يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة أو مقر البورصة أو الجهة التى توجد بها . وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض . مادة 49
50 الباب الخامس تسوية المنازعات مادة 50 - تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم المجلس واحد شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة يختاره رئيسها واحد ذوى الخبرة يختاره الوزير . مادة 50
51 مادة 51 - تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له . وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار أو العلم به . وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها . مادة 51
52 مادة 52 - يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره . وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية محكم عن كل من طرفى النزاع وإذا تعدد أحد طرفى النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد . ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدرها هيئة التحكيم أمام محكمة الاستئناف المختصة . وفى جميع الأحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر محكمة الطعن وقف تنفيذها . مادة 52
53 مادة 53 - يوم رئيس هيئة التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ اختيار الخصوم لمحكميهم بتحديد ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره قبل هذه الجلسة بأسبوع على الأقل . مادة 53
54 مادة 54 - يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطارات التى يوجهها مكتب التحكيم برقيا أو بالبريد المسجل المستعجل مع علم الوصول . مادة 54
55 مادة 55 - تنظر هيئة التحكيم النزاع على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق (1) منها بالضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز شهرا . مادة 55
56 مادة 56 - إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة فلهيئة التحكيم أن تقضى فى النزاع فى غيبته . مادة 56
57 مادة 57 - يجب أن يبين فى طلب التحكيم أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين واسم المحكم وموضوع النزاع وطلبات المدعى ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له وما يفيد سداد رسم التحكيم . مادة 57
58 مادة 58 - ينشأ بالهيئة مكتب للتحكيم يتولى تلقى طلبات التحكيم وقيدها وعليه خلال أسبوع من تاريخ تلقى الطلب أخطار الطرف الأخر بصورة من الطلب لاختيار محكم له خلال أسبوعين من تاريخ أخطاره فإذا انقضت هذه المدة دون إبلاغ المكتب باسم المحكم الذى اختاره وصفته وعنوانه قام وزير العدل باختيار مستشار من إحدى الهيئات القضائية محكما عنه . مادة 58
59 مادة 59 - تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية وذلك بحد أقصى مقداره مائة آلف جنيه . مادة 59
60 مادة 60 - يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء . ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وان يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقة والمكان الذى صدر فيه وتاريخ صدوره ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر ويودع الحكم مكتب التحكيم وعلى المكتب أخطار الخصوم بالإيداع. ويسلم المكتب إلى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مذيلة بالصيغة التنفيذية . مادة 60
61 مادة 61 - ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التى أصدرته . مادة 61
62 مادة 62 - تحدد اللائحة التنفيذية وقواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين ولجنة التظلمات . مادة 62
63 الباب السادس العقوبات مادة 63 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين آلف جنيه ولا تزيد على مائة آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1 - كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك . 2 - كل من طرح للاكتتاب أو أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام القانون . 3 - كل من اثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها . 4 - كل من اصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقى الاكتتابات . 5 - كل من زور فى سجلات الشركة أو اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة . 6 - كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق . 7 - كل من قيد فى البورصة أو أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . مادة 63
64 مادة 64 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تزيد على خمسين آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو اثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة أو اغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها . مادة 64
65 مادة 65 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تزيد على خمسين آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام 6،7،17،33،39، والفقرة الثانية من المادة (49) . مادة 65
66 مادة 66 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون . ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون . مادة 66
67 مادة 67 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن آلفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة 67
68 مادة 68 - يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبة المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون . وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية . مادة 68
69 مادة 69 - يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . ويكون الحكم بذلك وجوبا فى حالة العود . مادة 69
70 الباب السابع الاطلاع والرسوم مادة 70 - (1) لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها وذلك مقابل خمسين جنيها عن كل وثيقة بيان فى حالة الاطلاع ومائة جنيه عن كل صورة . مادة 70
71 مادة 71 - يقدم طلب الاطلاع الحصول على صور من الوثائق أو البيانات إلى الهيئة مرفقا به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين فى الطلب صفة مقدمه والوثائق أو البيان الذى يطلب الاطلاع عليه أو الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه . وللهيئة رفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق ضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين . مادة 71
72 مادة 72 - تؤدى الشركة التى يتم تأسيسها طبقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة رسما للتأسيس بواقع واحد فى الآلف من قيمة رأسمالها المصدر به بحد ادنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر آلف جنيه ومقابلا سنويا للخدمات التى تؤديها الهيئة بواقع اثنين فى المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر بحد ادنى آلف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه. مادة 72
73 مادة 73 - (1) تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع نصف فى الآلف من قيمة كل إصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه 0 مادة 73
74 الباب الثامن اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم مادة 74 - يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ( اتحاد العاملين المساهمين) يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العمة غير العادية حسب الأحوال دون إخلال بحق الاتحاد فى شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية . وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى : 1 - الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فبها الحق فى إنشاء الاتحاد . 2- أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها وإجراءات تقويمها وأحكام وشروط تداولها والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة . 3- الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة . 4- الموارد المالية الذاتية للاتحاد . ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو إعانات للغرض الذى أنشئ من اجله . مادة 74
75 مادة 75 - يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال . مادة 75

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.